مخدرات , تهريب بقصد الترويج , قات , نص التعميم القضائي على عدم إطالة سجن الأجنبي , التعزير بالسجن والجلد والغرامة وإبعادهم عن البلاد بعد إنفاذ العقوبة
-1 الأمر السلامي الكريم رقم 59633 في 9/ 12 / 1432
-2 قرار مجلس الوزراء رقم 11 لعام 1374 ه
-3 الفقرة أ من المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 2057 في 26 / 5/ 1404 ه
ادعى المدعي العام على المدعى عليهم بتهريب القات من الأراضي اليمنية إلى الأراضي السعودية بقصد الاتجار ، طلب إثبات ما أسند إليهم والحكم بتعزيرهم وإبعادهم عن البلاد بعد انتهاء محاكمتهم حيث قبض على المدعى عليهم أثناء قدومهم من اليمن إلى السعودية وبتفتيشهم ضبط بحوزتهم كمية من نبات القات وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المضبوطة لنبات القات المحظور ،وصادق المدعى عليهم بالادعاء الموجه إليهم بتهريب القات لحساب الغير مقابل مبلغ مالي بقصد الترويج ،وبناء على ما تقدم حكمت المحكمة بتعزيرهم بالسجن ثلاثين شهراً وجلد كل واحد منهم خمسمائة جلدة علناً مفرقة كل دفعة خمسون جلدة وغرامة مالية يدفعها كل وحد منهم قدرها خمسة آلاف ريال تودع في بيت مال المسلمين وإبعادهم عن البلاد بعد إنفاذ العقوبة المقررة بحقهم وقنع المدعى عليهم بالحكم واعترض المدعي العام مكتفياً بلائحة الدعوى ،وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …..القاضي في المحكمة الجزائية بجازان بناء على المعاملة الواردة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بجازان المكلف برقم 341489478 وتاريخ 17 / 8/ 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 342044360 وتاريخ 24 / 8/ 1434 ه المتعلقة بدعوى المدعي العام ضد…..ورفقاه المتهمين في قضية قات المحكوم فيها من قبل قضاة المحكمة العامة بالصك الشرعي رقم 3441970 وتاريخ 19 / 2/ 1434 ه بعدم الاختصاص واختصاصنا بنظرها والمصدق من قضاة الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير بقرارهم رقم 34222163 وتاريخ 26 / 5/ 1434 ه عليه ففي يوم الخميس الموافق 8/ 10 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 10 وفيها حضر المدعي العام …..بالتعميد رقم ….. في 13 / 8/ 1431 ه والمدعى عليهم كلاً من …..يمني الجنسية بموجب البطاقة البديلة رقم….. و…..يمني الجنسية بموجب البطاقة البديلة رقم….. و….. يمني الجنسية بموجب البطاقة البديلة رقم….. وقدم المدعي العام دعوى محررة تتضمن: إنه بتاريخ 17 / 9/ 1432 ه وأثناء قيام إحدى دوريات فصيل الأمن والاستخبارات بحرس الحدود بواجبها في الموقع المسمى …..ألقت القبض على المدعى عليهم أعلاه أثناء قدومهم من الأراضي اليمنية إلى الأراضي السعودية سيراً على الأقدام وبطريقة غير مشروعة وبتفتيشهم ضبط مع الأول….. كمية من نبات القات المحظور بلغ وزنها 15 كجم خمسة عشر كيلو جراماً ومع الثاني ….. كمية من نبات القات المحظور بلغ وزنها 15 كجم خمسة عشر كيلو جراماً ومع الثالث ….. كمية من نبات القات المحظور بلغ وزنها 10 كجم عشرة كيلو جراماً وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم ….. وتاريخ 26 / 10 / 1432 ه إيجابية العينات المرسلة منها لنبات القات المحظور وصدر بشأنهم قرار اللجنة الإدارية بحرس الحدود رقم ….. وتاريخ 30 / 10 / 1432 ه المتضمن سجن الأول والثاني بالسجن لمدة ستة أشهر وسجن الثالث مدة أربعة أشهر لمخالفتهم للمادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود وباستجواب المدعى عليهم ومواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم أقروا بتهريبهم لكمية نبات القات المضبوطة بحوزة كل واحد منهم حصلوا عليها من اليمن لغرض إيصالها قرية …..بالسعودية مقابل مبلغ وقدره 200 ريال لكل واحد منهم وقد صادقوا على أقوالهم تحقيقاً وقد أسفر التحقيق مع المدعى عليهم بتوجيه الاتهام إلى الأول والثاني بتهريب كل واحد منهما ما وزنه خمسة عشر كيلو جراماً من نبات القات المحظور وتهريب الثالث ما وزنه عشرة كيلو جراماً من نبات القات المحظور من اليمن إلى السعودية بقصد الاتجار المجرم بموجب الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426
وذلك للأدلة والقرائن التالية:
1- ما جاء بأقوالهم المنوه عنها والمونة بدفتر التحقيق المرفق لفة 51 واعترافاتهم لدى الجهة القابضة لفة رقم 1- 7
2- ما جاء بمحضر القبض والتفتيش المرفق لفة 8 -3 ما ورد بالتقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه المرفق لفة 52
وبالبحث عن سوابقهم لم يعثر لأول والثالث على سوابق مسجلة وعثر للثاني على سابقة واحدة حيازة قات وحيث إن ما أقدم عليه المذكورون فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه نظاماً بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 11 لعام 1374 وما لحق به من تعديات لذا أطلب إثبات إدانتهم بما أسند إليهم والحكم عليهم بالعقوبة الواردة بالفقرة أ من المادة الأولى من القرار الوزاري المشار إليه اعلاه إنفاذاً للأمر السلامي الكريم رقم 59633 وتاريخ 9/ 12 / 1432 والحكم بإبعادهم عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهم استناداً لذات المادة المذكورة هكذا ادعى المدعي العام وبسؤال المدعى عليهما …..و…..يمني الجنسية أجابا بالاعتراف بتهريب كل واحد منهما لما وزنه خمسة عشر كيلو جراماً وأجاب المدعى عيه الثالث …..يمني الجنسية بالاعتراف بتهريب ما وزنه عشرة كيلو جراماً الجميع من نبات القات المحظور من الأراضي اليمنية إلى الأراضي السعودية لحساب الغير مقابل مبلغ مالي هكذا أجابوا عند ذلك جرى منا الاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي وعلى محضري الوزن والقبض فوجدت متطابقة لما جاء بدعوى المدعي العام وبناءً على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعى عليهما الأول والثاني بالاعتراف بتهريب كل واحد منهما ما وزنه خمسة عشر كيلو جراماً من نبات القات المحظور وإجابة المدعى عليه الثالث بالاعتراف بتهريب ما وزنه عشرة كيلو جراماً من نبات القات المحظور الجميع قاموا بتهريب الكميات المذكورة من الأراضي اليمنية إلى الأراضي السعودية لحساب الغير مقابل مبلغ مالي لذا فقد ثبت لدي شرعاً إدانة المدعى عليهم المذكورين بتهريب كل واحد منهم لكمية نبات القات الموضحة اعلاه من اليمن إلى السعودية لحساب الغير مقابل مبلغ مالي لقصد الترويج وهم يستحقون العقوبة على ذلك على ضوء الفقرة أ من المادة الأولى من قرار سمو وزير الداخلية رقم 2057 وتاريخ 26 / 5/ 1404 استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 11 وتاريخ 1/ 2/ 1374 وإنفاذاً للأمر السلامي رقم 59633 في 9/ 12 / 1432 ه ولما ذكر اعلاه ولكون المدعى عليهم وافدين سيرحلون عن البلاد بعد إنفاذ العقوبة المقررة بحقهم شرعاً ولا فائدة ترجى من إطالة سجنهم وعماً بمقتضى تعليمات ولي الأمر التي تقضي بتخفيف سجن الوافدين والاستعاضة عنه بكثرة الجلد وعدم وجود سوابق على المدعى عليهما الأول والثالث ووجود سابقة واحدة على المدعى عليه الثاني
لذا فقد حكمت على المدعى عليهم بما يلي:
أولاً/ يعزر كل واحد منهم بالسجن لمدة ثلاثين شهراً من تاريخ إيقاف كل واحد منهم في 17 / 9/ 1432
ثانيا/ يعزر كل واحد منهم بالجلد بخمسمائة جلدة علناً مفرقة كل دفعة خمسون جلدة بن الدفعة والأخرى عشرة أيام
ثالثا/ يدفع كل واحد منهم غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال تودع بيت مال المسلمين
رابعاً/ يبعدون عن البلاد جميعا بعد إنفاذ العقوبة المقررة بحقهم شرعاً ولا يسمح لهم بالدخول إليها عدى ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة هذا ما حكمت به وبعرضه على الطرفين قرر المدعى عليهم القناعة وطلب المدعي العام استئناف الحكم مكتفياً بلائحة الادعاء العام وأمرت بتنظيم القرارالازم بموجبه ورفعه لمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير لدراسته وإبداء ما تراه نحوه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 1434/10/8
الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة القائم بعمل رئيس المحكمة الجزائية بنجران برقم 332173349 وتاريخ 18 / 2/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ / …..برقم 3411918 وتاريخ 13 / 1/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد كل من / ….. و ….. سعودي الجنسية في قضية سب وشتم على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .