القضاء التجاري / عقود مقاولات
القضية رقم: ١٠١/٣/ ق لعام 14٢٣ هـ
الحكم الابتدائي رقم: ٥٣ /د /تج / ١٥ لعام ١٤٢٦ هـ
حكم التدقيق رقم: ٥٩١ /ت / ٣ لعام ١٤٢٦ هـ
تاريخ الجلسة: 5/9/١٤٢٦ هـ
الموضوعات
عقد تجاري , عقد مقاولة , مقاولة من الباطن , حوالة , غرامة تأخير , دعوى مستقلة
الملخص
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه الأول بالمتبقي من مستحقات عقد مقاولة – إقرار المدعى عليه الأول بجزء من مبلغ المطالبة – تبين تعهد المدعي كمقاول من الباطن بتوريد المؤن والمواد اللازمة للوفاء بالعقد – طلب المدعى عليه الأول تحويل المدعي بجزء من مبلغ المطالبة على المقاول الأول” المدعى عليه الثاني” لدفعه المبلغ له – تبين تحول الاتفاق لتنفيذ العمل بين المدعي والمدعى عليه الأولى – استقرار الدين في ذمة المدعى عليه الأول لتبين قيام المدعي بالعمل المطلوب – إمكان رجوع المدعى عليه الأول على المدعى عليه الثاني بالمبلغ محل الإشكال – دفع المدعى عليه الأول خصم جزء من مبلغ المطالبة غرامة تأخير حسمت عليه من قبل الجهة الحكومية المستفيدة من العمل لتأخر المدعي في العمل – عدم تقديم المدعى عليه الأول ما يثبت الدفع عدم تضمن العقد المبرم مع المدعى عليه الأول فرض غرامة حال التأخر – دفع المدعي تأخره في تسليم العمل لتأخر المدعى عليه الأول في تسليم المستحقات – مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليه الأول بمبلغ مالي معين – مطالبة المدعى عليه الثاني بمبالغ مالية في ذمة المدعي – عدم تقديم المدعى عليه الثاني ما يثبت المطالبة – عدم حضور المدعى عليه الثاني للجلسات الأخيرة بالقضية الأخيرة مع علمه بالموعد إمكان رفع المدعى عليه الثاني دعوى مستقلة بطلباته – مؤدى ذلك: رفض طلبه.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعي تقدم إلى فرع ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية بتاريخ ٢٣/ ٢/ 1٤٢٢ هـ بصحيفة دعوى جاء فيها أن – المدعى عليه الأول- صاحب مؤسسة….. اتفق مع المدعو….. – المدعى عليه الثاني- على أن يؤمن له أبوابا ودواليبا لمشروع كلفت مؤسسة المدعى عليه الأول ببعض أعماله بمحافظة الجبيل، وقام….. المدعى عليه الثاني- بالاتفاق مع المدعي….. للقيام بما أوكل إليه، وبعد إنجاز جزء من العمل وتسليمه له دفع ثمانية آلاف ريال، ثم إنه لم يتابع التسديد؛ فأوقف المدعي العمل مع المدعى عليه الثاني، وارتبط مع المدعى عليه الأول . شرة، وتم التفاهم بينهما على اعتماد العقد والارتباط المالي به، وعلى أن يكون العمل على مراحل، يتم في كل مرحلة إنجاز عشرة دواليب تدفع قيمتها، ثم يشرع في تنفيذ العشرة التالية، ثم التي تليها وهكذا، لكن الالتزام بذلك الاتفاق لم يستمر طويلا: بسبب توقف المدعى عليه الأول عن الدفع، وطالب المدعي من قبل…..- المدعى عليه الأول – بإيصال بمبلغ عشرة آلاف ريال، قالى المدعى عليه الأول إن المدعو…..- المدعى عليه الثاني – سلمه للمدعي، وأوضح – للمدعى عليه الأول – ….. موقفه وهو أنه لم يستلم منه إلا ثمانية آلاف ريال، وأنه كتب له سند قبض بها، مع ذلك وحتى لا يقف هذا حائلا دون مواصلة الاتفاق مع المدعى عليه الأول؛ اعتبرها المدعي عشرة آلاف وسلمه ورقة بها، لكن بعد عدة أيام طلب المدعى عليه الأول بأن يحرر المدعي سند قبض بعشرة آلاف أخرى، قال إنه سبق أن سلمها…..