القضاء التجاري / عقد مقاولة
أنه في يوم الموافق / /
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1- السيد/ مصري الجنسية مقيم برقم
قسم محافظة
يحمل بطاقة عائلية رقم
سجل مدني
( طرف أول )
2- السيد/ مصري الجنسية مقيم برقم
قسم محافظة
يحمل بطاقة عائلية رقم
سجل مدنى
( طرف ثان )
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :
(البند الاول) يقوم الطرف الثانى بتصنيع عدد بابا و نافذة المتعلقة بعمارة الطرف الاول والكائنة بشارع وسبق للطرف الثانى أن قام بالمعاينة ورفع المقاسات .
(البند الثانى) تشمل المقاولة الحلوق الخشبية والسباليونات وتركيب الكوالين وتسليم كافة الابواب والنوافذ بحالة جيدة من حيث التسكيك دون ترك فواصل ما بين الضلف فيما بينها او بينها وبين الحلق .
(البند الثالث) تم تحديد كمية الاخشاب اللازمة بـ مترا مكعبا من الخشب السويدى و لوحا من الابلكاج ، تعهد الطرف الاول بتسليمها للطرف الثانى فور التوقيع على هذا العقد للبدء فى العمل . كما يتعهد بتسليم الكوالين والسبالونات اللازمة وعددها .
(البند الرابع) لا يجوز للطرف الثانى أن يعهد بالعملية الى مقاول من الباطن انما عليه القيام بها بنفسه أو تحت اشرافه ، سواء تم العمل بالورشة الخاصة به أو بمكان وجود آلات تجهيز النوافذ والابواب ، ويراعى دائما أن يتم الجميع والتقفيل تحت اشرافه .
(البند الخامس) فى حالة مخالفة الطرف الثانى لما تضمنه البند السابق ، يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه أو انذار او اى اجراء آخر مع التزام الطرف الثانى بدفع مبلغ فقط جنيها للطرف الاول كتعويض متفق عليه .
(البند السادس) لا يجوز للطرف الثانى استعمال اخشاب غير التى تسلمها من الطرف الاول او استعمال تلك الاخشاب فى غير الاعمال المتفق عليها .
(البند السابع) يجب عمل الحلوق والضلف من قطع غير موصولة ، ويراعى ذلك ند البدء فى التشغيل ، وللطرف الاول رفض استلام اى وحدة تتم بالمخالفة لهذا البند ، ويكون اصلاح المخالف على نفقة الطرف الثانى سواء تم ذلك بمعرفته او بمعرفة الطرف الاول .
(البند الثامن) يلتزم الطرف الثانى بتسليم العملية كاملة خلال أجل أقصاه يوم الموافق / / وفى حالة التأخير يلتزم بدفع مبلغ عن كل يوم تأخير ، فان جاوز التاخير يوما جاز للطرف الاول ان يعهد بتكملة العملية الى مقاول آخر على نفقة الطرف الثانى بدون اذن المحكمة لتوافر الاستعجال ، ولا يعتبر الستليم قد تم الا بعد تصحيح الاعمال التى تتطلبها اعمال الدهانات .
(البند التاسع) إذا تبين عدم وجود باقى الاخشاب او امتنع الطرف الثانى عن ردها للطرف الاول تنفيذا للبند السابق ، كان هذا الامتناع بدون حق مما يتحقق معه اعتبار الطرف الثانى مبددا ويكون للطرف الاول اتخاذ كافة الاجراءات القانونية المدنية والجنائية .
(البند العاشر) تحدد اجر الطرف الثانى على اساس مبلغ للنافذة الكاملة ومبلغ لباب الحجرة ومبلغ لباب الحمام ومثله لباب المطبخ ، وكلها شاملة الحلوق .
وقد التزم الطرف الاول بدفع مبلغ فور ابرام هذا العقد ومبلغ عند تسكيك الدور ومثله عن تسكيك الدور والباقى عند تسليم العملية .
(البند الحادى عشر) للطرف الثانى التوقف عن العمل اذا ما أخل الطرف الاول بالتزاماته المحددة بالبند السابق وفى هذه الحالة يلتزم الاخير بدفع مبلغ عن كل يوم تأخير كتعويض متفق عليه ، وتضاف مدة التأخير ، ولو تكررت ، للمدة المحددة لتسليم العملية .
(البند الثانى عشر) تختص محاكم بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
(البند الثالث عشر) حرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .
(الطرف الاول) (الطرف الثانى)