غرامة التأخير في عقد المقاولة الحكومي

رقم القضية: 1295 / 2 / ق لعام 1418 هـ

رقم الحكم الابتدائي: 118 / د / تج / 9 لعام 1418 هـ

رقم حكم التدقيق: 25 / ت / 3 لعام 1419 هـ

تاريخ الجلسة: 21 / 2 / 1419 هـ

 

الموضوعات

عقد تجاري , عقد مقاولة إنشاء هياكل معدنية , مقاولة من الباطن , التزام عقدي , غرامة تأخير , علاقة المقاول من الباطن بالمقاول الرئيس وصاحبة المشروع , إقرار , مؤاخذة المقر بإقراره , قرينة قضائية

الملخص

مطالبة المدعي بصفته مقاولاً من الباطن المدعى عليه بباقي مستحقاته عن الأعمال التي نفذها، والمتمثلة في تصنيع وتوريد وتركيب الهيكل المعدني في المشاريع التابعة للرئاسة العامة لتعليم البنات مقاولة المدعى عليه والتي تم تسليمها – دفع المدعى عليه بعدم أحقية المدعي فيما يطالب به بسبب تأخره في تنفيذ العمل المتفق عليه، مما رتب عليه غرامة تأخير من قبل صاحبة المشروع تزيد عمَّا يطالب به المدعي – إقرار المدعى عليه بالخطاب الموجه للمدعي باستحقاقه للمبلغ الذي يطالب به عدا مبالغ يسيرة ذكرت أنها لنواقص في العمل – إقرار المدعى عليه باستكمال هذه النواقص أمام الدائرة – عدم أحقية المدعى عليه في فرض غرامة تأخير على المدعي لعدم علاقة المدعي بما تفرضه صاحبة المشروع على المدعى عليه من غرامات – استلام المدعى عليه للمشروع وعدم فرضه الغرامة على المدعي إقرار بعدم استحقاقها أو إسقاطها – مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليها دفع مستحقات المدعي.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها حسبما يتبين من أوراقها المرفقة أنه تقدم للديوان….. الوكيل الشرعي عن المدعي ….. بعريضة دعوى ضد المدعى عليها مؤسسة ….. ، ادعى فيها أنه يستحق لموكله بذمة المدعى عليه مبلغ مائتين وخمسة وثمانين ألفاً وستمائة وستة وعشرين ريالاً، قيمة أعمال تم تنفيذها للمدعى عليه، وأن آخر مراسلة تمت بهذا الخصوص تضمَّنت إقرار المدعى عليه بأن المبلغ كان أربعمائة وخمسة وثمانين ألفاً وستمائة وستة وعشرين ريالاً، دفع منها مبلغ مائتي ألف ريال، وأصبح المستحق لموكله المبلغ المدعى به، وطلب الحكم له بالمبلغ المذكور. وقد أحيلت القضية لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت بدفتر الضبط، وقد حضر عن المدعي وكيله الشرعي….. كما حضر عن المدعى عليه وكيله الشرعي ….. ، وكرر المدعي في دعواه أمام الدائرة مضمون ما ورد بعريضة الدعوى، وذكر أن العلاقة بين الطرفين تتمثل في أن المدعى عليه حين كانت مقاولاً على تنفيذ بعض المباني تعاقد مع المدعي لتوريد هياكل معدنية موضوع هذه الدعوى، وطلب الحكم بالمبلغ المذكور في لائحة دعواه. وقد أجاب المدعى عليه وكالة بأنه بتاريخ 13/12/1414هـ تم التعاقد مع المدعي للقيام بتصميم وتصنيع وتوريد وتركيب الهيكل المعدني ثلاثي الأبعاد في المشاريع التابعة للرئاسة العامة لتعليم البنات التي تسلمت مقاولتها مؤسسة المدعى عليه، وقد تبين أن بعض مظلات تغطية الأفنية الداخلية، وهو البند المتعاقد عليه مع المدعي لم يتم الانتهاء منها، وقد تم ذلك بموجب محضر وقوف لجنة تسلم المشروع، وقد نُصَّ في العقد على تحمل المدعي غرامة تأخير في حالة تأخره، وأنه يحق للمدعى عليه الرجوع على المدعي بغرامة التأخير حسب الاتفاق، والبالغة ثلاثمائة وستة وعشرين ألفاً وخمسمائة ريال، ولذا فإن دعوى المدعي غير صحيحة، ومن ثَمَّ فإن المدعي مدين للمدعى عليه بعد خصم غرامة التأخير بمبلغ أربعين ألفاً وثمانمائة وأربعة وسبعين ريالاً، وطلب رد دعوى المدعي، وأرفق للدائرة صورة من المحاضر التي أشار إليها في رده، وقد أجاب المدعي بأن المدعى عليه صادق على الحساب في الخطاب المؤرخ في 4/9/1417هـ . فأجاب المدعى عليه وكالة بأن هذا الخطاب كان قبل تسليم المشاريع، وأنه قد أرفق محاضر الرئاسة التي تثبت وجود تأخير في المظلات، أي أن المدعي تأخر في تسليم وتركيب المظلات، فترتب على مؤسسة المدعى عليه حسميات من الرئاسة العامة لتعليم البنات، وهي غرامات تأخير. فأجاب المدعي بأن تاريخ الخطاب لاحق للمحضر، كما أن المدعي ليس مسؤولاً عن تسليم المدارس للرئاسة، قد سلمت الهياكل المعدنية للمدعى عليه، وأضاف أن خطاب المدعى عليه المتضمِّن المصادقة على الحساب قد تضمَّن إشارة لطلبه بعض الحسميات عن بعض المدارس، وقد قام المدعى عليه بحسمها من المبالغ المطالب بها، ثم صادق على صحة الرصيد، وأبدى استعداده لدفعه في وقت لاحق، حسب المواعيد المحددة في الخطاب، إلا أن المدعى عليه لم يفِ بما التزم به. كما أنه بجلسة هذا اليوم ذكر وكيل المدعى عليه أن سبب عدم الدفع أن المدعي لم يسلم الأعمال المتفق عليها في موعدها، وذكر أن قيمة تلك الأعمال مائتان وخمسة وثمانون ألفاً وستمائة وستة وعشرون ريالاً، قام المدعي بتسليمها في موعد متأخر عن الموعد المتفق عليه، وذكر أن تلك الأعمال كلها تأخر المدعي في تسليمها في موعدها المحدد، وعن سبب توقيع المدعى عليه الخطاب الذي أقر فيه بالمبلغ برغبته رغم أنه يعلم أن العقد ينص على غرامة التأخير، أجاب بأن المدعى عليه لم يكن يعلم بأن الوزارة ستفرض غرامة تأخير، لم تفرضها إلا بعد توقيع موكله للخطاب الذي يستند إليه المدعي.

الأسباب

حيث إن المدعى عليه أقر بأن قيمة الباقي من الأعمال التي قام المدعي بتنفيذها مبلغ مائتين وخمسة وثمانين ألفاً وستمائة وستة وعشرين ريالاً، وفقاً لدعوى المدعي، واحتج في عدم التسديد بعدم تسليم الأعمال في موعدها المحدد، وأنه إنما وقع الإقرار قبل أن تفرض عليه غرامات التأخير من قبل الجهة صاحبة المشروع، ولما كان المدعى عليه قد أقر بموجب خطابه المذكور المؤرخ في 4/9/1417هـ باستحقاق المدعي المبلغ عدا مبالغ يسيرة ذكر أنها لنواقص في العمل وفق ما أشير إليه في الخطاب، وقد استكملت هذه النواقص وفقاً لإقرار المدعى عليه بجلسة هذا اليوم. ولما كان احتجاجه المذكور بعد إقراره باستحقاق المدعي المبالغ الممثلة لقيمة العقد، لا يفيده، بل عليه الوفاء بما التزم به، إذ كان في إمكانه التحفظ حينذاك بنسبة الغرامة المتفق عليها إذا كانت مستحقةً فعلاً، وقد أقر بحقيقة استحقاق المدعي، فهو ملزم بما أقر به، وفضلاً عن ذلك فإن دفعه بعدم علمه بأنه سيفرضه عليه غرامات تأخير دفع غير وجيه، إذ لا علاقة مباشرة للمدعي بما ستفرضه الجهة مالكة المشروع من غرامات، إذ إنها علاقة تخصها هي بالمدعى عليه الذي هو مقاولها لتنفيذ ذلك المشروع، في حين تنحصر علاقة المدعي بمن تعاقد معه وهو المدعى عليه، فيكون تسلمه المشروع وعدم فرض الغرامة إقراراً بعدم استحقاقها وإسقاطها له، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن إقرار المدعى عليه المؤرخ في 4/9/1417هـ لاحق لخطابه المؤرخ في 19/5/1417هـ الذي تم بموجبه الوقوف على المشروع من قبل اللجنة المكلفة، حسب محضر معاينة المشروع المقدمة صورته من قبل المدعى عليه، ولو كان للمدعى عليه الحق في الحسم لما صرح بعد ذلك بأحقية المدعي في القيمة بدون حسم، وإذ الأمر ما ذكر فإنه يكون قد ثبت لدى الدائرة صحة دعوى المدعي وأحقيته فيما يطالب به، ويتعين لذلك الحكم بإلزام المدعى عليه به.

ولهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه …… صاحب مؤسسة ….. بأن يدفع للمدعي ….. صاحب مصنع….. مبلغ مائتين وخمسة وثمانين ألفاً وستمائة وستة وعشرين ريالً (285.626).

والله الموفِّق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (118 / د / تج / 9 لعام 1418هـ) الصادر في القضية رقم (1295 / 2 / ق لعام 1418هـ) فيما انتهى إليه من قضاء.

والله الموفِّق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.