- المدعى عليه الثاني-؛ فاعتذر هذه المرة عن تسليمه سند قبض، وقال للمدعى عليه الأول إن هذه مشكلته مع ….. – المدعى عليه الثاني – ولا دخل له فيما بينهما، خاصة أن طلبه جاء متأخرا، وبعد إجراء عدة محاسبات بينهما دون ذكر لذلك المبلغ، ومع أن المدعى عليه الأول استلم مراحل منجزة من العمل؛ إلا أنه توقف عن التسديد، وختم المدعي لائحة الدعوى بكشف حساب للمبالغ المستحقة، وأخرى للمبالغ المستلمة، وأن المتبقي له ويطالب به هو مبلغ قدره (21.496) واحد وعشرون ألفا وأربعمائة وستة وتسعون ريالا، وأرفق وكيل المدعي بدعواه صورا لبعض المستندات، وبعد إحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات، وفي جلسة ٢٦/ ٤ / 1٤٢٢ هـ حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه الأول ووكيل المدعى عليه الثاني، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله كرر ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيلي المدعى عليهما الجواب طلبا مهلة. وفي جلسة ٢٧/ ٥/ 1٤٢٣ هـ لم يحضر المدعي أو وكيل عنه، ولم يرد للدائرة عذر يبرر عدم الحضور رغم علم وكيل المدعي بموعد الجلسة، فأصدرت الدائرة القرار رقم (٣٧/ د/ تج / ١٥ لعام ١٤٢٣هـ) بشطب الدعوى، ثم طلب وكيل المدعي نظر الدعوى؛ فعقدت الدائرة عدة جلسات لنظر الدعوى، وفي جلسة 25/10/1٤٢٣ هـ حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه الأول …. وقال وكيل المدعى عليه الأول إن….. – المدعى عليه الثاني – تسلم من موكله مبلغ عشرين ألف ريال، وإن ….. -المدعى عليه الثاني- سلم المدعي عشرة آلاف ريال، وعلى المدعي أن يطالب….. – المدعى عليه الثاني – بأن يسلمه عشرة آلاف ريال المتبقية له عنده، وأضاف أن موكله -المدعى عليه الأول- يقر للمدعي بمبلغ (11.496) أحد عشر ألفا وأربعمائة وستة وتسعين ريالا، وموكله – المدعى عليه الأول – على استعداد لدفعها للمدعي، وفي جلسة 22/12/1٤٢٢ هـ حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه الأول و…… وكيلا عن -المدعى عليه الثاني-، وبسؤال وكيل المدعي عن كامل مبلغ المطالبة، قال إنه مبلغ قدره (116.496) مائة وستة عشر ألفا وأربعمائة وستةوتسعون ريالا، وصل منه (95.000) خمسة وتسعون ألفريال، وبقي منه (21.496) واحد وعشرون ألفا وأربعمائة وستة وتسعون ريالا، وأجاب وكيل المدعى عليه الأول….. أن جملة مبلغ المطالبة الذي ذكره صحيح، واستوفى المدعي من المبلغ خمسة وتسعين ألف ريال، وتبقى له (21.496) ريالا، عشرة آلاف منها في ذمة….. -المدعى عليه الثاني-، وموكله على استعداد لدفع المبلغ المتبقي، وهو أحد عشر ألفا وأربعمائة وستة وتسعون ريالا، ثم قدم وكيل….. -المدعى عليه الثاني- مذكرة تضمنت أن موكله اتفق مع المدعى عليه الأول….. على تنفيذ ثماني خزائن، سعر الخزانة (1.350) ريالا، ثم اتفق مع المدعي صاحب منجرة….. على عمل الخزائن: على أن يكون سعر الخزانة (1.200) ريال، ثم تأخرت مؤسسة…..- المدعى عليه الأول – في دفع المبالغ المستحقة، وفي المقابل تأخرت منجرة….. المدعي- في إنجاز العمل، وأن موكله قام بتسليم المدعي صاحب منجرة….. عشرة آلاف ريال، ثم فوجئ بأن المدعي اتفق مع مؤسسة…..- المدعى عليه الأول – مباشرة بدعوى حفظ حقوقه، وأن موكله…..- المدعى عليه الثاني- قال لمسؤول المدعي….. إنه استلم من …… – المدعى عليه الأول- عشرين ألف ريال، سلم منها عشرة آلاف للمدعي، وأبقى لديه عشرة آلاف مستحقة له، وفي ذمة المنجرة (3.050) ريالا، وأضاف وكيل…..- المدعى عليه الثاني – أن موكله كان قد اتفق مع المدعي….. أن يعطيه خمسين ريالا مقابل كل باب يتم التعاقد عليه مع …… – المدعى عليه الأول- وتحتسب هكذا: (٥٦ عدد الأبواب المتفق عليها) × ( ٥٠ ريالا عن كل باب) = (12.800)ريال + (3.050) ريالا: وبالتالي فإن موكله يطالب المدعي صاحب منجرة….. ب (15.850) ريالا، وقد أعطي لوكيل المدعي ووكيل….. المدعى عليه الأول- صورة من المذكرة؛ فطلبا أجلا للرد عليها، وفي جلسة 27/1/1٤٢٤ هـ حضر وكيل المدعي ووكيل….. – المدعى عليه الأول-، ولم يحضر….. المدعى عليه الثاني – ولا وكيله: فطلبت الدائرة من الحاضرين الرد على مذكرة…..- المدعى عليه الثاني – فأكد كل منهما على ما سبق، وأضاف وكيل المدعى عليه الأول أن موكله صاحب مؤسسة….. يطالب المدعي بأربعة آلاف وخمسمائة ريال، تسبب المدعي بفرضها على موكله كغرامة تأخير؛ بسبب تأخر المدعي في إنجاز العمل، وسئل عن مستنده في مطالبة المدعي بهذا المبلغ؛ فقال سنده أنه المتسبب به، فرد وكيل المدعي بأنه ليس في الاتفاق الذي بينهما شرط جزائي، ولا غرامة تأخير، وأكد وكيل المدعي على مطالبة موكله في الدعوى. وفي جلسة 10/3/١٤٢٤ هـ حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه الأول…… و حضر….. عن….. -المدعى عليه الثاني- وبسؤاله عن دور موكله اتفاقية العمل بين منجره ……. و…….. -المدعى عليه الأول – أكد على ما سبق أن أفاد به في جلسة 22/12/1٤٢٢ هـ. وفي جلسة ٢٨/ ٤/ 1٤٢٤هـ سألت الدائرة وكيل المدعي عن عقد الاتفاق المبرم مع المدعى عليه الثانى فأفاد بأن الاتفاق أبرم بين موكله و مؤسسة …… والذي مثلها في الاتفاق – مع موكله – ….. – المدعى عليه الثاني- ثم فيما بعد تم إحالة موكله إلى مؤسسة…..- المدعى عليه الأولى – بموجب العقد المبرم مع …. – المدعى عليه الثاني-، وبسؤال وكيل المدعى عليه الاول….. عما ذكره وكيل المدعي، قرر صحة أن العقد الأساسي مع…..- المدعى عليه الثاني- الذي يمثل مؤسسة…..، وفي جلسة 30/4/1٤٢٤ هـ أصدرت الدائرة الحكم رقم(٣٥/د/ تج / ١٥ لعام ١٤٢٤هـ)، وتقدم المدعى عليه بطلب تدقيق الحكم؛ فصدر حكم . التدقيق الدائرة الثالثة رقم (٧٧/ت /٣ لعام 1٤٢٥ هـ) بنقض الحكم رقم (٣٥/د/ تج /١٥ لعام ١٤٢٤هـ) الصادر في هذه الدعوى، وأعادتها لهذه الدائرة لمعاودة نظرها، فحددت الدائرة جلسة ٢٤ / ٥ / 1٤٢٥ هـ موعدا لنظر الدعوى، حيث حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه الأول…..، أما المدعى عليه الثاني….. فلم يحضر، وأفاد وكيل المدعي أنه تم إبلاغ أخ المدعى عليه الثاني، وقدم ما يفيد استلام أخيه المذكور خطاب الدائرة بتحديد موعد الجلسة لنظر الدعوى، فسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله، فأكد على ما سبق أن أفاد به وقدمه في جلسات نظر الدعوى، وحصر طلب موكله بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه الأول صاحب مؤسسة….. للتجارة أن يدفع لموكله مبلغا قدره (21.496) واحد وعشرون ألفا وأربعمائة وستة وتسعون ريالا: يمثل المتبقي في ذمة المدعى عليه الأول من قيمة ما نفذه موكله من أعمال دواليب وأبواب لمؤسسة المدعى عليه الأول، وبسؤال وكيل المدعى عليه الأول الجواب، قال إنه يؤكد على ما سبق أن أفاد به في جلسات نظر الدعوى، ويقر بصحة المبلغ الذي ذكره المدعي كنتيجة حسابية، ولكن موكله سبق أن سلم المدعو…..-المدعى عليه الثاني- مبلغا قدره عشرون أنف ريال؛ لأن أصل الاتفاق كان بين موكله وبين….. – المدعى عليه الثاني- المذكور، ثم تحول الاتفاق أثناء التنفيذ بين موكله وبين المدعي، حيث حل المدعي محل المدعو…..- المدعى عليه الثاني-، ووفق الاتفاق الوارد في العقد بين المدعي وبين صاحب مؤسسة….. الذي يمثله…..- المدعى عليه الثاني، وأنه بناء على ذلك فإن المتبقي في ذمة موكله من قيمة أعمال الدواليب والأبواب مبلغ قدره (11.496) أحد عشر ألفا وأربعمائة وستة وتسعون ريالا، وأنه بسبب تأخر المدعي في تسليم العمل المتفق عليه معه؛ فقد رتب ذلك غرامة تأخير على موكله من قبل صاحب العمل الأصلي، وهووزارة الدفاع، ومقدار الغرامة أربعة آلاف وخمسمائة ريال، وبحسم هذه الغرامة من المبلغ المتبقي في ذمة موكله يكون المبلغ الذي يقر به موكله للمدعي والمستقر في ذمة موكله قدره (6.996) ستة آلاف وتسعمائة وستة وتسعون ريالا. وفي جلسة 1/11/١٤٢٥ هـ حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه الأول…..، أما المدعى عليه الثاني….. فلم يحضر رغم طلبه من قبل شعبة الحقوق المدنية بالدمام، واستلامه خطاب طلب الحضور. وفي جلسة 12/2/1٤٢٦ هـ أكد وكيل المدعى عليه الأول على طلب حسم غرامة التأخير وقدرها أربعة آلاف وخمسمائة ريال من قيمة المطالبة، مقابل التأخير في التسليم من قبل المدعي لمدة تسعة أيام فقط، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن موكله تأخر في تسليم المطلوب ثلاثة أيام فقط، وأن السبب في التأخير عدم تسليم مؤسسة المدعى عليه الأول قيمة العمل الذي تم إنجازه، إضافة إلى أن العقد الذي نفذ موكله العمل بموجبه للمدعى عليه الأول لم يتضمن غرامة في حالة التأخير؛ فطلب وكيل المدعى عليه الأولى مهلة لتقديم ما يثبت مدة التأخير، وتسديد موكله المبالغ المطلوبة منه في وقته، وفي جلسة 27/2/1٤٢٦ هـ سألت الدائرة وكيل المدعى عليه الأول عما وعد بتقديمه في الجلسة السابقة؛ فأجاب بأنه ليس لدى موكله سوى ما سبق تقديمه، واكتفى وكيل المدعي بما سبق، كما اكتفى وكيل المدعى عليه الأول….. بما سبق، وطلبا الحكم في الدعوى، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه الأول…..، أما المدعى عليه الثاني….. فلم يحضر، وحيث إن الدائرة سبق وأن سمعت الدعوى والإجابة عليها، وبعد دراستها لما قدم فيها والتأمل والمداولة أصدرت الحكم في هذه الجلسة.
الأسباب
حيث إن المدعي….. صاحب منجرة….. يطلب في هذه الدعوى -كما جاء على لسان وكيله- الحكم بإلزام المدعى عليه- الأول-….. صاحب مؤسسة….. للتجارة والمقاولات أن يدفع له مبلغا قدره (21.496) واحد وعشرون ألفا وأربعمائة وستة وتسعون ريالا، تمثل المتبقي من قيمة عمل دواليب (خزانات) وأبواب نقذها المدعي -من خلال منجرته- لمؤسسة المدعى عليه الأول، والمدعى عليه الأول يقر للمدعي بمبلغ (6.996) ستة آلاف وتسعمائة وستة وتسعين ريالا، وينفي استحقاق المدعي في مواجهته لبقية المبلغ الذي يطالب به، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بشأن عقد مقاولة بين المدعى عليه الأول صاحب مؤسسة….. والذي يعد تاجرا وبين المدعي….. صاحب منجرة ….. والذي يعد صاحبها من أصحاب الحرف، إلا أن المدعى بصفته المقاول في التعاقد بين الطرفين متعهد بتوريد المؤن والأدوات اللازمة للوفاء بالعقد (الخزانات والأبواب بموادها وأدواتها)؛ لذا فإن ديوان المظالم يختص – بهيئة قضاء تجاري – ولائيا بالفصل فيها بناء على المادتين (443.2) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر السامي رقم (٣٢) وتاريخ 15/1/١٣٥٠ هـ؛ وبناء على المرسوم الملكي رقم (م /٦٣) وتاريخ 26/11/١٤٠٧ هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٦١) وتاريخ 17/11/14٢٣ هـ، كما أن هذه الدائرة تختص – مكانيا ونوعيا- بنظرها بناء على قرارات وتعليمات رئيس الديوان المنظمة لاختصاصاتها، وحيث إن هذه الدعوى استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها تكون مقبولة شكلا، وأما عن موضوع الدعوى فإن واقع التعاقد كما أقر به أطراف الدعوى أن …… – المدعى عليه الأول- صاحب مؤسسة….. للتجارة والمقاولات اتفق مع المدعو…..- المدعى عليه الثاني- على عمل خزانات وأبواب، ثم انفى.. المدعى عليه الثاني – المذكور مع منجرة المدعي….. -كمقاول من الباطن-، لتنفيذ العمل المطلوب، وأبرم معه العقد المؤرخ في 18/11/٢٠٠٠ م باسم مؤسسة….. الذي أفاد….. – المدعى عليه الثاني- المذكور أنه يمثلها، فسلمت مؤسسة…..- المدعى عليه الأول- من قيمة العمل للمدعو….. – المدعى عليه الثاني – مبلغ عشرين ألف ريال، سلم منها لمنجرة….. المقاول المنفذ للعمل مبلغ عشرة آلاف ريال، واحتفظ لنفسه بمبلغ عشرة آلاف ريال، ثم تحول الاتفاق على تنفيذ العمل محل المقاولة بين مؤسسة…..- المدعى عليه الأول- ومنجرة….. -المدعي- مباشرة، وفق العقد المبرم بين منجرة….. المدعي- ومؤسسة….. التي مثلها….. – المدعى عليه الثاني – واستمرت مجرة….. – المدعي – بتنفيذ العمل، وتسليمه لمؤسسة…..- المدعى عليه الأول-، كما استمرت مؤسسة…..- المدعى عليه الأول – بتسليم قيمة العمل، وانتهى نطاق العمل، وبقي من قيمة العمل الذي نفذته منجرة…..- المذعى- مبلغا قدره (21.496) واحد وعشرون ألفا وأربعمائة وستة وتسعون ريالا لم يسلم لها، وهو المبلغ الذي يطالب به المدعي في هذه الدعوى، وهذا الذي أوضحته الدائرة بشأن واقع التعاقد وسير العقد ليس محل خلاف بين أطراف الدعوى، وبالنسبة للمبلغ الذي يطالب به المدعي في هذه الدعوى في مواجهة المدعى عليه الأولى وقدره واحد وعشرون ألفا وأربعمائة وستة وتسعون ريالا، فإن المدعى عليه الأول….. يقر بصحة هذا المبلغ، كمبلغ متبق للمدعي من قيمة العمل الذي نفذه له، ولا يخاصم في تنفيذ العمل المتفق عليه كاملا من قبل المدعي وتسليمه له، وإنما يدفع بأمرين، أولهما: أن مبلغ عشرة آلاف ريال من مبلغ المطالبة سبق أن سلمه المدعى عليه الأول للمدعو…..