القضاء التجاري / عقود مقاولات
رقم القضية: 464 / 2 / ق لعام 1419 هـ
رقم الحكم الابتدائي: 121 / د / تج / 9 لعام 1420 هـ
رقم حكم التدقيق: 244 / ت / 3 / ق لعام 1420 هـ
تاريخ الجلسة: 27 / 12 / 1420 هـ
الموضوعات
عقد تجاري , مقاول إنشاء ومعالجة مياه , مقاولة من الباطن , التزامات عقدية , خبرة محاسبية ,المثبت مقدم على النافي
الملخص
مطالبة المدعية بصفتها مقاولاً من الباطن المدعى عليها بصفتها مقاول رئيساً بباقي مستحقاتها عن تنفيذها للأعمال المتفق عليها المتمثلة بتشغيل وحدة معالجة مياه الصرف الصحي في جامعة الـملك عبدالعزيز – دفعت المدعى عليها بعدم أحقية المدعية فيما تطالب به ووفائه بكامل مستحقاتها – ندب الدائرة خـبيراً محاسبياً لفحص مستندات المتداعيتين بما يتفق وطريقة التعامل بينهما من ناحية التنفيذ واستلام المبالغ – خلوص التقرير المحاسبي إلى أحقية المدعية بمبلغ مالي – اعتداد الدائرة بالتقرير المحاسبي – مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من مستحقات المدعية.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أنه ورد إلى ديوان المظالم بجدة خطاب مدير شرطة جدة رقم (…) المؤرخ في 24/3/1419هـ مع مشفوعاته، المتضمِّن بعث الأوراق المتعلقة بدعوى صاحب مؤسسة….. ضد صاحب مؤسسة….. بمبلغ ستة وثمانين ألفاً وثمانمائة واثنين وخمسين ريالاً، بموجب عقد، والتي نفاها المدعى عليه وكالة المدعو…..، وأفاد بأن المبلغ المدعى به قد تم سداده بالكامل، بموجب فواتير وخطابات، وانكر الدعوى، وبعد أن تم تسجيل هذه الأوراق بسجلات الديوان قضية برقم (464 / 2 / ق / 1419هـ) ، ثم إحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بدفتر الضبط. إذ حضر عن المدعي وكيله الشرعي ….. كما حضر عن المدعى عليه وكيله الشرعي….. ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، أجاب بأنها وفق لائحة دعواه، وخلاصتها أن مؤسسة موكله قد تعاقدت من الباطن مع مؤسسة المدعى عليه على تشغيل وحدة معالجة مياه الصرف الصحي بالمركز الطبي بجامعة المـلك عبدالعزيز بجدة، بموجب العقد المبرم والمؤرخ في 1/4/1415هـ الموافق 6/9/1994م ، وقد قام بالعمل حسب الاتفاق. وفي 4/6/1996م سلِّم المشروع بموجب محضر تسليم موقَّع من ثمانية أشخاص ضمن لجنة من الجامعة، ومن ذوي العلاقة، ومن مندوب المدعى عليها. وقد بقي بذمة المدعى عليها من قيمة تنفيذ العقد مبلغ ستة وثمانين ألفاً وثمانمائة واثنين وخمسين ريالاً (86.852)، وأضاف بأن موكلته سلَّمت المشروع قبل عامين، والمدعى عليها امتنعت عن سداد باقي المبلغ، وختم دعواه بطلب الحكم لموكله بالمبلغ المدعى به. وبسؤال المدعى عليه وكالة الجواب، أجاب بأن المدعى عليها قد سددت ما عليها من حقوق للمدعية، ولم يبق لها أي مبلغ، وأضاف بأنه بعد مراجعة الحساب تبين أن المدعية قد استلمت زيادة عمَّا تستحقه، وذلك بمبلغ (11.808) أحد