فسخ نكاح بسبب غيبة الزوج و عدم الإنفاق

 المفاتيح

فسخ نكاح , غيبة الزوج , عدم الإنفاق , شهادة شهود عدول , تعذر التبليغ , إعلان في الصحيفة , حكم غيابي  , فسخ النكاح بلا عوض , بينونة صغرى , عدة بحيضة واحدة

السند

-قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار

-ما جاء في الشرح الكبير٢٤ /٤ ل٣: ” وإن غاب ولم يترك زوجها لها نفقة ولم تقدر على أخذ مال منه ولا الاستدانة عليه فلها الفسخ“.

الملخص

أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة فسخ عقد النكاح   فسخ عقد الزواج منه ؛ وذلك لأنه غاب عنها، ولم يترك لها مالا، وقد تضررت من ذلك، ولا تعلم له عنوانا، وقد غاب المدعى عليه ،وتعذر تبليغه بالدعوى، فتم إعلانه في إحدى الصحف، ثم سمعت الدعوى ضده غيابيا ،وبطلب البينة من المدعية أحضرت شاهدين معدلين شرعا فشهدا على غياب زوجها وصحة دعواها؛ ولذا فقد فسخ القاضي نكاح المدعية من زوجها، وأفهمها بأنها بانت منه بينونة صغرى، وأن عليها العدة حيضة واحدة على ألا تتزوج حتى يصدق الحكم، والغائب على حجته متى حضر، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ……..  وتاريخ ……..  المقيدة بالمحكمة برقم  ……..  وتاريخ ……..  ،المرفق بها الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ……..  وتاريخ ……..   ،والمنقوضة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة بموجب قرارها ذي الرقم ٣٤٣٨٢٨٨٣  والتاريخ ……..  وفي يوم الأربعاء ……..  الساعة ٥1:٨ صباحًا افتتحت الجلسة وفيها حضرت المرأة … …الجنسية بالإقامة ذات الرقم … يرافقها أبوها … …الجنسية بالإقامة ذات الرقم …، وادعت على الغائب عن مجلس الحكم … …الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم … حسب السجل البرنت المرفق قائلة في دعواها عليه: لقد تزوجني المدعى عليه، ودخل بي الدخول الشرعي منذ سبع سنين تقريبا ولم أنجب منه، وقد مكثت معه في البيت، ثم غاب عني، وانقطعت أخباره منذ شهر شوال من عام ……..  ، ولم يترك لي مالا أنفق منه على نفسي، وأنا متضررة من البقاء على هذه الحال ،فأطلب فسخ نكاحي منه، هذه دعواي، فجرى الاطلاع، وتصفح أوراق المعاملة فوجدت خطابات فضيلة الشيخ …، ومنها الكتابة لمدير الجوازات في العاصمة المقدسة للإفادة عن المذكور: هل هو داخل البلاد أم غادرها؟ وذلك بخطابه ذي الرقم ……..  في ……..  ، فوردت الإجابة من مدير جوازات العاصمة المقدسة برقم ……..  في ……..  ، والمتضمنة: أن المذكور مازال داخل البلاد ولم يغادرها. اهـ، فسألت المدعية عن عنوان المدعى عليه داخل البلاد؟ فقالت: إنه مختفٍ، ولا أعلم له عنوانًا، فجرى من فضيلته الكتابة لإمارة المنطقة لإبلاغ المدعى عليه، وتبليغه بالحضور وذلك بالخطاب ذي الرقم ……..  في ……..  فوردت نسخة من خطاب وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق برقم ٢٨٢٨٥/ح خ في ……..  الموجه أصله لمدير شرطة منطقة مكة المكرمة، والمتضمن طلب تكليف المذكور بحضور الجلسة لدى المحكمة، وإشعار المحكمة من قبل الشرطة بالنتيجة. اهـ، ولم يرد شيء من الشرطة حتى الآن. اهـ، كما جرى الاطلاع على خطاب مدير جوازات العاصمة المقدسة برقم  ……..  في ……..  ، والمتضمن أن المذكور مازال داخل البلاد حتى الآن. اهـ، كما جرى الاطلاع على خطاب مدير شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة ذي الرقم ……..  في ……..  والمتضمن: أنه بناء على خطاب وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق فقد تم البحث عن المدعى عليه … ولم يعثر عليه، وبالبحث عنه في العنوان المسجل في الحاسب الآلي لم يعثر عليه، وبالاتصال على هاتفه المدون بالحاسب الآلي تبين أنه مفصول عن الخدمة. اهـ، كما جرى الاطلاع على إفادة مدير السجون بمكة بخطابه ذي الرقم ……..  في ……..  ، والمتضمن: أنه تم البحث عن المذكور بالسجون ولم يعثر عليه. اهـ، كما جرى الإعلان عن دعوى المدعية بصحيفة … بالعدد ذي الرقم … الصادر بتاريخ ……..  بالصفحة الثانية عشرة، ولم يتقدم المذكور أو أحد يعرفه حتى تاريخه. اهـ، فطلبت من المدعية عقد النكاح فأبرزت عقد النكاح الصادر من هذه المحكمة برقم ……..  في ……..  وبالاطلاع عليه وجدته يتضمن عقد نكاح … على المرأة … بولاية والدها وشهادة شاهدين. اهـ، فطلبت من المدعية البينة طبق دعواها، فأحضرت للشهادة وأدائها كلاً من: … … الجنسية بالإقامة ذات الرقم …، و… … الجنسية بالإقامة ذات الرقم …، فشهد كل واحد منهما بمفرده قائلا: أشهد لله تعالى أن المدعى عليه الغائب … تزوج بالمدعية … منذ سبع سنين، ولم تنجب له شيئا، وأنه غاب وانقطعت أخباره منذ عام ……..  ولا أعلم أنه ترك لها مالا لتنفق على نفسها منه، هذا ما لدي وأشهد به، وعدلا التعديل الشرعي من قبل: … … الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم …، و… … الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم …؛ ولزيادة البحث والتحري عن المدعى عليه المذكور ستتم الكتابة لإدارة جوازات العاصمة المقدسة للإفادة عنه فوردنا خطاب مدير جوازات العاصمة المقدسة برقم ……..  وتاريخ ……..  والمتضمن:  أن المذكور داخل المملكة وبرفقه سجل برنت يتضمن أن آخر دخول له للمملكة في ……..  فبناء على ما تقدم من دعوى المدعية، وبعد الاطلاع على ما تضمنته المعاملة من خطابات تفيد تغيب المدعى عليه وعدم العثور عليه، كما جرى الإعلان عن ذلك لدى جريدة …، ولم يحضر أحد؛ وبناء على البينة المعدلة شرعا؛ وحيث إن تغيب المدعى عليه ألحق ضررا بالمدعية، والشريعة جاءت لرفع الضرر لقوله صلى الله عليه وسلم: ” لا ضرر ولا ضرار“؛ ولأن الضرر يزال .قال في الشرح الكبير ٢٤ /٤٨٣:  وإن غاب ولم يترك زوجها لها نفقة، ولم تقدر على أخذ مال منه ولا الاستدانة عليه فلها الفسخ . اهـ؛  ولأن للحاكم ولاية على الغائب والممتنع؛ لذلك كله فقد فسخت نكاح المدعية … من زوجها …، وأفهمتها بأنها بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بمهر وعقد جديدين، وأن عليها العدة حيضة واحدة على ألا تتزوج حتى يصدق الحكم من محكمة الاستئناف، والغائب على حجته متى حضر، وسيتم رفع هذا الحكم لمحكمة الاستئناف لكونه حكما على غائب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الاستئناف

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ … القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ……..  وتاريخ ……..  المتضمن دعوى … /…الجنسية ضد/  … …الجنسية  في فسخ نكاح .  وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت بالأكثرية الموافقة على الحكم مع التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.