عقد شركة محاصة قانوني

أنه في يوم          الموافق     /    /

تم تحرير هذا العقد بين كل من :

1- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدني

( طرف أول )

2- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدنى

( طرف ثان )

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :

(البند الاول) تكون شركة محاصة فيما بين المتعاقدين برأس مال قدره ……فقط ….دفع مناصفة كل بحق النصف .

(البند الثانى) الغرض من تكوين الشركة استيراد الاسمنت (أو حديد التسليح أو الرخام أو قطع غيار السيارات أو السيارات المستعملة أو ..الخ) من دولة ..بقيمة تعادل رأس المال المدفوع بعد خصم المصاريف اللازمة للانتقال الى هذه الدولة والاقامة بها ودفع العمولات والشحن الى ميناء الاسكندرية ، وقد اتفق المتعاقدان على تقدير مبلغ ……..فقط. كحد اقصى لهذه المصاريف .

(البند الثالث) يقوم الطرف الاول باتخاذ كافة ما يلزم لتحقيق هذا الغرض وقد تسلم رأسى المال كاملا .

(البند الرابع) يلتزم الطرف الاول ببذل عناية الشخص الحريص عند قيامه بابرام التصرفات اللازمة لتحيق غرض الشركة على نحو يتعين معه تحقيق أرباح لا تقل عن 20% من رأس المال عند التصرف فى الكميات المستوردة بداخل مصر وإلا كان للطرف الثانى الحق فى أخذ هذه النسبة كارباح لحصته وما يتبقى يختص به الطرف الاول بحيث لا يجاوز تلك النسبة .

(البند الخامس) يتم التصرف فى البضائع المستوردة بمعرفة الطرف الاول على أن يكون ذلك بموافقة الطرف الثانى بموجب اقرار موقعا عليه منه متضمنا شروط التصرف ، وفى حالة التصرف بغير هذه الموافقة يكون للطرف الثانى تعديل الثمن الى ثمن المثل فيما بينه وبين الطرف الاول عند احتساب الارباح .

(البند السادس) توزع الارباح والخسائر فيما بين الطرفين مناصفة بعد الانتهاء من التصرف فى جميع البضاعة ” أو يقسم حاصل بيع كل صفقة بين الطرفين مناصفة ” . ولا يضمن الطرف الثانى الخسائر الا فى حدود حصته .

(البند السابع) تنتهى الشركة فور تقسيم ثمن الصفقة الاخيرة بي الطرفين مع مراعاة الحد الادنى من نسبة الارباح المقررة للطرف الثانى والموضحة بالبند الرابع .

(البند الثامن) يسأل الطرف الاول عن العيوب التى تظهر فى الكميات المستوردة والتى يمكن للشخص الحريص اكتشافها ، وفى هذه الحالة يكون للطرف الثانى الحق فى استرداد حصته فى رأس المال وفوائدها بواقع 7% سنويا .

(البند التاسع) يلتزم كل طرف مناصفة بالضرائب التى قد تتقرر سواء من ناحية الرسوم الجمركية او ما يربط على الطرف الاول كضرائب على الارباح التجارية المتعلقة بالبضائع المستوردة لحساب الشركة ، وللاخير الرجوع بها فور الربط النهائى على الطرف الثانى ، فأن رفض الوفاء التزم بالفوائد القانونية بواقع 5% حتى تاريخ الوفاء .

فان اتفق الطرفان على اتخاذ اجراءات الطعن فى التقدير ، تحملا المصاريف والاتعاب مناصفة .

يمكن زيادة نسبة توزيع الارباح المقررة للطرف الاول على أن يتحمل وحده ما قد يتقرر من ضرائب وفى هذه الحالة يجب النص فى العقد على ذلك .

(البند العاشر) تختص محاكم ….. بنظر ما قد ينشب من منازعات تعلق بهذا العقد ويعتبر عنوان كل طرف المبين قرين اسمه موطنا مختارا فى هذا الصدد .

(البند الحادى عشر) تحرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .

(الطرف الاول)                                  (الطرف الثانى)