المُطَالبةُ بعَين عقَار خارجَ المملكةِ

الصك:3445903 تاريخه: 24/2/1434هـ
رقم الدعوى :3459534
رقم قرار  التصديق من محكمة الاستئناف:

34186029 تاريخه:13/4/1434هـ

المفاتيح

اختصاص – عقَارٌ- المُطَالبةُ بعَين عقَار خارجَ المملكةِ – صَرْفُ النَّظرِ عنِ الدَّعوَى لعدمِ الولايةِ القَضائيةِ.

السند

المواد 24 26،25، مِن نِظامِ المُرافعاتِ الشَّرعيةِ الَّتي تنصُّ علَى أنَّ الدَّعاوَى العَينيةَ المتعلِّقةَ بعَقارٍ خارجَ المَملكةِ ليسَ للمحاكمِ السعوديةِ ولايةٌ عليهَا.

الملخص

ادَّعَى المدَّعِي وكالةً أنَّ موكّلَهُ كانَ متزوجًا منَ المدَّعَى عليهَا وهيَ أُمُّ أولاده ، ولقَد قامَ هوَ ووالدُ المدَّعَى عليهَا بشراءِ مَنزلٍ مكوَّنٍ مِن دَوريْنِ، ثمَّ قامَ ببناءِ ثلاثةِ أدوارٍ فوقَه، كمَا أنَّه اشترَى خمسةَ أفدنةٍ ونصفَ الفدانِ، وسجلَها جميعَها باسمِ المدَّعَى عليها، ولقَد طلقَها بعدَ ذلكَ، وقد حضرَ المدَّعِي وكالةً، ولمْ تحضرِ المدَّعَى عليهَا، وطلبَ المدَّعِي إلزامَ المدَّعَى عليهَا بإعادةِ الأرضِ الزراعيةِ والمنزلِ ، بمُوجبِ الموادِّ 24 ، 25 ، 26 مِن نِظامِ المُرافعاتِ الشَّرعيةِ الَّتي تنصُّ علَى أنَّ الدَّعاوَى العَينيةَ المتعلِّقةَ بعقَارٍ خارجَ المملكةِ ليسَ للمحاكمِ السعوديةِ ولايةٌ عليهَا؛ لذا صدرَ الحكمُ بردِّ دعوَى المدَّعِي ، واعترضَ المدَّعِي وكالةً علَى الحُكْمِ وصدقَ الحُكمُ من محكمةِ الاستئنافِ.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد، فلديَّ أنا … القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناءً على المعاملة المحالة إلينا من قِبل فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة/المساعد برقم ……… وتاريخ 05 / 02 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم ……… وتاريخ 1434/02/05 ه، ففي يوم السبت 23 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة في الساعة 15 : 10 وفيها حضر … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم … بصفته وكياً عن … بصك الوكالة ذي الرقم ……… والتاريخ 22 / 10 / 1433 ه المجلد ……… الصادر عن كتابة العدل الثانية بجنوب محافظة جدة لسماع دعواه على … بشأن دعوى ملكية عقار، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها.. وبالاطلاع على صحيفة الدعوى المرفقة بالمعاملة وُجد أن نصها ما يلي: «إن المدعى عليها كانت زوجتي وهي لا تزال أُمَّ عيالي، وهي مصرية الجنسية، وكانت تزور أهلها.. وعندما كبرت أسرتي طلبت مني 1 بناء دور علوي على منزل والدها بعد موافقته على ذلك. 2 قمت بمشاركة والدها في شراء منزل من دورين مجاور لمنزله. 3 ثم قمت ببناء ثلاثة أدوار عليه لطلبها. 4 وأخيرًا، شراء أرض زراعية مساحتها خمسة أفدنة ونصف الفدان، تقوم بتأجيرها لوالدها حتى توفاه الله منذ 5 سنوات. 5 ثم قمت بتسجيل جميع ما قمت ببنائه وشرائه باسمها لكونها أُمَّ عيالي وشريكة حياتي، ولأن النظام في مصر لا يسمح بتسجيله باسمي وليس لديَّ أي مستند عليها أو أي بينة مكتوبة لكونها كانت في عصمتي وشريكة حياتي وأُمَّ عيالي الثمانية بعد انفصالنا، أطلب الحكم عليها بإعادة الأرض الزراعية خمسة أفدنة ونصف الفدان والمنزل المكون من خمسة أدوار إليَّ ا.ه. نقل نصًّا. وبسؤال المدعي وكالةً عن مكان العقار المذكور في الدعوى أجاب قائلاً إنه يقع بدولة مصر؛ هكذا أجاب. وبناءً على ما تقدَّم من دعوى المدعي وكالةً والمتضمنة مطالبته بعن عقار خارج المملكة، وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية في المواد الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين التي تنص على أن الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة ليس للمحاكم السعودية ولاية عليها، فلم يثبت لديَّ أن للمدعي وكالةً المطالبة بعقار خارج المملكة في محاكم المملكة، وعليه فقد رددتُ دعواه وبه حكمت، وبإعلانه عليه اعترض وطلب التمييز واستعد بتقديم لائحة اعتراضية، فأفهم بأن عليه مراجعة المحكمة يوم الاثنين 25 / 02 / 1434 ه لاستلام نسخة الحكم وإذا فات على ميعاد الاعتراض ثلاثون يومًا ولم يقدم لائحته الاعتراضية فسيسقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية، واختتمت الجلسة في الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حُرر في 23 / 02 / 1434 ه. الحمد لله وحده بعد، ففي يوم الأحد 01 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة في الساعة الواحدة، وفيها حضر المدعي وكالةً … المثبتة هويته ووكالته سابقًا واستلم نسخة الحكم، وأفهم بتعليمات التمييز كما في الجلسة الماضية فتفهم ذلك، واختتمت الجلسة.. ثم لديَّ أنا … القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة القائم بعمل فضيلة الشيخ … خال فترة انتدابه لدورة وسائل الإثبات، والمقامة بمدينة الرياض التي تبدأ بتاريخ 14 / 03 / 1434 ه وتنتهي بتاريخ 1434/03/18 ه.. ففي يوم الثلاثاء 17 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة في الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة؛ وفيها حضر المدعي وكالةً … المثبتة هويته ووكالته سابقًا، وقدم لائحته الاعتراضية المقيدة في المحكمة برقم ……… وتاريخ 17 / 03 / 1434 ه والمكونة من ورقتن بمرفقاتها، ورُفعت الجلسة لدراستها، واختتمت.. ثمَّ لديَّ أنا … القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة. ففي يوم الثلاثاء 1434/04/02 ه افتتحت الجلسة في الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة، وبالاطلاع على اللائحة الاعتراضية المُقدمة من قِبل وكيل المدعي لم أجد بها ما يؤثر على ما حكمت به؛ لذا قررت رفع كامل المعاملة مع الصك وصورة مصدقة من الضبط إلى محكمة الاستئناف، واختتمت الجلسة في الساعة العاشرة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حُرر في 1434/04/06

الاستئناف

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد جرى منا نحن قُضاةَ الدائرة الحقوقية السابعة بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من قِبل فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة المساعد برقم ………وتاريخ 1434/04/08 ه المرفق بها الصك الصادر عن فضيلة الشيخ … القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة المسجل برقم ……… وتاريخ 24 / 02 / 1434 ه المتضمن دعوى … ضد…، وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تم إقرار الموافقة على الحكم. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.