القضاء التجاري / الخلع فسخ نكاح
المفاتيح
فسخ نكاح , طلب الزوجة فسخ النكاح بعد الدخول، لعدم النفقة، وسوء العشرة , إنكار المدعى عليه , تعذر الصلح بن الزوجين , قررالحكمان الفسخ على نصف المهر , الحكم بفسخ النكاح على نصف المهر
السند
-قوله تعالى: «وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا . »
-ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم فردت عليه فأمره ففارقها
-قوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار
-ما رواه النسائي وعبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثت أنا ومعاوية حكمين قال معمر بلغني أن عثمان بعثهما وقال إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقا.
-ما رواه الدار قطني والنسائي والشافعي والبيهقي عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال جاء رجل وامرأة إلى علي مع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وقال للحكمين هل تدريا ما عليكما إن رأيتما أن تجمعا فاجمعا وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما فقالت المرأة رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي وقال الزوج أما الفرقة فلا فقال علي كذبت والله لا تبرح حتى تقر مثل الذي أقرت به قال ابن حجر إسناده صحيح .
-ما أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحكمين أنه قال: فإن اجتمع أمرهما على أن يفرقا أو يجمعنا فأمرهما جائز .
-المادة 34 / 10 /ه من نظام المرافعات الشرعية، ولوائحه التنفيذية .
الملخص
ادعت المدعية المعرف بها من قبل والدها على المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم أنه تزوجها ، ودخل بها، ولم تنجب منه أولاد ، وأنه لم يقم بتأمين بيت الزوجية ولا ينفق عليها النفقة الواجبة عليه، بالإضافة إلى أنه يشتمها ويضربها، مما جعل الحياة معه لا تحتمل ولا تطاق وطلبت الحكم عليه بفسخ عقد نكاحها منه – تم الاستخلاف لسماع جواب المدعى عليه ، ورد جواب الاستخفاف المتضمن جواب المدعى عليه وكالة بالمصادقة على الزواج والدخول، وعدم الأولاد، وأنكر ما سوى ذلك، ودفع أن المدعية لم تبق في بيت موكله إلا أربعة أشهر تقريبا ثم ذهبت لبيت أهلها ورفضت العودة مرة أخرى مع العلم أنه تم تأمن سكن لها خاص في المحافظة التي يسكن بها موكله وطلب من المدعية الرجوع لبيتها أو إعادة ما تم دفعه لها إذا كانت لا تريد الرجوع ، حضر المدعى عليه أصالة وجرى تلاوة ما سبق رصده عليه فصادق على جواب وكيله الشرعي ، بعرض ذلك على المدعية قررت أنها لست موافقة على ما جاء في جوابه جملة وتفصيلاً وأنها ليس لديها بينة على دعواها ، جرى وعظ الزوجة والزوج فأصرا على موقفهما – بطلب الحكمين من الطرفين ، قررا أنه ليس هناك من أهلهما من هو أهل لتولي التحكيم ، تمت الكتابة لهيئة النظر للوقوف على حال المتداعين والإفادة عن مرئياتها حيالهما من جمع أو فرقه بعوض أو دونه – ورد الجواب المتضمن: الذي نراه التفريق بينهما بعوض يعاد له نصف المهر كون المذكور ترك زوجته عند أهلها لمدة ثلاث سنوات دون معالجة أ.ه بعرضه على المتداعين قررت المدعية موافقتها عليه بينما رفضه المدعي عليه وكاله – بسؤالهما عن مقدار المهر أجابا أن عقد النكاح تضمن أن المهر خمسون ألف ريال ، أحضرت المدعية العوض البالغ خمسة وعشرين ألف ريال بموجب شيك مصرفي – بعرضه على المدعى عليه رفضه ، بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وما قررته هيئة النظر من التفريق بن المتداعين على نصف المهر ، ما تم من وعظ الزوجين وتوجيههما وإصرار كل منهما على رأيه ، استمرار الحياة الزوجية على هذا الوضع أمر لا تتحقق منه مقاصد النكاح في الشريعة من المودة والرحمة والسكن والعفة مع ما في ذلك من المضار النفسية والاجتماعية على الزوجين مع ما ينشأ عن ذلك من الظلم والإمارات والقطيعة بن الأسر وتوليد العداوة والبغضاء ، لذا تم الحكم بفسخ نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه على عوض قدره خمسة وعشرون ألف ريال – بعرض ذلك على الطرفين قررت المدعية القناعة وقرر المدعى عليه عدمها وطلب استئناف الحكم – جرى إفهام المدعية أن عليها العدة الشرعية اعتباراً من تاريخ الحكم وأن لا تتزوج حتى يكتسب الحكم القطعية – جرى إفهام المدعى عليه أن زوجته المدعية بانت من بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد- بعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم 32457994 وتاريخ 1432/10/19 ه المقيدة بالمحكمة برقم 321297262 وتاريخ 1432/10/19 ه المتعلقة بدعوى …….. ضد …….. ففي هذا اليومالأحد الموافق 04 / 11 / 1432 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 12 وفيها حضرت …….. بالسجل المدني رقم …….. حال حضور والدها المعرف بها …….. ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله ثم أذنت للمدعية في تحرير دعواها فادعت قائلة إن المدعى عليه …….. زوجي عقد علي بولاية والدي بتاريخ 6/ 8/ 1430 ه ودخل بي الدخول الشرعي ولم أنجب أولادا ونظرا لأنه لم يقم بتأمين بيت الزوجية ولا ينفق علي النفقة الواجبة عليه بالإضافة إلى أنه يشتمني ويضرب مما جعل الحياة معه لا تحتمل ولا تطاق لذا فإني أطلب الحكم عليه بفسخ عقد نكاحي منه هذه دعواي وأسأله الجواب علما بأنه يقيم في مدينة نجران ويعمل عسكري في قوة الطوارئ الخاصة ورقم جواله ……… هكذا قالت لذا وبناء على المادة 34 / 10 /ه من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت استخلاف رئيس المحكمة العامة بنجران أو من ينيبه من أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة لسماع جواب المدعى عليه وإبلاغه بالحضور ثم وردتنا أوراق المعاملة من المحكمة العامة بنجران برقم 321440285 في 16 / 12 / 1432 ه المرفق بها صورة مصدقة من الضبط الآتي نصه الحمد لله وبعد فلدي أنا …. القاضي في المحكمة العامة بنجران وبناء على الأوراق الواردة من رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم 321385710 وتاريخ 05 / 11 / 1432 ه والمحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بنجران المساعد برقم 32524119 وتاريخ 1432/11/13 ه المقيدة بالمحكمة برقم 321440285 وتاريخ 1432/11/13 ه والمتضمنة طلب استخلاف فضيلة رئيس المحكمة العامة بنجران أو من ينيبه في سماع جواب المدعى عليه ………… في الدعوى المقامة ضده من المدعية …………. ونصها كما وردت إليناإن المدعى عليه …………… زوجي عقد علي بولاية والدي بتاريخ 1430/08/06 ه ودخل بي الدخول الشرعي ولم أنجب أولادا ونظرالأنه لم يقم بتأمين بيت الزوجية ولا ينفق علي النفقة الواجبة عليه بالإضافة إلى أنه يشتمني ويضربني مما جعل الحياة معه لا تحتمل ولا تطاق لذا فإنني أطلب الحكم عليه بفسخ عقد نكاحي منههذه دعواي، وعليه ففي يوم الأربعاء 28 / 11 / 1432 ه فتحت الجلسة الساعة 00 : 10 وفيها حضر ………. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……….. الوكيل الشرعي عن ……… بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل نجران برقم 32337432 وتاريخ 1432/11/26 ه والمخول له فيها حق المطالبة والمداعاة والخاصة وسماع الدعاوى والرد عليها وإقامة البينة والدفع وقبول الحكم والاعتراض عليه وذلك في أي قضية تقام منه أو ضده وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا ما ذكرته المدعية في دعواها من أنها زوجة لموكلي وأنه دخل بها الدخول الشرعي وأنه لا يوجد منها أولاد فذلك كله صحيح وما ذكرته المدعية من أن موكلي لم يقم بتأمين سكن لها وأنه لا ينفق عليها ويشتم ويضربها فذلك كله غير صحيح فالمدعى عليه هو ابني والمدفعية لم تبقى في بيته إلا أربعة أشهر تقريبا ثم ذهبت لبيت أهلها ورفضت العودة مرة أخرى مع العلم أنه تم تأمن سكن لها خاص في المحافظة التي نسكنها وكذلك في نجران إلا أنها رفضت الرجوع لذلك فإن موكلي يريد من زوجته الرجوع لبيتها أو إعادة ما تم دفعه لها إذا كانت لا تريد الرجوع هكذا أجاب وأمرت بإعادة الأوراق لفضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة مشتملةعلى صورة مصدقة لما تم ضبطه إ.ه. وفي يوم السبت 08 / 05 / 1433 ه افتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعية المعرف بها من قبل المدعى عليه / ……….. سجل مدني رقم ……… الحاضر معها ثم جرى تلاوة ما سبق رصده على المدعى عليه فصادق على جواب وكيله الشرعي المرصود سلفاً ثم عرضت ذلك على المدعية فأجابت قائلة إني لست موافقة على ما جاء في جوابه جملة وتفصيلاً فعيشي معه أصبح مستحيلاً فا هو ينفق علي ولا هو يعاملني المعاملة الحسنة الواجبة لي كزوجة حفظ لها عقد الزوجية الغليظ حقها لذا فلن أعود إليه مهما كلفني الأمر هكذا قالت . وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا إن الصحيح هو ما جاء في جواب موكلي سابقاً فأنا أنفق عليها وقد سبق وأن أمنت منزلاً مستقلاً في ديرتنا قرية جناب التابعة لمركز الفيض التابع لظهران الجنوب هكذا قال ثم سألت المدعية هل لديها البينة على دعواها فأجابت بالنفي ثم جرى وعظ الزوجة بالتحلي بالصبر والسمع والطاعة لزوجها فأصرت على موقفها ثم جرى وعظ الزوج المدعى عليه بأنه ليس من الشهامة ولا المروءة ظلم المرأة وهضمها حقها فإما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فأصر على موقفه ثم سألتهما اختيار حكمين من أهلها فأجابا بأنه ليس هناك من أهلهما من هو أهل لتولي مهمة التحكيم عليه والأمر ما ذكر قررت إحالة أوراق المعاملة لهيئة النظر للوقوف على حال المتداعين والإفادة على مرئياتها حيالهما من جمع أو فرقه بعوض أو دونه وفي يوم السبت 21 / 10 / 1433 ه افتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعية حال حضور والدها المعرف بها ……….. وحضر لحضورهما المدعى عليه وكالة ……….. بالوكالة عن ………… بالسجل المدني رقم ……….. الصادرة من كتابة نجران عدل برقم 32337432 في 26 / 11 / 1432 ه المخول له فيها المداعاة والخاصة وسماع الدعاوي والرد عليها وإقامة البينة والدفع وقبول الحكم والاعتراض عليه وكانت أوراق المعاملة قد عادت من هيئة النظر بالقرار رقم 321615377 في 3/ 6/ 1433 ه المتضمن الذي نراه التفريق بينهما بعوض يعاد له نصف المهر كون المذكور تركزوجته عند أهلها لمدة ثلاث سنوات دون معالجة أ.ه. وبعرضه مع المتداعين الحاضرين قررت المدعية موافقتها عليه بينما رفضه المدعي عليه وكاله ثم سألتهما عن مقدار المهر فأجابا بأن عقد النكاح تضمن أن المهر خمسين ألف ريال هكذا قال ثم طلبت من المدعوة إحضار عوض الخلع فطلبت مهلة لإحضاره وفي يوم الأربعاء 1433/12/22 ه افتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعية حال حضوروالدها المعرف بها وحضر لحضورهما المدعى عليه ………. بالسجلالمدني رقم ……… ثم سألت المدعية عن عوض الخلع فقالت قد أحضرته وهو العوض البالغ خمسة وعشرين ألف ريال بموجب شيك مصرفي مسحوب على مصرف الراجحي برقم 915283 في 2012/11/5 م ممثل لمبلغ العوض وبالإطلاع وجدته كما ذكرت لمدعية وبعرضه على المدعى عليه رفضه فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وما قررته هيئة النظر من التفريق بن المتابعين على نصف المهر ولإقرارهما بأن مقدار المهر خمسون ألف ريال ولما تم من وعظهما وتوجيههما ولإصرار كل منهما على رأيه وعموم قوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا ولما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم فردت عليه فأمره ففارقها ولقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار ولما رواه النسائي وعبدالرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثت أنا ومعاوية حكمين قال معمر بلغني أن عثمان بعثهما وقال إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أنتفرقا ففرقا ولما رواه الدار قطني والنسائي والشافعي والبيبي عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال جاء رجل وامرأة إلى علي مع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وقال للحكمين هل تدريا ما عليكما إن رأيتم أن تجمعا فاجمعا وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما فقالت المرأة رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي وقال الزوج أما الفرقة فلا فقال على كذبت والله لا تبرح حتى تقر مثل الذي أقرت به قال ابن حجر إسناده صحيح ولما أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحكمين أنه قال فإن اجتمع أمرهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز ونظرا إلى أن استمرار الحياة الزوجية على هذا الوضع أمر لا تتحقق منه مقاصد النكاح في الشريعة من المودة والرحمة والسكن والعفة مع ما في ذلك من المضار النفسيةوالاجتماعية على الزوجين مع ما ينشأ عن ذلك من الظلم والإمارات الإثم والقطيعة بن الأسر وتوليد العداوة والبغضاء بناء على ذلك فقدفسخت نكاح المدعية ……… من زوجها المدعى عليه ………….. على عوض قدره خمسة وعشرين ألف ريال وبذلك حكمت وفهمت المدعية بأن عليها العدة الشرعية وهي ثلاث حيض اعتبارا من اليوم 1433/12/22 ه وأفهمت المدعى عليه بأن زوجته المدعية قد بانت من بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد وبعرض ذلك على الطرفين قررت المدعية القناعة وقرر المدعى عليه عدمها وطلباستئناف الحكم فأجيب لطلبه وأفهمته بمراجعة المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخه لاستلام نسخة من الحكم وتقديم اللائحة الاعتراضية خلال مدة الاعتراض وهي ثلاثون يوما فإن لم يفعل خلالها فإن حقه في الاستئناف يسقط ويكتسب الحكم القطعية وأفهمت المدعية بألا تتزوج حتى يكتسب الحكم القطعية وقررت حفظ العوض في بيت المال لصالح المدعى عليه وبالله التوفيق ،وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1433/12/22 ه
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد لدي أنا …………. خلف فضيلة الشيخ ………. القاضي الأسبق بهذه المحكمة حيث عادت أوراق المعاملة من محكمة الاستئناف بالخطاب رقم 34512580 في 1434/4/14 ه رفقها الصك الشرعي رقم 33483169 في 1433/12/29 ه مظهراً عليه بقرار الدائرة الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة رقم 3457239 في 8/ 3/ 1434 ه المتضمن أنه بدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم قاضي استئناف ختم وتوقيع / ……….. لي وجهة نظر / قاضي استئناف ختم وتوقيع / ……….. / رئيس الدائرة ختم وتوقيع / ………. وبذلك يكون الحكم المكتسب القطعية وصلى الله على نبينامحمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 6/ 5/ 1434 ه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نحن قضاة الدائرة الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المالفي محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاععلى الصك رقم 33483169 وتاريخ 29 / 12 / 1433 ه الصادر من فضيلة الشيخ ……….. القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمةالمتضمن فسخ نكاح المدعية ………… من زوجها المدعى عليه ……. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم