القضاء التجاري / عقد إيجار ومتفرقات
مادة 482 مدني
أنه في يوم الموافق / /
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1- السيد/ مصري الجنسية مقيم برقم
قسم محافظة
يحمل بطاقة عائلية رقم
سجل مدني
( طرف أول )
2- السيد/ مصري الجنسية مقيم برقم
قسم محافظة
يحمل بطاقة عائلية رقم
سجل مدنى
( طرف ثان )
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :
(البند الأول) يلتزم كل من الطرفين بأن ينقل إلى الأخر على سبيل التبادل ملكية العقار المملوك له والمبين فيما يلي :
العقار المملوك للطرف الأول : وهو عبارة عن .. ” تذكر حدود ومعالم العقار ومساحته ومكوناته والمكلفة وكافة البيانات المتعلقة به ” .
العقار المملوك للطرف الثاني: وهو عبارة عن ….” تذكر حدود ومعالم العقار ومساحته ومكوناته والمكلفة وكافة البيانات المتعلقة به “
(البند الثاني) يقر الطرف الأول بأن الملكية ألت إليه عن طريق ” الميراث الشرعي عن والده أو عن والدته المرحومة …. أو بموجب العقد المسجل رقم …. بتاريخ / / توثيق ….
كما يقر الطرف الثاني بأن الملكية ألت إليه عن طريق ” الميراث الشرعي عن والده أو عن والدته المرحومة … أو بموجب العقد المسجل رقم ….. بتاريخ / / توثيق …..
(البند الثالث) يلتزم كل من الطرفين بتسليم عقاره للطرف الأخر فور التوقيع على هذا العقد ، ويكون له الانتفاع به وفقا لما يراه .
(البند الرابع) قام كل من الطرفين بمعاينة عقار الأخر معاينة تامة نافية للجهالة وليس لأيهما الرجوع على الأخر بضمان ما قد يظهر من عيوب .
(البند الخامس) يقر كل طرف بخلو عقاره من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما هي معرفة به في القانون ، وانه يضمن التعرضات القانونية التي تقع من الغير على أن يتم الإخطار بها فى الوقت المناسب .
(البند السادس) تمت المقايضة بعد تقدير كل طرف لقيمة عقاره وتبين مساواة العقارين في القيمة إذ بلغت قيمة كل عقار مبلغ …. فقط ….. .
(البند السابع) يتحمل الطرفان مصروفات هذا العقد وكافة النفقات الأخرى ومنها رسوم التسجيل مناصفة فيما بينهما .
(البند الثامن) يلتزم الطرفان بالتوقيع على العقد النهائي خلال اجل أقصاه نهاية شهر …. سنة وإلا جاز رفع دعوى بصحة ونفاذ العقد وفى هذه الحالة يتحمل الممتنع مصاريف الدعوى .
(البند التاسع) يعتبر عنوان كل طرف الموضح فيما تقدم موطنا مختارا له بصدد الإجراءات التي قد يتطلبها تنفيذ هذا العقد ما لم يخطر كتابة بتغييره .
(البند الحادي عشر) حرر هذا العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .
(الطرف الأول) (الطرف الثاني)
ملاحظة :
عند تحرير عقد المقايضة النهائي ، انظر النماذج أرقام 17 و 18 و 19 .
عقد المقايضة تدخل عليه الأوصاف كشرط التجربة والمذاق ، وتجوز المقايضة في شئ جزافى وفى شئ بعين بالتقدير كيلا أو وزنا أو مقاسا أو عدا ويجوز أن يعين الشئ بطريق عينة وقد يكون حصة شائعة .
تنقل الملكية فى المقايضة مثلما تنقل في المبيع ، فأن كان الشئ عقارا وجب التسجيل ، وان كان منقولا معينا بذاته انتقلت ملكيته بمجرد إبرام العقد ، وان كان منقولا بنوعه وجب الإفراز .