حيازة كمية من الحشيش بقصد الترويج

المفاتيح
مخدرات ،حيازة بقصد التعاطي والترويج ، شروع في الترويج ، حد المسكر ، تعزير بالسجن والجلد والإبعاد والغرامة والمصادرة.

السند

-1 قوله صلى الله عليه وسلم  كل مسكر خمر وكل خمر حرام رواه مسلم .

-2 المواد 38 – 41 – 53 – 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

الملخص

دعوى المدعي العام ضد ثلاثة أشخاص أحدهم مقيم وذلك بتوجيه الاتهام ضد المقيم بحيازة كمية من الحشيش المخدر بقصد الترويج والشروع في ترويجه وتعاطيه السابق له، واتهام الثاني والثالث بالاشتراك في حيازة الكمية المضبوطة بقصد الترويج عن طريق المساعدة والشروع في ترويجها واشتراكهم في حيازة مشرط ومقص عليهما آثار لمادة الحشيش المخدر بقصد الترويج، وطلب المدعي العام إثبات ما أسند إليهم والحكم عليهم بالسجن والجلد والغرامة ومصادرة جوال الأول وإلغاء شريحته وعدم صرفها مرة أخرى وإبعاد المدعى عليه المقيم عن المملكة ومنع المدعى عليه الثاني من السفر بعد انتهاء عقوبته، تم القبض على المدعى عليهم بعد إخبارية مفادها أن المدعى عليه المقيم يروج الحشيش المخدر واستعد المصدر للإيقاع به وتم الاتفاق على الموقع المحدد وحضر المصدر مع أحد أفراد الفرقة القابضة وتقابل المصدر مع المدعى عليه المقيم وأعطى المصدر الإشارة بعد استلام الكمية المتفق عليها وقبض على المدعى عليه المقيم وكان يرافقه المدعى عليه الثاني والثالث في هذه المهمة، إقرار المدعى عليه المقيم بما نسب إليه، إنكار المدعى عليهما الثاني والثالث للدعوى، إحضار المدعي العام لبينة غير موصلة تثبت إدانة المدعى عليهما الثاني والثالث ولكنها توجه الشبهة ضدهما، توجيه الشبهة بحق المدعي عليهما الثاني والثالث إقامة حد المسكر على المدعى عليه المقيم وتعزيره بالسجن والجلد والغرامة ومصادرة الجوال المستخدم في الجريمة وبيعه وإيداع ثمنه في بيت مال المسلمين لصرفه في أوجه البر وإبعاده خارج البلاد، وتعزير المدعى عليهما الثاني والثالث بالسجن والجلد، ثم تصديق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا……….القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة جدة/المساعد برقم 33447030 وتاريخ 06 / 07 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331252713 وتاريخ 1433/07/05 ه ففي يوم السبت الموافق 24 / 08 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 11 وفيها حضر المدعي العام ……….سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……….المكلف بموجب الخطاب رقم ……….في 16 / 1/ 1432 ه وادعى قائلاً بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام بمحافظة جدة أدعي على كل من: ……….،  24 عاماً، …….. فلسطيني الجنسية ، بموجب رخصة الإقامة رقم ……….، المهنة / طالب ، موقوف بالسجن العام بمحافظة جدة بموجب أمر تمديد التوقيف رقم ه م 2/ 5/ 32088 وتاريخ 11 / 5/ 1433 ه. ……….، 26 عاماً ، سعودي الجنسية ، بموجب سجل مدني رقم ………. ، المهنة / طالب ، موقوف بالسجن العام بمحافظة جدة بموجب أمر تمديد التوقيف رقم ………. وتاريخ 11 / 5/ 1433 ه. ………. ، 30 عاماً ، …….. سعودي الجنسية ، بموجب سجل مدني رقم ……….، المهنة / طالب ، موقوف بالسجن العام بمحافظة جدة بموجب أمر تمديد التوقيف رقم ………. وتاريخ 11 / 5/ 1433 ه المقبوض عليهم بتاريخ 7/ 5/ 1433 ه. بالاطلاع على محضر الانتقال والضبط والتفتيش رقم بدون المرفق والمعد من قبل مكافحة المخدرات بمحافظة جدة بتاريخ 7/ 5/ 1433 ه المتضمن أنه بناءً على معلومات من المدعى عليه / ……….، والموقوف على ذمة القضية رقم ………. مفادها وجود شخص فلسطيني الجنسية يدعى ……….، يتوسط في بيع مادة الحشيش المخدر ويتواجد على جوال رقم ………. وأنه عندما يحضر الكمية المتفق عليها يحضر مصدرها معه ، عليه جرى الإيعاز للمصدر المدعى عليه بالاتصال على المعني بالإخبارية للاتفاق على شراء الكمية المناسبة وعلى مسمع من الفرقة اتصل المصدر ورد عليه المعني وطلب منه شراء كيلو فطلب منه المعني الانتظار وقال له بعبارة أشوف الرجال وأكلمك ، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً اتصل بالمصدر وسأله عن الفائدة التي ستعود عليه من هذه البيعة وسأله المصدر عن سعر الكيلو فقال بأربعة عشر ألف فقال المعني أنا آخذ خمسمائة وأنت خمسمائة ونحسب الكيلو على المشتري بخمسة عشر ألف فطلب المعني من المصدر أن يقابله بجوار مستشفى ………. وانتهى الاتصال، وبسؤال المصدر المدعى عليه عن إمكانية مرافقته من قبل أحد أفراد الفرقة فذكر أن ذلك ممكن فتم تكليف أحد أفرد الفرقة لتمثيل دور المشتري وتأمن مبلغ الشراء وترقيم جزء منه ، وبالانتقال للموقع المتفق عليه تم التمركز بالموقع حتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً وبعد عدة اتصالات طلب المدعى عليه الأول تغيير الموقع لموقع آخر بجوار أحد المتاجر بحي ………. فتم الانتقال وفي تمام الساعة الثانية عشر والربع تقريباً وأثناء الانتظار بالموقع أشار المصدر المدعى عليه لشخص كان يركب في المقعد الخلفي للسيارة من نوع …….. تحمل لوحة رقم ………. اتضح أنه الأول والذي ورد منه اتصال وطلب من المصدر المدعى عليه السير خلفه فتم التحرك وعند التوقف بجوار السيارة رفع الأول يده وبها الكمية المتفق عليها وقد أعطيت الإشارة للقبض عليهم فتمت محاصرة السيارة وحاول قائدها الهرب بالرجوع للخلف إلا أنه تمت السيطرة والقبض عليهم فالأول كان يجلس في المقعد الخلفي للسيارة، والثاني كان يجلس في المقعد الأمامي بجوار السائق، والثالث قائد السيارة وبتفتيشهم جميعاً لم يعثر معهم على شيء من الممنوعات وضبطت قطعة سوداء اللون تزن  1001.5 جرام يشتبه أن تكون الحشيش المخدر بن فخذي المدعى عليه الأول، وبتفتيش السيارة ضبط بالدرج على أدوات تقطيع مادة الحشيش المخدر وهي عبارة عن مشرط ومقص بها آثار يشتبه أن تكون مادة الحشيش المخدر وأثبت التقرير الكيميائي رقم ………. لعام 1433 ه إيجابية العينتن أ،ب من المادة المضبوطة والمرسلة للتحليل لمادة الحشيش المخدر واحتوائها على المادة الفعالة له والمدرجة بالجدول رقم 1 فئة أ الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وباستجواب المدعى عليه الأول/ ……….أقر بحيازة ما بلغ وزنه 1001.5 جم من مادة الحشيش المخدر وأن قصده من حيازتها أخذ الفائدة والكسب المادي وأفاد بتعاطيه للحشيش المخدر منذ أسبوعين تقريباً ، وأقر بداية بأنه حصل على الكمية من المدعى عليه الثاني ثم رجع عن أقواله وأفاد بأنه حصل عليها من شخص صومالي الجنسية لا يعرفه يسكن بحي ……….بمبلغ تسعة آلاف ريال. باستجواب المدعى عليه الثاني / ………./ أنكر ما نسب إليه جملة وتفصيلاً وأفاد بأنه في يوم الجمعة الموافقة 7/ 5/ 1433 ه وفي تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً كان برفقة الثالث في سيارته وكانا ينويان تناول طعام العشاء وأثناء تحركهما شاهد الأول يسير على قدميه في الشارع العام فاتصل عليه وسأله بعبارة وين رايح فرّد عليه بعبارة ابغاك توصلني قريب من الحارة لمقابلة صاحبي فركب الأول معهما وأثناء وصولهم تم القبض عليهم . باستجواب المدعى عليه الثالث/ ……….أنكر ما نسب إليه جملة وتفصيلاً وأنكر علاقته بما تم ضبطه داخل درج السيارة ونفى تعاطيه لأي نوع من أنواع المخدرات. وانتهى التحقيق بتوجيه الاتهام إلى المدعى عليه ……….، بحيازة ما بلغ وزنه 1001.5 ألف وواحد جراماً وخمسة أعشار الجرام من مادة الحشيش المخدر بقصد الترويج والشروع في ترويجها وتعاطيه لنوعها من السابق ، واتهام الثاني/ ……….، والثالث/ ……….، بالاشتراك في حيازة الكمية المضبوطة بقصد الترويج عن طريق المساعدة والشروع في ترويجها واشتراكهم في حيازة مشرط ومقص عليهما آثار لمادة الحشيش المخدر بقصد الترويج ، استناداً للفقرة 2 من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، وذلك للأدلة والقرائن المرصودة بملف القضية. وبالاطلاع على سوابقهما لم يعثر لهم على سوابق مسجلة عليهم. وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليهم المذكورين وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً من الأفعال المحرمة شرعاً والمجرمة نظاماً طبقا للمادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه، والمعاقب عليها استناداً للمادتين 41،38  مع مراعاة ما ورد بالمادة  62 من ذات النظام بالنسبة للمدعى عليه الأول، لذا أطلب من المحكمة الجزئية بمحافظة جدة إثبات إدانتهم بما أسند إليهم ومعاقبهم بالعقوبات الأصلية والتكميلية التالية: أولا بالسجن والجلد والغرامة لقاء ما أسند إليهم استناداً للفقرة  1 من المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه. ثانيا مصادرة جهاز الهاتف الجوال العائد لأول من نوع …… ذي الرقم المصنعي ………. المستخدم في ارتكاب الجريمة استناداً للفقرة 1 من المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات المشار إليه وإلغاء الخدمة عن الشريحة رقم ……….وعدم صرفها لمن أساء استخدامها استناداً لتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم  9798 في 9 10 / 2/ 1428 ه. ثالثاً منع الثاني والثالث من السفر لخارج المملكة بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبتهما وإبعاد الأول لخارج المملكة بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبته وعدم السماح له بالعودة إليها ومنعه من دخولها وفقاً للفقرتين 1،2  من المادة  56 من نظام المخدرات المشار إليه هكذا ادعى. وبتلاوة الدعوى على المدعى عليهم أجاب المدعى عليه الأول ……….قائلا  ما ذكره المدعي العام في دعواه كله صحيح وأنا أتعاطى الحشيش المخدر من قبل وما كان معي كان بقصد الاتجار والترويج وأنا شاب أدرس في الجامعة ولم أتجاوز الخمسة وعشرين عاماً من عمري ونادم على ما فعلت وتائب إلى الله وليس علي سوابق هكذا أجاب وأجاب المدعى عليه الثاني ……….والثالث ……….كل واحد منهما بانفراد قائلا  ما ذكره المدعي العام غير صحيح فلم نشترك مع المدعى عليه الأول ……….في الترويج وليس لنا علاقة بما كان معه وليس لنا علم بما كان معه في السيارة وما كان بالسيارة مشرط ومقص فلا نعلم عنه شيء والسيارة ليست لنا أصلاً وليس علينا سوابق ولا نتعاطى المخدرات هكذا أجابا وبسؤال المدعي العام ألديك بينة على دعواك قال نعم وأطلب المهلة لإحضارها ورفعت الجلسة لحن إحضار المدعي العام البينة. وفي جلسة أخرى افتتحت الجلسه الساعه 10 وحضر فيها المدعي العام ولم يحضر المدعي عليهم وبسؤال المدعي العام هل أحضرت البينة قال نعم وهي كلا من ………. سعودي بموجب السجل المدني رقم ……….ويعمل عسكري برتبة جندي ويبلغ من العمر 33 سنه وليس بينه وبن المدعي عليهم أي عداوة او قرابه و……….سعودي بموجب السجل المدني رقم ……….ويعمل عسكري برتبه جندي اول ويبلغ من العمر 24 سنه وليس بينه وبن المدعى عليهم أي عداوة او قرابه وبسؤالهما عما لديهما من شهادة اجاب كل واحد منهما منفردا قائلا  اشهد لله باني لم اشاهد المدعي عليهما الثاني ………. والثالث ……….يشتركون في عملية الترويج ولكن كانوا مع المدعي عليه الاول ……….في سيارته عندما قبضنا عليهم لان التنسيق والمتابعة كان المقصود فيها المدعي عليه الاول ……….هذا ما لدي من شهادة والله على ما أقول شهيد هكذا شهد كل واحد منهما ورفعت الجلسة وفي جلسة أخرى حضر فيها المدعي العام والمدعى عليهم وبعرض شهادة الشهود على المدعى عليهما الثاني والثالث أجاب قائلا كل واحد منهما على انفراد قائلا ماجاء في شهادة الشهود صحيح وليس لنا علاقة بعملية الترويج وكل ما في الأمر أننا كنا مع المدعى عليه الأول ……….أثناء القبض هكذا قررا فبناء على ما تقدم من الإدعاء والإجابة وما قرره الأطراف على ما جاء في دعوى المدعي العام ولأن المدعى عليه الأول أقر بالترويج ولأنه لا عذر لمن أقر ونظراً لما تضمنه التقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه بعاليه ونظراً لأن المدعى عليه الاول ……….يستحق العقوبة طبقاً للقواعد الشرعية ووفقاً للمواد  38 – 41 – 53 – 56 من نظام مكافحة المخدرات وحيث أقر المدعى عليه وليد بالترويج وأنكر المدعى عليه الثاني و الثالث وقد أحضر المدعي العام البينة وهي غير موصلة وهي تفيد الشبهة لوجودهما في مكان الجريمة ولكون هذا الفعل يعد عماً محرما وفعاً قبيحا وجرأة في الباطل وإعانة على الإثم والعدوان وإفساداً في الأرض ولأن المدعى عليهم لم يعثر لهم على سوابق ولأن المدعى عليه الأول أقر بالتعاطي للحشيش وهو من المسكرات لحديث كل مسكر خمر وكل خمر حرام رواه مسلم ولجميع ما سبق فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه الأول ببيع 1001.5 ألف وواحد جرام وخمسة أعشار الجرام من مادة الحشيش المخدر بقصد الترويج والشروع في ترويجها وتعاطيه لنوعها من السابق وتوجيه الشبهة إلى المدعى عليه الثاني ……….والثالث ……….بالاشتراك في حيازة الكمية المضبوطة بقصد الترويج عن طريق المساعدة والشروع في ترويجها والشبهة باشتراكهم في حيازة مشرط ومقص عليهما أثار لمادة الحشيش المخدر وعليه حكمت بما يلي : أولا:- سجن المدعى عليه الأول ………. لمدة سنة ونصف يحتسب منها مدة الإيقاف وجلده ثمانين جلدة علناً دفعة واحدة حد المسكر لقاء تعاطيه الحشيش المخدر وجلده مائة جلدة تعزيراً علناً مفرقة على فترتن مناصفة بينهما عشرة أيام وبن الحد والتعزير عشرة أيام وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها ألف ريال ومصادرة الهاتف الجوال المشار إليه في الدعوى وبيعه وإيداع ثمنه في بيت مال المسلمين ويصرف في أوجه البر وإبعاده خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبته وعدم السماح له بالعودة إليها إلا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة ثانيا:- سجن المدعى عليه الثاني ……….للشبهة لمدة ثلاثة أشهر تحتسب منها مدة الإيقاف وجلده خمسون جلدة تعزيراً علناً دفعة واحدة ثالثاً:- سجن المدعى عليه الثالث ……….للشبهة لمدة ثلاثة أشهر تحتسب منها مدة الإيقاف وجلده خمسون جلدة تعزيراً علناً دفعة واحدة وبعرض الحكم على المدعى عليهم قرروا القناعة والمدعي العام قرر عدم القناعة وطلب استئناف الحكم بدون لائحة اعتراضية حرر في 05 / 01 / 1434 ه واغلقت الجلسه الساعه 10:30 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد  ففي يوم الإثنين الموافق 19 / 1/ 1434 ه أفتتحت الجلسه الساعه 11 وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمه بالخطاب رقم 332196556 في 1434/1/4 ه حيث جرى تدقيق الحكم من قبل الدائرة الجزائية الرابعه بمحكمة الاستئناف والمظهر على القرار برقم 33481901 في 29 / 12 / 1433 ه ونصه :-وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقررت الموافقه على الحكم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قاضي استئناف ……….ختم وتوقيع قاضي استئناف……….ختم وتوقيع رئيس الدائرة ……….ختم وتوقيع وبيان للواقع جرى الحاقه بضبطه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واغلقت الجلسة الساعه 11:15 حرر في 19 / 1/ 1434 ه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم