اشهار سلاح وإطلاق نار على الأب

المفاتيح

عقوق والدين ، اشهار سلاح ، إطلاق نار على الأب وتهديده وسبه

السند

  • الإقرار بالعقوق – مطالبة الأب بحقه الخاص لقاء عقوق الابن

  • تعزير بالسجن والجلد للحقن العام والخاص .

  • قوله تعالى:: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَاّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا َتَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلً كَرِيمًا

  • قوله تعالى: “وَاعْبُدُواْ الّلهَ وَلاَ تُشْركُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمسَاكِينِ وَالْجارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ إِنَّ الّلَه لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا “

  • سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله متفق عليه

  • قوله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالدين رواه الترمذي

  • قوله صلى الله عليه وسلم: من أرضى والديه فقد أرضى الله، ومن أسخط والديه فقد أسخط الله رواه البخاري.

الملخص

توجيه الاتهام للمدعى عليه بعقوق والده وإشهار سلاح  ناري عليه وإطلاق عيار ناري عليه من فوق رأسه، وذلك بعدما تقدم أحد المواطنين بباغ مفاده قيام ابنه بالتهجم وإشهار السلاح  عليه وتهديده بالقتل وسبه وشتمه، طلب المدعي العام الحكم عليه بعقوبة تعزيرية ، بعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أنكرها ودفع بأن بينه وبن والده خلافات، حضر المدعي بالحق الخاص والد المدعى عليه وادعى عقوق ابنه وسبه وشتمه له وإشهار السلاح  عليه مع التهديد بالقتل وطلب تأديبه التأديب الشرعي وإبقائه في السجن حتى يطلب الإفراج عنه، بعرض دعوى المدعي بالحق الخاص على المدعى عليه أنكرها وادعى ظلم والده وطلب يمن والده على دعواه، استعد المدعي بالحق الخاص على بذل اليمن، ثم تراجع المدعى عليه عن طلبها وصادق على الدعوى كلها ، كان المدعى عليه يرفع صوته على والده وهو كبير في السن ويتهمه بأنه ظالم ويتحسب عليه داخل المجلس الشرعي، بناء على إنكار المدعى عليه الدعوى، ثم مصادقته على دعوى والده المدعي بالحق الخاص ولأن فعل المدعى عليه يستحق عليه العقوبة لأن عقوق الوالدين من كبائر الذنوب وبرهما وطاعتها من الواجبات لذا ثبتت إدانة المدعى عليه بما أسند إليه، وتم الحكم على المدعى عليه تعزيرا بالسجن سنه وبجلده أربعمائة جلدة مفرقة على ثمان دفعات متساوية مناصفة في الحق العام والخاص، بعرض الحكم على المدعى عليه قرر عدم قناعته بالحكم وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف بدون لائحة كما قرر المدعي العام المعارضة على الحكم وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف بدون لائحة والاكتفاء بلائحة الدعوى كما قرر المدعي بالحق الخاص معارضته على الحكم وطلب إعطائه صورة من القرار الشرعي للاعتراض عليه وتقديم لائحة فأجيب لطلبه، وبعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه.

الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …القاضي في المحكمة الجزائية بخميس مشيط وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بخميس مشيط برقم 33687189 وتاريخ 07 / 12 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 332172099 وتاريخ 07 / 12 / 1433 ه ففي يوم السبت الموافق 23 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 45 : 10 وفيها حضر المدعي العام …المكلف من مرجعه بالخطاب برقم هع 3/ 1/ 51 في 8/ 5/ 1430 ه وحضر لحضوره المدعى عليه …السعودي بالسجل رقم …وادعى المدعي العام بدعواه المحررة لدينا انه في يوم الثلاثاء الموافق 2/ 11 / 1433 ه تقدم المواطن … الى مركز شرطة الجنوبية بخميس مشيط بباغ مفاده قيام ابنه …بالتهجم عليه وإشهار السلاح  عليه وتهديده بالقتل ولعنه ولعن والديه وانتهى التحقيق الى توجيه الاتهام للمدعى عليه بعقوق والده وإشهار سلاح  ناري عليه من نوع مسدس واطاق عيار ناري عليه من فوق رأسه وذلك للأدلة والقرائن التالية 1، ما ورد في دعوى والد المتهم المدونة ص 2 لفه 9 وحيث ان ما اقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعا لذا اطلب اثبات ما أسند اليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة هكذا ادعى وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى اجاب قائلا ما ذكره المدعي العام في دعواه ضدي غير صحيح والصحيح أن بيني وبن والدي عدة خلافات حيث أنه يظلمني أنا وأخي بعد طاق والدتي منه منذ أربعن سنة ولم أقم بإشهار السلاح  الناري على والدي هكذا أجاب وبعرض إجابة المدعى عليه على المدعي العام وسؤاله عن البينة على صحة دعواه أفاد قائلا بينتي ما في أوراق المعاملة هكذا أفاد وبالرجوع إلى أوراق المعاملة لم أجد إقراراً من المدعى عليه بل إنه امتنع عن التحقيق معه امام المحقق كما هو مدون على ملف التحقيق المرفق لفه رقم  9 صحيفة رقم  1. كما حضر المدعي بالحق الخاص والد المدعى عليه …السعودي بالسجل رقم …وادعى قائلا أن هذا ابني عاق يلعني ويلعن والدي ويسبني وقد أشهر علي السلاح  الناري ولم يطلق عليّ النار كما يهددني بالقتل اطلب تأديبه التأديب الشرعي وابقائه في السجن حتى اطلب الافراج عنه هكذا ادعى وبعرض دعوى المدعي بالحق الخاص على المدعى عليه اجاب قائلا أن والدي ظالم قد ظلمني أنا وأخي بعد طلاقه لأمي وهناك خاف بيني وبينه وسوء تفاهم لكني لم أتلفظ عليه ولم أشهر السلاح  عليه بتاتا وأطلب يمن والدي أنني أشهرت السلاح  عليه وكذلك تلفظي عليه هكذا أجاب وبعرض طلب المدعي عليه على والده أفاد لا مانع لدي من أداء اليمن وأنا صادق في دعواي ثم تراجع المدعى عليه وقال باللفظ التالي خاص ما ابغى يمن والدي حتى لا يجيه السرطان مثل زوجته الى ظلمتني ويحلف فجر  وانا مصادق على الدعوى وكلها صحيحة هكذا افاد كما كان المدعي عليه يرفع صوته على والده وهو كبير في السن ويتهمه بانه ظالم ويتحسب عليه داخل المجلس الشرعي لذا وبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة وبعد الاطلاع على المعاملة الخاصة بهم وبناء على انكار المدعى عليه الدعوى ثم مصادقته على دعوى والده المدعي بالحق الخاص وبناء على ان فعل المدعى عليه يستحق العقوبة حيث يعد عقوق الوالدين من كبائر الذنوب وبرهما وطاعتها من الواجبات لقوله تعالى: في سورة الإسراء وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلً كَرِيمًا  وقال تعالى: في سورة النساء وَاعْبُدُواْ الّلَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمسَاكِينِ وَالْجارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجارِ الْجنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ إِنَّ الّلَه لاَ يُحِّب مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا  وبر الوالدين له فضل عظيم، وأجر كبير عند الله ،سبحانه-فقد جعل الله بر الوالدين من أعظم الأعمال وأحبها إليه، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله_]متفق عليه[.وعقوق الوالدين من اعظم الذنوب لذا قال صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد ]رواه الترمذي[، وقال صلى الله عليه وسلم: من أرضى والديه فقد أرضى الله، ومن أسخط والديه فقد أسخط الله ]البخاري[. لذلك كله فقد ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما اسند اليه في الدعوى وحكمت عليه تعزيرا بالسجن سنه وبجلده اربعمائة جلدة مفرقة على ثمان دفعات متساوية مناصفة في الحق العام والخاص هذا ما ظهر لي وبه حكمت وبعرض الحكم على المدعي عليه قرر عدم قناعته بالحكم وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف بدون لائحة كما قرر المدعي العام المعارضة على الحكم وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف بدون لائحة والاكتفاء بلائحة الدعوى كما قرر المدعي بالحق الخاص معارضته على الحكم وطلب اعطائه صوره من القرار الشرعي للاعتراض عليه وتقديم لائحة فأجيب لطلبه وافهم بان عليه مراجعة المحكمة بعد ثلاثة ايام لاستلام صوره من الحكم وان مدة الاعتراض على الحكم ثلاثون يوما من استلامه لصورته والا سيتم رفع الحكم لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم بناء على ما تضمنه المادة 194 – 195 من نظام الاجراءات الجزائية وامرت بتنظيم القرار الازم لذلك اقفلت الجلسة الساعة الحادية عشرة والنصف ….. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 23 / 02 / 1434 ه

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بخميس مشيط برقم 332172099 وتاريخ 24 / 3/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ / …برقم 3444778 وتاريخ 23 / 2/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام والمدعي بالحق الخاص / …ضد / … سعودي الجنسية  في قضية  عقوق والده وإشهار السلاح  عليه  على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم