عقد عمل لإدارة متجر أو مصنع

انه في يوم        الموافق     /  /

ابرم هذا العقد بمدينة            بين كل من :

  1. السيد/ مصري الجنسية مقيم برقم             شارع        قسم         محافظة     بطاقة عائلية رقم        سجل مدني        وعنوان محل العمل                 (طرف أول )

  2. السيد/ مصري الجنسية مقيم برقم             شارع        قسم         محافظة     بطاقة عائلية رقم        سجل مدني                                           (طرف ثان)

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والاتفاق على ما يلى :

(البند الأول) يتعهد الطرف الثانى الحاصل على مؤهل …….. بالعمل لدى الطرف الاول وتحت ادارته واشرافه ، ويجوز ان تتجاوز ساعات العمل الاسبوعية 48 ساعة على أن يضاعف الاجر عن الساعات الاضافية بحد أقصى 25 % من الاجر الشهرى .

(البند الثانى) يقر الطرف الثانى ان مهنته ……. مما لا تتطلب شهادة قيد من مكتب القوى العاملة ، وقد قبل التعيين لدى الطرف الاول للقيام بكافة الأعمال التى يتطلبها متجره ” او مصنعه ” الكائن …… والمعد لتجارة ………. والمقيد بالسجل التجارى رقم ………. .

(البند الثالث) يقر الطرف الثانى بان له خبرة كاملة فى الانشطة المماثلة للعمل المحدد بهذا العقد استمرت لمدة ……..حسبما هو واضح من شهادات الخبرة المقدمة منه ضمن مسوغات تعيينه ، ويتعهد ببذل قصارى جهده منفردا لتحقيق أرباح صافية لا تقل عن عشرين فى المائة سنويا .

(البند الرابع) للطرف الثانى كامل السلطة فى تعيين العاملين على الا يكون احدهم من اقربائه حتى الدرجة الرابعة الا بموافقة الطرف الاول والا كان متجاوزا لحدود وكالته مما يصبح معه الطرف الاول غير مسئول عن هذا التعاقد ، وعليه مداومة المتابعة لجميع أفرع المنشأة والوقوف على الاسباب التى أدت إلى انخفاض المبيعات باى منها والعمل على تفاديها فورا مع مجازاة المتسبب وعليه معاينة البضاعة الواردة للمنشأة من الموردين معاينة دقيقة فاحصة ورفض استلام اى مما يجد عيبا فيه ورده للمورد مشفوعا بملاحظاته التى أدت لرفض الاستلام ، وعليه فى حالة استلام البضاعة الاشراف على العمال منعا من الاضرار بها ، فأن كانت سوف تودع بالمخازن تعين مراعاة الاصول المخزنية ، ويجب مراقبة العاملين فى معاملتهم للعملاء حفاظا على سمعة المحل ومجازاة كل من يسئ هذه المعاملة باعتبار هذا الالتزام من الالتزامات الجوهرية

(البند الخامس) يجب على الطرف الثانى الالتزام بالتنظيم الموضوع للمنشأة وعدم ادخال أى تعديل عليه إلا بموافقة الطرف الاول ، وعليه امساك دفاتر منتظمة وفقا لاصول التجارة المتعارف عليها والا يرجأ القيد بها لاى من الاسباب ، وعليه اعداد ملف لأوامر التسليم وآخر لاوامر التوريد على ان تكون المستندات المودعة بكل منها مطابقة تماما للقيد بالسجل المعد لذلك ويتم القيد فور التسليم او التوريد ، وعليه الوفاء بالتزامات المنشأة واستيفاء حقوقها والتوقيع باسمها .

(البند السادس) على الطرف الثانى اجراء تفتيش دورى على كافة سجلات وملفات واوراق المنشأة للتحقيق من انتظام العمل بها وموافقته لواقع الحال ، مع مجازاة المقصر فورا .

(البند السابع) يترتب على التوقيع على هذا العقد اعتبار الطرف الثانى مديرا مسئولا عن المنشأة ملتزما بكل ما بترتب على هذه الصفة من ىثار قانونية امام كافة الجهات الحكومية كالتأمينات والعمل والضرائب وغيرها .

(البند الثامن) على الطرف الثانى غلق المنشأة بمعرفته بعد مواعيد العمل فى الساعة …..مساء بمفاتيحها وتسليم المنشأة للخفير المعين ، ثم اعادة الفتح صباح ايام العمل فى الساعة ….. ولا يجوز له بأى حال من الاحوال فتح المنشأة بعد مواعيد او فى ايام الاجازات الا فى حالات الضرورة القصوى ” كتشرب المياه أو وجود ماس او ما شابه ذلك ” او بحضور الطرف الاول معه ابلاغ الاخير فى الحال بحالة الضرورة التى تطلبه ذلك .

(البند التاسع) لا يجوز للطرف الاول ان يكلف الطرف الثانى بعمل غير المتفق عليه الا إذا دعت الضرورة الى ذلك منعا لوقوع حادث أو لاصلاح ما نشأ عنه أو فى حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة ، وله أن يكلفه بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا فى سبيل تنظيم العمل بشرط عدم المساس بحقوقه المادية ولا يخل ذلك بحقه فى نقله لفرع من فروع المنشأة .

(البند العاشر) يجب على الطرف الثانى ان يؤدى العمل بنفسه تبعا لتوجيه واشراف الطرف الأول وطبقا لما هو محدد بأنظمة إدارة الاعمال دون حاجة للنص عليه متوخيا فى ذلك مصلحة العمل باذلا عناية الشخص الحريص وان يأتمر بأوامره الخاصة بتنفيذ العمل وان يحرص على البضائع ” ووسائل الانتاج” وأدوات العمل وأن يتخذ ما يلزم لحفظها وسلامتها ، وأن يحتفظ باسرار العمل وإلا يستخدم الادوات خارج مكان العمل إلا بإذن الطرف الاول وعليه الالتزام بتنفيذ كافة تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة بالمنشأة .

(البند الحادى عشر) للطرف الاول فصل الطرف الثانى بدون انذار إذا انتحل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات او توصيات مزورة او ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة ، أو إذا لم يراع التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمل والمنشأة رغم انذاره كتابة ، أو إذا تغيب بدون سبب مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية ( رغم انذاره بعد غيابه عشرة ايام فى الحالة الأولى وخمسة ايام فى الحالة الثانية ، أو إذا لم يقم بتأدية التزاماته الجوهرية أو إذا افشى الاسرار الخاصة بالمنشأة أو إذا حكم عليه نهائيا فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الامانة او الاداب العامة أو إذا وجد اثناءالعمل فى حالة سكر بين أو متاثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة دون حاجة الى ضبط محضر عن ذلك ، أو إذا تعدى باية صورة على الطرف الأول .

(البند الثانى عشر) إذا نسب للطرف الثانى جناية أو جنحة ماسة بالشرف او الامانة أو الاداب العامة أو اى جنحة داخل مكان العمل جاز للطرف الاول وقفه احتياطيا عن العمل ( على ان يعرض أمره على اللجنة الثلاثية خلال ثلاثة ايام من تاريخ الوقف ) .

(البند الثالث عشر) إذا تسبب الطرف الثانى فى فقد او اتلاف او تدمير مهمات او أدوات (أو الات أو منتجات ) يملكها الطرف الاول او كانت فى عهدته ، التزم بقيمتها ، وللأخير اقتطاع هذه القيمة ( بعد التحقيق واخطار الطرف الثانى بما أسفر عنه ) على ألا يزيد ما يقتطع شهريا على أجر خمسة أيام .

(البند الرابع عشر) مدة هذا العقد ستة اشهر تبدأ من تاريخ ابرامه وتنتهى فى    /   /     بدون حاجة الى انذار ، على أنه غذا استمر الطرف الثانى فى مباشرة العمل بعد ذلك بموافقة الطرف الاول اعتبر العقد مجددا لمدة غير محددة .

“يعتبر التجديد لمدة غير محدودة أيضا ولو حصل بتعاقد جديد يشمل شروطا جديد متى اتصلت المدتان ، فأن وجد فاصل زمنى بينهما فلا يعتبر العقد الجديد امتدادا للعقد السابق ما لم يوجد تحايل على القانون ، واستخلاص التحايل من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع “

(البند الخامس عشر) تحدد اجر الطرف الثانى بمبلغ …. شهريا ، على أن يتم الوفاء به بالعملة المتداولة قانونا وفى أحد ايام العمل وبمكانه .

(البند السادس عشر)  يستحق الطرف الثانى اذا حضر الى مقر العمل فى الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرته وحالت دون ذلك اسباب ترجع الى الطرف الأول ، فأن كانت الاسباب قهرية خارجة عن ارادة الاخير استحق الطرف الثانى نصف أجره .

(البند السابع عشر) يستحق الطرف الثانى علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7% من الاجر الذى تحتسب على اساسه اشتراكات التأمين الاجتماعى بحد ادنى جنيهان وبحد اقضى سبعة جنيهات وذلك لمدة عشرين عاما من تاريخ استحقاق اول علاوة .

(البند الثامن عشر) يلتزم الطرف الثانى بما يلتزم به باقى العاملين من التوقيع عند قبض أجرة بما يفيد ذلك فى السجل المعد لهذا الغرض” أو بكشوف الاجور او على ايصال خاص معد لذلك ” على أن يشتمل على بيانات بمفردات الاجر .

” بيان المفردات مسألة تنظيمية لا يترتب على مخالفتها اهدار حجية السند فى الاثبات “

(البند التاسع عشر) يلتزم الطرف الاول باعطاء الطرف الثانى مجانا فى نهاية عقده وبناء على طلبه ، شهادة يبين بها تاريخ دخوله فى الخدمة وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذى كان يؤديه وقيمة الاجور والمزايا ( ان وجدت ) كما يلتزم برد كافة الاوراق والشهادات الخاصة بالطرف الثانى فور طلبها ، وللاخير أثناء سريان العقد أن يطلب شهادة خبرة تحدد فيها كفاءته المهنية .

(البند العشرون) يلتزم الطرف الثانى بالاشتراك عن الطرف الثانى لدى هيئة التامينات الاجتماعية وان يمسك ملفا تودع به المستندات المقررة .

(البند الحادى والعشرون) تختص محاكم شئون العمال الجزئية أو دوائر العمال بالمحكمة الابتدائية الكائن مقر العمل بدائراتها بمدينة ………بنظر كافة المنازعات التى تنشب فيما يتعلق بهذا العقد ، ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .

(البند الثانى والعشرون) حرر هذا العقد من ثلاث نسخ ، لكل طرف نسخة ، والناشئة لمكتب الـامينات الاجتماعية المختص ترفق بالاستمارة رقم 1 تأمينات .

(الطرف الاول)                                  (الطرف الثانى)