فسخ النكاح بكامل المهر

المفاتيح

فسخ نكاح , طلب الزوجة فسخ النكاح بعد الدخول لعدم النفقة، وسوء العشرة ، والكراهية ,إنكار الزوج سوء العشرة وطلب إلزام الزوجة بالانقياد لبيت الزوجية , تعذر الإصلاح  بين الزوجين , يمين الاستظهار , دفع الضرر عن الزوجة موجبٌ للفسخ , الحكم بفسخ النكاح على كامل المهر المسمى 

السند

  1. قوله تعالى:  فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

  2. قوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن.

  3. قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما.

  4. قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.

  5. قوله صلى الله عليه وسلم في قصة ثابت بن قيس  لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله والله ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام  فقال صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته ؟ قالت نعم . قال: خذ الحديقة وطلقها تطليقة

  6. قال شيخ الإسلام  ابن تيميه رحمه الله والحكمان لهما عند أكثر أهل السلف أن يفرقا بن الزوجين إذا كان ذلك دفعا للضرر عن الزوجة وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والآثار وهو قول مالك وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد

  7. قال ابن العربي:  متى حصل خلل بمقصود النكاح من عدم الألفة وحسن المعاشرة وفقد الاتفاق والتآلف وحسن التعاشر سواء كان من قبل الزوجين معا أو من أحدهما لم يكن لبقاء العقد وجه وفرق بينهما بعوض أو بدونه

  8. ما قرره أهل العلم من أنه يجوز إلزام الزوج بالفسخ والخلع عند عدم تلاؤم  الحال بن الزوجين ، قال ابن مفلح في الفروع: وبه ألزم بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء. واختار هذا شيخ الإسلام  ابن تيمية والعلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ .

    الملخص

ادعت المدعية المعرف بها من قبل قسم النساء في المحكمة أن المدعى عليه تزوجها وأهمها ثلاثين  ألف ريال ، ودخل بها وتركها عند أهلها منذ سنتين من غير سبب تعلمه ، كما أنه لا ينفق عليها ولا يراها ولا تراه كالأجنبية ، وأنها تضررت من ذلك كثيراً، وطلبت فسخ نكاحها منه ، بعرض دعوى المدعية على المدعى عليه صادق على الزواج والمهر والدخول وأنكر سوء العشرة، وقرر عدم موافقته على طلبها الفسخ ، وطلب إلزام المدعى عليها بالانقلاب إلى بيت الطاعة والزوجية ، جرى نصح الزوجين بتقوى الله عزّ وجل في السر والعلن وتذكير المدعية بقوله صلى الله عليه وسلم  أيما امرأة سألت الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة فقررت أنها تكره الزوج كرهاً شديداً ولم يقذف الله في قلبها محبة ومودة، وأن الخلاف بينهما كثير ، كما جرى نصح الزوج وتذكيره بقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقوله ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن فقرر أنه يريد زوجته ، ولقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما قرر الزوجان أن يكون الحكمان بينهما قسم الإصلاح في المحكمة، وما يقرره يكون ملزماً للطرفين، ليس لأحدٍ الاعتراض عليه ، ورد جواب قسم الإصلاح  المتضمن تعذر الصلح بن الطرفين ، ورأوا أن تخلال ع الزوجة زوجها مقابل رد المهر المسمى في عقد النكاح وقدره خمسة وثلاثون ألف ، بعرض ذلك على الطرفين قررت المدعية قناعته ورضاها به، وقرر المدعى عليه عدم رضاه به ، بناء على قرار الحكمين وما قرره أهل العلم من أن دفع الضرر عن الزوجة موجب للفسخ إذا رأى ذلك الحكمان، وأنه يجوز إلزام الزوج بالفسخ والخلق عند عدم تلاؤم الحال بن الزوجين ، استعداد الزوجة بدفع كامل المهر المسمى في العقد ، لذا تم الحكم بفسخ نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه بكامل المهر المسمى في العقد وقدره خمسة وثلاثون ألف ريال وجرى إفهام المدعية بأن عليها العدة الشرعية وأن لا تستجيب لخاطب ولا راغب حتى يكتسب الحكم القطعية بعرض الحكم على الطرفين  قررت المدعية القناعة والرضا به وأما المدعى عليه فلم يقنع وطلب رفعه لمحكمة التمييز بلائحة اعتراضية ، بعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه .

الوقائع

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد: فلدينا أنا ……. القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة/ المساعد برقم 3412864 وتاريخ 07 / 01 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 3459864 وتاريخ 07 / 01 / 1434 ه ففي يوم السبت الموافق 1434/02/09 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 10 وفيها حضرت ……. سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……. والمعرفة بها من قبل قسم النساء في هذه المحكمة فادعت ضد الغائب عن مجلس القضاء … … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……. قائلة في تقرير دعواها ضده: إن هذا الغائب عن مجلس القضاء هو زوجي تزوجيني بموجب العقد الصحيح، وأمهرني مبلغاً قدره ثلاثون ألف ريال ، ودخل بي الدخول الشرعي، وقد تركني المدعى عليه عند أهلي منذ سنتين من غير سبب أعلمه، علماً أنه لا ينفق عليَّ ولا يراني ولا أراه كالأجنبية، وقد تضررت من ذلك كثيراً. لذا أطلب من فضيلتكم فسخ نكاحي منه، وحيث لم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، ولم يردنا ما يفيد تبلغه، وبناء عليه رفعت الجلسة ، وفي تاريخ 25 / 2/ 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 10 وفيها حضر الطرفان وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليه أجاب قائلا : ما ذكرته المدعية من أني تزوجتها بموجب العقد الصحيح المذكور أعاه، وأمهرتها المهر المذكور أعاه، ودخلت بها الدخول الشرعي، فهذا صحيح، وأما ما ذكرته من أن سوء العشرة إنما هو بسببي فغير صحيح. لذا أطلب من فضيلته إلزام المدعى عليها بالانقياد إلى بيت الطاعة والزوجية وأنا لا أوافق على فسخ النكاح. هكذا أجاب. فجرى مني نصح الزوجين بتقوى الله عَّز وجل في السر والعلن وذكرت المدعية بقوله صلى الله عليه وسلم  أيما امرأة سألت الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة فقالت: أنا أكره الزوج كرهاً شديداً ولم يقذف الله في قلبي محبة ومودة، والخلاف بيننا كثير، كما جرى مني نصح الزوج وذكرته بقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وبقوله ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن فقال: أنا أريد زوجتي وحيث حصل الخلاف بن الزوجين واستناداً لقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما فقرر الزوجان أن يكون الحكمان بينهما قسم الإصلاح في هذه المحكمة، وما يقرره يكون ملزماً للطرفين، ليس لأحدٍ الاعتراض عليه، وبناء عليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ 02 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 12:00 وفيها حضر الطرفان، فوردنا الجواب منهم برقم 3459864 في 16 / 3/ 1434 ه وهذا نصه: « فإنه في يوم الإثنين الموافق 16 / 03 / 1434 ه وبعد محاولة الإصلاح بينهما تعذر ذلك لإصرار المرأة على طلب المخلال ة وتمسك المدعى عليه بزوجته لذلك نرى أن تخلال ع الزوجة زوجها مقابل رد المهر المسمى في عقد النكاح وقدره خمسة وثلاثون ألف ريال والرأي لفضيلتكم « والله الموفق . وبعرض ذلك على الطرفين قررت المدعية قناعتها ورضاها به وقالت: لا مانع لدي من دفع كامل المهر وقدره خمسة وثلاثون ألف ريال حيث أني أكره الزوج كرها شديدا. كما قرر المدعى عليه عدم رضاه به وقال: للمدعية الحق في طلبها الخلع وأنا أطالب بزوجتي علماً أنه سبق وأن تم الصلح بيننا على أن تعود لبيت الزوجية والطاعة وسلمتها مبلغاً قدره عشرة آلاف ريال رضوة بسبب ذلك، فطلبت من المدعية يمين الاستظهار على كرهها لزوجها فحلفت قائلة: والله العظيم الذي لا إله غيره أني ما طلبت فسخ النكاح من عصمة المدعى عليه إلا من أجل أني أكرهه كرها شديدا وساءت العشرة بيننا…يتبع… فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق المعاملة وحيث طلبت المدعية فسخ نكاحها من عصمة زوجها بكامل المهر لكونها تكره زوجها كرها شديدا، وحيث رفض المدعى عليه ذلك ولقوله صلى الله عليه وسلم في قصة ثابت بن قيس  لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله والله ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته ؟ قالت نعم . قال: خذ الحديقة وطلقها تطلق وبناء على قرار الحكمين المرصود أعاه، ولما قرره أهل العلم من أن دفع الضرر عن الزوجة موجب للفسخ إذا رأى ذلك الحكمان قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله والحكمان لهما عند أكثر أهل السلف أن يفرقا بن الزوجين إذا كان ذلك دفعا للضرر عن الزوجة وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والآثار وهو قول مالك وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد وقال ابن العربي: متى حصل خلل بمقصود النكاح من عدم الألفة وحسن المعاشرة وفقد الاتفاق والتآلف وحسن التعاشر سواء كان من قبل الزوجين معا أو من أحدهما لم يكن لبقاء العقد وجه وفرق بينهما بعوض أو بدونه وحيث قرر أهل العلم على أنه يجوز إلزام الزوج بالفسخ والخلق عند عدم تلاؤم الحال بن الزوجين قال ابن مفلح في الفروع وبه ألزم بعض حكام الشام المقادسة الفضاء واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وحيث استعدت بدفع كامل المهر المسمى في العقد المذكور أعاه وقدره خمسة وثلاثون ذ ألف ريال. لذا فقد فسخت نكاح …………من عصمة زوجها ……….. بكامل المهر المسمى في العقد وقدره خمسة وثلاثون ألف ريال وأفهمت المدعية بأن عليها العدة الشرعية حسب حالها وأفهمتها أن لا تستجيب لخاطب ولا راغب حتى يكتسب الحكم القطعية وبذلك حكمت وبعرضه على الطرفين قررت المدعية القناعة والرضا به وأما المدعى عليه فلم يقنع وطلب رفعه لمحكمة التمييز بلائحة اعتراضية فأجبته لطلبه وأفهمته بتعليمات التمييز وجرى تسليمه صورة من صك الحكم للاعتراض عليه وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 2/ 4/ 1434

الاستئناف

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد: فقد وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة بخطاب رقم 3459864 في 21 / 06 / 1434 ه مرفقاً به القرار رقم 34238448 في 12 / 06 / 1434 ه المظهر على صك الحكم والمتضمن بعد المقدمة ما نصه » وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر الموافقة على الحكم «. لذا جرى إثبات ذلك حتى لا يخفى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 28 / 06 / 1434 ه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد : نحن قضاة الدائرة الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة المساعد رقم 3459864 وتاريخ 8/ 5/ 1434 ه المشتملة على الصك رقم 34177797 وتاريخ 2/ 4/ 1434 ه الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة العامة بجدة الشيخ/ ……….. المتضمن دعوى ………. ضد ………. في فسخ نكاح وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر الموافقة على الحكم مع التنبيه المرفق ، والله الموفق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .