القضاء التجاري / غسيل أموال
المفاتيح
جريمة غسيل الأموال ، تحويل مبالغ بغير اسمه لشخص لا يعرفه وعدم الإفصاح عن مصدرها ،ثبوت ، تعزير بالسجن، تعهد ، إبعاد.
الملخص
اتهام المدعي العام للمدعى عليه بإخفائه وتمويهه لطبيعة مصدر وملكية الأموال التي قام بإيداعها لحساب . ………….. يطلب إثبات ما نسب إليه والحكم عليه بالعقوبة المقررة في المادة السادسة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 31 وتاريخ 11 / 5/ 1434 ؛ حيث إنه بالإطلاع على تقرير وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية المبني على الباغ رقم وب/ 119 / 28 / 28 وتاريخ 28 / 4/ 1434 ه الوارد من مصرف ……….. بالخطاب رقم 396 /ر ل/ 2007 م وتاريخ 25 / 3/ 2007 م والمتضمن الاشتباه بارتكاب المواطن … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم … جريمة غسيل أموال حيث ورد لحسابه إيداعات وتحويلات مالية كبيرة وقام هو بتحويل مبلغ يصل إلى ثلاثون مليون لدولة الإمارات ، أقر المدعى عليه بما جاء في الدعوى وهو لا يعلم الشخص المحول له المبالغ. فبناء على ما تقدم ولكون المدعى عليه منكرا علمه عن طبيعة الأموال تحصيلا ومصدرا وبما أن التعزير يشرع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة وهو يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والزمان والمكان وتقدير ذلك راجع إلى نظر الحاكم بما يراه محققا للزجر والردع، ثبوت إدانة المدعى عليه بما نسب إليه في هذه الدعوى والحكم بما يلي :
1 بسجنه خمس سنوات كاملة ابتداء من تاريخ إيقافه .
2 يؤخذ التعهد عليه بعدم العودة لمثل ذلك .
3 إبعاده إلى بلده.
قرر الطرفان عدم القناعة وطلبا الاستئناف بدون لائحة، تصديق الحكم من محكمة الاستئناف.
السند
المادة الثانية والسادسة عشر من نظام مكافحة غسيل الأموال .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا د. ……… القاضي في المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم 34155214 وتاريخ 1434/04/06 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34827187 وتاريخ 1434/04/06 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 13 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30:10 وفيها حضر المدعي العام بهيئة التحقيق والادعاء العام بالمدينة المنورة ……….. وأدعى على الحاضر معه في المجلس الشرعي …….هندي الجنسية بموجب رخصة الإقامة الصادرة من جوازات المدينة برقم ……. قائلا في تحرير دعواه إنه بالإطلاع على التقرير وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية المبني على البلاغ رقم و ب / 119 / 28 / 28 وتاريخ 28 / 4/ 1434 الوارد من مصرف … بالخطاب رقم 396 / ر ل / 2007 م وتاريخ 25 / 3/ 2007 م والمتضمن الاشتباه بارتكاب المواطن…. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. جريمة غسيل أموال حيث ورد لحسابه إيداعات وتحويلات مالية كبيرة وقام هو بتحويل مبلغ يصل إلى ثلاثين مليون لدولة الأمارات لا زالت القضية تحت الأجراء في دائرة المال بفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة مكة المكرمة وقد فرزت أوراق تتعلق بالمدعى عليه ………الذي يقيم بمنطقة المدينة المنورة بإيداعات مبالغ مالية لحساب المتهم الأساسي ………المذكور تصل إلي مائتان واحد وثلاثين ألف ريال وباستجواب المدعى عليه أقر بأن الإيداعات النقدية التي صدرت باسمه إلى حساب ……..هو من قام بإيداعها حيث إن اسمه مدون في إيصالات الإيداعات ….. وهو اسمه الثالث في جواز السفر وليس بمدون هذا الاسم في رخصة الإقامة وأفاد بأنه لا يعرف المودع له …ولا تربطه به أي علاقة وإنما هناك شخص لا يعرفه قد نسى أسمه ويظن أنه يدعى …..هندي الجنسية يعمل في شركة …… بالمدينة المنورة هو من طلب منه أن يقوم بإيداع هذه المبالغ للمدعو/…..مقابل عشرين ريالا على كل عملية إيداع و أنكر معرفته بمصدر هذه المبالغ و أفاد بأنه أخطأ عندما وثق بالمدعو/ …..وقام بإيداع المبالغ لشخص يعرفه كما أقر بأن التوقيعات في الإيصالات تخصه شخصيا وبالاطلاع على إيصالات الإيداع المرفقة تبين أن المتهم قام بإيداع سبعة إيداعات جميعها بتاريخ 2007 م بشهر 2 بمبلغ إجمالي قدره مئتان وواحد وثلاثون ألف ريال وبمخاطبة مركز شرطة أحد بخطابنا رقم 3473 بتاريخ 1434/1/27 للانتقال رفق المتهم لشركة المراعي بالمدينة المنورة وردنا خطابهم رقم 22 / 1165 / 22 وتاريخ 12 / 2/ 1434 ه متضمنا عدم تعرف المتهم على العاملين في الشركة وأفاد مدير العلاقات العامة في الشركة أن هناك شخص يدعى …..كان يعمل في شركة …. في المدينة المنورة ثم نقله إلى محافظة جده فتم مخاطبة مركز الشرطة بخطابنا رقم 5762 وتاريخ 13 / 2/ 1434 ه لعرض صورة المذكور من خال ملفه في الشركة على المتهم ووردنا خطابهم رقم 22 / 1323 / 22 9 بتاريخ 19 / 2/ 1434 متضمنا أنه ثم إحضار المدعو ……..من مدينة جده وبعرضه على المتهم لم يتم التعرف عليه كما أنه بعرض صورة المدعو …..هندي الجنسية والذي حول المبالغ لدولة الإمارات لم يتم التعرف عليه وانتهى التحقيق إلى اتهام المدعى عليه بإخفائه وتمويهه لطبيعة مصدر وملكية الأموال التي قام بإيداعها لحساب ….. مخالفا بذلك لأحكام المادة الثانية فقرة/ 3 من نظام مكافحة غسل الأموال وذلك للأدلة والقرائن التالية
1-اعترافه المنوه والمدون ص 1- 5 لفة 58 .
2- التقرير الفني لوحدة التحريات المالية المنوه عنه والمدون من اللفة 26 – 33 .
3- التقرير الفني لمصرف… المبين به تفاصيل الحوالات والإيداعات والسحوبات المنوه عنها للمتهم معتز والمدونة على اللفة 16 – 24 .
4- إيصالات الإيداعات التي قام بها المتهم لفة 9- 15
وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعا أطلب إثبات ما نسب إليه والحكم عليه بالعقوبة المقررة في المادة السادسة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 31 وتاريخ 11 / 5/ 1434 ه وهو سجين على ذمة هذه الدعوى منذ تاريخ 1434/1/20 هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه عما جاء بدعوى المدعي العام أجاب وهو ينطق بالعربية قائلا ما ذكره المدعي العام في دعواه صحيح جملة وتفصيلا ففي التاريخ المذكور في الدعوي قمت بإيداعات نقدية في حساب المدعو …… في بنك… فرع مكة بلغ قدرها مئتان وواحد وثلاثون ألف ريال وقد أدخلت في حسابه ولم يبق أي مبلغ له عندي وقد كنت أخذ هذه المبالغ من شخص بالمدينة لا أعرفه ولا أتذكر جنسيته ولا مكانه حاليا ويعطيني المبالغ من حين إلى أخر و أنا بدوري أقوم بالإيداع باسم …. وهو مخالف لاسمي في الإقامة وقد كان يعطيني ذلك الشخص مبالغ مالية مقابل الإيداع ولا أعلم كيفية الحصول على هذه المبالغ وقد قبض على رجال الأمن بالمدينة المنورة لسبق القبض على المدعو …….في أموال مشبوهة هكذا أجاب فبناء على ما تقدم من الدعوي والإجابة وبما أن المدعى عليه صادق على دعوى المدعي العام فأقر بإيداع مبالغ مالية باسم غير اسمه في حساب شخص مشبوه في تعامله المالي منكرا علمه عن طبيعة الأموال تحصيلا ومصدرا وبما أن التعزير يشرع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة وهو يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والزمان والمكان وتقدير ذلك راجع إلى نظر الحاكم بما يراه محققا للزجر والردع وبعد الاطلاع على الفقرة الثالثة من المادة الثانية من نظام مكافحة غسيل الأموال وكذلك المادة السادسة عشر من النظام ذاته لجميع ما ذكر فقد حكمت بثبوت إدانة المدعى عليه بما نسب إليه في هذه الدعوى وقررت تعزيره على ذلك بسجنه خمس سنوات كاملة ابتداء من تاريخ إيقافه ويؤخذ التعهد عليه بعدم العودة لمثل ذلك وأرى إبعاده إلى بلده بعد انتهاء محكوميته وإنهاء جميع المطالبات التي له أو عليه إن وجدت وبعرضه قرر المدعي العام والمدعى عليه عدم قناعتهما بالحكم وطلبا رفعه لمحكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية فأجيب لطلبهما وقد ذكر المدعى عليه في مفادها اعتراضه أنه لا يعلم عن حال المواطن الذي أودع له المبلغ وقد انتهت الجلسة في تمام الساعة 30 : 11 وبالله التوفيق وصلي الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم حرر في 13 / 6/ 1434 ه
الاستئناف
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على ما لا نبي بعده ، وبعد : فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم 341410321 وتاريخ 13 / 6/ 1434 ه المرفق بها القرار الشرعي رقم 34240532 وتاريخ 13 / 6/ 1434 ه الصادر من فضيلة الشيخ د./ ……… القاضي في المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ ………. هندي الجنسية المتهم في غسل الأموال المحكوم فيه بما دون باطنه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم بالأكثرية ، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.