غرامة تأخير توريد وتركيب وصيانة

القضية رقم: ١٧٧٥/ ١/  ق لعام 14٢٣  هـ

لائحة اعتراضية 600 ريال

الحكم الابتدائي رقم: ٧٦/د/تج /١ لعام ١٤٢٤ هـ

حكم التدقيق رقم: ١٢٢ /ت / ٣ لعام ١٤٢٥ هـ

تاريخ الجلسة: 9/3/١٤٢٥ هـ

الموضوعات

عقد تجاري , عقد توريد , توريد وتركيب وصيانة مصاعد وسلالم , الجزاءات والتعويض , غرامة تأخير وإشراف , الإعفاء من غرامة التأخير علاقة المورد بالجهة صاحبة المشروع , مخالصة نهائية

الملخص

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليه بدفع باقي المستحق لها من عقد المقاولة من الباطن المبرم بينهما على توريد وتركيب وصيانة المصاعد والسلالم الكهربائية الخاصة بالمشروع – أقر المدعى عليه بأحقية المدعية بمبلغ المطالبة من حيث الأصل، إلا أنه قد حسم من مستحقات المدعية لديه كغرامة تأخير – الثابت من الأوراق أن المدعى عليه أصالة عن نفسه كمقاول رئيس ونيابة عن المدعية كمقاول من الباطن أبر مخالصة نهائية مع الشركة المالكة للمشروع تضمنت إعفاء المقاول (المدعية والمدعى عليه) من غرامة التأخير، مع تحميل المقاول تكلفة الاستشاري خلال فترة التأخير، والاستمرار في صيانة الأعمال لمدة سنة إضافية – الثابت أن المدعى عليه كتب للمدعية خطابا بمضمون المخالصة وزودها بصورة من الاتفاقية – المدعى عليه – حسم على المدعية نصيبها من تكلفة الاستشاري خلال فترة التأخير، وأبلغها الاستمرار بالصيانة لمدة سنة إضافية- المدعية وافقت على ما قام به المدعى عليه نيابة عنها في الاتفاقية ونفذت ما طلب منها – نتيجة ذلك فإن قيام المدعى عليه بإيقاع غرامة تأخير على المدعية لا يقوم على أساس سليم – مؤدى ذلك : إلزام المدعى عليه بدفع كامل مبلغ المطالبة.

الوقائع

تتلخص وقائع القضية في أنه تقدم للديوان وكيل شركة…….. ، بلائحة دعوى، جاء فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليه على توريد وتركيب وصيانة بعض المصاعد والسلالم المتحركة بمشروع….. السكني والتجاري بالمدينة المنورة، وتم تنفيذ جميع الأعمال المتعاقد عليها، إلا أن المدعى عليه لم يدفع لموكلته كامل مستحقاتها، وبقي لديه مبلغ (٨٣/2.999.853) ريال، وطلب إلزامه بدفع ذلك المبلغ، وقد تم تقييد لائحة الدعوى قضية برقم (١٧٠١/1/ق لعام 1٤٢٢هـ)، وبعد إحالتها إلى الدائرة حددت لها عدة جلسات حضرها عن المدعية وكيلها…..، كما حضرها عن المدعى عليه وكيله…..، وقدم الوكيلان عدة مذكرات حفظت في ملف القضية. وفي جلسة يوم السبت الموافق ٢٧/ ٨/ 1٤٢٣هـ حضر وكيل المدعى عليه ولم يحضر وكيل المدعية مع علمه بالموعد؛ فأصدرت الدائرة قرارها رقم (٨٣/د/تج/١ لعام ١٤٢٣هـ) في 28/8/1٤٢٣ هـ بشطب القضية؛ فتقدم وكيل المدعية بطلب إعادة المرافعة في القضية؛ فقيد طلبه قضية جديدة برقم (١٧٧٥/ ١ /ق لعام 1٤٢٣هـ). وبعد إحالتها إلى الدائرة حددت لها عدة جلسات قدم خلالها طرفا النزاع بالوكالة عدة مذكرات، وقد جاء في المذكرات المقدمة من وكيل المدعى عليه أن موكله اتفق مع الشركة المدعية على توريد وتركيب وصيانة مصاعد وسلالم متحركة في برج….. بالمدينة المنورة بمبلغ (8450.000) ريال، إضافة إلى بند اختياري لمصعد وسلم إضافي بمبلغ (181.918) ريال، خلال مدة (٦٤) أسبوعا، وقد نصت الاتفاقية على خضوع المدعية لغرامة تأخير لا تتجاوز (١٠%) من قيمة العقد في حال تأخيرها في تنفيذ الأعمال المناطة بها: وحيث إن المدعية لم تكمل الأعمال المطلوبة منها خلال المدة المحددة في الاتفاقية فقد تم تطبيق غرامة تأخير عليها بالإضافة إلى بعض الحسميات التي تم إيقاعها على التفصيل التالي: أ- مبلغ (٨٠/1.026.901) ريال كغرامة تأخير. ب – مبلغ (٤٩/ 176.804) ريال حصة المدعية من تكلفة الاستشاري. ج – مبلغ (٩٦/161.241) ريال مقابل أعمال وخدمات قدمت للمدعية وأعمال أعيدت على حسابها. د- مبلغ (٠٤/ 20.538) ريال مقابل تأمين الموقع. هـ- مبلغ (٣٠/15.946) ريال مقابل فواتير كهرباء. كما أضاف وكيل المدعى عليه أنه تم صرف جميع مستحقات المدعية عدا مبلغ (1.790.172) ريال سوف يتم دفعها للمدعية عند التوقيع على الحساب الختامي، وطلب رد دعوى المدعية عما زاد عن هذا المبلغ. وقد عقب وكيل المدعية على ما ذكره وكيل المدعى عليه بعدة مذكرات جاء فيها أن المدعى عليه كتب للمدعية بخطابه رقم (٤٢٠/ ٦٩٤) في 22/10/١٤٢٠ هـ بأنه قد توصل إلى تسوية حسابات المشروع مع مالك المشروع شركة…..، وذلك بالأصالة عن المدعى عليه كمقاول رئيسي، ونيابة عن المدعية كمقاول من الباطن، وكان من ضمن بنود التسوية تمديد فترة تنفيذ العقد، وعدم احتساب غرامة تأخير مقابل تمديد فترة الصيانة لأعمال المدعية بالمشروع؛ لتصبح سنتين بدلا من سنة واحدة، وتحميل المدعية ما يخصها من أتعاب الاستشاري بعد انتهاء فترة التعاقد لحين الاستلام الابتدائي للمشروع. وقد قام المدعى عليه بتنفيذ ما ورد في ذلك الخطا حيث قام بحسم أتعاب الاستشاري وقدرها (٤٩/ 176.804) ريال من مستحقات المدعية، كما التزمت المدعية بالصيانة للأعمال التي أنجزتها لمدة سنة إضافية: وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغ (1.790.172) ريال: الذي أقر به المدعى عليه، ومبلغ (1.026.901) ريال الذي حسمه المدعى عليه على موكلته كغرامة تأخير، أما باقي المبالغ التي ذكر المدعى عليه أنه حسمها على المدعية وقدرها (٩٦/ 374.530) ريالى فإن المدعية توافق على حسم المدعى عليه لها من مستحقاتها.وقد رد وكيل المدعى عليه على ما جاء في مذكرات وكيل المدعية بعدة مذكرات جاء فيها أنه بالنسبة للخطاب الموجه من موكله للمدعية برقم (٤٢٠/ ٦٩٤) في 22/10/1٤٢٠ هـ فإنه لا يوجد في الخطاب المذكور ما يشير إلى إعفاء المدعية من غرامة التأخير، ولم يكن في مضمونه سوى إشعار المدعية بقيد أتعاب الاستشاري عليها دون الإعفاء من الغرامة، وعلى فرض أن الخطاب تضمن الإعفاء من الغرامة؛ فإن الخطاب صدر من الإدارة المالية بتوقيع أحد المحاسبين، والإعفاء من الغرامة ليس من صلاحيات المحاسبين، هذا بالإضافة إلى أن مالكة المشروع شركة….. لم تعف المدعى عليه من غرامة التأخير؛ إذ إنه من الثابت من محضر الاجتماع الذي تم بين المدعى عليه والشركة المالكة….. المؤرخ في 18/10/١٩٩٩ م أنه تم الاتفاق على تنازل المدعى عليه عن مطالبته للشركة المالكة بمبلغ (22.814.171) ريال. وتمديد فترة الاستلام النهائي والضمان لمدة سنة أخرى، وتحمل أتعاب الاستشاري في مقابل أن تمدد الشركة المالكة فترة التنفيذ. ولقد عقب وكيل المدعية على ما ذكره وكيل المدعى عليه بأنه لا صحة لما ذكره بالنسبة للخطاب رقم (٤٢٠/ ٦٩٤) في 22/10/1٤٢٠ هـ ؛ حيث إن المدعى عليه نفذ جميع ما ورد فيه فيما هو من مصلحته؛ حيث حسم أتعاب الاستشاري من مستحقات المدعية لديه، كما ألزم المدعية بتمديد فترة الصيانة لمدة سنة إضافية؛ وبناء عليه فيجب على المدعى عليه تنفيذ ما هو من صالح المدعية مما تضمنه الخطاب، وهو الإعفاء من غرامة التأخير. وفي جلسة ٢٥ / ٧/ 1٤٢٤ هـ طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغا قدره (2.817.073) ريال، وهذا المبلغ يمثل مبلغ (1.790.172) ريال الذي سبق ان أقر به المدعى عليه ومبلغ (1.026.901) ريالى الذي حسمه المدعى عليه على موكلته كغرامة تأخير، حيث سبق ان اعفى موكلته منها. أما وكيل المدعى عليه فقد ذكر أن الباقي لدى موكله للمدعية هو مبلغ (1.790.172) ريالا، أما مبلغ (1.062.901) ريال الذي تطائب به المدعية فإنها لا تستحقه؛ حيث تم حسمه عليها بسبب تأخرها في تنفيذ المشروع في الوقت المحدد، وبذلك ختم طرفا الدعوى بالوكالة أقوالهما.

الأسباب

حيث إن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغا قدره (2.817.073) مليونان وثمانمئة وسبعة عشر ألفا وثلاثة وسبعون ريالا، وهذا المبلغ عبارة عن مبلغ (1.790.172) مليون وسبعمئة وتسعين ألفا ومئة واثنين وسبعين ريالا؛ أقر المدعى عليه بأحقية المدعية به، وقد حسم المدعى عليه مبلغا قدره (1.062.901) مليون وستة وعشرون ألفا وتسعمئة وريال واحد من مستحقات المدعية لديه كغرامة تأخير، مع أنه سبق أن أعفاها منها. وحيث إن المدعى عليه قد أجاب عن الدعوى كما سلف بيانه؛ والمنتهي إلى طلب رد الدعوى فيما زاد عن مبلغ (1.790.172) مليون وسبعمئة وتسعين ألفا ومئة واثنين وسبعين ريالا، وحيث إن التابت من الأوراق أن المدعى عليه تعاقد مع شركة …… على تنفيذ مركز….. السكني والتجاري، وقد قام المدعى عليه بالتعاقد مع المدعية- عقد من الباطن- على توريد وتركيب وصيانة بعض المصاعد والسلالم الكهربائية الخاصة بالمشروع، كما أن الثابت من الأوراق التي قدمها وكيل المدعية وأقرها المدعى عليه أنه تم إبرام مخالصة نهائية بين المدعى عليه والشركة المالكة للمشروع شركة….. بحسب محضر الاجتماع المؤرخ في 18/10/١٩٩٩ م الموافق ٩/ ٧/ 14٢٠ هـ تضمنت ما يلي: ١ – عدم أحقية المقاول – المدعى عليه- عن مطالبته بالتعويض بمبلغ (22.814.171) ريالا، وتحميله الفروقات بين تكلفة الأعمال المنقذة بخلاف مواصفات المشروع، وتكلفة تلك الأعمال بحسب مواصفات المشروع المتفق عليها، وقدرها (٥٧/5.928.288) ريال. ٢ – تمديد فترة تنفيذ العقد إلى تاريخ 12/1/١٩٩٩ م، واعتباره تاريخ الانتهاء التعاقدي؛ ومن ثم عدم ترتب غرامة التأخير البالغة (07/15.003) ريال؛ على أن يتحمل المقاول أتعاب الاستشاري خلال فترة التأخير. ٣ – تمديد مدة الضمان والصيانة إلى 12/1/٢٠٠١ م. كما أن الثابت أن المدعى عليه كتب للمدعية بالخطاب رقم (٤٢٠ / ٦٩٤) في 22/10/١٤٢٠هـ الموافق ٢٩/1/2000 م، المتضمن أنه تمت عدة مناقشات ومشاورات مع شركة….. -الشركة المالكة – واستشاري المشروع بالأصالة عن المدعى عليه كمقاول رئيسي ونيابة عن المدعية كمقاول من الباطن؛ وذلك من أجل عدم تطبيق غرامة التأخير، وقدتم التوصل مع شركة….. – الشركة المالكة- على تسوية، من موادها تنازل المدعى عليه عن مطالبتها بتعويض مالي قدره (22.814.171) ريال مقابل تمديد فترة التنفيذ إلى تاريخ الاستلام الابتدائي، وعدم احتساب غرامة التأخير، ولكن فقط يتم دفع تكلفة الاستشاري من تاريخ انتهاء العقد إلى تاريخ الاستلام الابتدائي في 12/1/١٩٩٩ م , مع تمديد فترة الصيانة لتصبح سنتين من تاريخ الاستلام الابتدائي؛ وبناء عليه فقد جرى تمديد فترة الصيانة لأعمال المدعية بالمشروع لسنتين وتقييد مبلغ (٤٩/176.804) ريال على المدعية، ويشمل ذلك فقط نصيبها من أتعاب الاستشاري بعد فترة التعاقد إلى الاستلام الابتدائي، وحيث إن المستفاد من محضر الاجتماع ومن خطاب المدعى عليه للمدعية السابقين أن المدعى عليه بالأصالة عن نفسه – كمقاول رئيسي- ونيابة عن المدعية -كمقاول من الباطن- قد اتفق مع مالكة المشروع شركة….. على إجراء مخالصة نهائية بخصوص العقد؛ تضمنت إعفاء المقاول -المدعية والمدعى عليه- من غرامة التأخير، مع تحميل المقاول تكلفة الاستشاري خلال فترة التأخير، والاستمرار في صيانة الأعمال لمدة سنة إضافية، وأبلغ المدعى عليه المدعية بما انتهى إليه من تسوية، وزودها بصورة من الاتفاقية، وحسم على المدعية نصيبها من تكلفة الاستشاري خلال فترة التأخير، وأبلغها بالاستمرار بالصيانة لمدة سنة إضافية؛ وحيث إن المدعية وافقت على ما قام به المدعى عليه نيابة عنها من اتفاقية مع شركة …….فيما يخصها من العقد، ونفذت ما طلب منها من الاستمرار في الصيانة، لما قامت به من أعمال لمدة سنة إضافية، ووافقت على حسم المدعى عليه نصيبها من تكلفة الاستشاري خلال فترة التأخير، وكان ذلك مقابل تمديد فترة تنفيذ العقد، وعدم إيقاع غرامة تأخير عليها؛ فإن قيام المدعى عليه بإيقاع غرامة تأخير على المدعية لا يقوم على أساس سليم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم أحقية المدعى عليه في فرض غرامة تأخير على المدعية، ولا يغير من ذلك ما دفع به المدعى عليه من أنه لا يوجد في خطابه رقم (٤٢٠/ ٦٩٤) في 20/10/1٤٢٠ هـ ما يدل على إعفاء المدعية من الغرامة، كما أن الخطاب صدر من غير ذي صفه، لا يغير ذلك مما انتهت إليه الدائرة؛ لأن الخطاب المذكور تضمن أن الاتفاق مع شركة ……. من قبل المدعى عليه كان بالأصالة عن نفسه ونيابة عن المدعية، وأن الهدف من المشاورات والمناقشات مع شركة….. درء تطبيق غرامة التأخير، وأنه تم التوصل إلى تمديد فترة تنفيذ العقد، وعدم احتساب غرامة التأخير؛ مقابل تحمل تكلفة الاستشاري خلال فترة التأخير، وتمديد فترة الصيانة لمدة سنة إضافية، أما كون الخطاب صدر من جهة غير مختصة؛ فإن المقصود من الخطاب تبليغ المدعية بما انتهت إليه المشاورات والمناقشات مع شركة ….. ولذلك تم تزويد المدعية بصورة من محضر الاجتماع، كما أن المدعى عليه قام بتنفيذ ما ورد في الخطاب فيما يخص المدعية، وهذا هو الذي يعول عليه في مثل هذه الأمور، أما ما ذكره المدعى عليه من أن إعفاءه من الغرامة كان مقابل تنازله عن مطالبته بمستحقات مالية له لدى شركة…..؛ فإن ذلك القول يخالف ما ورد في محضر الاجتماع بين شركة….. والمدعى عليه المؤرخ في 18/10/١٩٩٩ م الموافق ٩/٧/14٢٠ هـ؛ المتضمن عدم أحقية المدعى عليه فيما يطالب به من مبالغ مالية، ولو تم التسليم بأن إعفاء المدعى عليه من غرامة التأخير كان مقابل تنازله عن مستحقات له لدى شركة….. فإن هذا التنازل يخص مستحقاته ولا يخص المدعية؛ لأن خطاب المدعى عليه رقم (٤٢٠/ ٦٩٤) في 22/10/1٤٢٠هـ تضمن ما يخص المدعية مقابل الإعفاء من غرامة التأخير، وهو تحمل تكلفة الاستشاري فيما يخصها من أعمال خلال فترة التأخير، والاستمرار في الصيانة لما قامت به من أعمال لمدة سنة إضافية، وم تنفيذ ذلك، وحيث إن المدعى عليه أقر بأن الباقي من مستحقات المدعية لديه هو مبلغ (1.790.172) ريالا، وأنه تم إيقاع غرامة تأخير على المدعية بمبلغ (1.026.901) ريال، وحيث إن الدائرة انتهت إلى عدم أحقية المدعى عليه بحسم غرامة تأخير على المدعية، فإن المبالغ التي تستحقها المدعية هي: (1.790.172+1.026.901=2.817.073 ريال) وهذا هو ما تطالب به المدعية؛ ولهذا كله: حكمت الدائرة إلزام المدعى عليه….. صاحب مؤسسة….. بأن يدفع للمدعية شركة….. المحدودة مبلغا قدره (2.817.073) مليونان وثمانمثة وسبعة عشر ألفا وثلاثة وسبعون ريالا: لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (٧٦/ د/ تج /١ لعام ١٤٢٤هـ) والصادر في القضية رقم (١٧٧٥ /١ /ق لعام ١٤٢٣هـ)، فيما انتهى إليه من قضاء.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فسخ النكاح 300 ريال