اعتداء بالقذف

المفاتيح

عقوبة القذف ، حق خاص، اعتداء بالقذف والسب والشتم، مطالبة المدعي بالمجازاة ، إنكار المدعى عليه الدعوى ، بينة المدعي غير موصلة ، يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، شروط رفع دعوى سب وشتم في السعودية

الملخص

ادعى المدعي بأن المدعى عليه قام اعتداء بالقذف والسب والشتم بما هو مذكور في دعواه، وطلب الحكم عليه بحد القذف وعقوبة تعزيرية لقاء ذلك- أنكر المدعى عليه ما جاء في دعوى المدعي جملة وتفصيلا- طلبت المحكمة من المدعي أن يقدم بينته على دعواه فأحضر شاهداً واحداً فقط، ومؤدى ذلك أن بينته غير موصلة لإثبات دعواه- طلب المدعي يمين  المدعى عليه على نفي دعواه فأداها طبق ما طلب منه- قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي- قنع المدعى عليه بالحكم وعارض عليه المدعي- قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم.

السند

قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين  على من أنكر

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة برقم 34300095 وتاريخ1434/06/28 ه المقيدة بالمحكمة برقم 341574788 وتاريخ1434/6/28 ه ففي يوم الاثنين الموافق 24 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 02 وفيها حضر المدعي….. باكستاني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم….. وحضر لحضوره المدعى عليه ….. باكستاني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم….. وادعى المدعي قائلاً وهو يتحدث اللغة المحلية إن المدعى عليه حضر عند بيتي وقال أنتم أهل اللحى مجرمن ونصابين ودجالين ومنافقين ثم هددني باغتيالي وتلفظ علي بألفاظ بذيئة جداً بلا مبالاة حيث قال يا ولد الكلب يا ولد الزنا يا خنزير لذا أطلب الحكم عليه بحد القذف وعقوبة تعزيريه هذه دعواي وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه أجاب قائلاً وهو يتحدث اللغة المحلية ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح هذه إجابتي وبسؤال المدعي هل لديك بينه فقال نعم وأطلب مهله لإحضارها هكذا أفاد وعليه أجبت طلبه ورفعت الجلسة لذلك وفي يوم الثلاثاء الموافق 23 / 08 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة وفيها حضر المدعي والمدعى عليه وبسؤال المدعي عما وعد به في الجلسة الماضية أحضر للشهادة وأدائها الجنسية بموجب الهوية الخاصة للبرماويين رقم ويبلغ من العمر خمسة وثلاثون سنة وجار للمدعي وبسؤاله عما لديه من شهادة شهد قائلاً أشهد لله تعالى باني سمعت وشاهدت يقول يا أبن الكلب أنت أبن زنا وحاول ضربه ولكنه لم يضربه هذه شهادتي وبعرض الشاهد وشهادته على المدعى عليه قال أما الشاهد فلا أعرفه أما الشهادة فغير صحيحه هكذا أجاب وبسؤال المدعي هل لديك زيادة بينه فقال نعم واطلب مهلة لإحضارها هكذا أجاب وأجبت لطلبه رفعت الجلسة وفي يوم الخميس الموافق 29 / 10 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة وفيها حضر المدعي والمدعى عليه وبسؤال المدعي عما وعد به في الجلسة الماضية فأجاب قائلاً إن الشاهد رفض الحضور وأطلب يمين  المدعى عليه على نفي دعواي هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً أنا مستعد ببذل اليمين  فحلف قائلاً بعد إذني له وتخويفه بمآلات اليمين  الكاذبة والله الذي لا اله الا هو الذي يعلم السر وأخفى أنني لم أقل أنتم يا أهل الحي مجرمن ونصابين ودجالين ومنافقين يا ولد الكلب يا ولد الزنا يا خنزير ولم أهدده بالاغتيال هكذا حلف فبناء على ما سلف من الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على أوراق المعاملة ولإنكار المدعى عليه ما نسب اليه في دعوى المدعي ولعدم تقديم المدعي بينة موصلة على دعواه ولطلبه يمين  المدعى عليه على نفي دعواه ولحلف المدعى عليه على ذلك ولقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين  على من أنكر  لما سبق كله فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي وبعرض ذلك على المدعي قرر الاعتراض بدون لائحة والمدعى عليه قررا القناعة به . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

الاستئناف 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد : فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثالثة بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة الرئيس المساعد بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة رقم 341574788 وتاريخ 25 / 11 / 1434 ه المشتملة على القرار الصادر من فضيلة الشيخ/ ….. القاضي بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة المؤرخ في 13 / 11 / 1434 ه والمسجل بعدد 34359926 ، المتضمن دعوى / …..ضد/ ….. في قضية سب وشتم المحكوم فيه بما دّون بباطن القرار وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.