عقد توريد وتركيب وتشغيل

القضية رقم: ٢١٣٦/ ١/ ق لعام ١٤٢٣ هـ

الحكم الابتدائي رقم: ١٦٩ / د/ تج /٤ لعام ١٤٢٦هـ

حكم التدقيق رقم: ٤٥٩/ت / ٣ لعام ١٤٢٧ هـ

تاريخ الجلسة: 24/3/١٤٢٧ هـ

الموضوعات

عقد تجاري , عقد توريد , توريد وتركيب وتشغيل , تكون العقد وشروطه , الإيجاب والقبول, تلاقي الإيجاب والقبول على محل واحد

الأنظمة واللوائح

نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢) وتاريخ 15/1/١٣٥٠ هـ.

الملخص

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبالغ مالية عن تعاقدها معها لتوريد معدات وأجهزة كهربائية لصالح المدعية – المدعية استندت لنشوء العلاقة على أن المدعى عليها وافقت على الاتفاق من خلال عرض الأسعار الموجه للمدعية من المدعى عليها، ومن خلال خطاب المدعى عليها الموجه للمدعية- وباطلاع الدائرة على هذين المستندين لم تجد فيهما ما يدل على قبول المدعية بعرض الأسعار المرسل لها من المدعى عليها، كما أن المستند الثاني قد تضمن الموافقة على السعر الإجمالي وشروط البيع للتوريد والإشراف والتركيب والاختبار، أما الإكسسوارات فكان تحت الدراسة في الإدارة القانونية من أجل صياغة العقد النهائية؛ ما يفهم منه عدم انتهاء صياغة عقد مستوف الشروط والملاحظات؛ وبالتالي لم يحصل اتفاق، ولم يوقع عقد بين الطرفين – مؤدى ذلك: رد الدعوى

