القضاء التجاري / عقود إجارة
القضية رقم: 528/1/ق لعام 14٢٣ هـ
الحكم الابتدائي رقم: ٢ / د /تج /٢ لعام ١٤٢٤هـ
حكم التدقيق رقم: ٢٥٨ /ت / ٣ لعام ١٤٢٤ هـ
تاريخ الجلسة: 8/11/١٤٢٤هـ
الموضوعات
عقد تجاري , إجارة, التزامات المستأجر, ملحق العقد, الإخلال بالالتزام العقدي , فسخ العقد , التمسك بلزوم العقد , التعويض عن الضرر , غرامة تأخير, التوكيل بتقاضي الحقوق , دفعة مقدمة من الحساب
الملخص
يذكر المدعي أنه تعاقد مع المدعى عليها على تنفيذ مشروع دواجن خاص به عبارة عن أربع حظائر، وأنه حرر شيكين كدفعة أولى من قيمة العقد، كما أصدر وكالة للمدعى عليها تتحصل من خلالها على باقي قيمة العقد عن طريق تحصيل القروض المدفوعة لمشروعه من البنك الزراعي، مضيفا أن المدعى عليها أخلت بالتزامها العقدي مما تسبب له بالضرر، طالبا فسخ العقد مع المدعى عليها وإلزامها بالتعويض عن الضرر وبدفع غرامة التأخير المتفق عليها في العقد- دفعت المدعى عليها بأن المدعي أخل بالتزامه العقدي وذلك بتأخيره سداد الدفعة الأولى من قيمة العقد، وأن أحد الشيكين اللذين أصدرهما في سبيل ذلك تبين أنه غير مغطى برصيد كاف، كما أنه ألغى الوكالة التي أصدرها للمدعى عليها لتقاضي قيمة العقد من البنك الزراعي، بالإضافة إلى عدم تهيئة سكن للعمال، وأن المدعى عليها هي من قامت بتوفير السكن لهم على حسابها، مضيفا وكيلها بأن غرامة التأخير لا تسري في حال إخلالى المدعي بالتزاماته العقدية- جرى تحرير ملحق للعقد اتفق فيه الطرفان على تنظيم آلية دفع المبالغ المستحقة للمدعى عليها وذلك بما يتسلمه المدعي من دفعات من البنك الزراعي، وقد دفع وكيل المدعى عليها بأن المدعي لم يف بالتزامه المتفق عليه، مبديا التزام موكلته بإكمال تنفيذ المشروع متى ما التزم المدعي بالمتفق عليه بين الطرفين، وأن نسبة من أعمال المشروع بلغت (٦٧%) نفذت بشهادة المستندات الصادرة من البنك الزراعي- عقب المدعي على تقرير الإنجاز بأن جملة من الأعمال نسبت للمدعى عليها خطأ، وأن من نفذ تلك الأعمال هم مقاولون آخرون – الثابت لدى الدائرة أن المدعي أخل بالتزامه العقدي بعدم سداد الدفعة الأولى من قيمة العقد كاملة، وبعدم سداد أي مبلغ من الدفعة الثانية المستحقة للمدعى عليها، كذلك فإن الثابت لدى الدائرة أن المدعي ألغى الوكالة التي أصدرها للمدعى عليها بالمخالفة للعقد وملحقه- إخلال المدعي بالتزامه العقدي يجعل طلبه بفسخ العقد حريا بالرد – العقد المبرم بين الطرفين باق على أصله لتمسك المدعى عليها به، ولعدم قيام موجب الفسخ – مؤدى ذلك: رد دعوى المدعي.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أنه ورد إلى الديوان خطاب فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض رقم (…) وتاريخ 15/3/١٤٢٢ هـ برفق الأوراق الخاصة بدعوى المدعي ضد المدعى عليها وتم قيده بسجلات الديوان قضية برقم (٥٢٨/1/ق لعام 1٤٢٢ هـ) وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة التي باشرت نظرها وحددت لذلك عدة جلسات كان آخرها جلسة اليوم، وتبادل فيها الأطراف المرافعة أمام الدائرة وتقديم المذكرات وحضر خلالها المدعي أصالة ووكيله….. كما حضر عن المدعى عليها وكيلها….. وأبان المدعي دعواه بأنه اتفق مع المدعى عليها على أن تنفذ له مشروعه الخاص بالدواجن اللاحمة في نجران، ويضم هذا المشروع أربع حظائر، وقد تم تحديد المواصفات الفنية لتنفيذ هذا المشروع في هذا العقد الذي أبرم معها في 27/1/1٤٢٢ هـ بقيمة إجمالية قدرها مليون ومائتان وثمانون ألف ريال تسدد على دفعات الدفعة الأولى قدرها مائتان وخمسون ألف ريال سددها كاملة بموجب شيكين أحدهما بمبلغ مائتين وعشرين ألف ريال، والآخر بمبلغ ثلاثين ألف ريال، والباقي بموجب وكالة شرعية عامة على البنك الزراعي، وبمدة زمنية قدرها مائة وخمسة وعشرون يوما تحتسب من تاريخ إصدار الوكالة، وفي 29/1/1٤٢٢ هـ استخرج المدعي وكالة من كتابة عدل الرياض الثانية وكل فيها وكيل المدعى عليها بمراجعة البنك الزراعي فرع نجران واستلام الشيكات المصروفة بموجب القرض- قرض المشروع محل الدعوى، وفي حال تأخرت المدعى عليها عن تسليم المشروع في المدة المحددة فإنه يحسب عليها غرامة تأخير بواقع ثلاثمائة ريال عن كل يوم، وأنه قد وفى التزاماته التعاقدية، وأن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها وأوقعت عليه أضرارا جسيمة، وانتهى إلى طلبه: ١ -فسخ العقد مع المدعى عليها وتقدير ما قامت به من عمل. ٢ – إلزامها بدفع تعويضات له عما فاته من أرباح فيما لو سلم المشروع في الوقت المحدد. ٣ – إلزامها بدفع غرامة التأخير وفقا للعقد بمقدار ثلاثمائة ريال لكل يوم تأخير. وأجاب وكيل المدعى عليها بأن موكلته لم تخل بالتزاماتها التعاقدية، وأن الإخلال وقع من المدعي في عدة بنود: ١ – لم يسلم الدفعة الأولى كاملة خلافا لما اتفق عليه في العقد، حيث سلم فقط مبلغ مائتين وعشرين ألف ريال ولم يصرف الشيك إلا بعد إلحاح شديد عليه وتهديده بإرجاع عمال المدعى عليها للرياض فأحضر شيكا مصدقا بهذا المبلغ، أما الشيك الذي بقيمة ثلاثين ألف ريال فلم يصرف لعدم كفاية الرصيد. ٢ – لم يؤمن السكن المناسب للعمال، مما اضطر موكلته للاستئجار على حسابها. ٢- ألغى المدعي الوكالة التي استخرجها لوكيل المدعى عليها لمراجعة البنك واستلام الدفعات دون علم المدعى عليها مع التزامه في العقد باستخراج الوكالة وعدم إلغائها.٤- بعد أن أخل المدعي بالتزامه بالدفعة الأولى وصار يعدها بتكملة الدفعة الأولى وتأخر عن السداد اضطرت المدعى عليها أن تطلب من المدعي تعديل العقد ضمانا لحقوقها، فتم عمل ملحق للعقد في 22/6/١٤٢٢ هـ وأشير فيه إلى العقد المبرم مع المدعي المؤرخ في 7/1/1٤٢٢ هـ واستمر العمل بموجب بنوده المذكورة مع التعديل التالي: أ – عمل ثلاثة شيكات ترتيبها كالآتي: ١ – شيك بمبلغ خمسمائة ألف ريال بتاريخ 30/10/٢٠٠١ م تدفع عند الدفعة الأولى من دفعات البنك الزراعي بموجب العقد بين المدعي والبنك الزراعي. ٢ – شيك بمبلغ أربعمائة وخمسين ألف ريال بتاريخ 20/11/٢٠٠١ م تدفع عند الدفعة الثانية من دفعات البنك. ٣ – شيك بمبلغ مائة وعشرة آلاف ريال بتاريخ 10/12/٢٠٠١ م تدفع عند الدفعة الثالثة من دفعات البنك. ب – إضافة شهرين لمدة تنفيذ العقد تبدأ من تاريخ هذا الملحق وتكون الغرامة حسب بنود الغرامة في العقد السابق. وبعد أن استلم المدعي الدفعة من البنك ومقدارها (516.059) ريالا التي صدر بها أمر الصرف في 10/1/1423 هـ لم يودع المدعي مبلغ الشيك المستحق صرفه وفقا لملحق العقد في حسابه، وعندما تم تقديم الشيك إلى البنك رفض الصرف وأصدر ورقة اعتراض متضمنة سبب عدم الصرف وهو عدم كفاية الرصيد، وأضاف وكيل المدعى عليها بأن موكلته ملتزمة بتنفيذ ما نص عليه في العقد وملحقه، وتطلب إلزام المدعي بتنفيذ العقد ودفع الدفعة المستحقة وقدرها خمسمائة ألف ريال، ورد اعتبار المدعى عليها بما نالها من ضرر جراء تشويه سمعتها دون وجه حق، وقدم صورة لنموذج تقرير نسبة الإنجاز من مطبوعات (البنك الزراعي – المركز الرئيسي-إدارة المشاريع) الخاص بالمستثمر – المدعي – نوع دجاج لاحم وجهته نجران، وأن نسبة