القضاء التجاري / كبتاجون
المفاتيح
حيازة حبوب الكبتاجون المحظورة بقصد التعاطي والترويج , التعزير بالسجن والجلد والمنع من السفر ومصادرة الجوال وإتلاف الشريحة المستخدمان في الجريمة
السند
-1 الفقرة 1 من المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
-2 الفقرة 1 من المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
-3 الفقرة 1 من المادة 62 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
-4 الفقرة 1 من المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
-5 تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 9798 في 1428/2/1
الملخص
ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بحيازة حبوب الكبتاجون لقصد التعاطي والترويج وتعاطيه للحبوب المحظورة، وطلب المدعي العام إثبات ما أسند إليه والحكم بعقوبة السجن والجلد والغرامة والمنع من السفر و مصادرة الهاتف الجوال والشريحة المستخدم في الجريمة، تم القبض على المدعى عليه بعد ورود إخبارية من أحد المصادر السرية مفادها وجود شخص يروج الحبوب المحظورة بأحد الأسواق فتم التنسيق مع المصدر للإطاحة به وتم تسليمه المبلغ الحكومي المرقم وقام المصدر بالاتفاق مع المدعى عليه وتقابل المصدر والمدعى عليه في الموقع المحدد وتمت عملية الاستلام والتسليم، قبض عليه وأقر المدعى عليه بالدعوى، بناء على ما تقدم حكمت المحكمة بتعزيره بالسجن والجلد والمنع من السفر ومصادرة الجوال وإسقاط الشريحة المستخدمان في الجريمة وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد فلدي أنا………. القاضي بالمحكمة الجزائية بالدمام ففي يوم الأربعاء الموافق 6/ 9/ 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا بناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة الجزئية بالدمام برقم 33453864 وتاريخ 8/ 7/ 1433 ه والمقيدة بوارد مكتبنا برقم 331285113 وتاريخ 8/ 7/ 1433 ه والمتعلقة بدعوى المدعي العام ضد ………. وفيها حضر المدعي العام …………… وادعى على الحاضر معه…………… سعودي الجنسية بالبطاقة رقم ……. قائلا في دعواه بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الإدعاء العام لفرع الهيئة بالمنطقة الشرقية أدعي على المذكور أعاه بالاطلاع على واقعة القبض والضبط والتفتيش يتضح انه في تمام الساعة التاسعة من مساء الأربعاء الموافق 18 / 6/ 1433 ه توفرت معلومات عن شخص يدعى/ …….. يقوم بترويج حبوب الكبتاجون في احد المحات التجارية بالدمام فتم التنسيق مع احد المصادر وطلب المصدر من المروج أغراض بمبلغ مائة وخمسين ريال فتم ترقيم المبلغ الحكومي بعد الاتفاق على المكان ثم نزل المصدر بعد حضور المروج مترجا واحتك بالمصدر وسلمه المصدر المبلغ الحكومي واستلم المادة المروجة التي اتضح أنها ثلاث حبات كبتاجون فتم القبض على المروج وعثر على المبلغ الحكومي كاملا في جيب ثوبه الأيسر كما عثر على تسع حبات ونصف الحبة مما يشتبه أن تكون حبوب كبتاجون محظورة في يده الايسرى أثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم ………… في 25 / 6/ 1433 ه إيجابية العينة المرسلة لحبوب الأمفيتامين المحظور والمدرج ضمن الجدول 2 فئة ب المرفق بنظام المخدرات استهلكت العينة في التحليل وضبط معه على جهاز جوال …… وباستجوابه أقر بصحة واقعة الضبط وانه طلب منه احد الأشخاص حبوب كبتاجون وقام ببيعه ثلاث حبات كبتاجون بمبلغ بمائة وخمسين ريال وانه عثر بيده اليسرى على تسع حبات ونصف الحبة كبتاجون بهدف التعاطي ثم واقر بتعاطيه حبوب الكبتاجون وان أخر مرة تعاطها يوم القبض عليه وقد انتهى التحقيق إلى اتهام / ……………. بالآتي : -1 بيع 3 ثلاث حبات من حبوب الامفيتامين لقصد الاتجار -2 حيازة 9.5 تسع حبات ونصف الحبة من حبوب الامفيتامين لقصد التعاطي والترويج -3 تعاطي حبوب الامفيتامين المنبهة و المحظورة . وذلك للأدلة والقرائن التالية : -1 محضر القبض والضبط والتفتيش المدون على الصفحة رقم 11 من ملف ضبط إجراءات الاستدلال -2 ما جاء في أقواله تحقيقاً المرفقة في اللفتين رقم 11 – 12 . -3 محضر التحريز المرفق على اللفة رقم 5 -4 التقرير الكيماوي الشرعي المرفق على اللفة رقم 13 . وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً أطلب بالآتي :- أولاً : إثبات ما أسند إليه وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من نظام مكافحة المخدرات والحكم عليه بما يلي :- -1 بعقوبة السجن والجلد والغرامة الواردة في الفقرة 1 من المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والتشديد عليه لترويجه مادة الحبوب المخدرة وفقا للفقرة 2/ج من المادة 38 من ذات النظام مع مراعاة المادة 62 من ذات النظام بتطبيق العقوبة الاشد -2 منعه من السفر وفق الفقرة رقم 1 من المادة 56 من النظام. ثالثا/مصادرة جهاز الجوال الموصوف في قرار الاتهام لاستخدامه في عملية الترويج وفقا للفقرة رقم 1 من المادة رقم 53 من ذات النظام عدم صرف الشريحة لنفس المتهم وفقا لتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 9798 وتاريخ 9- 10 / 2/ 1428 ه هذه دعواي وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا ، ما ذكره المدعي العام من أنني قمت ببيع 3 ثلاث حبات من حبوب الامفيتامين فصحيح إلا أن ذلك لم يكن بقصد الاتجار ، وما ذكره المدعي العام من أنني قمت بحيازة 9.5 تسع حبات ونصف الحبة من حبوب الامفيتامين فصحيح إلا أن ذلك كان بقصد التعاطي ولم يكن بقصد الترويج ، وما ذكره المدعي العام من أنني أتعاطى الحبوب المنبهة والمحظورة فصحيح هكذا أجاب ؛ ثم جرى اطلاعي على السوابق المسجلة على المدعى عليه والمرفقة بالمعاملة لفة رقم 12 وهي 1- محاولة سرقة 2- تهمة سرقة 3- الاتلاف وبعرضها على المدعى عليه صادق على صحتها، ثم جرى سؤال المدعي العام هل لديك بينة على دعواك فأجاب قائلا ، ليس لدي سوى ما في أوراق المعاملة وأطلب الرجوع إليها هكذا أجاب وعليه رفعت الجلسة. وتأجلت إلى يوم الإثنين الموافق 8/ 11 / 1433 ه الساعة التاسعة والنصف صباحاً وختمت الجلسة في الساعة الواحدة ظهراً والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 1433/9/6 ه الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد ففي يوم الإثنين الموافق 8/ 11 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً وفيها حضر الطرفان ثم طلبت من المدعي العام إحضار البينة لسماع ما لديها من شهادة عليه رفعت الجلسة وتأجلت إلى يوم الأحد الموافق 28 / 11 / 1433 ه الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً وختمت الجلسة في الساعة الثانية عشر ظهرا وعلى ذلك جرى التوقيع وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 8/ 11 / 1433 ه92 الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد فلدي أنا ……….. القاضي بالمحكمة الجزائية بالدمام ففي يوم الأحد الموافق 1434/03/01 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة والنصف صباحا وفيها حضر الطرفان ثم جرى سؤال المدعى عليه عن الجوال الذي اتصل المصدر عليه منه فأجاب قائلا هو جوالي ويعود ملكيته لي والرقم الذي به هو رقمي هكذا أجاب وقد جرى اطلاعي على أوراق المعاملة كما جرى اطلاعي على التقرير الكيماوي الشرعي رقم ………… وتاريخ 25 / 06 / 1433 ه المرفق بالمعاملة لفة رقم 17 – 18 والمتضمن ثبوت إيجابية الحبوب جميعا كلا على حده لمادة الإمفيتامين المحظورة المدرج في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ونظرا لما قرره الطرفان وما تم رصده وضبطه أعاه ونظرا لإقرار المدعى عليه بقيامه ببيع 3 ثلاث حبات من حبوب الإمفيتامين وإقراره بحيازة ما بلغ وزنه 9.5 تسع حبات ونصف الحبة من حبوب الإمفيتامين بقصد التعاطي وإقراره بتعاطيه للحبوب المنبهة والمحظورة والمرء مؤاخذ بإقراره ولا عذر لمن أقر ونظرا إلى أن ما قام به المدعى عليه هو محرم شرعا ومجرم نظاما وبناء على الفقرة رقم 1 من المادة رقم 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ونظرا لقلة الكمية ونظرا لما ظهر لي من أخاق المدعى عليه وبناء على الفقرة رقم 1 من المادة رقم 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتي تقتضي النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين وبناء على الفقرة رقم 1 من المادة رقم 62 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والمتضمنة بأنه إذا ارتكب شخص عدة جرائم معاقب عليها بموجب أحكام نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية قبل صدور حكم نهائي بحقه عن أي واحدة منها وجب محاكمته على الجريمة ذات العقوبة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها ولكل ما سبق : أولاً: ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه من قيامه ببيع 3 ثلاث حبات من حبوب الامفيتامين وبذلك حكمت وحكمت على المدعى عليه لقاء ذلك بما يلي : 1 حكمت على المدعى عليه بسجنه سنتين ونصف يحتسب منها ما أمضاه موقوفا في هذه القضية وذلك وفقا للفقرة رقم 1 من المادة رقم 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ووفقاً للفقرة رقم 1 من المادة رقم 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية . 2 حكمت على المدعى عليه بجلده مائتين وخمسين جلدة على دفعات كل دفعة خمسون جلدة بن كل دفعة والتي تليها عشرة أيام وفقا للفقرة رقم 1 من المادة رقم 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وهذه العقوبة شاملة لتعاطي المدعى عليه للحبوب المنبهة و المحظورة . 3 حكمت على المدعى عليه بدفع غرامة مالية وقدرها ألف ريال وذلك وفقا للفقرة رقم 1 من المادة رقم 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية . 4حكمت على المدعى عليه بمنعه من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء عقوبة السجن لمدة سنتين ونصف وفقا للفقرة رقم 1 من المادة رقم 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية . 5 حكمت على المدعى عليه بمصادرة هاتفه الجوال المستخدم في الترويج والمذكور في لائحة دعوى المدعي العام وذلك وفقا للفقرة رقم 1 من المادة رقم 53 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. 6 حكمت على المدعى عليه بإسقاط شريحته المستخدمة في الترويج والمذكورة في لائحة دعوى المدعي العام وعدم صرفها للمتهم نفسه وذلك بناء على تعميم سمو وزير الداخلية رقم 9798 وتاريخ 9- 10 / 2/ 1428 ه. ثانياً: ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه من تعاطيه للحبوب المنبهة والمحظورة وبذلك حكمت وعقوبة ذلك داخلة في الفقرة رقم 2 من البند رقم أولاً ثالثا ثبت لدي إدانة المدعى عليه بحيازة ما بلغ وزنه 9.5 تسع حبات ونصف الحبة من حبوب الامفيتامين بقصد التعاطي وتسقط العقوبة في ذلك إعمالاً للفقرة رقم 1 من المادة رقم 62 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه قناعته بالحكم وقرر المدعي العام الاعتراض على الحكم بدون لائحة اعتراضية ورفعه لمحكمة الاستئناف وعليه فقد قررت رفع المعاملة كاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم وختمت في الساعة الحادية عشرة صباحا وعلى ذلك جرى التوقيع وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 01 / 03 / 34 14 ه . الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد ففي يوم السبت الموافق 18 / 05 / 1434
الاستئناف
افتتحت الجلسة الساعة الواحدة ظهراً وفيها عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بخطاب رئيس محكمة الاستئناف رقم 699042 / 34 وتاريخ 13 / 05 / 1434 ه وبرفقها القرار رقم 34207641 وتاريخ 1434/05/06 ه الصادر من قضاة الدائرة الجزائية الأولى وهم فضيلة الشيخ/ ……، وفضيلة الشيخ / …….. ، وفضيلة الشيخ / ……….، والمتضمن المصادقة على الحكم وللمعلومية فقد جرى تحريره وختمت في الساعة العاشرة والنصف صباحاً وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن حرر في 18 / 05 / 1434 ه الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمدينة الدمام برقم 33/1285113 وتاريخ 16 / 3/ 1434 ه المقيدة لدى المحكمة برقم 34/699042 /ج 1 وتاريخ 21 / 3/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ …… المسجل برقم 3452993 وتاريخ 2/ 3/ 1434 ه الخاص بدعوى/المدعي العام ضد/ …….. في قضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه . وبدراسة القرار و صورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 5/ 5/ 1434