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية في أنه بتاريخ ٢٣ / ١١/ 1٤٣٣هـ تقدم إلى ديوان المظالم في الرياض….. بصفته المدير العام للشركة المدعية شركة….. بدعوى ضد المدعى عليها شركة….. الألمانية، قيدت قضية بالرقم أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة بتاريخ 25/11/1423 هـ، وقد ذكر المدعي وكالة في دعواه أنه تم الاتفاق بين المدعية المقاول الرئيسي لمشروع توصيل الكهرباء لضاحية لبن بالرياض والشركة المدعى عليها كمقاول من الباطن لأجزاء من المشروع؛ على أن تقوم بتصميم وتصنيع وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل معدات وأجهزة كهربائية لصالح المدعية، بقيمة إجمالية مقدارها (12.100.000) اثنا عشر مليونا ومائة ألف ريال سعودي، وقد تم الاتفاق على ذلك بعد مفاوضات ومداولات مضنية عبر الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني، وذكر أن المدعية بناء على هذه الأسعار المتفق عليها مع المدعى عليها قامت بإيقاف المفاوضات مع المصنعين الآخرين لهذه المعدات، وإعلامهم بأنه تم الاتفاق مع شركة….. – المدعى عليها-، وذكر أنه عند الشروع في تنفيذ مشروع شركة الكهرباء فوجئت المدعية بأن الشركة المدعى عليها تتنصل من هذا الاتفاق بدون مبرر أو سند نظامى؛ مما وضع المدعية في وضع صعب مع الشركات المنافسة والموردة لهذه المعدات، وذكر أن المدعية خوفا من التأخير والتعطيل لتنفيذ مشروع حيوي ومهم لمدينة الرياض، وما يرتبه التأخير من غرامات؛ قامت المدعية بتوريد هذه الأجهزة والمعدات من شركة أخرى بمبلغ (13.850.000) ثلاثة عشر مليونا وثمانمائة وخمسين ألف ريال، وذكر أن ما قامت به المدعى عليها من الانسحاب من الاتفاق بعد إبرامه من قبل الطرفين بالإيجاب والقبول الملزم لهما؛ يعد مخالفة صريحة لنظام المحكمة التجارية المادة (٦)، وذكر في نهاية دعواه أن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بالمبالغ التالية: ١ – مبلغ (1.750.000) مليون وسبعمائة وخمسين ألف ريال، يمثل الفرق بين السعر المتفق عليه مع المدعى عليها والسعر الذي اضطرت المدعية لدفعه للشركة البديلة وقدره (13.850.000) ريال. ٢ – مبلغ (15.000) مائة وخمسون ألف ريال؛ تعويضا عن الوقت والجهد والمصاريف التي بذلت في المفاوضات مع المدعى عليها.٣- مبلغ (300.000) ثلاثمائة ألف ريال، مصاريف وأتعاب القضية من استشارات ومحاماة وترجمة قانونية؛ ويكون إجمالي مبلغ المطالبة هو (2.200.000) مليونين ومائتي ألف ريال، وقد نظرت الدائرة هذه القضية في عدة جلسات تحضيرية، وفي جلسة 16/2/١٤٢٥ هـ حضر وكيل المدعية….. سبق ضبط بيانات هويته ووكالته في جلسة سابقة، كما حضر وكيل المدعى عليها….. تم ضبط بيانات هويته ووكالته في ضبط الجلسات، وبسؤاله عن رده على دعوى المدعية بعد اطلاعه على لائحة الدعوى، ذكر أنه وجدفيها أن المدعية تشير إلى وجود اتفاقيات، وأنه يرغب الاطلاع عليها؛ حيث إن موكلته تنفي وجود هذه الاتفاقيات، وبالعودة إلى وكيل المدعية وبسؤاله عن تلك الاتفاقيات؛ أجاب بأن الاتفاق تم مع المدعى عليها بعد مفاوضات ومداولات عبر الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني. وبسؤال الدائرة عنها أجاب أنها باللغة الإنجليزية، ويتطلب الأمر ترجمتها إلى العربية وتقديمها إلى الدائرة؛ فطلبت منه الدائرة تقديم ما ذكره في لائحة الدعوى بعد ترجمته، كما سأنته عن العقد الموقع بين المدعية والمدعى عليها: فاستعد بذلك، ووعد بتقديمه في جلسة لاحقة، وحددت جلسة الثلاثاء ٢٩/٣/1٤٢٥هـ حضرها وكيلا الطرفين، وقدم وكيل المدعية مذكرة من صفحتين مؤرخة في ٢٩/٣/14٢٥هـ وضح فيها المستندات التي ذكر أنها تثبت التزام المدعى عليها تجاه موكلته، وأرفق بها صورا لثلاثة مستندات متعددة الأوراق، تبين بعد اطلاع الدائرة عليها أن المستند الأولى منها عبارة عن قائمة أسعار صادرة من المدعى عليها لم تتم ترجمتها، في حين تمت ترجمة المستند الثاني والثالث، وتم تزويد وكيل المدعى عليها بصورة عن تلك المستندات، وبعد اطلاعه عليها ذكر أنه سيقدم رده في  جلسة لاحقة، بعد ذلك طلبت الدائرة من وكيل المدعية ترجمة المستند الأول الخاص بقائمة الأسعار التي ذكرها ضمن خطابه المقدم في جلسة اليوم، وفي جلسة 23/5/١٤٢٥ هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة من خمس صفحات مرفق بها صورا لعدد من المستندات، جاءت ردا على مذكرة وكيل المدعية المقدمة في جلسة ٢٩/٢/١٤٢٥ هـ. وتم تزويد وكيل المدعية بصورة منها، وباطلاعه عليها طلب مهلة للرد عليها، وإحضار ترجمة المستند الأول الذي سبق وأن قدمه، والمتعلق بقائمة الأسعار، وقد تضمنت مذكرة وكيل المدعى عليها المنوه عنها أنه بالنسبة لطلب المدعية التعويض عن الوقت والجهد والمصاريف؛ فإن التفاهم بين الطرفين لم يتعد مرحلة المفاوضات بإقرار المدعية في مذكرتها، ولم يكتب لها النجاح، ولم ترفق المدعية بلائحة دعواها أي مستندات، كما أنه بعد طلب الدائرة في الجلسة الأولى من المدعية تقديم العقد الذي يثبت الاتفاق المدعى به، واستعد وكيل المدعية بذلك؛ إلا أنه لعدم وجود عقد قدم الأوراق الثلاث: أ- مستند رقم (١): صورة قائمة الأسعار المقدمة من المدعى عليها إلى المدعية بتاريخ 28/3/٢٠٠١ م مرسلة بالفاكس. ب – مستند رقم (٢): العرض النهائي المرسل بالبريد الالكتروني من المدعية إلى المدعى عليها في 20/6/٢٠٠١ م، وذكر فيه السعر دون ذكر الشروط الجوهرية لعقد التوريد، كما يلاحظ تباطؤ المدعية، وعدم ردها على عرض الأسعار إلا بعد مرور ثلاثة أشهر تقريبا. ج – مستند رقم (٣): رسالة إلكترونية من المدعى عليها إلى المدعية تفيد بالموافقة فقط بصورة مبدئية على بعض بنود الصفقة دون البعض الآخر الذي هو تحت الدراسة، مثل الإكسسوارات والألياف الزجاجية، ويلاحظ في هذا المستند أنه لا يشتمل على أي تعهد أو التزام قانوني يفيد الموافقة النهائية، بل إن هذا المستند ربط الموافقة النهائية على هذا الاتفاق بتمام الاتفاق حول كافة بنود العقد، علاوة على الفراغ من دراسة ملحوظات الشركة المدعية نفسها على قائمة وشروط الأسعار المقدمة، وقد أورد وكيل المدعى عليها في مذكرته شرحا للحقائق التي صاحبت المفاوضات وأدت إلى وقفها ذكر فيه: ١ – قطعت المفاوضات التي أشارت إليها المدعية عدة أشهر دون الوصول إلى اتفاق نهائي؛ بسبب عدم قبول المدعية لأسعار المدعى عليها، وبشروط التوريد الأخرى. ٢ – المدعية هي التي انسحبت من المفاوضات لفشلها؛ في إملاء رغباتها غير المشروعة على المدعى عليها، ومنها طلبها بموجب خطابات رسمية مساعدتها على تخفيف الرسوم الجمركية المقررة على المعدات المستوردة؛ حيث طلبت إجراء فصل صوري وتقسيم شكلي لأسعار تلك المعدات المزمع التعاقد عليها؛ لتصبح (٢٥%) من الأسعار لمقابلة قيمة التصميم الهندسي: وهذا أمر مخالف للحقيقة والواقع؛ إذ إنه من المعلوم أن هذا النشاط والمبلغ الذي يخصص له لا يخضع للرسوم الجمركية. و(٧٥%) من الأسعار المتبقية لمقابلة توريد الكابلات، كما هو مذكور في خطاب المدعية الموجه للمدعى عليها بتاريخ 18/6/٢٠٠١ م : ولما لم تستجب المدعى عليها لطلب المدعية بالقيام بالتحايل والغش في مستندات البضاعة قامت المدعية من تلقاء نفسها بقطع المفاوضات؛ مما حدا بالمدعى عليها إلى إرسال خطابها إلى المدعية المؤرخ في 24/6/٢٠٠١ م الذي تعبر فيه عن دهشتها لهذا المسلك من المدعية، وإذا كانت المدعية قد أقرت بلائحة دعواها بوجود مصنعين آخرين على الأقل ينتجان المعدات؛ الأمر الذي يمكنها من التعاقد مع أحدهما بكل يسر وسهولة لتفادي أي تأخير لتنفيذ التزاماتها، فأي ضرر أصاب المدعية من جراء وقف الصفقة قبل إبرامها؟ وأكثر من ذلك فإن المدعى عليها علمت من مصادر موثوق بها أن المدعية كانت تعقد اجتماعات مع سر منافسة هي شركة….. بخصوص نفس العقد في نفس الوقت الذي تتفاوض فيه مع المدعى عليها، وأكثر من ذلك فإن مسودة العقد المقدمة من المدعية للمدعى عليها، والتي كانت قيد الدراسة والمراجعة، ولم توقع مطلقا حتى توقف المفاوضات، هذه المسودة قامت بإعدادها شركة….. – الشركة المنافسة – لتمثل عقد التوريد المزمع توقيعه معها، حسب طلب المدعية، ومن المسلم به أن للشركة المدعية مطلق الحرية في طلب أسعار من أكثر من جهة لهذا المشروع، كما تستطيع في أي وقت إنهاء أي صفقة مع الجهة التي ترغب في التعاقد معها بكل بساطة وسهولة، وهذا ما اعترفت به المدعية في لائحة دعواها، وأكد وكيل المدعى عليها من خلال ما ذكره في مذكرته هذه عدم وجود عقد بالمعنى الشرعي، وهو ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله، وأن الصفقة كانت في مرحلة التفاوض والمفاوضات عمل مادي لا عمل قانوني يرتب آثارا شرعية، واختتم مذكرته بأن الضرر المدعى به لم يتحقق من الناحية العملية، ويقع على المدعية عبء إثباته؛ وحيث إن المدعية رتبت أمورها مع شركة موردة أخرى تفاهمت معها على شروط عقد التوريد، فأين الضرر المدعى به؟ وطلب في ختام مذكرته رد دعوى المدعية؛ لعدم توافر الأدلة والمستندات، ولعدم قيامها على سند من الشرع والنظام، وقد رد وكيل الشركة المدعية على مذكرة المدعى عليها المنوه عنها أعلاه بمذكرة من صفحتين مؤرخة في ٢٧/ ٨/ 1٤٢٥هـ، ذكر فيها أن المدعية لم تقطع المفاوضات مع المدعى عليها، وأن الاجتماع المشار إليه بخطاب المدعى عليها الموجه للمدعية المؤرخ في 24/6/٢٠٠٤ م، والذي حضره ممثل عن المدعى عليها، وقصدت من ذلك تبرير انسحابها من الاتفاق وتقديم الأعذار الواهية، وأن المدعى عليها وافقت كتابيا على عرض الأسعار بموجب خطابها الموجه للمدعية المؤرخ في 21/6/٢٠٠١ م؛ الأمر الذي يتضح معه وجود اتفاق بين الطرفين أنشأ التزامات متقابلة في ذمة المتعاقدين، وأن الإيجاب والقبول قد ثبت من الطرفين بتعبير واضح وصريح، وأكدت المدعى عليها ذلك بقولها: (ليس المقصود بمجلس العقد المعنى المادي الضيق للمكان، بل المقصود هو الوقت الذي يبقى فيه المتعاقدان منشغلين بالعقد..) واختتم مذكرته بطلب الحكم للشركة المدعية بطلباتها الواردة في لائحة الدعوى. وفي جلسة الثلاثاء 18/1/1٤٢٦ هـ اختتم وكيلا الطرفين المتنازعين أقوالهما.

