فسخ النكاح بعد الدخول

المفاتيح

فسخ نكاح , طلب الزوجة فسخ النكاح بعد الدخول , للتضرر من  سجن الزوج , عدم موافقة الزوج , حصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ , من وجب عليه شيء وامتنع عن أدائه استوفاه عنه الحاكم , الحكم بفسخ النكاح 

السند

  1. قوله تعالى :  ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن .

  2. قوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار  .

  3. قال شيخ الإسلام  ابن تيمية رحمه الله: وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضي للفسخ بكل حال سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد ولو مع قدرته وعجزه كالنفقة وأولى للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعاً وعلى هذا فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته كالقول في امرأة المفقود بالإجماع  الاختيارات الفقهية 1/ 563 والفتاوى الكبرى 5/ 482 .

  4. المواد رقم 34 / 10،7 و 176 / 5،4 من نظام المرافعات الشرعية، ولوائحه التنفيذية .

    الملخص

ادعت المدعية المعرف بها من قبل أخيها، أن المدعى عليه سجين تزوجها على صداق قدره خمسة وعشرون ألف ريال، ودخل بها وأنجبت منه ولدين، وأنه عنده بعض التوجهات المنحرفة والتي على إثرها أدخل السجن منذ خمس سنوات، وأنها هي التي تصرف على أولادها منذ ذلك الوقت، ولتضررها من ذلك حيث لم تزره منذ سنة ونصف، طلبت فسخ نكاحها منه ، جرى الاطلاع على عقد نكاح المدعية على المدعى عليه المتضمن أنه على صداق قدره خمسة وعشرون ألف ريال سعودي وبشرط سكن مستقل للزوجة ، بعرض لدعوى على المدعى عليه صادق على الزواج، والصداق، والأولاد، والسجن، وقرر أنه سلمها من الصداق عشرين ألف ريال ، وأنه لا يوافق على طلبها الطلاق، وقرر أنه سبق وأن طلقها ثم راجعه ، بعرض ذلك على المدعية أصرت على طلبها ، في جلسة أخرى حضرت المدعية ولم يحضر المدعى عليه ، نظراً لأن بقاء المدعية وزوجها في السجن فيه ضرر عليها ولقوله تعالى  ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ولحديث: لا ضرر ولا ضرار ، وقد شرع رفع الضرر بالفرقة بن الزوجين ، والزوج امتنع من الطلاق ومن وجب عليه شيء وامتنع عن أدائه استوفاه عنه الحاكم ، لذا تم الحكم بفسخ نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه بلا رجعة – جرى إفهاما لمدعى عليها أن عليها العدة الشرعية لهذا الفسخ ابتداء من تاريخ الحكم وأن لا تستقبل الخطاب إلا بعد اكتساب الحكم القطعية وانتهاء العدة الشرعية ، بعرض الحكم على المدعية قنعت به ، حضر المدعى عليه من السجن وقدم لائحته الاعتراضية وبالإطلاع عليها لم يوجد فيها ما يؤثر على الحكم ، بعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة العامة بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم 32222418 وتاريخ 12 / 06 / 1432 ه المقيدة بالمحكمة برقم 32693290 وتاريخ 12 / 06 / 1432 ه ففي يوم الأحد الموافق 12 / 06 / 1432 ه افتتحت الجلسة وفيها حضرت …….. يمانية الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم …….. المعرف بها من قبل أخيها …….. يميني الجنسية بموجب رخصة إقامة رقم …….. لسماع دعواها ضد …….. والذي يقيم في سجن الطرفية بالقصيم وقد ادعت قائلة إن المدعى عليه زوجي تزوجيني بتاريخ 1425/11/10 ه على صداق قدره خمسة وعشرون ألف ريال بموجب عقد النكاح الصادر من محكمة الضمان والأنشطة بالرياض برقم …………..في 9/ 4/ 1424 ه وقد دخل بي وانجبت منه ……… المولود في 10 / 02 / 1426 ه و……. المولود في 02 / 07 / 1427 ه وقد كان عنده بعض التوجهات المنحرفة والتي على أثرها ادخل السجن منذ خمس سنوات أي بتاريخ 05 / 10 / 1427 ه بالقصيم وأنا أصرف على أولادي من ذلك الوقت أطلب فسخ نكاح من المدعى عليه ولتضرري من ذلك فأنا منذ سنة ونصف لم أقم بزيارته هكذا ادعت، وقد أبرزت المدعية وثيقة عقد النكاح الصادرة من المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بالرياض برقم ……….. في 9/ 4/ 1424 ه والمتضمنة عقد نكاح المدعية على المدعى عليه على صداق قدره خمسة وعشرون ألف ريال سعودي وبشرط سكن مستقل للزوجة فبناء على المادة رقم 34 / 7- 10 10/34 فقد قررت استخلاف رئيس المحكمة العامة في بريدة أو من ينيبه من أحد قضاة المحكمة لسماع إجابة المدعى عليه، وفي جلسة أخرى بتاريخ 24 / 12 / 1434 ه وبحضور المدعية والمعرفة بها الحاضر في الجلسة السابقة وحضر لحضورها …………… يميني الجنسية يحمل الإقامة رقم ……………… ولم يحضر من السجن إلا عند الساعة العاشرة والنصف وبعرض الدعوى عليه قال إن المدعية زوجتي تزوجتها بتاريخ 08 / 11 / 1424 ه على صداق قدره خمسة وعشرون ألف ريال بموجب عقد النكاح الصادر من محكمة الضمان والأنكحة بالرياض برقم ……….. في 9/ 4/ 1424 ه وقد سلمت لها مبلغ عشرين ألف ريال وقد دخلت بها وانجبت منها ……… المولود في 10 / 02 / 1426 ه و……… المولود في 02 / 07 / 1427 ه وأنا في السجن منذ خمس سنوات بتاريخ 05 / 10 / 1427 ه أما طلبها الطلاق فلا أوافق على طلاقها علما بأنني قد طلقتها في 1431/09/13 ه وراجعتها في أواخر شهر ذي القعده من نفس العام هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعيه قالت أطلب فسخ نكاح لتضرري من السجن هكذا أجابت ثم جرت محاولة بن الزوجين فأصرت الزوجه على طلبها وأصر الزوج على عدم الطلاق، وفي جلسة أخرى بتاريخ 29 / 2/ 1433 ه حضرت المدعية برفق المعرف بها الحاضر في الجلسة السابقة ولم يحضر المدعى عليه رغم طلبه من السجن في الجلسة السابقة وقد قررت المدعية قائلة أطلب فسخ نكاحي من المدعى عليه لضرري بذلك هكذا طلبت فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن الزوجة تطلب فسخ نكاحها وقد أصرت على ذلك وقد رفض الزوج طلبها وبما أن الزوج قد أدخل السجن منذ تاريخ 05 / 10 / 1427 ه ولأن بقائها طول هذه المدة وزوجها في السجن فيه ضرر عليها ولقوله تعالى  ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ولحديث لا ضرر ولا ضرار وقد شرع رفع الضرر بالفرقة بن الزوجين ولما قرره الفقهاء بقولهم :وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد ولو مع قدرته وعجزه كالنفقة وأولى للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعاً وعلى هذا فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته كالقول في امرأة المفقود بالإجماع الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية 1/ 563 والفتاوى الكبرى 5/ 482 ولأن الزوج امتنع من الطلاق ولأن من وجب عليه شيء وامتنع أدائه استفاده عنه الحاكم لذلك كله فقد فسخت نكاح المدعية ……….. من زوجها المدعى عليه ……… بلا رجعة وبذلك قضيت وأفهمتها بأن عليها العدة الشرعية لهذا الفسخ ابتداء من تاريخ الحكم وهي ثلاث حيض فهي من ذوات الإقراء بعد سؤالها وبعرض الحكم على المدعية قنعت به وهذا الحكم يعد حضوريا على المدعى عليه نظرا لإبلاغه شخصيا في الجلسة السابقة وسنبعث نسخة من الحكم للمدعى عليه بناء على المادة 176 / 4 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية لتقديم لائحته الاعتراضية خلال مدة ثلاثين يوما تبدأ من إبلاغه وإن لم يتقدم خلالها بلائحته الاعتراضية سقطحقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية هذا كما أفهم المدعية بأن لا تستقبل الخطاب إلا بعد اكتساب الحكم القطعية وانتهاء العدة الشرعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 29 / 2/ 1433 ه الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الثلاثاء بتاريخ 20 / 08 / 1433 ه افتتحت الجلسة وقد تم الكتابة منا إلى صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض مرتين بكتابنا رقم 455646 / 33 وتاريخ 9/ 3/ 1433 ه وكتابات رقم 735292 / 33 وتاريخ 19 / 04 / 1433 ه وذلك لتبليغ المدعى عليه بالحكم الغيابي ولم تردنا إفادة حتى تاريخه لذا قررت رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتعذر إبلاغ المدعى عليه بالحكم وفقا للمادة 176 / 5 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 20 / 08 / 1433 

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الثلاثاء 21 / 12 / 1433  افتتحت الجلسة وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بكتابهم رقم 331621886 في 15 / 10 / 1433 ه، وبرفقه قرار دائرة الأحوال الشخصية الثانية رقم 33406783 في 10 / 9/ 1433 ه ونص الحاجة منه: وبدراسة صورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ أن المدعى عليه سجين ومحل سجنه معلوم والمتعين إجراء مقتضى الفقرة الثالثة من المادة السادسة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية نحو إعلامه بالحكم واعتراضه عليها . وعليه أجيب أصحاب الفضيلة بأنه قد تمت الكتابة منا إلى صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ثلاث  مرات بكتابنا رقم 455646 / 33 في 9/ 3/ 1433 ه وكتابنا رقم 735292 / 33 في 19 / 4/ 1433 ه وكذلك تمت الكتابة بعد قراركم المرصود أعاه بكتابنا رقم 1974041 / 33 في 1433/11/19 ه وذلك لتبليغ المدعى عليه بالحكم الغيابي ولم تردنا إفادة حتى تاريخه لذا قررت رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتعذر إبلاغ المدعى عليه بالحكم وفقا للمادة 176 / 5 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية وتضرر المدعية من طول المدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 21 / 12 / 1433 

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الثلاثاء الموافق 05 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة و قد وردنا كتاب فضيلة رئيس محكمة الاستئناف  برقم 3446778 في 24 / 1/ 1432 ه والمرفق به القرار الصادر من الدائرة الثانية المختصة بنظر قضايا الأحوال الشخصية برقم 349925 في 12 / 1/ 1434 ه ونص الحاجة منه و حيث سبق دراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة وبالإطلاع  على ما أجاب به فضيلته القاضي و ألحقه بالصك بناء على قرارنا رقم 33406783 وتاريخ 10 / 9/ 1433 ه لوحظ بالأكثرية أن ما أجراه فضيلته غير كاف و المتعين إجراء ما يلزم حيال تبليغ المدعى عليه بمتابعة الكتابة لجهات الاختصاص لتطبيق ما نصت عليه العليمات نحو تبليغ السجين بالحكم  أه وعليه أجيب أصحاب الفضيلة بأنه أثناء رفع المعاملة لكم قد راجعنا المدعى عليه من السجن و قدم لاحظته الاعتراضية المقيدة في المحكمة برقم 34188508 في 21 / 1/ 1434 ه والمكونة من ورقة واحدة مكتوبة بخط اليد وبالإطلاع عليها لم نجد فيها ما يؤثر على ما حكمت به و تم بعثها لكم بكتاب رقم 207522 / 34 وتاريخ 25 / 1/ 1434 ه وقررت إعادة المعاملة إلى محكمة الاستئناف و بالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 5/ 2/ 1434 

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الإثنين  الموافق 09 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة و قد وردنا كتاب رئيس محكمة الاستئناف برقم 34394762 في 3/ 3/ 1434 ه برفقة القرار الصادر من الدائرة الثانية المختصة بنظر قضايا الأحوال الشخصية و الإنهاءات برقم 3445331 في 24 / 2/ 1434 ه و نص الحاجة منه و بدراسة الصك وصورة ضبطه و أوراق المعاملة و بالاطلاع على ما أجاب به فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه و حيث سبق دراسة الصك و صورة ضبطه و أوراق المعاملة و بالاطلاع على ما أجاب به فضيلته القاضي و ألحقه بالصك بناء على قرارنا رقم 349925 في 12 / 1/ 1433 ه لوحظ بالأكثرية أن ذكر المدعى عليه في لائحته الاعتراضية أنه سيتم إطلاق سراحه خلال  شهرين من تاريخ 21 / 1/ 1434 ه لذا لابد من الكتابة إلى الجهة المختصة بالسجن لسؤالها عن ذلك و إذا كان الأمر كذلك فلا بد من عرض الأمر على المدعية فإن أصرت على طلب الفسخ فلا بد من بعث حكمين قبل الحكم بالفسخ أو عدمه و الله الموفق و صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أه و عليه فقد حضرت المدعية و المعرف بها من قبل ……….. يميني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم …….. و قالت إنني متضررة و أطلب فسخ نكاحي منه و مستعدة بتسليم العوض و هو المهر و قدره خمسة وعشرون ألف ريال سعودي متى طلبه مني المدعى عليه و هو دين في ذمتي له و لن أرجع له البتة هكذا أجابت وعليه أجيب أصحاب الفضيلة بأنه لم يظهر لي سوى ما حكمت به مسببا و نصه وبما أن الزوج قد أدخل السجن منذ تاريخ 1427/10/05  ولأن بقائها طول هذه المدة وزوجها في السجن فيه ضرر عليها ولقوله تعالى  ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن والحديث لا ضرر ولا ضرار وقد شرع رفع الضرر بالفرقة بن الزوجين ولما قرره الفقهاء بقولهم :وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضب للفسخ بكل حال سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد ولو مع قدرته وعجزه كالنفقة وأولى للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعا وعلى هذا فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته كالقول في امرأة المفقود بالإجماع الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية 1/ 563 أه و قد قررت إعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 9/ 3/ 1434 

الحمد لله وحده وبعد في هذا اليوم الأحد 21 / 4/ 1434 ه عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بكتابهم رقم 34668033 وتاريخ 1434/4/15 ه وبرفقه القرار رقم 34177359 وتاريخ 2/ 4/ 1434 ه الصادر من دائرة الأحوال الشخصية المتضمن ما نصه  تقرر الدائرة أنه لم يظهر ما يوجب النقض بعد الجواب الأخير أ.ه لذا جرى إثباته والله الموفق وصلى الله وسلم على محمد . حرر في 1434/4/21 

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية المختصة بنظر قضايا الأحوال الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض المساعد برقم 597427 / 34 وتاريخ 10 / 9/ 1434  المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/…………..المسجل برقم 33108865 وتاريخ 1/ 3/ 1433 ه الخاص بدعوى/………..يمينية الجنسية ضد/…….. يماني الجنسية بشأن فسخ نكاح وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وحيث سبق دراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة وبالإطلاع  على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالك بناء على قرارنا رقم 3445331 وتاريخ 24 / 2/ 1434 ه تقرر الدائرة بالأكثرية انه لم يظهر ما يوجب النقض بعد الجواب الأخير. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد و على آله وصحبه وسلم .