القضاء التجاري / اختصاص اداري منازعات
رقم القضية 569/1 / ق لعام ١٤١٠هـ
رقم الحكم الابتدائي ٣١/د/ف/٢ لعام ١٤١١ هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ٧٥٧ /ت /١ لعام ١٤١١هـ
تاريخ الجلسة 23/9/١٤١١هـ
الموضوعات
اختصاص ولائي- منازعات عمالية.
مطالبة المدعي ببراءة ذمته من أية مبالغ للجهة ورد المبالغ التي تم تحصيلها منه -المدعي كان يعمل في الجهة على بند التشغيل بموجب عقد عمل خاضع لنظام العمل والعمال، ومثار النزاع في الدعوى يتعلق بمبالغ مالية كانت في عهدته إبان عمله لدى الجهة، وهو ما ينعقد الاختصاص بنظره للجان العمل وتسوية الخلافات العمالية -أثر ذلك: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى.
الأنظمه و اللوائح
المادتان (٨٧ – ١٧٢) من نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٢١) وتاريخ ٦/ ٩/ ١٣٨٩هـ.
قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ21/11/1406هـ.
الوقائع
تنحصر وقائع هذه الدعوى حسبما يظهر من الأوراق في أن المدعي تقدم للديوان باستدعاء قيد قضية برقم (٥٦٩/1/ق) وبتاريخ 10/2/1410هـ ذكر فيه: أنه كان يعمل لدى إدارة الهاتف بمنطقة الرياض وذلك اعتبارا من 13/2/١٣٩٩هـ على وظيفة أمين صندوق بمكتب الفواتير وطوى قيده لقبول استقالته اعتبارا من 1/2/١٤٠٠ هـ، وكان إبان عمله في مكتب الفواتير وتنفيذا لواجبات وظيفته يقوم بتحصيل مبالغ فواتير الهاتف وفي آخر يوم العمل يقوم بتوريدها إلى أمين الصندوق الرئيس، وأية عجوزات كانت تظهر يقوم بتوريدها في نهاية كل شهر، وكان آخر العجوزات التي ظهرت عنده هي مبلغ وقدره (117.45) ريالا وذلك عن شهر ذي الحجة عا ١٣٩٩هـ – وذلك كما هو واضح من خطاب الشؤون المالية بمنطقة الرياض للهاتف رقم (١١٥/ م) وتاريخ 28/1/١٤٠٠ هـ – وقد قام بسداد هذا المبلغ، وكانت هناك متابعة لتحصيل أية عجوزات فورا بحيث لم يكن هناك مجال لوجود عجوزات متراكمة. وأضاف المدعي أنه بعد قبول استقالته وطي قيده تم إخلاء طرفه واستلم كافة حقوقه المترتبة على الاستقالة، ولكنه فوجئ في عام ١٤٠٩هـ بمطالبة تصله من إدارة الهاتف بسداد مبلغ (30/3103) ريال بدعوى أنها قيمة عجز ظهر في عهدته حينما كان يعمل بقسم إيرادات الفواتير، ولدى تحريه الأمر لدى الإدارة علم أن ديوان المراقبة العامة عندما راجع حسابات مكتب الفواتير وجد عجزا مقداره (220.000) ريال عدلت بعد ذلك إلى (70.000) ريال بعد الرجوع إلى وثائق ومستندات مؤسسة النقد العربي السعودي وقد قامت إدارة الهاتف بتوزيع مبلغ العجز على أمناء الصناديق واختصوه منها بمبلغ (٠٣/ ٣١٠٢) ريال وهذه المطالبة بغير وجه حق وباطلة، ذلك لإخلاء طرفه من قبل الإدارة لدى قبول استقالته، مما يدل على براءة ذمته، كما أنه لم يقم أي دليل على انشغال ذمته بهذا المبلغ، فضلا عن أن الإدارة لم تواجهه بالتحقيق ولم يتم اطلاعه على أية مستندات تثبت هذا العجز عليه. وخلص المدعي إلى المطالبة بالحكم له ببراءة ذمته من أية مبالغ لوزارة البرق والبريد والهاتف ورد المبالغ التي تم تحصيلها منه مقابل العجز المنسوب إليه. كما أجابت المدعى عليها على الدعوى من خلال المذكرات المقدمة لهذه الدائرة والمتضمنة أن المدعي ترتب عليه خلال الفترة التي شغل فيها وظيفة أمين صندوق لدى اتصالات مدينة الرياض مبلغ (٠٣/ ٣١٠٣) ريالا وهو يمثل العجز الشهري بدءا من شهر صفر ١٣٩٩هـ إلى شهر جمادى الأولى من ذلك العام وذلك حسب الجرد الدقيق لوثائق وسجلات القسم المالي في الإدارة. وقد طولب المدعي بتسديد المبلغ بعد أن عرف عنوانه لدى المؤسسة العامة للموانئ ووافق – بعد امتناعه- على التسديد شهريا بواقع (33/310) ريال لكل قسط وبالفعل ورد إلى صندوق الإدارة ثمانية أقساط شهرية بدءا من ١٦/ ٩ /1409هـ. وأضافت المدعى عليها أن ما أشار إليه المدعي من أنه قد أعطي شهادة خلو طرف قبل صدور قرار طي قيده فإن هذا لا يتعدى بالمفهوم المحاسبي كونه خالي الطرف من العهد والأثاث وبطاقة الخدمة وما شابهه ولا يعني ذلك براءة ذمته من العجوزات أو المستحقات المالية التي قد تحققت عليه، ويؤكد ذلك شهادة الخدمة المعطاة له بتاريخ 23/12/١٤٠٠ هـ وخلصت المدعى عليها إلى طلب رد الدعوى طالما لم يتمكن المدعى من إثبات تسديده لهذه العجوزات والحكم عليه بتسديد المبلغ المطالب به وقدره (٠٣/ ٣١٠٣) ريال. أهـ.
الاسباب
حيث إن تحديد الاختصاص يعتبر مسألة أولية تتعلق بالنظام العام يتعين على ناظر الدعوى بحثها من تلقاء نفسه قبل النظر في موضوع الدعوى ولو لم يثرها أمامه الأطراف. وحيث إن ١- بت من لفات الدعوى أن المدعى كان يعمل في إدارة منطقة الرياض للهاتف على بند التشغيل بموجب عقد عمل خاضع لنظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢١) وتاريخ 6/9/1389هـ وذلك وفقا لما ورد في القرار الإداري رقم (٧٩٢٨) وتاريخ 7/12/١٤٠٠ هـ الخاص بطي قيد المدعي حيث استند هذا القرار في حيثياته إلى المادة (٨٧) من نظام العمل والعمال. وواضح مما تقدم أن المدعى كان من عداد عمال الحكومة المخاطبين بأحكام نظام العمل والعمال المذكور إبان عمله بمنطقة الرياض للهاتف. ومن حيث إن مثار النزاع في هذه الدعوى يتمثل في الخلاف بين المدعي وبين جهة الإدارة المدعى عليها حول بعض العجوزات المالية التي كانت في عهدته إبان عمله أمين صندوق لديها خلال الفترة من 13/2/١٣٩٩ هـ حتى 1/12/1400هـ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع ينعقد للجان العمل وتسوية الخلافات العمالية المنصوص عليها في المادة (١٧٢) من نظام العمل والعمال المشار إليه، ومما يؤكد ذلك أن قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ 21/12/١٤٠٦ هـ قد نص على أنه: “يظل الاختصاص بنظر الخلافات العمالية المتعلقة بعقود عمال الحكومة للجان العمل وتسوية الخلافات العمالية المنصوص عليها في نظام العمل والعمال وذلك إلى أن يصدر النظام الخاص بالمحاكم العمالية”.
لذلك حكمت الدائرة: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر دعوى (…) ضد إدارة منطقة الرياض للهاتف.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.