القضاء التجاري / الخلع فسخ نكاح
المفاتيح
فسخ نكاح , طلب الزوجة فسخ النكاح بعد الدخول لسوء العشرة رأت لجنة الصلح الفرقة دون عوض , الحكم بفسخ النكاح دون عوض , الحكم في حق المدعى عليه حضورياً
السند
قول الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما.
قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاقمن غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة
قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال
قال الطبري في تفسيره جامع البيان من تأويل القرآن: 6/ 718 : أن علياً رضي الله عنه أتاه رجل وامرأته ومع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهما علي رضي الله عنه أن يبعثا حكما من أهله وحكما من أهلها لينظرا فلم دنا منه الحكمان قال لهما على أتدريان ما لكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما قال هشام قالت المرأة رضيت بكتاب الله لي وعلي فقال الرجل أما الفرقة فا فقال علي كذبت والله حتى ترضى مثل ما رضيت به أ.ه
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره 1/ 644 : وقد أجمع جمهور العلماء على أن الحكمين لهما الجمع والتفرقة.
المادة الخامسة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية .
الملخص
حضرت المدعية المعرف بها من قبل والدها، ولم يحضر المدعى عليه وقد تبلغ لشخصه ، ادعت المدعية أن المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم تزوجها ودخل بها وأنجبت له على فراش الزوجية ابناً وبنتاً ، وأنها عند أهلها منذ ما يقارب ثلاثة أشهر ، وأن المدعى عليه يسيء عشرتها، ويضربها على وجهها، كما أنه هجرها في الفراش قبل ذهابها لأهلها قرابة ثلاثة أشهر وأنها تضررت من بقائها في عصمته وتطلب فسخ نكاحها منه ، جرى تذكير الزوجةبحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة فأصرت علىطلبها ، لقول الله تعالى: وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما اختارت المرأة للتحكيم من قبلها لجنة الإصلاح في المحكمة ، حضر المدعى عليه لدى لجنة الصلح ولم يتوصل الطرفان لصالح بينهما ، رأى حكم الزوجة الفرقة بدون عوض ورأى حكم الزوج الفرقة بعوض وقدره المهر المسمى بالعقد ، ورأت اللجنة الفرقة بدون عوض ، لأن قرار لجنة الصلح تضمن الفرقة بدون عوض ، تم الحكم بفسخ نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه على غير عوض ، وجرى إفهام المدعية بأن عليها العدة الشرعية لهذا الفسيخ اعتبارا من الحكم ، كما جرى إفهامها بأن لا تتزوج إلا بعد انتهاء العدة الشرعية واكتساب الحكم القطيعة ، يعتبر هذا الحكم في حق المدعى عليه حضورياً ، بعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد لدي أنا ……. القاضي في المحكمة العامة بالطائف وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالطائف برقم 3344473 وتاريخ 17 / 01 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33113796 وتاريخ 17 / 01 / 1433 ه وفي الإثنين 1433/04/05 ه افتتحت الجلسة الساعة 55 : 09 للنظر في الدعوى المرفوعة من ……. ضد ……. بطلب فسخ نكاح وفيها حضرت المدعية ……. تحمل سجل مدني رقم ……. كما حضر لحضور المعرف بها من قبل والدها ……. يحمل بطلاقة الهوية الوطنية رقم ……. ولم يحضر المدعى عليه ……. وقد وردت إلينا إفادة من مدير المدرسة التي يعمل بها المدعى عليه برقم 33208878 في 6/ 2/ 143 ه والمتضمن بأن المدعى عليه قد تبلغ بنفسه بالموعد المحدد أ.ه فعليه وبناء على المادة الخامسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت النظر في دعوى المرأة المدعية في غياب المدعى عليه فجر سؤال المدعية عن دعواها على الغائب عن المجلس الشرعي …….. فقالت ادعي على الغائب عن المجلس الشرعي …….. بأنه زوجي تزوجيني بالعقد الصحيح ودخل بي في 23 / 2/ 1426 ه وأنجبت له على فراش الزوجية بنتاً ……. وعمرها ستة سنوات و……. وعمره سنتان وثمانية أشهر ولي ما يقارب عند أهلي ثلاث أشهر من تاريخ 1433/1/7 ه والمدعى عليه يسيء العشرة ويقوم بضربي على وجهي وفي سنة واحدة فقط ضربني ما يقارب أربع مرات أو خمس مرات وذلك بيده على وجهي ويقوم بسحبي من شعري وقد هجرني في الفراش قبل حضور لأهلي ما يقارب ثلاثة أشهر وقد تضررت من بقائي في عصمته لذا اطلب فسخ نكاحي من المدعى عليه الغائب عن المجلس الشرعي هذه دعواي فجرى تذكير الزوجة بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة إلا أنها أصرت فعليه ولقول الله تعالى وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما فاختار المرأة لجنة الإصلاح في المحكمة فجرى الاتصال على لجنة الإصلاح لتحديد موعد فأفادونا بأنه قد حدد موعد في يوم 24 / 4/ 1433 ه الساعة التاسعة والنصف ثم رفعت الجلسة وحتى يوم الأحد 1433/6/29 ه الساعة التاسعة والنصف وحرر في 05 / 04 / 1433 ه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الأحد 29 / 06 / 1433 ه افتتحت الجلسة في الساعة 9.55 وفيها حضرت المدعية ……… المدونة هويتها سابقا كما حضر لحضورها المعرف بها من قبل والدها ……… المدونة هويته سابقا ولم يحضر المدعى عليه ………. ولم يرد إلينا ما يفيد بتبليغه وبالإطلاع على المعاملة وجدت من ضمن طياتها خطاب من مدير عام التربية والتعليم بالطائف برقم 33754395 في 26 / 4/ 1433 ه والمتضمن بأن المدعى عليه قد تبلغ بنفسه بالموعد المحدد لدى لجنة الصلح وقد عادت إلينا المعاملة من مكتب الصلح في هذه المحكمة بالقرار 210 في 22 / 5/ 1433 ه والمتضمن ما نصه حضرت المدعية ……….. وحضر لحضورها المدعى عليها ………. وبعرض الصلح على الطرفين فلم يصطلحا ثم حضر ……….. حكما عن الزوجة كما حضر …………. حكما عن الزوج وقرر الحكمان أسباب الخلاف ويرى حكم الزوجة الفرقة بدون عوض ويرى حكم الزوج الفرقة بعوض وقدره المهر المسمى بالعقد وعليه ترى اللجنة الفرقة بدون عوض وبالله التوفيق الحكم ……. توقيعه الحكم ……. توقيعه أعضاء لجنة الصلح ….. توقيعه …….. توقيعه …….. توقيعه رئيس قسم الإصلاح ……. توقيعه أ.ه وبعرض هذا القرار على المدعية قالت كل ما جاء فيه صحيح وأنا مصره على دعواي ولست مستعدة بالرجوع إليه لأن المدعى عليه غير مستعد بتوفير السكن الشرعي هكذا قررت فجرى نصحها وتخويفها بالله عز وجل لعلها أن ترجع ويكون خيرا لها لقول الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم هذا كما جرى تذكيرها بحديث المصطفى صلى الهن عليه وسلم أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة إلا أنها أصرت فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن المدعى عليه قد تبلغ أكثر من مره ولم يرد إلينا ما يفيد عن سبب غيابه وقد ذكرنا لمكتب الصلح بأنه قد حدد موعد في مكتبنا في هذا اليوم وبناء على المادة الخامسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية وبما