الأسباب

ولجهة مطالبة المدعية للمدعى عليها بمبلغ (1.750.000) ريال يمثل الفرق بين السعر المتفق عليه مع المدعى عليها البالغ (12.100.000) ريال، والسعر الذي اضطرت المدعية لدفعه للشركة البديلة الموردة للأجهزة والمعدات وقدره (13.850.000) ريال، ومبلغ (150.000) ريال تعويضا عن الوقت والجهد والمصاريف التي بذلت في المفاوضات، ومبلغ (300.000) ريال مصاريف وأتعاب القضية من استشارات ومحاماة وترجمة قانونية؛ بحيث يصبح إجمالي المطالبة مبلغ (2.200.000) مليونين ومائتي ألف ريال، فأما مطالبة المدعية بمصاريف القضية فتلتفت عنها الدائرة لكون التقاضي متاحا للجميع بدون مقابل، وعن بقية مطالب المدعية فحيث إن المدعية استندت في نشوء العلاقة أن المدعى عليها وافقت على الاتفاق من خلال عرض الأسعار المؤرخ في 28/3/٢٠٠١ م الموجه للمدعية من المدعى عليها، ومن خلال خطاب المدعى عليها الموجه للمدعية بتاريخ 21/6/٢٠٠١ م فقد أطلعت الدائرة على هذين المستندين، فلم تجد فيهما ما يدل على قبول المدعية بعرض الأسعار المرسل لها من المدعى عليها، كما أن الخطاب الموجه للمدعية من المدعى عليها بتاريخ 21/6/٢٠٠١ م تضمن الموافقة على السعر الإجمالي وقدره (3.725.000) يورو، وشروط البيع للتوريد والإشراف والتركيب والاختبار، أما الإكسسوارات فهي تحت الدراسة، وأن ملحوظات المدعية تحت الدراسة، في الإدارة القانونية من أجل الصياغة النهائية لعقد التوريد؛ الأمر الذي يفهم منه عدم الانتهاء من صياغة عقد مستوف لشروط وملحوظات الطرفين؛ وبالتالي لم يحصل الاتفاق ولم يوقع عقد بين الطرفين، وحيث إن كلا الطرفين يتهم الآخر بالانسحاب من المفاوضات دون تقديم دليل يثبت ذلك، وحيث لم تقدم المدعية العقد الذي وعدت بتقديمه في جلسة ١٦/٢/1٤٢٥ هـ؛ الأمر الذي يفهم منه عدم اتفاق إرادة الطرفين على توقيع ذلك العقد، وأن مشروع الاتفاق لا يزال في مرحلة المفاوضات، والتي لم يكتب لها النجاح؛ وحيث إن استناد المدعية على المادة (٦) من نظام المحكمة التجارية في لائحة دعواها ، بأن المدعى عليها انسحبت من المفاوضات مخالفة لمقتضى تلك المادة جاء في غير محله؛ لكون تلك المادة تتحدث عن الدفاتر التي يتعين على التاجر استعمالها؛ الأمر الذي تقرر معه الدائرة عدم قيام دعوى المدعية على سند صحيح؛ وبالتالي رد مطالبتها في مواجهة المدعى عليها؛ وعليه حكمت الدائرة: برد دعوى شركة….. تجاه الشركة المدعى عليها شركة….. الألمانية، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (١٦٩ / د/تج /٤ لعام ١٤٢٦هـ) الصادر في القضية رقم (٢١٣٦/1/ق لعام ١٤٢٣هـ) فيما انتهى إليه من قضاء.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.