المنفذ لأربع حظائر هو (٦٧%) وتكلفة المنفذ بعد حسم الإعانات هو (1.491.194) ريالا. ثم عقب المدعي بأن إلغاء الوكالة في 7/9/1٤٢٢ هـ تم بعد اتفاق شفهي مع وكيل المدعى عليها وبعد قبوله بالشيكات وخشية أن يتسلم المبالغ من البنك والشيكات معه، وفي موضع آخر دفع بأنه ألغى الوكالة عندما بدا له منها عدم الالتزام والتحايل وخوفا منه على حقه، ومرة أخرى دفع بأنه ألغاها بعد انتهاء مدة العقد، وأن نصوص العقد لا يوجد فيها ما يفيد بالتوقف عن العمل، ومع ذلك توقفت المدعى عليها عن إكمال المشروع، وأما بالنسبة لما ادعت به من إنجاز فإن هناك إنجازا سابقا يتمثل في الأرضيات من خرسانة وجسور وجلمونات ضمنت في تقرير البنك على أنها من إنجاز المدعى عليها وقد أنجزه غيرها، وأضاف أنه سلم المدعى عليها ثلاثة شيكات تمثل كامل قيمة العقد وفقا لما نص عليه في ملحق العقد، وأن لديها العلم بأنه لا يوجد رصيد لهذه الشيكات في ذلك الوقت، وأنها مرتبطة بدفعات البنك الزراعي، وختم دعواه بمطالبه التالية: ١ – فسخ العقد مع المدعى عليها وإكمال المشروع بمعرفته. ٢ – تكوين لجنة من عدة جهات حددها لتقدير خسارتها وخسارته المتمثلة في تأخر المدعى عليها عن إنجاز المشروع حتى حل عليه قسط من المشروع نفسه، وخسارته في الاستثمار والعمر الافتراضي للمشروع، وخسارته في الحضور إلى الرياض والعودة إلى بلده. وعقب المدعى عليه وكالة بأن المدعي تناقض في تبرير إلغاء الوكالة عندما وعد بإكمال الدفعة الأولى وعندما حرر الشيكات واستلم ولم يودع المبلغ في حسابه، الأمر الذي يبين معه أن المدعي غير ملتزم بأقواله ووعوده، وأما حلول القسط الذي يدعيه فهو المتسبب بذلك، حيث إن عقده مع البنك في 9/11/1٤٢٠ هـ ولم يوقع معنا العقد إلا في 27/1/١٤٢٢ هـ، وأخل بالتزاماته التعاقدية، الأمر الذي أضر بالمدعى عليها وأخر تنفيذ المشروع، وأن غرامة التأخير المنصوص عليها في العقد لا تسري في حال أخل المدعي بالتزاماته، وختم دفاعه بأن موكلته ملتزمة بتنفيذ العقد، وطلب إلزام المدعي بتمكين المدعى عليها من العمل ودفع ما عليه من مستحقات مالية قدرها خمسمائة ألف ريال.
الأسباب
حيث إن المدعي يطلب فسخ العقد وتعويضه عن الأضرار التي يدعي وقوعها عليه، وحيث دفعت المدعى عليها بإخلال المدعي بالتزاماته التعاقدية بعدم سداده الدفعة الأولى كاملة، وعدم سداده الدفعة الثانية المستحقة عليه، وإلغاء الوكالة، واستعدادها لإكمال العمل في المشروع في حال سددت لها مستحقاتها المالية وفقا للعقد وملحقه، وحيث إن الثابت أن المدعي لم يدفع للمدعى عليها الدفعة الأولى كاملة، ولم يدفع لها أي مبلغ من الدفعة الثانية، وأنه ألغى الوكالة مع سابق التزامه بعدم إلغائها وفقا للعقد وملحقه فإن المدعي يكون قد أخل بالتزاماته التعاقدية، وبالتالي فلا وجه لطلب فسخ العقد؛ لأن العقد المبرم بينهما يبقى على أصله قائما وواجب التنفيذ لالتزام المدعى عليها وتمسكها به، وبالتالي فلا يجوز فسخه ما دامت المدعى عليها ملتزمة به ولم يثبت المدعي أي إخلالى منها بالتزاماتها التعاقدية إعمالا لقوله تعالى: (يأيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود) الآية . وعلى هذا فإنه يتعين القضاء برد دعوى المدعي. ولهذه الأساب حكمت الدائرة: برد دعوى….. ضد مؤسسة….. .والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة : بتأييد الحكم رقم (٢ / د/ تج / ٢ لعام ١٤٢٤هـ) والصادر في القضية رقم (٥٢٨/1/ق لعام ١٤٢٣هـ) فيما انتهى إليه من قضاء.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.