عشر ألفاً وثمانمائة وثمانية ريالات، والمدعية سبق أن ادعت أمام الحقوق المدنية بسبعة وتسعين ألف ريال، ثم أمام الديوان في هذه القضية بستة وثمانين ألفاً وثمانمائة واثنين وخمسين ريالاً، وهذا يثبت عدم صحة دعوى المدعية، وأضاف ان المدعية توقفت عن العمل في 29/6/1416هـ بموجب خطاب إدارة المشاريع بمجامعة المـلك عبدالعزيز، وأنه قد استلمت حقوقها كاملة بالشيك رقم (3373) مسحوب على البنك ….. في 19/12/1995م ، وبالشيك رقم (3379) مسحوب على البنك ….. في 6/1/1996م ، وبالشيك رقم (3465) المسحوب على البنك ….. المؤرخ في 12/3/1996م ، وبالشيك رقم (1515) المسحوب على البنك ….. في 9/4/1996م ، وبالشيك رقم (139) المسحوب على البنك ….. في 1991م، وبالشيك رقم (1456) المسحوب على البنك ….. في 14/10/1996م ، والتي تمثل في مجموعها مبلغ ثمانية وتسعين ألفاً وستمائة وستين ريالاً (98.660) ، وختم رده بأن المدعية استلمت أكثر مما تستحق، وطلب إلزامها بإعادة ما استلمته. فعقَّب وكيل المدعية بأن المدعى عليها لم تسدد المبلغ المدعى به، وذلك بأن العقد المؤرخ في 1/4/1415هـ تضمَّن أن الأجر الشهري المتفق عليه في المادة الثالثة من العقد هو ثلاثة عشر ألف ريال (13.000) لكل شهر من بداية العمل حتى نهايته، وأن المستخلصات ترفع بفاتورة نهاية كل شهر، وفي نهاية العمل تم إعداد محضر التسليم الموقَّع من لجنةٍ فيها مندوب عن المدعى عليها، والمهندس الاستشاري، ومسؤولون من الجامعة، مؤرخ في 2/6/1996م، وفي 4/6/1996م الموافق 16/1/1417هـ وجهت المدعى عليها للمدعية خطاباً طلبت فيه إخلاء الموقع من العمالة، وفي 18/1/1417هـ الموافق 4/6/1996م تم إخلاء الموقع وسحب العمالة، وفي 5/6/1998م الموافق 19/1/1417هـ تم تحرير آخر فاتورة وهي تحمل رقم (3784)، وسلمت لمدير المؤسسة المهندس….. الذي وقَّع العقد. وختم رده بأن مستحقات موكلته بلغت مائتين وثمانية وثمانين ألفاً وخمسمائة واثني عشر ريالاً (288.512)، وهي قيمة (23 فاتورة) مسلمة لمدير المؤسسة المدعى عليها، وقد سددت المدعى عليها دفعات – بموجب شيكات – بلغت مائتين وألفاً وستمائة وستين ريالاً (201.660)، وهي موضحة بالبيان المرفق، وبقي من المبلغ ستة وثمانون ألفاً وثمانمائة واثنان وخمسون ريالاً (86.852)، وهو المبلغ المدعى به. فعقَّب وكيل المدعى عليها بأن العقد بدأ في 1/7/1415هـ وانتهى في 3/6/1416هـ ، وهو مبني على عقد المدعى عليها مع الجامعة، وعمل المدعية انتهى بانتهاء العقد مع الجامعة، والخطاب المؤرخ في 29/6/1416هـ الذي يوضح وتوقفت العمالة والمرسل من إدارة المشاريع بالجامعة يثبت أن المدعي توقف عن العمل في 29/6/1416هـ ، وبذلك لا تستحق بعده أي مبلغ. فذكر وكيل المدعية أنه بعد انتهاء مدة العقد في 30/6/1416هـ مع الجامعة تم تجديد عقد المدعى عليها مع الجامعة، فطلبوا من المدعية الاستمرار في العمل بعقد يجدد شهرياً، لأنه لا يوجد لديهم عمالة، وكان قصدهم من ذلك تأمين عمالتهم في الموقع، إلا أن الذي حصل أن عمالتهم تأخرت واستمرت المدعية في العمل ستة أشهر، ولم يتم تسليم العمل لهم إلا في 16/1/1417هـ الموافق 2/6/1996م ، ويثبت ذلك خطابهم المؤرخ في 2/6/1996م ، وخطاب إدارة المشاريع، وتواقيع الاستلام على الفواتير الشهرية المقدمة للمدعى عليها، ومحضر التسليم المؤرخ في 4/6/1996م ، أي بعد يومين من طلبهم المؤرخ في 2/6/1996م بسحب العمالة التي تخص المدعية من الموقع، وقدم للدائرة صورة من عقد الاتفاق المتضمِّن تعديل المادة السابعة منه بما نصه: (تكون مدة هذا العقد شهراً واحداً يمدد تلقائياً، إلا في حالة إشعار أحد الطرفين بإلغائه)، وصوراً لبعض الفواتير ذكر أنها مذيلة بتوقيع المهندس ….. الذي مثَّل المدعى عليها في العقد، وصورة من ترجمة محضر التسليم، وصورة من ترجمة الخطاب المؤرخ في 16/1/1417هـ الموافق 2/6/1996م المتضمِّن طلب المدعى عليها من المدعية سحب عمالتها من الموقع. وفي جلسة 11/8/1419هـ تم مواجهة وكيل المدعى عليها بصورة وترجمة المستندات المقدمة من المدعي، وتم تزويده بصورة منها، فطلب إمهاله للرجوع إلى موكله لعرضها عليا وتقديم رده. فأمهلته الدائرة جلستين لم يحضر فيها المدعى عليه ولم يحضر عنه وكيله الشرعي، كما لم يرد للدائرة أي اعتذار عن تخلفه، وفي جلسة 20/10/1419هـ أصدرت الدائرة حكمها الغيابي رقم (144 / د / تج / 9 لعام 1419هـ) القاضي بإلزام المدعى عليها مؤسسة ….. لصاحبها ….. بأن تدفع للمدعية مؤسسة ….. وصاحبها….. ستة وثمانين ألفاً وثمانمائة واثنين وخمسين ريالً (86.852) ريالاً، وأن للمحكوم عليها حق الاعتراض على الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها به. وفي المدة النظامية قدمت المدعى عليها اعتراضها على الحكم، الذي تضمَّن أن العمالة قد سحبت في 29/6/1416هـ ، وتوقفت الجامعة عن صرف المبلغ المخصص في ذلك التاريخ، وبذلك توقفت عمالة المدعية عن العمل، ولم تعمل محضر تسليم المحطة للمهندسين التابعين للمدعى عليها، إلا أنه طلب من مندوبها في الموقع تسليم المواد والمعدات التي في عهدته، والمحضر خاص بتسليم العهدة، وليس شهادة بالانتهاء من القيام بالأعمال التي كانت مطلوبة منهم بموجب العقد، وأضاف أن العقد يتجدد شهرياً وتلقائياً، إلا أن المدعية مع ذلك توقفت عن العمل، وسحبت عمالتها بموجب خطابها المؤرخ في 18/9/1416هـ الموافق 7/2/1996م ، الموافَق عليه من المدعى عليها بخطابها المؤرخ في 14/9/1416هـ ، وأرفق صورة الخطابين، وأضاف بأن المدعية وإن عملت، فإن ذلك بدون تعميد منهم، أو من الجامعة، كما أن الإدارة العامة لا تعتد بتسليم أي فاتورة للإدارة العامة إلا بعد أن يرفق بها شهادة إنجاز العمل في الموقع، مع كشف ساعات العمل للعمالة التابعة للمدعي، وهذا ما لم يحدث. وفي جلسة يوم 18/4/1420هـ استوضحت الدائرة من المدعي وكالة