القضاء التجاري / عقود مقاولات
رقم القضية: 723 / 1 / ق لعام 1419 هـ
رقم الحكم الابتدائي: 58 / د / تج / 3 لعام 1419 هـ
رقم حكم التدقيق: 278 / ت / 3 لعام 1419 هـ
تاريخ الجلسة: 29 / 11 / 1419 هـ
الموضوعات
عقد تجاري , عقد مقاولة تشغيل وصيانة محطات كهربائية , مقاولة من الباطن , مخالصة نهائية
الملخص
مطالبة المدعية بصفتها مقاولاً من الباطن المدعى عليها بباقي مستحقاتها عن قيمة الأعمال التي نفذتها لتشغيل وصيانة محطات الكهرباء ونظام التكييف لشبكة الميكرويف بالمملكة – دفعت المدعى عليها بتوقيع مخالصة نهائية بينها وبين المدعية منهية للعلاقة بينهما، ومثبتة استلام المدعية لكافة حقوقها المالية – أجابت المدعية أن توقيعها لهذه المخالصة كان لأجل تمكين المدعى عليها من استلام حقوقها لدى صاحبة المشروع – ثبوت توقيع المدعية على المخالصة بإقرارها تسوية كاملة نهائية لكافة الحقوق والمبالغ المستحقة لها من تنفيذ العقد محل الدعوى – أثره: عدم أحقية المدعية فيما تطالب به – مؤدى ذلك – رفض الدعوى.
الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى أن المدعو….. تقدم بعريضة دعوى قيدت قضية بسجلات الديوان تحت رقم (723/1/ق) في 14/7/1419هـ ، وأحيلت إلى هذه الدائرة بشرح النائب المؤرخ في 15/7/1419هـ ، وقد باشرت الدائرة نظرها، حيث حدد لنظرها جلسة الثلاثاء الموافق 26/8/1419هـ ، وحضرها….. وكيلاً عن المدعية شركة….. بموجب الوكالة الصادرة عن كاتب عدل جدة برقم (…) وتاريخ 27/6/1419هـ ، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، لذا أجلت إلى جلسة الأحد 9/9/1419هـ وفيها حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره….. وكيلاً عن المدعى عليها….. بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة عدل الرياض برقم (…) وتاريخ 27/6/1406هـ ، وسمعت الدعوى التي ذكر فيها وكيل المدعية أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم من الباطن بتشغيل وصيانة الكهرباء ونظام التكييف بشبكة الميكرويف في المملكة، وذلك بموجب عقد مدته ثلاث سنوات تبدأ من 1/3/1404هـ وتنتهي في 29/2/1407هـ ، بقيمة إجمالية للعقد وقدرها ستة وثلاثون مليون ريال (36.000.000) وقد تسلمت موكلته مبلغ واحد وثلاثين مليون ريال (31.000.000) من قيمة العقد، وتبقى لدى المدعى عليها مبلغ خمسة ملايين ريال (5.000.000) ، وانتهى إلى طلبه إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها من قيمة العقد الموقَّع بينها وبين المدعية لتشغيل وصيانة محطات الكهرباء ونظام التكييف بشبكة الميكرويف بالمملكة، وقدره خمسة ملايين ريال (5.000.000) ، هذا وقد أجاب وكيل المدعى عليها على هذه الدعوى بقوله: لقد تم تصفية عقد موكلتي مع الشركة المدعية بموجب تصفية نهائية وقِّعَت من الطرفين بتاريخ 2/2/1988م ، سلمت موكلته ما ذكر في تلك المخالصة للشركة المدعية، وبذلك يتبين أن العلاقة بين الطرفين قد انتهت، وقدم نسخة من المخالصة المذكورة، وضمنت إلى أوراق الدعوى، كما أبرز للدائرة أصل المخالصة، واطلعت عليها الدائرة ثم أعيدت إليه، وانتهى في إجابته إلى طلبه برد الدعوى. وقد سلم لوكيل المدعية نسخة من هذه المخالصة، وطلب إمهاله لعرضها على موكلته، وبذلك تأجل نظرها إلى جلسة اليوم حضر فيها وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها المشار إليهما في الجلسة السابقة، وذكر وكيل المدعية أن موكلته اطلعت على المخالصة، وأفادت بأن هذه المخالصة صحيحة، وقد قامت موكلته بالتوقيع عليها، إلا أن المقصود منها هو تمكين المدعى عليها من استلام حقوقها لدى وزارة البرق والبريد والهاتف، وقد وعدتها المدعى عليها بأنها ستبرم معها عقوداً في المستقبل، إلا أنها حتى تاريخه لم تبرم معها شيئاً، وكان سبب انتظارها أنها على أمل عقد من العقود الموعود بها، كما أن موكلته ذكرت أن المبلغ الوارد في المخالصة قد استلمته موكلته، وقد عقَّب وكيل المدعى عليها بأن ما أجاب به وكيل المدعية غير صحيح، ولم يبق في ذمة موكلته أية مبالغ بعد هذه المخالصة، وأن هذه المخالصة نهائية وفقاً لنصها: (كتسوية كاملة ونهائية لكل الحقوق والمبالغ المستحقة….. – المدعية – الناشئة من تنفيذ العقود المذكورة أعلاه)، وقد عقَّب وكيل المدعية بطلبه سماع شهادة الشهود الذين وقَّعوا على هذه المخالصة، فعقَّب وكيل المدعى عليها بقوله: إن إقراره بالمخالصة واستلام المبالغ المتفق عليها يغني عن طلب الشهود، هذا وقد اكتفى كلٌ من وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها بما قدمه، وبجلسة اليوم صدر الحكم.
الأسباب
حيث إن دعوى المدعية تنحصر في مطالبتها للمدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها من قيمة العقد المبرم بينها وبين المدعية بشأن تشغيل وصيانة شبكة الميكرويف في المملكة لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 1/3/1404هـ وتنتهي في 29/2/1407هـ ، وحيث أجاب وكيل المدعى عليها على هذه الدعوى بقوله: لقد تم تصفية عقد موكلتي مع الشركة المدعية بموجب تصفية نهائية وقعت من الطرفين بتاريخ 2/2/1988م . وقد سلمت موكلتي ما ذكر في هذه المخالصة للشركة المدعية، وبذلك يتبين أن العلاقة بين الطرفين قد انتهت، وحيث أجاب المدعية بأن هذه المخالصة صحيحة وموقعة منها، وحيث نصت المخالصة على: (أنه بالإشارة إلى العقد المؤرخ في 26/2/1984م المبرم بين شركة….. –المدعى عليها- وشركة….. –المدعية- لصيانة وتشغيل نظام الطاقة والتكييف لشبكة مايكرويف….. لمدة ثلاث سنوات هجرية، اعتباراً من 1/3/1404هـ إلى 30/2/1407هـ ، وملحق العقد المؤرخ في 29/12/1986م لمدة ثلاثة أشهر هجرية من 1/3/1407هـ إلى 29/5/1407هـ ، تقر شركة….. – المدعية – بموجب استلام الشيك رقم (…) بمبلغ وقدره (450.000.000) ريال أربعمائة وخمسون ألف ريال سعودي فقط، والشيك رقم (…) بمبلغ وقدره (425.000.000) ريال أربعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي فقط، من شركة ….. – المدعى عليها – كتسوية كاملة ونهائية لكل الحقوق والمبالغ المستحقة لشركة….. – المدعية – الناشئة من تنفيذ العقود المذكورة أعلاه، وبهذه التصفية النهائية تعتبر كل شروط وأحكام العقود المذكورة أعلاه لاغية، ويتنازل كلا الطرفين عن أي مطالبة تتعلق بها، وللشهادة على ذلك فقد وقَّع الطرفان أدناه)، ومتوجة بالتوقيع عليها من الطرفين. وحيث الأمر كما ذكر، فإنه يثبت من ذلك براءة ذمة المدعى عليها، وأنه لم يبق للمدعية شيء حتى تطالب به، ما يتعين معه القضاء برد دعوى المدعية.
لهذه الأسباب حكمت الدائرة: برد دعوى المدعية شركة ….. ضد المدعى عليها شركة ….. .
والله الموفِّق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (58 / د / تج / 3 لعام 1419 هـ) في القضية رقم (723 / 1 / ق لعام 1419 هـ) فيما انتهى إليه من قضاء.
والله الموفِّق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.