القضاء التجاري / عقد إيجار ومتفرقات
بين الموقعين أسفله:
السيد
المكري من جهة
السيد
المكتري من جهة أخرى
وقع الاتفاق والتراضي على ما يلي:
ـ الفصل الأول:
بمقتضى هذا العقد وتحت جميع الضمانات القانونية والفعلية الجاري بها العمل في هذا الشأن، أكرى السيد 1 للسيد 2 الذي قبل بعد المشاهدة والمعاينة شقة معدة للسكن، وتوجد ب وتحتوي على .
ـ الفصل الثاني:
اتفق الطرفان على مدة الكراء التي تمتد سنوات تبتدئ من وتنتهي في
ـ الفصل الثالث: شروط الكراء
> يحوز المكتري الشقة على الحالة التي توجد عليها، ويتعهد بصيانتها طوال مدة الكراء، وبعد انتهاء مدة الكراء يتركها على الحالة التي وجدها عليها أول مرة.
> جميع الإصلاحات الضرورية ستكون على عاتق المكتري وتحت مراقبة رب الملك.
> لا حق للمكتري أن يقوم بأي تعديل أو إصلاح أو بناء بدون موافقة من طرف رب الملك.
> أن يؤدي المكتري واجبات استهلاك الماء والكهرباء.
> أن لا يدخل المكتري إلى الشقة أية مادة قابلة للالتهاب أو غير صحية والتي قد يتضرر منها باقي ساكني المنزل.
ـ الفصل الرابع: الكراء
تم الاتفاق على سومة الكراء بمشاهرة قدرها درهم تؤدى في أول كل شهر.
ويمكن مراجعة هذا الإيجار بموجب طلب من صاحب الملك كل ثلاث سنوات.
حرر على حسن نية
ب بتاريخ
إمضاء: المكري إمضاء: المكتري