أن المدعية مصرة على دعواها وبما أن قرار لجنة الصلح قد تضمن الفرقة بدون عوض والمدون آنفا ولقول الله عز وجل وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وكما من أهلها أن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ولحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال وقد ذكر الطبري في تفسيره جامع البيان من تأويل القرآن 6/ 718 ما نصه أن علي رضي الله عنه اتاه رجل وامرأته ومع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهما علي رضي الله عنه أن يبعثا حكما من أهله وحكما من أهلها لينظرا فلم دنا منه الحكمان قال لهما على اتدريان ما لكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما وان رأيتما أن تجمعا جمعتما قال هشام قالت المرأة رضيت بكتاب الله لي وعلي فقال الرجل أما الفرقة فا فقال علي كذبت والله حتى ترضى مثل ما رضيت به أ.ه وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره 644/1 ما نصه وقد أجمع جمهور العلماء على أن الحكمين لهما الجمع والتفرقة لجميع ذلك فقد فسخت نكاح المرأة المدعية …….. من زوجها ……. على غير عوض وهذا الفسخ لا رجعة للمدعى عليه فيه حيث ان زوجته قد بانت منه بينونه صغرى فلا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه وأركانه كما أفهمت المرأة المدعية بأن عليها العدة الشرعية لهذا الفسخ وهي ثلاث حيض اعتبارا من تاريخ 29 / 6/ 1433 ه حيث ذكرت المدعية بأن دورتها مستمرة كما أفهمتها بأن لا تتزوج إلا بعد انتهاء العدة الشرعية واكتساب الحكم القطيعة ففهمت ذلك وبه حكمت وبعرضه عليها قنعت به وأفهمتها بأن هذا الحكم حكم حضوري خاضع للاستئناف حسب التعليمات و حرر في 29 / 6/ 1433 ه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الاثنين الموافق 01 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة والنصف وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالقرار رقم 33425711 في 15 / 10 / 1433 ه والمتضمن ما نصه تقرر اعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي 1- لا يوجد أي تواقيع على ما جرى ضبطه في هذه القضية حسب الصورة المرفقة . 2- لم يرصد فضيلته عقد النكاح ولم يسأل عنه كما لم يرصد هوية المدعى عليه . 3- لم يرصد فضيلته هوية الحكمين ولم يحضرا لدى فضيلته ولم يصادقا على الأقوال المنسوبة لهما في الضبط . 4- اعتمد قرار لجنة الإصلاح على أقوال الزوجة وحكامها دون أي بينة ولم ينظر أو يناقض أقوال الزوج وحكمه وقد جاء في قرار اللجنة أن الزوجة وافقت على الرجوع إلى زوجها إذا قام بتأثيث البيت ولم يتم رصد ذلك في ضبط القضية أو مناقشته أو يمنع رجوع الزوجة صلحا بعد الاجتهاد في الإصلاح بن الزوجين وبحضورهما ما امكن ذلك كما يمكن للزوجة إعادة المهر إذا تمسكت بفسخ النكاح دون ان تثبت ما يكفي لفسخ النكاح بغير عوض . 5- على فضيلته تنبيه كاتب الضبط لملاحظة قواعد اللغة وتصحيحي ما حصل من أخطاء في صك الحكم وضبطه وكذلك إثبات اسم من وضع ختمه بالمصادقة باسم فضيلة رئيس المحكمة قاضي استئناف ………… ختمه وتوقيعه قاضي استئناف …………….. ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة ………… ختمه وتوقيعه فعليه أجيب أصحاب الفضيلة مستعينا بالله عز وجل وفيها حضرت المدعية/ ……………….. والمعرف بها والدها ………….. والمدعى عليه/ …………….. والمدونة هويتهم سابقا وقد عادت المعاملة من لجنة الصلح بالقرار رقم 455 /ص في 1/ 12 / 1433 ه والمتضمن ما نصه وقد تعذر الصلح وقد سعت اللجنة في إقناع الزوجة في الرجوع لزوجها حفاظا على بيتها وأبنائها وتذكيرها بالله سبحانه وتعالى فوافق للرجوع لبيت الزوجية على أن ترجع لبيتها السابق وأثلاث ها السابق إما الذهب فطلبت اليمين وقد أفاد الزوج أن الشقة والأثلاث موجود وزوجته الأخرى في شقة مستقلة وقد ذكره في بداية الجلسة ثم ناقض نفسه عندما وافقت الزوجة بالرجوع قال لا أستطيع تلبية طلبها حيث أن زوجتي الأخرى تسكن في نفس الشقة والأثلاث وضعته في مخزن فأقنعنا الزوجة بشقة أخرى فوافق أن يبني لها ثلاث غرف في سطح البيت فوافقت الزوجة للرجوع بعد ذلك قال أريد تأخير الجلسة لتفكير والاستخارة فطلبنا منه إقرار بذلك فرفض كتابة الإقرار ثم بعد ذلك قال موافق على الشروط ورجع الزوجة ثم بدأ يناقش زوجته في وضع الرجوع ثم غضب وخرج من مجلس الصلح وتلفظ على زوجته وقال إنا غير موافق على هذه الشروط وخل موضوع الطلاق يمشي وقال لزوجته أنتي زباله وخرج من مكتب الصلح وقد اتفق على الشروط الآتية 1- استعد الزوج أن يبني ثلاث غرف بمنافعها وتتم معاينتها من هيئة الخبراء بالمحكمة . 2- استعد الزوج بأثلاث جديد . 3- استعد بعدم ضرب زوجته أو إهانتها وهي كذلك. 4- اتفق الطرفان بعدم دخول أهل الطرفين منزلهما . 5- استعد الزوج بإيصال زوجته إلى أهلها وقت الزيارة . 6- استعدت الزوجة أن لا تخرج من منزلها إلا بإذن زوجها . -7 استعدت الزوجة أنها إذا أخلت بأي شرط من الشروط تتحمل جميع ب7التكاليف . 8- استعد الزوج أنه إذا أخل بأحد الشروط يفسخ العقد . وعليه فإن اللجنة ترى والرأي لفضيلتكم أن الزوج غير راغب في زوجته فتكون الفرقة بغير عوض وبعرض قرار هيئة النظر على المدعية قالت كل ما جاء فيه صحيح هكذا قررت وبعرض ذلك على المدعى عليه قال كل ما ذكر في هذا القرار صحيح سوا أنني لم أوافق على الشرط الذي ذكر وهو أن أهلي لا يحضرون فهذا لا يرضاه أي احد ولم أتناقض وإنما قلت أن زوجتي قد كانت تسكن في شقة مستقلة وأما بالنسبة لكلمة أنتي زبالة فليس بصحيح والصحيح أنني قلت أسلوبك أسلوب زباله حيث أنها استثارتني وقالت لي لا تلمسني ولا تنفق علي ولست برجل ولا علاقة لي فيك سوى انك تنفق على أولادك هكذا قرر وبعرض ذلك على المرأة المدعية قالت صحيح أنني قلت له لا تلمني ولا تنفق علي ولا علاقة لي فيك ولم اقل انه ليس برجل هكذا قررت فجرى سؤال الزوج هل أنت مستعد بتأمين شقة فقال نعم هكذا قرر وبعرض ذلك على المرأة المدعية قالت لست مستعدة بالرجوع إلى المدعى عليه وذلك بسبب أسلوبه هكذا قررت اما بالنسبة للملحوظة الاولى والخامسة فسوف يجرى الازم بإذن الله اما بالنسبة بالنسبة للملحوظ الثانية فجرى سؤال المدعى عليه هل لديك عقد النكاح فقال ليس لدي في الوقت الحالي وهذه زوجتي ومهرها خمسين الف ريال وبعرض ذلك على المدعية قالت إن المهر هو خمسون الف ريال اما بالنسبة للملحوظة الثالثة فقد تم إجراء ذلك لدى القسم بالمحكمة فجرى نصحهما وتذكيرهما بالله عز وجل وجرى تذكير الزوجة بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة الا انها أصرت فجرى تذكير الزوج لعله ان يطلقها ويعوضه الله خير منها لقول الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم الا انه اصر ولم اتوصل الى نتيجة في الإصلاح بينهما فعليه ولوصول القضية إلى هذا الحد ولقرار لجنة الصلح والمدون أنا لذا فالحكم على حالة وأمرت ببعث المعاملة إلى أصحاب الفضيلة بمحكمة الاستئناف وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 1/ 4/ 1434 ه . الحمد لله وحده وبعد لدي أنا ………. القاضي بالمحكمة العامة بالطائف والخلف لفضيلة الشيخ ……….. وفي هذا اليوم الإثنين 10 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة في تمام الساعة الثامنة والربع صباحا وفيها وردت المعاملة من محكمة الاستئناف برقم 331880124 في 21 / 06 / 1434 ه ومرفق بها قرار دائرة الأحوال الشخصية الأولى رقم 34240129 في 13 / 06 / 1434 ه المتضمن بعد المقدمة ما نصه وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقرر إعادتها لفضيلة القاضي الخلف أو القائم بالعمل لإرفاق صورة ضبط كاملة من واقع الضبط تكون موقعة من المدعية والمدعى عليه ومن حضر والكاتب والقاضي حيث أن صورة الضبط المرفقة خلال ية من توقيعاتهم وهو ما لاحظناه في الفقرة أولا من قرارنا رقم 33425711 في 15 / 10 / 1433 ه كما ينبغي استكمال الجزئية الأخيرة من الملاحظة الخامسة فيما يتعلق بوضع اسم وتوقيع مع وضع ختمه باسم فضيلة رئيس المحكمة من مقدمة الصك ومن ثم إعادة المعاملة للتدقيق والله الموفق قاضي استئناف ………. ختمه وتوقيعه قاضي استئناف ……….. ختمه وتوقيع موافق على الملاحظة ولي إضافة رئيس الدائرة ……… ختمه وتوقيع ا.ه فعليه أجيب اصحاب الفضيلة وفقني الله واياهم أنه تم إكمال الازم نحو ما ذكروه من ملاحظات علما أن فضيلة ناظر الدعوى انتقل للعمل بالمحكمة الجزائية بالرياض وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 10 / 07 / 1434 ه الساعة الثامنة والنصف صباحا الحمد لله وحده وبعد وفي هذا اليوم الأربعاء 17 / 08 / 1434 ه افتتحت الجلسة في تمام الساعة الواحدة وخمسة عشر دقيقة ظهرا وفيها وردت المعاملة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة برقم 331880124 في 06 / 08 / 1434 ه وقد جرى تدقيق الحكم من الدائرة الأولى للأحوال الشخصية والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف وصدر بشأنه القرار رقم 34278969 في 25 / 07 / 1434 ه المدون على ظهر الصك والمتضمن الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا على هذا الصك رقم 33319506 وتاريخ 29 / 06 / 1433 ه الصادر من فضيلة الشيخ ……. واصدرنا القرار رقم 34278969 وتاريخ 25 / 07 / 1434 ه المتضمن الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير والله الموفق عضو …….. ختمه وتوقيعه عضو …… ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة …….. موقع في الأصل وموافق على الحكم ومجاز أ.ه وعليه فقد أمرت بإلحاح ذلك بضبطه وسجله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 17 / 08 / 1434 ه الساعة الواحدة والنصف ظهرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد : نحن قضاة الدائرة الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة العامة بالطائف المكلف رقم 331880124 وتاريخ 15 / 7/ 1434 ه المشتملة على الصك رقم 33319506 وتاريخ 29 / 6/ 1433 ه الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة العامة بالطائف الشيخ ………. المتضمن دعوى …….. ضد ……. في فسخ نكاح وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير ، والله الموفق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .