فسخ النكاح بعد الدخول لعدم النفقة

المفاتيح

فسخ نكاح , طلب الزوجة فسخ النكاح بعد الدخول لعدم النفقة، ترك الصلاة، وتعاطي المسكرات والمخدرات , إنكار الزوج, شهادة الشهود العدول , الحكم بفسخ النكاح , الزواج دون أخذ الجهة النظامية  مخالفة نظامية توجب المحاسبة 

السند

  1. قوله تعالى:  أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون .

  2. المواد رقم 55 / 1 و 176 / 4،5 و 178 من نظام المرافعات الشرعية، ولوائحه التنفيذية .

    الملخص

ادعت المدعية المعرف بها من قبل زوج والدها ، أن المدعى عليه تزوجها بطريقة غير نظامية بعقد عادي، ولم ترزق منه بذرية، وأنها بقيت في منزله مدة أربعة أشهر ثم هجرها في بيت أهلها حن طالبته بسكن مناسب، وأنه كان يسكنها سيارة، وتركها دون نفقة، وهو مازم للمسكرات والحبوب وتارك للصلاة ، وطلبت إلزامه بطلاقها ، بعرض ذلك على المدعى عليه صادق على الزواج وعدم الأولاد، وأنكر ما سوى ذلك، وقرر أنه كان يسكنها في شقة، ثم بعد شهرين جلست في بيت أهلها ورفضت الذهاب معه إلى بيت والدته الذي يسكن فيه، وأما النفقة فقد ترك عندها ثمانية وأربعون رأسا من الغنم ، كما أتاها بنقود وأدخلها من تحت الباب فردتها، وقرر أنه محافظ على الصلاة، ولا يتعاطى المسكرات ولا الحبوب، وأنه غير مستعد بطلاق المدعية ، وطلب رد دعواها ، بعرض دفع المدعى عليه على المدعية أجابت أنهما سكنا في العمارة التي ذكرها أيام الفرح وبعدها كانوا ينامون في السيارة، وأما الغنم فقد وضعها في بيت أهلها وكان كل أسبوع يأخذ عددا منها من ست إلى ثمان ويبيعها ويشتري أغراضه الخاصة ومنها المسكر ويعطيها مائة ريال، وأما الصلاة فهو لا يصلي ولا يصوم وكذلك متعاطٍ للمسكرات والحبوب ، بطلب البينة من المدعية أحضرت شاهدين، وتم سماع شهادتهما، وبعرضها على المدعى عليه طعن في الشهود، وكذب الشهادة، وتم تعديل الشهود ، في جلسة أخرى حضرت المدعية، وغاب المدعى عليه ، شهادة الشهود المعدلين  على ترك المدعى عليه الصلاة ووقوعه في المسكرات وهذا نقص في الدين لا يسوغ معه بقاء الزوجية أخذا من قول الله جل وعلا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون مع ما فيه من ضرر على الزوجة ، لذا تم الحكم بفسخ نكاح المدعية من المدعى عليه وجرى إفهام المدعية أن عليها العدة الشرعية اعتبارا من تاريخ الحكم، وأن لا تتزوج حتى يكتسب الحكم القطعية ، وأن زواجهما السابق دون أخذ إذن من الجهة المختصة يعد مخلال فة نظامية يحاسبني عليها، وأن هذا الصك للفصل في القضية ولا يمكن الاعتماد عليه فيما سوى ذلك ولا يعتبر مستندا رسميا لما سوى ذلك ، الكتابة للحاكم الإداري لإجراء الازم حيال المخالفة النظامية ، يعتبر 

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……. القاضي بالمحكمة العامة بصبيا وبناء على المعاملة المحدث قيدها بالمحكمة برقم 34352125 وتاريخ 11 / 2/ 1434 ه والمحالة إلى مكتبنا برقم 2813 في 30 / 7/ 1433 ه والمقيدة بمكتبنا برقم 1646 في 30 / 7/ 1433 ه وفي يوم الأربعاء الموافق 10 / 11 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة التاسعة والنصف وفيها حضرت ……. لا تحمل هوية المعرف بها من قبل زوج والدتها ……. وابنه ……. وحضر لحضورها ……. سعودي الجنسية فادعت قائلة إن هذا الحاضر زوجي تزوجيني بطريقة غير نظامية بعقد عادي في 6/ 9/ 1431 ه ولم أرزق منه بذرية وقد بقيت في منزله لمدة أربعة أشهر ثم في عام 1432 ه هجرني في بيت أهلي حين طالبته بسكن مناسب وقد كان قبلها يسكنني سيارة وقد تركني دون نفقة كما أنه مازم للمسكرات والحبوب وتارك للصلاة  وأطلب إلزامه بطلاقي هذه دعواي وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكرته المدعية من زواجي بها في التاريخ المذكور وعدم وجود أولاد فهو صحيح ولكن ما سواه غير صحيح فقد كنت أسكنها معي لمدة شهرين في شقق …….. بصبيا وبعد شهرين كانت تجلس في بيت أهلها وترفض الذهاب معي إلى بيت والدتي الذي أسكن فيه وأما النفقة فقد تركت عندها ثمانية وأربعين رأسا من الغنم ثم أتيتها بنقود وأدخلتها من تحت الباب الحكم في حق المدعى عليه حضورياً – بعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه. فردتها وأما الصلاة فأنا محافظ عليها ولا أتعاطى المسكرات ولا الحبوب وغير مستعد بطلاق المدعية أطلب رد دعواها هكذا أجاب وبعرضه على المدعية أجابت أما موضوع السكن فقد سكنا في العمارة التي ذكرها أيام الفرح وبعدها كنا ننام في السيارة كما ذكرت في دعواي وأما الغنم فقد وضعها عند بيت أهلي وكان كل أسبوع يأخذ عددا منها من ست إلى ثمان ويبيعها ويشتري أغراضه الخاصة ومنها المسكر ويعطيني مائة ريال وأما الصلاة فهو لا يصلي ولا يصوم وكذلك متعاط للمسكرات والحبوب ولدي البينة على ذلك فطلبت منها إحضارها في الجلسة القادمة وفي جلسة أخرى حضر الطرفان فجرى سؤال المدعية هل أحضرت ما طلب منها فأجابت إنني قد أحضرت ……….. وابنه ….. هذا وقد حضر في هذه الجلسة ………. سعودي بموجب السجل المدني رقم ………… وقد عرف بنفسه بأن عمره تسعة وأربعون عاما وهو متقاعد ويسكن الرياض وهو أخ المدعى عليه والمدعية ربيبته ابنة زوجته وبسؤاله عما لديه من شهادة شهد قائلا  أشهد لله تعالى أن المدعى عليه أخي وهو متعاط للمسكر تارك للصلاة أشهد بالله تعالى على ذلك وبعرض ذلك على المدعي أجاب هذا الشاهد شهادته غير مقبولة فهو بياع للمخدرات وتارك للصلاة وقد كذب علي ولكني صادق فيما أقوله وبسؤاله هل لديه بينة على ما طعن به أجاب ليس لدي هذا كما حضر في هذه الجلسة ………. سعودي بالسجن المدني رقم ……. وقد عرف بنفسه أن عمره ستة عشر عاما وأنه كان طالبا وحاليا لا يعمل ويسكن نخان والمدعية أخته لأمه والمدعى عليه عمه وبسؤاله عما لديه من شهادة شهد قائلا أشهد لله تعالى أن عمي المدعى عليه تارك للصلاة وكنت أراه في حالة سكر في الفترة الماضية إلى ما قبل شهرين من الآن أشهد بالله تعالى على ذلك وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب إن الشاهد متعاط للمسكر ولدي شاهد وهو ………. فأفهمته بإحضار شاهد الطعن كما أفهمت المدعية بإحضار معدلين لشهودها وفي جلسة أخرى حضر الطرفان فجرى سؤال المدعى عليه هل أحضر شهود الطعن فأجاب إنه تعذر علي إحضارهم وأطلب إمهالي كما أجابت المدعية إننا لم نحضر المعدلين للشهود وعليه فقد جرى تحديد مهلة أخيرة للطرفين لإحضار ما طلب منهما وفي جلسة أخرى حضرت المدعية المعرف بها من قبل زوج والدتها عقيل المثبتة هويته أعلاه ولم يحضر المدعى عليه أو يحضر ما طلب منه رغم توقيعه على الضبط في الجلسة الماضية وقد أحضرت المدعية معها كلا من ………سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………. و……… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………. وشهد كل واحد منهما بقوله أشهد لله تعالى أنني أعرف الشاهدين ……….. وابنه …….. وهما ثقتان عدلان مقبولا الشهادة ولو شهدا علي لم أطعن فيهما بشيء هكذا شهدا فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وما تضمنته دعوى المدعية وطلبها فسخ النكاح من المدعى عليه للأسباب المذكورة في الدعوى ولشهادة الشهود المعدلين  على ترك المدعى عليه الصلاة ووقوعه في المسكرات ولأن ذلك كله نقص في الدين لا يسوغ معه بقاء الزوجية أخذا من قول الله جل وعلا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون كما أن فيه فقد للكفاءة مع ما فيه من ضرر على الزوجة ولذلك كله فقد فسخ نكاح المدعية ……….من المدعى عليه …….. وبما ذكر حكمت وأفهمت المدعية أن عليها العدة الشرعية حسب حالها اعتبارا من تاريخ هذا اليوم كما أفهمتها أن عليها أن لا تتزوج حتى يكتسب هذا الحكم القطعية بتصديقه أو انتهاء مدة الاعتراض فقررت فهمها لذلك كما قررت بعث نسخة من صك الحكم للمدى عليه ليقدم اعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً وهي ثلاثون يوماً من تاريخ التبليغ وأنه إذا مضت مدة الاعتراض ولم يقدم اعتراضه فإن الحكم يكتسب القطعية ويعد حضورياً في حق المدعى عليه حسب المواد رقم 55 / 1 و 176 / 4 و 178 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات هذا كما أفهمت المدعية أن زواجهما السابق دون أخذ إذن من الجهة المختصة يعد مخلال فة نظامية يحاسبان عليها وأن عليهما مراجعة الجهة المختصة لأخذ الإذن قبل عقد النكاح كما أفهمتهما أن هذا الصك للفصل في القضية ولا يمكن الاعتماد عليه فيما سوى ذلك ولا يعتبر مستندا رسميا لما سوى ذلك هذا كما قررت الكتابة للحاكم الإداري لإجراء الازم حيال المخلال فة النظامية وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 24 / 6/ 1434 ه الساعة الثانية عشرة والربع

الحمد لله وحده وبعد وفي هذا اليوم الأربعاء الموافق 4/ 12 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة التاسعة وحيث قد وردنا خطاب رئيس المحكمة العامة بالرياض المساعد رقم 342064605 في 1434/11/10 ه المرفق به إفادة محضري الخصوم المتضمنة « أنه تم الاتصال أكثر من مرة على جوال المدعى عليه ووجد أنه مغلق » وعليه ونظرا لأنه تعذر تسليمه نسخة من صك الحكم عن طريق المحضرين فقد أمرت برفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف بناء على المادة 176 / 5 من نظام المرافعات الشرعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 1434/12/4 ه الساعة التاسعة والنصف.

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصر وبيوت المال بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة لهذه المحكمة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بصبيا برقم 34352125 وتاريخ 18 / 12 / 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ ……. رقم 34260752 وتاريخ 5/ 7/ 1434 ه الخاصة بدعوى ……. ضد ……. بشأن فسخ نكاح على الصفة الموضحة بالصك والمتضمن حكم فضيلته بما هو مدون باطنه وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم مع التنبيه المرفق والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . دائرة الأحوال الشخصية والأوقاف والولايات والقصار وبيوت المال .