عقوق والدين بتوقيع الكشف الطبي

المفاتيح

عقوق والدين ، اعتداء على الغير ، كشف طبي على المدعى عليه للتأكد من أهليته ، صدور تقرير طبي بعدم أهلية المدعى عليه ، رد دعوى المدعى العام لعدم أهلية المدعى عليه ، حكم بإيداع المدعى عليه في مصحة نفسية ولا يخرج إلا بتقرير طبي يثبت زوال خطورته على الآخرين.

السند
ما استند إليه القاضي من مبادئ عامة وقواعد العدالة في تسبيب حكمه

الملخص

انتهى التحقيق مع المدعى عليه إلى اتهامه بعقوق والدته وضربها وضرب شقيقته، وذلك بعدما تلقت الجهات المختصة بلاغا من والد المدعى عليه مفاده أن ابنه قام بضرب والدته وشقيقته وإيذاء جيرانه- بالبحث عن سوابقه اتضح وجود خمس سوابق مسجلة عليه الأولى سرقة حيوانات والثانية تخلف عن الصلاة والثالثة ترويج وحيازة المخدرات والرابعة طعن شخص والخامسة اشتباه في ترويج مخدرات، طلب المدعي العام الحكم عليه بعقوبة تعزيرية. عند استجواب المدعى عليه ظهر عدم استقراره وعدم فهمه للدعوى وشروده الذهني ومحاولته الخروج مما يوحي أنه يعاني من مرض عقلي، تم عرض المدعى عليه على اللجنة الطبية النفسية الجنائية واتضح أنه يعاني من الفصام العقلي ،كما جرى الاطلاع على التقرير الطبي المرفق بالمعاملة المتضمن أن المدعى عليه يعاني من الفصام، ظهر أثناء الجلسة أن المدعى عليه غير مدرك لما يدور حوله ولا يستجيب للاستجواب ويرفض الجلوس ويحاول التفلت من الخفراء المرافقين والاعتداء عليهم لمرضه النفسي وعدم إدراكه، نظرا إلى ما جاء في التقارير الطبية المذكورة، ونظرا إلى أنه ظهر من خال حضور المدعى عليه جلسات المحاكمة أنه لا يحسن التصرف ولا يمكن التخاطب معه ولا يدرك ما حوله مما يمنع معاقبته لأنه يظهر أنه مريض بمرض عقلي ويحتاج إلى العاج لا العقاب لذا تم الحكم برد دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه لعدم وجاهة معاقبته وتم الأمر بإحالته إلى المصحة النفسية المختصة لعلاجه على ألا يطلق سراحه حتى يثبت بتقرير اللجنة الطبية المختصة عدم خطورته على حياة الآخرين ، بعرض الحكم على المدعي العام قرر القناعة بالحكم ولكون المدعى عليه لم يفهم الحكم بعد عرضه عليه ولا يستطاع فهم قناعته من عدمها على الحكم فلذلك وإبراء للذمة تم رفع الحكم لمحكمة الاستئناف، وبعد رفعه تمت المصادقة عليه.

الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …القاضي في المحكمة العامة بعنيزة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بعنيزة برقم 3472907 وتاريخ 13 / 02 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34363827 وتاريخ 12 / 02 / 1434 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 19 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 10 وفيها حضر المدعي العام …وادعى على الحاضر معه … سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم … قائلا في دعواه بصفتي مدعياً عاماً في دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة عنيزة أدعي على :…، البالغ من العمر  33  عاماً, سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم … أعزب, متسبب, يقيم بمحافظة عنيزة, أوقف بتاريخ 24 / 1/ 1434 ه وأحيل لسجن محافظة عنيزة بموجب أمر تمديد التوقيف للمرة الثانية رقم  ه ص 5/ 5/ 849  وتاريخ 9/ 2/ 1434 ه استناداً للقرار الوزاري رقم  1900  في 9/ 7/ 1428 ه حيث إنه بتاريخ 25 / 1/ 1434 ه تلقت دوريات الأمن بمحافظة عنيزة بلاغاً من والد المدعى عليه/ …سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم … يفيد فيه بأن ابنه المدعى عليه قام بضرب والدته وشقيقته وإيذاء جيرانه فتم القبض عليه وبضبط إفادة والده أفاد بأن ابنه المدعى عليه قد قام بضرب والدته وشقيقته وأن جيرانه يشتكون منه كثيراً وبضبط إفادة والدته أفادت بأن ابنها المدعى عليه قد قام بضربها عدة مرات وكان يقوم بخنقها ويقوم بضرب أشقائه كثيراً. وباستجوابه امتنع عن إكمال الاستجواب وانتهى التحقيق معه الى اتهامه بعقوق والدته وضربها وشقيقته. وذلك لما ورد بمحضر إفادة والديه المنوه عنها المدونة على الصفحة رقم 5,4  من دفتر التحقيق لفة رقم  10  وبالاطلاع على نتيجة بحث سوابقه اتضح وجود خمس سوابق مسجلة عليه الأولى سرقة حيوانات والثانية تخلف عن الصلاة والثالثة ترويج وحيازة المخدرات والرابعة طعن شخص والخامسة اشتباه في ترويج مخدرات وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره هكذا ادعى المدعي العام وعند محاولة استجواب المدعى عليه ظهر عدم استقراره وعدم فهمه للدعوى وشروده الذهني ومحاولته الخروج مما يوحي بأنه يعاني من مرض عقلي ولذلك فقد أجلت استجوابه وأمرت بعرضه على اللجنة الطبية المختصة بالأمراض العقلية لبيان أهليته العقلية وفي جلسة أخرى وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام ولم يحضر المدعى عليه … وقد وردنا خطاب سجن عنيزة رقم1874/9 / 26 / 2 في 2/ 4/ 1434 ه المتضمن أنه تم بعث السجين إلى المصحة النفسية بالطائف وبناء عليه فقد أجلت الجلسة وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام وقد حضر السجين المدعى عليه …برفقة عسكري السجن بموجب خطاب مدير سجن عنيزة رقم 130 في1434/5/12 ه وقد أرفق بهذا الخطاب صورة من تقرير مستشفى الصحة النفسية بالطائف المتضمن أنه تم عرض السجين سطام حمد محمد الحربي على اللجنة الطبية النفسية الجنائية وتضمن رأي اللجنة الطبية تم مناظرة المذكور من قبل اللجنة وشخصت حالته مبدئيا “فصام عقلي” وقد تم طلب عمل محضر للمخدرات واختبار ذكاء للمذكور وتم إعطاؤه العاج الازم ولكتابة التقرير النفسي الجنائي يرجى إعادة عرضه على اللجنة برفقة أحد من ذويه مع موافاتنا بأية تقارير طبية سابقة صادرة بحقه وبنتيجة فحص المخدرات وقت القبض عليه. انتهى أعضاء اللجنة عضو د/…أمن عضو د/…انتهى كما وجدت في المعاملة التقرير الطبي الصادر من مستشفى الصحة النفسية في بريدة برقم 340226 /ت / 32 / 45 في 1434/2/10 ه المتضمن أن المدعى عليه له ملف لديهم منذ عام 1422 ه حيث شخصت حالته فصام انتهى وقد ظهر من حالة المدعى عليه النفسية أثناء هذه الجلسة أنه غير مدرك لما يدور حوله ولا يستجيب للاستجواب ويرفض الجلوس ويحاول التفلت من العسكر المرافقين والاعتداء عليهم لمرضه النفسي وعدم إدراكه هذا ما ظهر لي أثناء الجلسة فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي العام المتضمنة اتهام المدعى عليه بعقوق والدته وضربها وشقيقته ونظرا إلى ما جاء في التقارير الطبية المذكورة المتضمن إصابة المدعى عليه بمرض الفصام العقلي ونظرا إلى أنه ظهر من خال حضور المدعى عليه جلسات المحاكمة أنه لا يحسن التصرف ولا يمكن التخاطب معه ولا يدرك ما حوله مما يمنع معاقبته لأنه يظهر أنه مريض بمرض عقلي ويحتاج إلى العاج لا العقاب ولما تقدم كله فقد رددت دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه لعدم وجاهة معاقبته وأمرت بإحالة المدعى عليه إلى المصحة النفسية المختصة لعلاجه على ألا يطلق سراحه حتى يثبت بتقرير اللجنة الطبية المختصة عدم خطورته على حياة الآخرين وبجميع ما تقدم حكمت وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي العام القناعة بالحكم ولكون المدعى عليه لم يفهم الحكم بعد عرضه عليه ولم نستطع فهم قناعته من عدمها على الحكم فلذلك وإبراء للذمة فقد قررت رفع الحكم لمحكمة الاستئناف لتدقيقه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 13 / 05 / 1434

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …… رئيس المحكمة القائم بعمل فضيلة الشيخ فهد بن …وبناء على المعاملة المحالة لنا برقم 3472907 وتاريخ 13 / 02 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34363827 وتاريخ 12 / 02 / 1434 ه ففي يوم السبت الموافق 24 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالقصيم برقم 341224775 في 18 / 6/ 1434 ه وبرفقها قرار محكمة الاستئناف بالقصيم رقم 34231533 في1434/6/5 ه المتضمن ما نصه بعد المقدمة وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا بالأكثرية المصادقة على الحكم والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعن و للمعلومية حرر في 24 / 6/ 1434