- المدعى عليه الثاني- لتسليمه للمدعي، ويطلب المدعى عليه الأول من المدعي أن يطالب…..- المدعى عليه الثاني – بذلك المبلغ، وحيث إن تحول الاتفاق على تنفيذ العمل بين المدعي والمدعى عليه الأول واستبعاد….. – المدعى عليه الثاني- من عقد التنفيذ ثابت بإقرار أطراف الدعوى؛ فإن الرابطة العقدية بشأن الالتزام بتنفيذ العمل وتسديد قيمته تنحصر بين طرفيه، وهم المدعي والمدعى عليه الأول، وقد أوفى المدعي بتنفيذ العمل، فيكون المدعى عليه الأول ملزما بدفع القيمة مقابل العمل الذي استلمه كاملا من المدعي، ولا وجه لإلزام المدعي بالإحالة من قبل المدعى عليه الأول على….. – المدعى عليه الثاني – بذلك المبلغ، فضلا عن أن المبلغ الذي لدى…..- المدعى عليه الثاني – ليس مستقرا للمدعى عليه الأول بل يخاصم فيه….. – المدعى عليه الثاني- ويدعي استحقاقه، فلا وجه لدفع المدعى عليه الأولى بذلك المبلغ الذي سلمه للمدعو….. – المدعى عليه الثاني-، وللمدعى عليه الأول مطالبة…..- المدعى عليه الثاني – بذلك المبلغ الذي سلمه له، وأما الدفع الثاني الذي دفع به المدعى عليه الأول وهو طلب حسم مبلغ أربعة آلاف وخمسمائة ريال من مبلغ المطالبة تمثل غرامة تأحر حسمت على المدعى عليه الأول من قبل صاحب العمل الأصلي وهو وزارة الدفاع، وأن ذلك بسبب تأخير المدعي في تسليم العمل المتفق عليه معه، فهذا الدفع من المدعى عليه الأولى لم يقدم ما يثبت صحته، فضلا عن أن المدعي دفع بأن العقد الذي نفذ بموجبه للمدعى عليه الأول لم يتضمن غرامة في حالة التأخير، ثم إن وكيل المدعي وإن كان أقر بتأخر تسليم العمل المطلوب من موكله للمدعى عليه الأول مدة ثلاثة أيام؛ فقد ذكر أن السبب في ذلك تأخر المدعى عليه الأول في سداد قيمة العمل المنجز، ولم يقدم المدعى عليه الأول ما يثبت أن القيمة المستحقة للعمل المنجز سددت في وقتها؛ لذا فالدائرة تلتفت عن هذا الدفع؛ لعدم قيامه على سند صحيح، وحيث سقط دفع المدعى عليه الأول بشأن هذين الجزأين من مبلغ المطالبة، وأقر المدعى عليه الأول ببقية المبلغ، فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعي للمبلغ الذي يطالب به في هذه الدعوى، وأنه مستقر في ذمة المدعى عليه الأولى وملزم بدفعه للمدعي، وبالنسبة لما أثاره وكيل….. – المدعى عليه الثاني – من مطالبات يدعيها في مواجهة منجرة……..- المدعي- فمن حيث إنه لم يقدم ما يثبتها، ولم يحضر. – المدعى عليه – الثاني – أو وكيله في الجلسات الأخيرة رغم علمه بموعدها؛ فان الدائرة لا تناقشها، وله أن يقيم بشأنها دعوى مستقلة إن شاء؛ لذلك حكمت الدائرة بالحكم التالي: إلزام….. المدعى عليه الأول صاحب مؤسسة….. للتجارة والمقاولات أن يدفع للمدعي….. صاحب منجرة….. للنجارة والديكور مبلغا قدره (21.496) واحد وعشرون ألفا وأربعمائة وستة وتسعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (٥٣/ د / تج / ١٥ لعام ١٤٢٦ه) الصادر في القضية رقم (١٠١ / ٣ /ق لعام ١٤٢٣هـ) فيما انتهى إليه من قضاء.
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.