عن رده على الخطاب المؤرخ في 18/9/1416هـ ، والمتضمِّن إشعار المدعى عليها فيه بسحب العاملين في المشروع بسبب تأخرهم في الدفع، فأجاب بأنه لم يتم فعلاً سحب العاملين، ويثبت هذا أن المدعى عليها استمرت في الدفع، واستمرت المدعية في توريد العمالة وإصدار الفواتير التي لم يتم سدادها، وهي رقم: (3783 – 3784 – 3703 – 3618 – 3542 – 4426 – 4356)، وأضاف أن هذه الفواتير تثبت أن العمل استمر بعد التاريخ المذكور في الخطابين، أما عمَّا يثبت أن موكلته قد تم تعميدها بالعمل، فذكر أن موكلته قد قامت بالعمل بعد تاريخ 29/6/1416هـ بناءً على ما تم الاتفاق عليه من تعديل في المادة السابعة من العقد المتضمِّنة: (أن مدة هذا العقد شهراً واحداً يمدد تلقائياً، إلا في حالة إشعار أحد الطرفين بإلغائه)، والمدعى عليها لم تشعرها بإلغائه، وإذا كان لديها ما يثبت إلغاءه فلتقدمه، وقد تم السداد حتى تاريخ 16/1/1417هـ ، وكان العمل مستمراً شهراً بعد شهر والخطاب المؤرخ في 16/1/1417هـ الموافق 2/6/1996م الموجه للمدعية من المدعى عليها لإخلاء الموقع من العمالة إقرار بوجود العمالة في الموقع، وبإنجاز العمل حسب الاتفاق. كما أن نموذج الإخلاء الموقَّع من موظفنا ….. بتاريخ 4/6/1996م الموافق 18/1/1417هـ يثبت أننا نفذنا العمل حسب الاتفاق، بالإضافة إلى خطاب المشرف العام على إدارة التشغيل والصيانة للمركز الطبي بجامعة المـلك عبدالعزيز، وشهادة الخبرة من نائب المشرف العام، ومدير التشغيل والصيانة بالمركز الطبي، وجميعها تفيد بأن المدعية قد نفذت العمل خلال الفترة من 1/7/1415هـ وحتى 16/1/1417هـ كمقاول من الباطن، وهذه الفترة هي الفترة نفسها التي صدرت فيها الفواتير الموقَّعة من مدير المؤسسة المدعى عليها المهندس ….. الذي وقع العقد، والتي كان آخرها الفاتورة المؤرخة في 19/1/1417هـ والخطاب المؤرخ في 16/1/1417هـ الموافق 2/6/1996م الصادر من المدعى عليها المتضمِّن طلبها إخلاء الموقع من العمالة، وهذا كافٍ في رد دفع المدعى عليها. وبعرض الخطاب المذكور وصور الفواتير والخطابات الصادرة من الجامعة على وكيل المدعى عليه، أجاب بأن المدعية عملت، لكن بدون تعميد، ثم استدرك قائلاً إن موكلته تنكر عمل المدعية في الفترة المذكورة، وإنه يطلب مهلة لعرض الخطابات والفواتير على موكله والرد عليها. وفي جلسة 29/6/1420هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة بإجابته، ذكر فيها أن المستندات التي قدمتها المدعية تختلف عن الدعوى التي تقدمت بها، وهي بتواقيع مختلفة، أما بالنسبة للشهادات التي أحضرها وكيل المدعية من الجامعة، فلماذا لم يحضرها في بداية تقديم الدعوى؟ وأضاف أنه بعد أن انسحبت المدعية من الموقع تم إقناع الفنيين بالاستمرار معهم في العمل، وصرف رواتبهم، واستمروا في العمل، وتم صرف رواتبهم، لأن المشروع يتعلق بمرفق مهم وهو الجامعة، ثم عرضت الدائرة على وكيل المدعى عليها الفواتير الموقَّعة من ….. الذي وقَّع العقد، فقرر أنه وقَّعها فعلاً، وأن التواقيع التي على الفواتير صحيحة، وأنه هو المخول بالتوقيع فقط، لأنه مدير العمليات، ومن ضمن اختصاصه توقيع الفواتير، وتوقيعه لا يعني صحة المبلغ، وإنما يعني استلام الفاتورة. فعقَّب المدعي وكالة بأن طريقة التعامل هو أنه في نهاية كل شهر يتم تسليم المدعى عليها الفواتير، فيوقعون عليها بالاستلام، ثم بعد ذلك تدخل الفاتورة المحاسبة لإنهاء إجراءات الصرف، وهذا هو الإجراء المتبع في التعامل معهم، وقد تم سداد بعض المبالغ بعد ورود بعض الفواتير الأخيرة واستلامهم لها، فقرر وكيل المدعى عليها أن ما ذكره هو المتبع في طريقة التعامل، ثم عرضت عليه الدائرة الفاتورة المؤرخة في 17/1/1417هـ ، فذكر أنها مماثلة للفواتير السابقة، وأنه بعد استلام الفواتير والتأكد منها يتم سدادها بموجب شيكات، أما التوقيع الذي عليها، فهو توقيع مدير العمليات، ثم عقَّب المدعي وكالة بأن آخر مبلغ تم سداده لهم هو بتاريخ 14/10/1996م، أي بعد انتهاء العمل بأربعة أشهر، ثم توقفوا عن السداد، ثم عرضت الدائرة على الطرفين تعيين محاسب قانوني للتحقق من الفواتير، ومن السداد والحسابات، على ضوء طريقة التعامل، فوافق الطرفان على اختيار المحاسب ….. والتزما بدفع أتعابه مناصفة، وتقديم مستنداتهم كاملة إليه، وتم تكليفه بالمهمة. وفي جلسة لاحقة ورد للدائرة التقرير المحاسبي رقم (515 / 1420هـ) والمتضمِّن (أنه قام بمراجعة ودراسة وتحليل المستندات المقدمة من الطرفين، وأنه بعد فحصها توصل إلى النتائج التالية: 1- أن الرصيد المستحق للمؤسسة المدعية في 29/6/1416هـ يبلغ سبعة وتسعين ألف ريال (97.000) ولا يوجد أي خلاف عليه. 2- أن المادة الرابعة من العقد تنص على أن يتم دفع مستحقات المدعية خلال (7) أيام من تاريخ تقديم المدعية للفاتورة، وأنه بالرجوع إلى المعاملات السابقة التي تمت في فترات سابقة كان التحاسب يتم بالأسلوب نفسه، ثم إن قيام المدعى عليها بسداد رواتب عاملي المؤسسة المدعية على شكل مبالغ مدفوعة للعاملين المذكورين أنفسهم لا يعني إلغاء صفة المدعية التعاقدية خلال تلك الفترة، ذلك أنه بالرجوع إلى التعاملات السابقة بين الطرفين تبين أنه سبق أن قامت المؤسسة المدعى عليها بالصرف المباشر لرواتب العاملين عن الفترة من يناير 1995م حتى أكتوبر 1995م، بمبلغ إجمالي قدره ثلاثة وستون ألف ريال (63.000)، قامت المؤسسة المدعية بخصمه من مستحقاته في كشف الحساب المنتهي بالرصيد البالغ سبعة وتسعين ألف ريال (97.000) في 29/6/1416هـ ، والذي قامت المؤسسة المدعى عليها بإقراره والمصادقة على صحته، بالإضافة إلى أن الخطاب المؤرخ في 21/12/1416هـ الموافق 8/5/1996م الموجه من المدعى عليها للمدعية الذي تخطرها فيه بتفاصيل الرواتب التي دفعتها للعمالة عن الشهور 11/12/1995م وعن شهر 1/1996م يؤيد أن دفع الرواتب للعاملين مباشرة لا ينفي صفة المدعية التعاقدية، وإلا فلماذا تخطرها بذلك؟ 3- إن المدعى عليها قد وجهت خطاباً مؤرخاً في 2/6/1996م الموافق 16/1/1417هـ للمدعية موقعاً من ….. بعبارة (صورة للمهندس …..) طلبت فيه من المدعية إخلاء عمالتها من الموقع، وهذا الخطاب ينفي القول إن المدعية انتهت صفتها، ويثبت استمرارها في العقد وفي التنفيذ حتى تاريخ طلب إخلائها للموقع، ويرتبط ذلك بمحضر إخلاء طرف مكفول المدعية من العُهَد التي كانت لديه في 18/1/1417هـ الموافق 4/6/1996م الموقَّع من (8) مسؤولين، ويتضح أن محضر الإخلاء تم تحريره بعد يومين فقط من تاريخ طلب الإخلاء، الأمر الذي يثبت أن يوم 18/1/1417هـ هو آخر يوم عمل للمؤسسة المدعية بالموقع. 4- قام بإرسال خطاب لجامعة المـلك عبدالعزيز برقم (…) في 28/7/1420هـ طلب فيه توضيح سبب تعارض الخطابين الصادرين منها برقم (…) المؤرخ في 14/7/1416هـ ، ورقم (…) المؤرخ في 12/5/1420هـ ، وبيان صفة….. الذي قام بتوقيع خطاب الإخلاء في 16/1/1417هـ ، فورد الرد من الجامعة بخطابها رقم (…) المؤرخ في 5/8/1420هـ والمتضمِّن أن المؤسسة المدعية توقفت عن العمل بشكل مؤقت بسبب خلافاتها المالية مع المؤسسة المدعى عليها، ثم عاودت العمل بعد ذلك كمقاول من الباطن، وأن المشار إليه هو مدير المشروع المُعَين من قبل المؤسسة المدعى عليها، والمشرف على الموقع والعمل في حينه. 5- إن مطالبة المدعية بالفاتورة رقم (3783) التي تمثل مبلغ سبعة آلاف وسبعمائة واثني عشر ريالاً (7.712) يجب استبعادها، لأن المادة الثالثة من العقد تنص على أن المبلغ الشهري الذي تلتزم المدعى عليها بسداده للمدعية هو ثلاثة عشر ألف ريال (13.000) دون الإشارة إلى ساعات العمل الإضافية، أو بيان مقابلها، وبالتالي فلا يحق للمؤسسة المدعية المطالبة بها. وانتهى في تقريره إلى أن المؤسسة المدعية تستحق في ذمة المؤسسة المدعى عليها تسعة وسبعين ألفاً ومائة وأربعين ريالاً (79.140). وبعرض التقرير على الطرفين قرر وكيل المدعية قبوله بالتقرير، بينما قدم وكيل المدعى عليها اعتراضاً على التقرير كرر فيه القول إن العقد تم إلغاؤه، وإن المدعية قد توقفت عن العمل، وإنه لا يوجد أي تعميد بمعاودة العمل، وفي حال عاودت المدعية العمل فإن ذلك دون موافقة أو تعميد منها، وبذلك لا تتحمل المدعى عليها أي تكاليف، كما أن….. غير مفوض بتوقيع العقود أو إلغائها. وبعرض اعتراضاته على المحاسب ورد جوابه في 7/9/1420هـ الموافق 15/12/1999م والمتضمِّن أن التقرير قد تضمَّن الرد على ما ذكر بالتفصيل، وأما بشأن الخطاب المؤرخ في 14/9/1416هـ الموافق 3/2/1996م فهو خطاب صادر من المؤسسة المدعى عليها للمؤسسة المدعية وليس العكس، وانتهى إلى النتيجة ذاتها التي انتهى إليها في تقريره الأساسي، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق من أقوال ومذكرات ومستندات، وطلبا الفصل في الدعوى.
الأسباب
حيث أقر صاحب المؤسسة المدعى عليه بالعقد المؤرخ في 1/4/1415هـ الموافق 6/9/1994م ، وأن المهندس….. مخول بتوقيع العقد، واستلام الفواتير، والتوقيع عليها، وأن العقد يُجدد شهرياً، وأن المؤسسة المدعية تستحق ثلاثة عشر ألف ريال عن كل شهر، وأنها ملتزمة بالسداد في موعد أقصاه سبعة أيام من تاريخ تقديم المدعية للفاتورة الشهرية، وأن العقد يُمدد تلقائياً، وأن المدعى عليها تستلم الفواتير حتى تاريخ 18/1/1417هـ. وحيث دفعت المدعى عليها بأنها سددت المديونية التي عليها للمدعية، وأنه لم يبقَ لها أي مبلغ، وإذ نفت المدعية ذلك، وأكدت أنه عند إجراء المحاسبة سيتبين أنها دائنة، وإذ قرر الطرفان ابتداءً اختيار المحاسب القانوني ….. وقدما له مستنداتهما، وإذ قدم تقريره المحاسبي، وتبين أنه مبني على مستندات الطرفين، وأن المحاسب قام بفحص المستندات بما يتفق وطريقة التعامل بين الطرفين من ناحية التنفيذ، ومن ناحية استلام المبالغ، وأنه تأكد من ذلك بالرجوع إلى عقود الفترات السابقة، وإلى الجامعة، وأنه قد حسم لصالح المدعى عليها مبلغ سبعة آلاف وسبعمائة واثني عشر ريالاً (7.712) الثابت بالفاتورة رقم (3783) المتعلقة بساعات العمل الإضافية، لأنها لا تتفق مع نصوص العقد، فإن المؤسسة المدعية تستحق بذمة المؤسسة المدعى عليها مبلغ تسعة وسبعين ألفاً ومائة وأربعين ريالاً (79.140)، وقد قبل بذلك وكيل المدعية، وإذ لا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها على الدعوى وأثارته في اعتراضها على التقرير المحاسبي من أن المدعية قد عاودت العمل دون تعميد، وأنها لا تتحمل أي تكاليف بسبب ذلك، ذلك أن المدعية قد عملت فعلاً، ونفَّذت العمل محل العقد في الجامعة على علم ونظر من المدعى عليها، وأن الثابت مستندياً أن ممثلها كان يوقع على استلام الفواتير ومنها الفاتورة الأخيرة المؤرخة في 18/1/1417هـ ، كما استلم صورة من الخطاب المؤرخ في 16/1/1417هـ ، وفضلاً عن ذلك فإن دفع المدعى عليها بتوقف المدعية عن العمل قد جاء مضطرباً، إذ ذكرت أنها اعتبرت تاريخ توقف المدعية عن العمل هو في 29/6/1416هـ ، ومرة أخرى اعتبرت تاريخ التوقف هو 11/9/1416هـ ، ومرة أخرى أقرت بأن المدعية قد عاودت العمل حتى 18/1/1417هـ ، وهذا التناقض من شأنه أن يبطل الأساس الذي اعتمدت عليه المدعى عليها في دفعها. كما أن خطاب الجامعة المؤرخ في 12/5/1420هـ أفاد بأن المؤسسة المدعية قد عملت في الجامعة كمقاول من الباطن منذ 1/7/1415هـ وحتى 16/1/1417هـ ، وقد تأيَّد هذا بخطاب الجامعة اللاحق المرسل للمحاسب القانوني برقم (…) المؤرخ في 5/8/1420هـ ، وهذا يثبت أن المدعية قد عملت في الفترة التي نفت المدعى عليها العمل فيها، والمثبت مقدم على النافي. وترتيباً على ما تقدم، فإن اعتراضات المدعى عليها على التقرير غير مقبولة، ولا تقوم على سند صحيح، وتنتهي الدائرة على أنه يتعين عليها الأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها المحاسب في تقريره والحكم للمدعية بمبلغ تسعة وسبعين ألفاً ومائة وأربعين ريالاً (79.140)، وإلزام المؤسسة المدعى عليها بدفعها.
ولهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة ….. لصاحبها ….. بأن تدفع للمدعية مؤسسة….. لصاحبها….. مبلغ تسعة وسبعين ألفاً ومائة وأربعين ريالاً (79.140).
والله الموفِّق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (121 / د / تج / 9 لعام 1420هـ) الصادر في القضية رقم (264 / 2 / ق لعام 1419هـ) فيما انتهى إليه من قضاء.
والله الموفِّق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.