القضاء التجاري / طلبات المحاكم
الشعار شركة أو جمعية أو تعاونية أو مؤسسة
|
|
العنوان ….. …....……………………… ..…………………….……..…………... رقم الانخراط في ص . و . ض . ج ……………. رقم الحساب البنكي …………………………… |
عقد تشغيل دائـــم
بين جمعية أو تعاونية أو مؤسسة أو الشركة الكائن مقرها الاجتماعي ب …………………………… والممثلة من طرف السيد ………………………………………………… ب.ت.و رقم ………………………
المعبر عنه طرف أول من جهة
وبين السيد ) ة ( …………….. الحامل ) ة ( لبطاقة التعريف الوطنيـة رقم ……….. بتاريخ ………..…. الساكن ) ة ( حاليا ب ………………………………………………………………………
المعبر عنه طرف ثاني من جهة ثانية
بموجب قرار التعيين للجنة التوظيف رقم …………….. بتاريخ ……………….
وقع الاتفاق والتراضي على ما يلي :
المادة 1: ابتداء من …………………………. يشغل السيد ) ة ( ………………….. لدى ……………………………………………………………………….
المادة 2: يتقاضى الطرف الثاني راتبا شهريا إجماليا يبلغ ………………………… ) بالحروف والأرقام (.
المادة 3 : يتحمل الطرف الأول المساهمة المفروضة عليها بصفتها هيئة مشغلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
المادة 4: يستفيد الطرف الثاني من الرخص الإدارية والاستثنائية ورخص المرض .
المادة 5: يتكلف الطرف الثاني بالمهام التالية:
ـ ……………………………………………………………………………..
ـ ……………………………………………………………………………..
ـ ……………………………………………………………………………..
ويمكن للطرف الأول تعديل المهام المسندة للطرف الثاني حسب الحاجيات.
المادة 6: يلتزم الطرف الثاني بالقيام بالمهام المسندة إليه بصفته الشخصية مع احترام أوقات العمل والتحلي بالمروءة والأمانة والصدق.
المادة 7 : يتحمل الطرف الثاني مسؤوليته أمام الإدارة المشغلة له، وأمام القضاء عن كافة الأخطاء التي يرتكبها أثناء ممارسته لعمله والمنصوص عليها وعلى عقوبتها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل .
المادة 8 : يحتفظ الطرف الأول، في حالة ارتكاب الطرف الثاني لأخطاء مهنية فادحة أو لاختلاسات أو لمخالفة تتصل بالآداب العامة، بحق فصل المعني بالأمر مع كافة الضمانات التي يخولها القانون للطرف الأول لمتابعته قضائيا.
المادة 9: يتعهد الطرف الثاني بأداء المصاريف المترتبة على إبرام هذا العقد.
المادة 10: يستفيد الطرف الثاني من رخصة سنوية مدتها……… يوما مؤدى عنها.
المادة 11: يتحمل الطرف الثاني الضرائب المفروضة على الدخل. كما يؤدي الواجبات المفروضة على المستخدمين فيما يتعلق بالتقاعد والتغطية الاجتماعية، وكذا كافة المقتضيات المتضمنة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل .
المادة 12: يمكن فسخ هذا العقد بدون سابق إشعار ودون أي تعويض في حالة:
ـ إذا لم يلتحق المتعاقد بمقر عمله خلال الأجل المحدد له من طرف المؤسسة.
ـ إذا تعرض المتعاقد الأجير لمحاكمة أدت إلى عقوبة.
ـ إذا ثبتت في حقه أخطاء مهنية جسيمة.
المادة 13 : يعتبر هذا العقد ساري المفعول ابتداء من تاريخ …………….
حرر ب …………. بتاريخ ………………..
التوقيعات مصححة الإمضاء لدى السلطات المختصة:
الطرف الأول الطرف الثاني