القضاء التجاري / تصفّح القرارات قرارات المحكمة العليا
غسل الأموال
1520 عند الحكم بمصادرة بعض الأعيــان، فينص على بيعها، وإدخال قيمتها في مؤسسة النقد العربي السعودي .
١٥٢١ المال المضبوط بحوزة المدعى عليه إذا لم تقم بينة على أنه مكتسب خلافاً للشرع أو النظام فلا ينطبق عليه نظام مكافحة غسل الأموال .