مراعاة تخفيف العقوبة حبوب الكبتاجون

المفاتيح

مخدرات , ترويج حبوب الكبتاجون , تعاطي حبوب الكبتاجون , اقرار مصدق شرعاً- طلب تشديد عقوبة, مراعاة تخفيف العقوبة لعدم السوابق, مراعاة تخفيف العقوبة لقلة الكمية المضبوطة لحبوب الكبتاجون , التعزير بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر ومصادرة الجوال

السند

-1 الفقرة الاولى من المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
-2 المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

الملخص

ادعى المدعى العام ضد المدعى عليه بتوجيه الاتهام له بترويج حبوب الإمفيتامين حبوب الكبتاجون بقصد الكسب المادي وتعاطيه لها ، وطلب المدعي العام إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة السجن والجلد والغرامة والمنع من السفر ومصادرة الهاتف الجوال وإلغاء الشريحة المستخدمة في الجريمة وتشديد العقوبة لترويجه الحبوب المحظورة ، حيث أنه تم القبض على المدعى عليه بسبب قضية المخدرات المنظورة ، إقرار المدعى عليه بالدعوى، بناء على ما تقدم حكمت المحكمة بتعزير المدعى عليه بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر، ومصادرة الجوال وألغاء الشريحة للمستخدمين في الجريمة وصدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاثنين الموافق 11 / 09 / 1433 ه لدي أنا …… القاضي بالمحكمة العامة بالجبيل بناءً على الإحالة الواردة لنا من رئيس المحكمة برقم 33427178 والمقيدة بالمحكمة برقم 331199945 في 25 / 06 / 1433 ه حضر ….. بصفته المدعي العام بهيئة التحقيق بالجبيل وادعى على الحاضر معه …… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. قائلا في دعواه أنه بتاريخ1433/06/02 ه تم القبض على المدعى عليه في قضية مخدرات وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام له بترويج عدد 6 ست حبات من حبوب الإمفيتامين المحظورة بقصد الكسب المادي وتعاطيه لذات النوع ، وذلك للأدلة والقرائن التالية :-
-1 إقراره المصدق عليه شرعاً المنوه عنه والمدون على الصفحة رقم 8 من دفتر التحقيق المرفق.
-2 محضر القبض والتفتيش المنوه عنه المدون على الصفحة رقم 1 من دفتر التحقيق المرفق.
-3 التقرير الكيماوي الشرعي المنوه عنه المرفق على اللفة رقم 13 .
وبالبحث عما إذا كان له سوابق جنائية عثر له على سابقتين الأولى ارتكاب عدة سرقات اقترنت بإطلاق النار والثانية سرقة سيارات واقترنت بسرقة حيوانات. وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه – وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً و نظاماً أطلب إثبات ما أسند إليه وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحكم عليه بالآتي :-
-1 بعقوبة السجن والجلد والغرامة المنصوص عليها في الفقرة رقم 1 من المادة رقم 38 من النظام المشار إليه.
-2 منعه من السفر إلى خارج المملكة وفقاً للفقرة رقم 1 من المادة رقم 56 من النظام المشار إليه.
-3 مصادرة الهاتف النقال من نوع ….. يحمل الرقم المصنعي………… المستخدم في عملية ترويج المخدرات وفقاً للفقرة رقم 1 من المادة رقم 53 من نظام مكافحة المخدرات وإيداع قيمته في حساب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 47 وتاريخ 18 / 12 / 1421 ه ، وإلغاء الشريحة المتعلقة بالرقم المستخدم في الجريمة وعدم صرفها للمدعى عليه مرة أخرى وفقاً لتعميم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 9798 وتاريخ 9- 10 / 2/ 1428 ه .
-4 تشديد العقوبة عليه لترويجه الحبوب المحظورة استناداً لبرقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 1/ 5/ 4/ 8346 / 2ش وتاريخ 8/ 2/ 1427 ه هذه دعواي وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا ما ذكره المدعي العام كله ثابت وصحيح فقد قمت ببيع ست حبات من حبوب الإمفيتامين المحظورة بمبلغ وقدره مائتي ريال كما أنني أتعاطى الحبوب المحظورة وأنا تائب ونادم أشد الندم وأعدكم ألا أعود لمثل هذه الأمور هكذا أجاب ثم جرى الاطلاع على التقرير الكيماوي الشرعي رقم 2245 ك ش في 11 / 06 / 1433 ه فوجد يتضمن إيجابية الحبوب المضبوطة لمادة الإمفيتامين المحظورة ثم جرى الإطلاع على مذكرة السوابق فوجدت كما ذكر المدعي العام وبعرضها على المدعى عليه صادق عليها فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وما قرره الطرفان فقد ثبت لدي قيام المدعى عليه بترويج عدد 6 ست حبات من حبوب الإمفيتامين المحظورة بقصد الكسب المادي وتعاطيه لذات النوع وحكمت عليه بما يلي:
-1 تطبيق العقوبة الواردة في الفقرة 1 من المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات وذلك بسجنه خمس سنوات تعتبر من تاريخ إيقافه وجلده خمسمائة جلدة مفرقة على عشر دفعات كل دفعة خمسون جلدة بين الدفعة والتي تليها فترة لا تقل عن اسبوعين وتغريمه مبلغ وقدره خمسة الآف ريال.
-2 منعه من السفر لمدة خمس سنوات تعتبر من تاريخ خروجه من السجن.
-3 مصادرة الهاتف النقال من نوع ….. يحمل الرقم المصنعي …………المستخدم في عملية ترويج المخدرات والغاء الشريحة للرقم ……
-4 تشديد العقوبة عليه لترويجه الحبوب المحظورة وذلك بجلده ثلاثمائة جلدة مفرقة على ست دفعات كل دفعة خمسون جلدة بين الدفعة والتي تليها فترة لا تقل عن اسبوعين. وبذلك حكمت وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي العام قناعته بالحكم كما قرر المدعى عليه عدم قناعته به وطالب بتمييزه بدون لائحة اعتراضية فأجبته لطلبه وأمرت برفع الأوراق لمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 11 / 09 / 1433 ه.
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاثنين الموافق 22 / 11 / 1433 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية برقم 331737183 في 10 / 11 / 1433 ه وبرفقها قرار اجاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية الثانية رقم 33425305 في 14 / 10 / 1433 ه ونص المقصود منه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ مايلي: أولاً/ لم يتم توقيع المدعى عليه في الضبط كما يظهر من صورة الضبط المرفقة. ثانياً/ ألا يرى فضيلته إعمال المادة الستين من نظام المخدرات ويخفف السجن على المدعى عليه وأنه ليس عليه سوابق والكمية قليله فعلى فضيلته ملاحظة ما ذكر أ. ه. ولوجاهة ما ذُكر فقد رجعت عما حكمت به سابقاً وحكمت على المدعى عليه بمايلي: 1/ تطبيق العقوبة الواردة في الفقرة 1 من المادة 38 مع مراعاة ما ورد في المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات نظراً لعدم وجود سوابق على المدعى عليه لقلة الكمية المروجة وذلك بسجنه لمدة سنتين تعتبر من تاريخ إيقافه وجلده خمسمائة جلده مفرقة على عشر دفعات كل دفعه خمسون جلده بين الدفعة والتي تليها فترة لا تقل عن اسبوعين وتغريمه مبلغ وقدره خمسة آلاف ريال.2/ منعه من السفر خارج المملكة لمدة خمس سنوات تعتبر من تاريخ خروجه من السجن. 3/ مصدرة الهاتف النقال من نوع نوكيا يحمل الرقم المصنعي ………… المستخدم في عملية ترويج المخدرات وإلغاء الشريحة للرقم………. 4/ تشديد العقوبة عليه لترويجه الحبوب المحظورة وذلك بجلده ثلاثمائة جلده مفرقة على ست دفعات كل دفعه خمسون جلده بين الدفعة والتي تليها فترة لا تقل عن أسبوعين. وبالنسبة لما ورد في الملاحظة الأولى فقد تم إكمال الازم حيالها وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه قناعته بالحكم وقرر المدعي العام عدم قناعته به وأنه لا يزال على اعتراضه بدون لائحة فأجبته لطلبه وأمرت بإعادة المعاملة الى محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية كالمتبع . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 22 / 11 / 1433

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فقد افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام كما حضر المدعى عليه وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية برقم 332196032 في وبرفقها قرار اصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية الثانية رقم 33478085 في1433/12/26 ه ونص المقصود منه وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته على قرارنا رقم 33425305 /ج 2/ب في 14 / 10 / 1433 ه لوحظ أن فضيلته منع المدعى عليه من السفر لمدة خمس سنوات والمتعن أن يكون المنع من السفر مدة مماثلة لسجنه فعلى فضيلته ملاحظ ما ذكر أ. ه. ولوجاهة ما ذكره أصحاب الفضيلة فقد رجعت عما حكمت به سابقاً بمنع المدعى عليه من السفر لمدة خمس سنوات وحكمت بمنع المدعى عليه من السفر لمدة سنتين تعتبر من تاريخ خروجه من السجن وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه قناعته بالحكم وقرر المدعي العام بقائه على اعتراضه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 20 / 02 / 1434
الحمد لله وحده وبعد ففي وم السبت الموافق 20 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة لدي أنا المازم القضائي بالمحكمة العامة بالجبيل والقائم بعمل المكتب القضائي الثاني بهذه المحكمة بناءً على تعميد فضيلة رئيس المحكمة رقم34828702 في 06 / 04 / 1434 ه وقد وردتني المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية برقم 34711066 في 08 / 04 / 1434  وبرفقها قرار اصحاب الفضيلة رقم 34174256 في 29 / 03 / 1434 ه المتضمن المصادقة على الحكم ولبيانه جرى منا تدوينه. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 20 / 04 / 1434