فسخ النكاح بعد الدخول لسوء العشرة ، وتعاطي المخدرات

المفاتيح

فسخ نكاح , طلب فسخ النكاح بعد الدخول لسوء العشرة ، وتعاطي المخدرات ، والكُره – قرر الحكمان المختاران من قبل الزوجين التفريق دون عوض , استعداد الزوجة بذل كامل المهر المسلم ، والتنازل عن المؤخر , عدم موافقة الزوج , فسخ النكاح على كامل العوض 

السند

1. قوله تعالى: «وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما »

2. ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر في الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته قالت: نعم فردت عليه فأمره ففارقها .»

3. قوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار »

4. ما رواه النسائي وعبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثت أنا ومعاوية حكمين  قال معمر: بلغني أن عثمان بعثهما وقال إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا »

5. ما رواه الدار قطني والنسائي والشافعي والبيهقي عن محمد بنسيرين عن عبيدة قال: «جاء رجل وامرأة إلى علي مع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم فبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها وقال للحكمين  هل تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما إن تجمعا فاجمعا وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما عليّ فيه ولي ، وقال الزوج: أما الفرقة فا، فقال علي: كذبت والله لا تبرح حتى تقر مثل الذي أقرت به » قال ابن حجر: إسناده صحيح.

6. ما أخرجه الطبري في تفسيره: عن ابن عباس رضي الله عنهمافي الحكمين  أنه قال: فإن اجتمع أمرهما على أن يفرقا أو يجمعنا فأمرهما جائز .

الملخص

ادعت المدعية المعرف بها من قبل والدها أن المدعى عليه تزوجها، ورزقت منه بابنين وأن العشرة ساءت بينهما، وذلك أنه يضربها ويشتمها ويسيء معاملتها ويتعاطى المخدرات، ولا يعتني بنظافة بدنه، وأنها أصبحت مبغضة له ولا تطيق العيش معه وطلبت تكليفه بطلاقها أو فسخ نكاحها منه ، بعرض دعوى المدعية على المدعى عليه صادق على الزواج والمهر والأبناء وأنكر ما سوى ذلك، وقرر أنه ضربها مرة واحدة بسبب وجود مقاطع إباحية في جهازها الجوال وبسبب تكرر رفع صوتها عليه، ولم يوافق على طلبها الطلاق ، استجابة لقول الله تعالى  وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها تم طلب حكمين من الطرفين ، اختارت المدعية أخاها، واختار المدعى عليه أهل الخبرة في المحكمة ، جرى التحكيم بن الطرفين ومحاولة الإصلاح بينهما قدر المستطاع – ورد جواب هيئة النظر في المحكمة المتضمن حضر حكم الزوجة وحكمٌ من قبل الزوج وذكرا أن الأمر وصل إلى طريقٍ مسدود ورأت هيئة النظر أن تعيد المدعية المهر إلى زوجها وتتم المخالعه ، بعرض ذلك على الطرفين وافقت عليه المدعية، وقرر المدعى عليه عدم موافقته ، قرر الطرفان أن المهر عشرون ألف ، أحضرت المدعية العوض بشيك مصدق بمبلغ قدره عشرون ألف ريال ، وقررت تنازلها عن مؤخر الصداق وقدره ثلاثون ألف ريال ، لإصرار كل منهما على رأيه ونظراً إلى أن استمرار الحياة الزوجية على هذا الوضع أمر لا تتحقق منه مقاصد النكاح في الشريعة من المودة والرحمة والسكن وتربية الأولاد والعفة مع ما في ذلك من المضار النفسية والاجتماعية والجسدية على الزوجين والأولاد، ونظراً لبقاء المدعية ناشزاً مع طول المدة أمر غير محمود شرعاً مع ما ينشأ عنه من الظلم والإثم والقطيعة بن الأسر وتوليد العداوة والبغضاء ، لذا تم الحكم بفسخ نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه على عوض قدره عشرون ألف ريال ، جرى إفهام المدعية بأن عليها العدة الشرعية ، كما جرى إفهام المدعى عليه بأن زوجته قد بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد ومهرجان جديدين ، بعرض الحكم على الطرفين  قررت المدعية القناعة وقرر المدعى عليه عدمها ، بعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه 

الوقائع

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فلدينا أنا …….. القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة/ المساعد برقم 33199867 وتاريخ 20 / 3/ 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33530117 وتاريخ 20 / 03 / 1433 ه حضرت …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. المعرف بها من قبل والدها …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. وحضر لحضورها …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. فادعت … قائلة في دعواها أن المدعى عليه زوجي تزوجيني عام 1425 ه بولاية والدي بموجب عقد نكاح رسمي لا اعرف رقمه ولا تاريخه وأمهرني مبلغا وقدره ثلاثون ألف ريال وقد رزقت منه بابنين وهما …… المولود في 19 / 3/ 1427 ه و………. المولود في 13 / 11 / 1430 ه وقد ساءت العشرة بيني وبينه فهو يضربني ويشتمني ويسيء معاملتي ويتعاطى المخدرات ولا يعتني بنظافة بدنه فأصبحت مبغضة له ولا أطيق العيش معه لذا اطلب تكليفه بطلاقي أو فسخ نكاحي منه هكذا ادعت وبعرض الدعوى على  المدعى عليه قال ما ذكرته المدعية في دعواها من الزواج وتاريخهوالمهر وقدره والأبناء وتواريخ ميلادهم كله صحيح وما ذكرته من أنني اشتمها وأسيء معاملتها وأتعاطى المخدرات ولا أعتني بنظافة بدني فهو غير صحيح وما ذكرته من أنني أضربها فلم أضربها سوى مرة واحدة بسبب وجود مقاطع اباحية في جهازها الجوال وبسبب تكرر رفع صوتها علي وأما طلبها الطلاق فلا أوافق عليه فهي زوجتي وأم أولادي وأحبها ولا أوافق على طلبها الطلاق هكذا أجاب واستجابة لقول الله تعالى  وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها طلبت من الطرفين اختيار حكمين من أهلهما فاختارت المدعية أخاها ……….. واختار المدعى عليه أهل الخبرة في المحكمة فقررت الكتابة لقسم الخبراء في هذه المحكمة لاختيار حكم المدعى عليه من قبلهم والاجتماع بالحكم الذي اختارته المدعية وإجراء التحكيم بن الطرفين ومحاولة الإصلاح بينهما قدر المستطاع وفي جلسة اخرى حضر الطرفان والمعرف وقد كانت جرت الكتابة لقسم الصلح لاختيار حكم منهم عن المدعى عليه والاجتماع بحكم الزوجة وإجراء التحكيم ومحاولة الإصلاح  بينهما قدر المستطاع وذلك بموجب خطابنا رقم 33530117 في 05 / 08 / 1433 ه فوردنا خطابهم رقم 33530117 في 1433/10/15 ه وبرفقه محضرهم المؤرخ في 13 / 10 / 1433 ه ونص الحاجة منه حضرت المدعية وحضر لحضورها المدعى عليه وجرت محاولة الإصلاح حيث ذكرت المدعية أنها زوجة لهذا الحاضر في مجلس الصلح وأنها كرهة العيش معه لسوء معاملته وطلبنا إحضار حكما من قبل المدعية فأحضرت …………. وأحضر الزوج ………… وذكرا أن الأمر وصل إلى طريق مسدود وبعرض ذلك على الزوج ذكر أنه يرغب في زوجته ولا يستطيع فراقها وحيث الأمر ما ذكر وبعد العرض على المدعية إما العودة إلى بيت زوجها أو إعادة المهر قالت الزوجة لا أريده ومستعدة بإعادة المهر ومقدار عشرون ألف ريال وحيث الأمر ما ذكر فإنا نرى أن تعيد المهر إلى زوجها وتتم المخلال عة والرأي لفضيلتكم. حكم من قبل الزوجة ………. توقيع ………….. توقيع وبعرضه على الطرفين  قالت المدعية إنني موافقة على ما جاء فيه هكذا قرر وقال المدعى عليه إنني غير موافق على ما جاء فيه هكذا قررت فجرى سؤال المدعية عن المهر فقالت إنه ليس لدي وأطلب إمهالي لإحضاره كما قرر الطرفان بأن المهر عشرين ألف ريال وليس كما ذكر في الجلسة الأولى من أنه ثلاثون ألف ريال ………. يتبع ورفعت الجلسة لذلك وفي جلسة أخرى حضر الطرفان والمعرف وقد أبرزت الشيك المصدق رقم 33440 في 24 / 09 / 2012 م المسحوب على مصرف الإنماء باسم فضيلة رئيس المحكمة بمبلغ وقدره عشرون ألف ريال وقد جرى مني محاولة الإصلاح بن الطرفين مرارا فلم يصطلحا فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وما قرره الحكمان اللذان تم اختيارها من قبل الزوجين من التفريق بينهما بدون عوض وما تم من ومعظمها وتوجيههما ولإصرار كل منهما على رأيه ولعموم قوله تعالى: «وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما » ولما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر في الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته قالت: نعم فردت عليه فأمره ففارقها »، ولقوله صلى الله عليه وسلم : «لا ضرر ولا ضرار » ولما رواه النسائي وعبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثت أنا ومعاوية حكمين  قال معمر: بلغني أن عثمان بعثهما وقال إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا »ولما رواه الدار قطني والنسائي والشافعي والبيهقي عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال: «جاء رجل وامرأة إلى علي مع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم فبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها وقال للحكمين  هل تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما إن تجمعا فاجمعا وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما عليّ فيه ولي ، وقال الزوج: أما الفرقة فلا، فقال علي: كذبت والله لا تبرح حتى تقر مثل الذي أقرت به » قال ابن حجر: إسناده صحيح ولما أخرجه الطبري في تفسيره: عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحكمين  أنه قال: فإن اجتمع أمرهما على أن يفرق أو يجمعا فأمرهما جائز ونظراً إلى أن استمرار الحياة الزوجية على هذا الوضع أمر لا تتحقق منه مقاصد النكاح في الشريعة من المودة والرحمة والسكن وتربية الأولاد والعفة مع ما في ذلك من المضاربة النفسية والاجتماعية والجسدية على الزوجين والأولاد، ونظراً لبقاء المدعية ناشزاً مع طول المدة أمر غير محمود شرعاً مع ما ينشأ عنه من الظلم والإثم والقطيعة بن الأسر وتوليد العداوة والبغضاء لذا كله فقد فسخت نكاح المدعية ……………. من زوجها المدعى عليه ………. وقدره عشرون ألف ريال وبه حكمت وجرى إفهام المدعية بأن عليها العدة الشرعية وهي ثلاث  حيض فقد ذكرت أنها من ذوات الأقراء كما جرى إفهام المدعى عليه بأن زوجته قد بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبعرض الحكم على الطرفين قررت المدعية القناعة وقرر المدعى عليه عدم القناعة وجرى إفهامه بتعليمات الاعتراض وجرى إفهام الزوجة بأن عليها أن لا تتزوج ولا تتعرض لخاطب حتى يكتسب الحكم القطعية كما قررت التهميش على عقد النكاح بحكمي هذا بعد اكتساب الحكم القطعية وقررت بعث العوض لبيت المال في هذه المحكمة لحفظه لديهم لصالح المدعى عليه وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 9/ 11 / 1433

الاستئناف

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فلدينا أنا ……… القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة والقائم بعمل فضيلة القاضي ………. أثناء تواجده في الدورة التدريبية ففي يوم الثلاثاء الموافق 19 / 2/ 1434 ه افتتحت الجلسة بعد أن عادت المعاملة من محكمة الاستئناف وبرفقها القرار رقم 3413731 وتاريخ 1434/01/17 ه ونص الحاجة منه وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بفسخ النكاح مع ملاحظة التنبيه المرفق والله الموفق  قاضي استئناف ………… ختم وتوقيع قاضي استئناف ……………….. ختم وتوقيع رئيس الدائرة ………….. ختم وتوقيع عليه فقد أمرت بإثباته على ضبطه وسجل حتى لا يخفى وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 19 / 02 / 1434 ه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فلدي أنا …………القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وفي يوم الأحد الموافق 21 / 04 / 1434 ه حضرت المدعية والمعرف وقد جرى الاطلاع على قرار التصديق المرصود نص الحاجة منه أعاه فتبن وجود تنبيه مرفق به من أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف ونص الحاجة من هذا التنبيه وحيث جرى منا تصديقه فإننا ننبه فضيلته إلى ما يلي 1- أخذ اقرار المدعية بأنها لا تطالب بالمؤتمر والحاقه بالصك وسجله 2- الغاء ما ورد في السطر الثالث من الصك صفحة رقم 2 وكذلك في الضبط والمقوسة بقلم الرصاص 3- طلب العقد والشرح عليه بما تم من قبل فضيلته المرفق والله الموفق وبعرض ذلك على المدعية قالت إنني متنازلة عن مؤخر الصداقة وقدره ثلاثون ألف ريال ولن أطالب المدعى عليه به هكذا قررت وسيجري منا تدارك ما جاء في الفقرتين 2 و 3 إن شاء الله وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 21 / 04 / 1434 ه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثالثة للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة المساعد بمحافظة جده برقم 33530117 وتاريخ 5/ 1/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ ……….. القاضي بالمحكمة العامة بجده برقم 33450924 وتاريخ 1433/11/10 ه المتضمن طلب المرأة ………. فسخ نكاحها من زوجها …….. ، وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراض تقررت الموافقة على الحكم بفسخ النكاح مع ملاحظة التنبيه المرفق ، والله الموفق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .