عقد عمل مع أجنبي

انه في يوم         الموافق    /   /

ابرم هذا العقد بمدينة        بين كل من :

1- السيد/ ……. ” أو شركة …. ويمثلها رئيس مجلس إدارتها السيد/ ……والمفوض في إبرام هذا العقد ومقرها بمركزها الرئيسي الكائن       والمشهرة تحت رقم      “

مصرى الجنسية مقيم برقم…….شارع ……. محافظة …….. بطاقة عائلية رقم ……. سجل مدنى ……… وعنوان محل العمل ……..     (طرف اول)

2- السيد/……. المانى أو أمريكى أو ……..  الجنسية يحمل جواز سفر صادر من …….. برقم ……ثابت به أنه يقيم …….ويقيم بمصر .              (طرف ثان)

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والاتفاق على ما يأتى :

(البند الاول) يتعهد الطرف الثانى الحاصل على مؤهل       بالعمل لدى الطرف الاول وتحت ادارته واشرافه على الا تتجاوز ساعات عمله 6 ساعات يوميا مع استحقاقه اجازة اسبوعية مدتها يوم كامل ، ويضاعف الاجر عن الساعات الاضافية .

(البند الثانى) يقر الطرف الاول بحصوله على ترخيص بالعمل بجمهورية مصر العربية برقم ……بتاريخ …….وأن اقامته بها ممتدة حتى     /   /       وأن مهنته هى ……….

(البند الثالث) تم تعيين الطرف الثانى لدى الطرف الاول للقيام بأعمال ….. اعتبارا من اليوم بمقر العمل الكائن ………

(البند الرابع) يلتزم الطرف الاول باعداد مكان لاقامة الطرف الثانى ووسيلة مواصلات لنقله من هذا المكان الى مقر العمل وتخصيص سائق له ، على أن يتحمل الاول النفقات اللازمة لذلك .

(البند الخامس) مدة هذا العقد سنة واحدة تبدأ من اليوم وتنتهى فى    /    /      قابلة لتجديد لمدة او أخرى بذات الشروط مع زيادة الأجر بنسبة 10% كل سنة يتجدد فيها العقد ، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر قبل انتهاء المدة بشهرين بعدم رغبته فى تجديد العقد .

” يراعى ان التجديد مع بقاء العقد محدد المدة قاصر على عقد العمل المبروم مع عامل اجنبى فلا يجوز النص على ذلك فى عقد مبرم مع عامل مصرى والا صار العقد غير محدد المدة “

(البند السادس) تحدد أجر الطرف الثانى بمبلغ ……… شهريا على أن يتم الوفاء به بالعملة المتداولة قانونا وفى أحد أيام العمل وبمقره .

” يراعى الحد الأدنى للاجور إذا لا يجوز الاتفاق على أجر يقل عنه وإنما يجوز الاتفاق على ما يجاوزه ، وهذا الحكم عينى فيسرى على المصرى والاجنبى وهو متعلق بالنظام العام فيقع باطلا كل اتفاق على خلافه

(البند السابع) يستحق الطرف الثانى أجره إذا حضر الى مقر العمل فى الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرته وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى الطرف الأول ، فأن كانت الاسباب قهرية خارجة عن إرادة الأخير استحق الطرف الثانى نصف أجرة .

(البند الثامن) فى حالة تجديد العقد ، يكون للطرف الثانى الحق فى علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7% من الأجر الذى تحتسب على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعى بحد أدنى جنيهان وبحد أقصى سبعة جنيهات

” هذا الحكم متعلق بالنظام العام فيجب أن يتضمنه العقد سواء كان العامل مصريا أو اجنبيا “

(البند التاسع) يجب على الطرف الثانى عند قبض أجره التوقيع بما يفيد ذلك فى السجل المعد لذلك ” أو فى كشوف الاجور أو على إيصال خاص معد لهذا الغرض” على أن يشتمل ذلك على بيانات بمفردات الاجر ، ولا تبرأ ذمة الطرف الاول من هذا الأجر إلا بهذا التوقيع .

“بيان مفردات الأجر مسألة تنظيمية لا يترتب على مخالفتها إهدار حجية السند فى الإثبات طالما كان موقعا عليه من العامل”

(البند العاشر) لا يجوز للطرف الأول نقل الطرف الثانى من الأجر الشهرى إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالاجر الاسبوعى او بالساعة أو بالقطعة .

(البند الحادى عشر) يكون للطرف الأول استرداد الجر المدفوع عن أيام الإجازات إذا ثبت له اشتغال الطرف الثانى خلالها لحساب صاحب عمل آخر .

(البند الثانى عشر) يجب على الطرف الثانى أن يؤدى العمل بنفسه تبعا لتوجيه وإشراف الطرف الاول وطبقا لما هو محدد بانظمة العمل وعقوده الجماعية وأن يبذل فى تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد ، وأن يأتمر بأوامره فيما يتعلق بتنفيذ العمل المتفق عليه وأن يحرص على وسائل الانتاج وادوات العمل الموضوعة تحت تصره وأن يافظ عليها بحرص الشخص المعتاد وأن يتخذ ما يلزم لحفظها وسلامتها ، وأن يحتفظ بأسرار العمل وعليه الالتزام بتنفيذ كافة تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة بالمنشأة .

(البند الثالث عشر) للطرف الاول فصل الطرف الثانى قبل انقضاء مدة العقد وبدون إذار إذا انتحل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات مزورة أو ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة على أن يقوم الطرف الاول بإبلاغ الشرطة خلال 24 ساعة من وقت علمه ، أو إذا لم يراع التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمل والمنشأة رغم انذاره كتابة متى كانت هذه التعليمات معلن عنها بالمنشأة أو غذا تغيب بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية رغم انذاره بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام فى الحالة الثانية ، أو إذا لم يقم بتأدية التزاماته الجوهرية أو إذا أفشى الأسرار الخاصة بالمنشة أو إذا حكم عليه نهائيا فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف او الامانة أو الآداب العام أو وجد أثناء العمل فى حالة سكر بين دون حاجة إلى ضبط محضر عن ذلك ، أو إذا تعدى بأية صورة على الطرف الأول أو المدير المسئول أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه .

(البند الرابع عشر) إذا نسب للطرف الثانى أرتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو اى جنحه داخل دائرة العمل جاز للطرف الأول وقفه احتياطيا عن العمل على أن يعرض أمره على اللجنة الثلاثية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف .

(البند الخامس عشر) إذا تسبب الطرف الثانى فى فقد أو اتلاف او تقدير مهمات أو الات أو منتجات يملكها الطرف الأول أو كانت فى عهدته التزم بقيمتها ، وللأخير اقتطاع هذه القيمة بعد التحقيق وأخطار الطرف الثانى بما أسفر عنه على ألا يزيد ما يقتطع شهريا على أجر خمسة أيام .

(البند السادس عشر)لا ينتهى العقد بوفاة الطرف الاول أو بالتنازل عن المنشأة أو بيعها أو ادماجها او انتقالها بالوصية أو غير ذلك من التصرفات ، على أنه فى حالات الإفلاس أو التصفية أو الاغلاق النهائى المرخص به ينتهى العقد دون أن يخل ذلك بالوفاء بجميع الالتزامات المقررة قانونا سواء ما نشأ منها قبل تحقق سبب الانهاء أو كان مترتبا عليه .

(البند السابع عشر) ينتهى العقد بوفاة الطرف الثانى أو بتقديم استقالته أو بانقطاعه ن العمل أكثر من شعرة أيام متصلة أو عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة دون عذر مقبول بشرط أن يتم انذاره بعد انقطاعه خمسة أيام فى الحالة الأولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية على أن يعرض أمره على اللجنة الثلاثية .

(البند الثامن عشر) يلتزم الطرف الأول بالاشتراك عن الطرف الثانى لدى هيئة التأمينات الاجتماعية وأن يمسك ملفا تودع به المستندات المقررة .

” تنص المادة 56 من القانون رقم 43 لسنة 1974 على أن تسرى على العاملين بالمشروعات التى تمارس نشاطا بالمناطق الحرة المتعين بجنسية جمهورية مصر العربية أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية ما لم يكفل لهم المشروع نظام تأمينات أفضل توافق عليه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مما مفادة سريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على العاملين خارجها من المصريين والإجانب ولم يرد ما يخالف ذلك بهذا القانون ، وأنظر الملحوظة 3 فيما يلى “

(البند التاسع عشر) تختص محاكم شئون العمال الجزئية أو دوائر العمال بالمحاكم الابتدائية المصرية الكائن مركز العمل بدائرتها بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذا العقد ، ويعتبر عنوان كل من الطرفين المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .

(البند العشرون) حرر العقد من ثلاث نسخ ، لكل طرف نسخة ، والثالثة لمكتب التأمينات الإجتماعية المختص ترفق بالاستمارة رقم 1 تأمينات .

(الطرف الاول)                                 ( الطرف الثانى)

ملاحظات:

  • إذا كانت المنشأة خاضعة لقانون الاستثمار تعين إبداع نسخة رابعة لدى هيئة الاستثمار .

  • صدر قرار وزير القوى العاملة رقم 48 لسنة 1974 ونص فى مادته الأولى على أنشاء للترخيص ى العمل للاجانب يكون مقره الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والاجنبى .

  • تنص المادة 20 من القانون رقم 43 لسنة 1974 على أن يسمح للخبراء والعاملين الاجانب القادمين من الخارج للعمل فى إحدى المشروعات المنتفعة بأحكام هذا القانون بأن يحولوا إلى الخارج حصة من الأجور والمرتبات والمكافآت التى يحصلون عليها فى جمهورية مصر العربية على ألا تجاوز خمسين فى المائة من مجموع ما يتقاضونه ، وأوجبت المادة 45 من اللائحة التنفيذية إيداع نسخة من العقد بهيئة الاستثمار .

  • انظر التعليق الوارد بالبند الثامن عشر فيما تقدم ، وقد نصت المادة 11 من القانون رقم 43 لسنة 1974 فى شأن استثمار المال العربى والأجنبى على أن يسرى فى شأن العاملين بالمشروعات الخاضعة لهذا القانون أحكام قانون التأمينات الاجتماعية ما لم يكفل لهم المشروع نظام تأمينات أفضل توافق عليه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، ويسرى ذلك سواء كان العامل مصريا أو أجنيا ، فأن وجد النظام الأفضل فلا تسرسل نسخة من العقد لهيئة التأمينات .

  • يخضع عقد العمل المحرر فى مصر مع منشأة مركزها الرئيسى فى مصر لأحكام القوانين المصرية ولاختصاص المحاكم المصرية ولو تتطلب تنفيذ العقد القيام ببعض الأعمال بالخارج .

  • يجب تحرير جميع نسخ العقد باللغة العربية ولا يعتد بالنسخة المترجمة

  • استبعد قانون العمل الجديد عقوبة الفصل مع الحرمان من المكافأة