غقد بيع أرض بيضاء

بيع  , عقد , أرض بيضاء , المطالبة برد ثمن المبيع لعدم التملك , الإقرار بقبض الثمن والحيازة دون صك شرعي , العقد من مالك
للمعقود عليه أو من يقوم مقامه – الحكم برد الثمن وعدم صحة البيع .
-1 قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تبع ما ليس عندك. رواه ابن ماجه.
-2 قال في الروض المربع ص 247  الشرط الرابع: «أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه

ادعى وكيل المدعي بأن موكله اشترى من المدعى عليه أرضاً بيضاء وسلمه ثمنها بعد أن ذكر لموكله عند البيع أن الأرض مملوكة له من ضمن أرض قبيلته وأن القبيلة تملكها بصك عام ثم اتضح أن الأرض لا يملكها المدعى عليه ولا قبيلته ، ولذا فقد طلب الحكم عليه بأن يعيد له المبلغ الذي دفعه له ، أقر المدعى عليه بما جاء في الدعوى ودفع بأنه اتفق مع المدعي عند البيع على حمايته من أي شخص يطمع في الأرض ، المدعى عليه أقر بأنه باع أرضاً بيضاء ليس عليها إثبات تملك ومن شروط صحة البيع الملك، قضت المحكمة بعدم صحة البيع وحكمت بإعادة المبلغ المدعى به إلى المدعي ، عارض المدعى عليه على الحكم ، قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم .

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة/المساعد برقم 34268669 وتاريخ1434/06/12 ه المقيدة بالمحكمة برقم 341412790 وتاريخ1434/06/12 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 19 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 01 : 10 وفيها حضر …….. سعودي بالسجل المدني رقم …….. بالوكالة عن بموجب الوكالة رقم 39 وتاريخ1434/05/22 ه الصادرة من كتابة عدل خيبر والتي تتضمن أن له حق مطالبة المدعى عليه بمبالغ مالية وحضور الجلسات وأدعى على الحاضر معه …….. سعودي بالسجل المدني رقم …….. قائلا في دعواه إن موكلي اشترى من هذا الحاضر معي أرضاً بيضاء …….. طريق …….. بتاريخ 15 / 02 / 1434 ه بمبلغ وقدره ثلاثون ألف ريال وقد ذكر لموكلي عند البيع أن الأرض مملوكة له من ضمن أرض قبيلة …….. وأن القبيلة تملكها بصك عام ثم اتضح لي أن الأرض لا يملكها ولا تملكها القبيلة وحيث إنه باعني ما لا يملك أطلب الحكم عليه بأن يعيد لي المبلغ الذي دفعته له وقدره ثلاثون ألف ريال وأسأله الجواب وبسؤال المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكره المدعي من شراء الأرض المذكورة بالمبلغ المذكور فصحيح وأنا اتفقت معه عند البيع أن أحميه من أي شخص يطمع في هذه الأرض ولم أتفق معه على حمايته من الدولة والأرض ليس لي عليها صك شرعي وإنما أنا تملكتها بيدي وجماعتي يعرفون أنها لي وهي أرض بيضاء ليس عليها أي إحياء هكذا أجاب فبناء على ما تقدم ولما سبق من الدعوى والاجابة ولإقرار الطرفين بأنها أرض بيضاء لا إثبات تملك فيها ولقول النبي صلى الله عليه وسلم «ولا بيع ما ليس عندك »رواه ابن ماجه ولأن من شروط صحة البيع الملك قال في الروض المربع ص 247 الشرط الرابع «أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه » لذا فقد ثبت لدي عدم صحة البيع وحكمت بإعادة المبلغ المدعى به وقدره ثلاثون ألف ريال الى المدعي وبعرض ذلك على المدعى عليه لم يقنع بالحكم وأفهمته بأن عليه مراجعة المحكمة خال عشرة أيام لاستلام صورة من صك الحكم لتقدير اعتراضه عليها خال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه والا فإن حقه من الاستئناف يسقط . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 19 / 7/ 1434 ه وفي يوم الثلاثاء الموافق 27 / 10 / 1434 ه عادت المعاملة من محكمة الاستئناف برقم 341412790 وتاريخ 03 / 09 / 1434 ه والمقيدة في المحكمة برقم 341412790 في 15 / 09 / 1434 ه وقد صدر بشأنها القرار رقم 34307016 وتاريخ 28 / 08 / 1434 ه الصادر من دائرة حقوقية أولى بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة والمدون نصه على ظهر الصك بالموافقة على الحكم بالأكثرية . قاضي استئناف ختمه وتوقيعه، قاضي استئناف …….. ختمه وتوقيعه، رئيس الدائرة له وجهة نظر …….. ختمه وتوقيعه، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1434/10/27 ه .