القضاء التجاري / نماذج أخرى
انه في يوم ……. الموافق / /
حضر أمامنا نحن ….. موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان ل من :
1- السيد /………. المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر …. سنة يقيم برقم ……. شارع ….. قسم ……. محافظة ………بطاقة عائلية رقم …. سجل مدني …. (طرف أول)
2- 1- السيد /………. المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر …. سنة يقيم برقم ……. شارع ….. قسم ……. محافظة ………بطاقة عائلية رقم …. سجل مدني …. (طرف ثان)
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالي :
(البند الأول) (تقدم نسخة العقد التي تم الاتفاق عليها للموظف المختص بتحرير العقود الرسمية لنقلها إلى صلب العقد الرسمي)
ثم ينهى العقد بالعبارة التالية :
ويعد تحرير هذا العقد تلوناه على الطرفين وبعد إقراره منهما وقها عليه في حضورنا وصدقنا على ذلك .
ملاحظة :
يجوز إضافة بند بنهاية النسخة المسلمة للموثق يثبت فيها الدائن توكيله لأحد المحامين في تسلم الصورة التنفيذية من العقد .
وراجع فيما يتعلق بالسند التنفيذي ، المواد 280 – 285 من قانون المرافعات .
في حالة عدم وجود بطاقة أو جواز سفر مع المتعاقدين أو أحداهما ، تعين إحضار شاهدين يحمل كل منهما بطاقة أو جواز سفر يشهدان بصحة شخصية واسم المتعاقد الذي لا يحمل بطاقة أو جواز .
المقصود بالعقود الرسمية المنصوص عليها في المادة 280 من قانون المرافعات ، الأعمال القانونية التي تتم أمام مكتب التوثيق بالشهر العقاري والمتضمنة التزاما بشئ يمكن اقتضاؤه جبرا مما يجعل له بهذه المثابة قوة تنفيذية تجيز لصاحب الحق الثابت فيها أن ينفذ بها دون حاجة للالتجاء إلى القضاء ، ذلك أن الحكم القضائي يستمد قوته التنفيذية من تذييله الصيغة التنفيذية وهو نفس الأمر بالنسبة للعقد الرسمي إذ يذيل بدوره بالصيغة التنفيذية فيعتبر كلاهما سندا تنفيذيا ، ويتعين لذلك أن يكون الحق المراد اقتضاؤه بالتنفيذ الجبري محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء ، ومتى تحقق الموثق من حلول اجل الوفاء الثابت بالعقد السابق توثيقه ، قام على الفور بوضع الصيغة التنفيذية عليه ، وحينئذ يقوم الدائن بإعلانه للمدين ثم التنفيذ عليه ، ويراعى ان عقد فتح الاعتماد الرسمي وان كان الدين غير معين المقدار به إلا انه يمكن تكملته بمستخرج بمسحوبات المدين من واقع دفاتر البنك