القضاء التجاري / هبه
مادة 490 مدني
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مكتب التوثيق ……
انه في يوم ……. الموافق / /
حضر أمامنا نحن ….. موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان ل من :
1- السيد /………. المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر …. سنة يقيم برقم ……. شارع ….. قسم ……. محافظة ………بطاقة عائلية رقم …. سجل مدني …. (طرف أول)
2- 1- السيد /………. المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر …. سنة يقيم برقم ……. شارع ….. قسم ……. محافظة ………بطاقة عائلية رقم …. سجل مدني …. (طرف ثان)
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالي :
(البند الأول) يمتلك الطرف الأول العقار الكائن …. والمكون من .. والبالغ مساحته… والذي يحده من الناحية البحرية …. والقبلية …. والشرقية …. والغربية … بالمكلفة رقم …. لسنة …. باسم …..
(البند الثاني) يتعهد بأن يهب للطرف الثاني العقار سالف البيان بدون عوض إذا أبدى الأخير رغبته في ذلك خلال شهر واحد يبدأ من اليوم .
(البند الثالث) لا يجوز للطرف الأول الرجوع في وعده خلال الأجل المحدد لإظهار رغبة الطرف الثاني ، وإلا كان هذا الرجوع غير نافذ في حق الأخير مما يخول له الرجوع على الطرف الأول بالتنفيذ العيني أن كان ممكنا وإلا سلك سبيل التنفيذ بطريق التعويض .
(البند الرابع) إذا تراخى الطرف الأول عن إبرام عقد الهبة في حالة إظهار الطرف الثاني رغبته في ذلك ، كان للأخير استصدار حكم يقوم مقام عقد الهبة وتنتقل الملكية للطرف الثاني بمجرد تسجيله .
(البند الخامس) ألت الملكية إلى الطرف الأول بموجب الميراث الشرعي عن والده أو والدته المرحومة …. أو بالعقد المسجل رقم … لسنة …. توثيق …. .
(البند السادس) يقر الطرف الأول بخلو العقار الموعود بهبة من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما هي معرفة به في القانون ، ولا يضمن للطرف الثاني أية تعرضات أو استحقاق أو عيوب خفية .
(البند السابع) تختص محاكم …. بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد . ويعتبر عنوان كل طرف المبين به موطنا مختارا له في هذا الصدد .
(البند الثامن) يتحمل الطرف الأول مصاريف هذا العقد .
(البند التاسع) وكل الطرف الثانى عنه ، بموجب هذا ، الأستاذ …. المحامى فى استلام صورة العقد بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية .
وبعد تحرير هذا العقد ، تلوناه على الطرفين ، وبعد إقراره منهما وقعا عليه وصادقنا على ذلك .
ملاحظة : يمكن استعمال النموذج المتقدم فى الوعد بهبة منقول ، مع إجراء التعديلات التي تتناسب مع هبة المنقول .