فسخ النكاح كون الزوج في غيبوبة

المفاتيح

فسخ نكاح , طلب الزوجة فسخ النكاح بعد الدخول للضرر , الزوج في غيبوبة مدة أربع سنوات, الغيبوبة مرض يذهب مقصد الاستمتاع بين الزوجين, الخيار للزوجة , الحكم بفسخ النكاح دون عوض 

السند

1. قوله تعالى:  ولا تضارُّوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن .

2. قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار .

3. قال في كشاف القناع ويثبت الخيار في فسخ النكاح بجذام أو برص أو جنون ولو أفاق أحيانا لأن النفس لا تسكن إلى من هذه حاله 11 / 404 .

الملخص

ادعت المدعية على المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم أنه تزوجها وأنجبت منه على فراش الزوجية ثلاثة أولاد، وأنه أصيب بجلطة قبل أربع سنوات نتيجة ارتفاع ضغط الدم، وأنه من ذلك الحين وهو في المستشفى في غيبوبة وتضررت من بقائها في عصمته، وطلبت فسخ نكاحها منه ، ورد التقرير الطبي المتضمن : بأن المريض طريح الفراش ولا يستطيع الحركة ولا يتواصل مع المحيطين به وهو في غيبوبة سباتية ناتجة عن نزيف سابق بالمخ والتنفس عن طريق أنبوبه الشق الحنجري والتغذية عن طريق الأنبوبة الأنفية المعدية إ.ه ، أحضرت المدعية شاهدين ، وتم سماع شهادتهما ، وتعديلهما ، جرى الاطلاع على عقد النكاح فوجد مطابقاً لدعوى المدعية ، ما ورد في التقرير الطبي يشهد بصحة ما جاء في دعوى المدعية، وما جاء في شهادة الشهود، ولأن المرض الواقع على زوج المدعية يذهب مقصد الاستمتاع بن الزوجين ، وبقاء المدعية في عصمة زوجها مع مرضه وفي هذه المدة الطويلة ضرر عليها ولأن المرض الواقع بالمعنى عليه مما يثبت به الخيار للمدعية ، ولأن الضرر يزال في الشريعة ، لذا تم الحكم بفسخ نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه وجرى إفهام المدعية بأن عليها العدة الشرعية ، وأنها بانت من زوجها بينونة صغرى لا تحل له إلا بمهر وعقد جديدين وبرضاها كما جرى إفهامها بأنها لا تتزوج حتى يكتسب الحكم الصفة القطعية ، بعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة بناء على الاستدعاء المحال لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة/المساعد برقم 33260543 وتاريخ 13 / 04 / 1433 ه المقيد بالمحكمة برقم 33701310 وتاريخ 1433/04/13 ه ففي يوم السبت الموافق 24 / 08 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة  10:15 وفيها حضرت المدعية …….. بموجب الإقامة رقم …….. ولم يحضر المدعى عليه …….. ولا من يمثله بوكالة شرعية ولم يردنا ما يفيد تبلغه بموعد هذه الجلسة لذا فقد تقرر رفع الجلسة وتأجيلها إلى يوم الأحد الموافق 11 / 01 / 1434 ه وبالله التوفيق ثم بتاريخ 17 / 2/ 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعية …….. وحضر لحضورها المترجم …….. ، بنجلاديشي الجنسية بموجب الإقامة رقم …….. حيث أن المدعية تتكلم اللغة البرماوية ولا تجيد اللغة العربية ولم يحضر المدعى عليه …….. ولا من يمثله بوكالة شرعية وقد قررت المدعية قائلة إن المدعى عليه ……… مريض منذ أربع سنوات وقد أبرزت من يدها صورة إشعار تنويم بتاريخ 27 / 10 / 1432 ه جاء فيه تشهد مستشفى ……….. بحداء بأن المريض أعاه منوم لدينا بالمستشفى محولا إلينا بتاريخ 04 / 09 / 1430 ه من مستشفى النور التخصصي وما زال منوما حتى تاريخ تحرير هذا الإشعار 27 / 10 / 1430 ه أ.ه ، عليه فقد تقرر الكتابة لمستشفى ………… بحداء طريق مكة القديم للاستفسار عن حال المدعى عليه وموافاتنا بتقرير وافي ومفصل عن حالة المذكور والإفادة وحتى ورود الجواب فقد تقرر رفع الجلسة ثم بتاريخ 04 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعية ………..وحضر لحضورها المترجم في هذه المحكمة …………. وبسؤال المدعية عن دعواها أجابت قائله ان المدعى عليه ……….. زوجي تزوج بي بموجب عقد شرعي صحيح ودخل بي الدخول الشرعي وقد أنجبت منه على فراش الزوجية ب……. وعمره الآن تسعة أعوام و……. وعمره الآن ستة أعوام و….. وعمرها الآن أربعة أعوام وقد أصيب بجلطة نتيجة ارتفاع ضغط الدم وكان ذلك قبل أربعة أعوام ومن ذلك الحين وزوجي مريض في المستشفى لم نسمع له صوتا فهو في غيبوبة وقد تضررت من بقائي في عصمت وهو لا يعي شيئا أطلب الحكم بفسخ نكاحي من المدعى عليه هذه دعواي وقد وردنا الخطاب الصادر من مستشفى ……… بداء ذي الرقم 93 وتاريخ 23 / 2/ 1434 ه والمقيد بهذه المحكمة برقم 34584575 وتاريخ 07 / 03 / 1434 ه والمتضمن ما يلي  أن المريض المذكور حاليا طريح فراش ولا يستطيع الحركة ولا يتواصل مع المحيطين به وهو في غيبوبة سباتية ناتجة عن نزيف سابق بالمخ والتنفس عن طريق أنبوبه الشق الحنجري والتغذية عن طريق الأنبوبة الأنفية المعدية وذلك منذ إحالته إلينا من مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة بتاريخ 04 / 09 / 1430 ه حتى تاريخه  وبعد الاطلاع على التقرير المرفق وبسؤال المدعية وهل لديها مزيدمن البينات على ما جاء وفي دعواها فأجابت قائلة نعم لدي المزيد منها ومستعدة بإحضارها في الجلسة القادمة فأجيب لطلبها وتقرر رفع الجلسة لذلك وتأجلت إلى يوم الأربعاء الموافق 07 / 06 / 1434 ه وبالله التوفيق . ثم بتاريخ 7/ 6/ 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعية ……………… وقد أبرزت المدعية من يدها عقد النكاح الصادر من المحكمة العامة بمكة المكرمة ذي الرقم ………….. وتاريخ 27 / 08 / 1425 ه والذي جرى الاطلاع عليه فوجد مطابقا لما جاء في دعواها وبسؤالها عما طلبت المهلة لأجله أحضرت للشهادة وأدائها ………….. ، بنجلاديشي الجنسية بموجب الإقامة رقم ………. ويظهر أن تاريخ مياده هو 01 / 01 / 1399 ه وبسؤاله عن معلوماته المدنية بعد ظهور معرفته العربية تحدثا وفهما أجاب قائلا  إنني أسكن في كيلو أربعة عشر في مدينة جدة ومتزوج ولي أولاد وأعمل في مؤسسة خاصة وأعرف المدعية وزوجها من زمن وأشهد بالله العظيم أن زوج المدعية واسمه ……….مريض في غيبوبة منذ أربعة أعوام وقد زرته في المستشفى مرارا هذا ما أشهد به وقد أحضرت المدعية كذلك للشهادة وأدائها ……………. ، الجنسية ميانمار بموجب الإقامة رقم ………… ويظهر أن تاريخ مياده هو 01 / 01 / 1981 م وبسؤاله عن معلوماته المدنية أجاب قائلا إنني أسكن في كيلو أربعة عشر في مدينة جدة ومتزوج ولا أولاد لي وأعمل في سوق الصواريخ في جدة والمدعية وزوجها كانوا يسكنون معنا في الحي وأشهد بالله العظيم أن زوج المدعية واسمه ……… مريض عن ما يزيد عن أربعة أعوام مغمى عليه وقد زرته في المستشفى هذا ما أشهد به وقد أحضرت المدعية كذلك للشهادة وأدائها كلا من ……… ، بنجلاديشي الجنسية بموجب الإقامة رقم …….. و………. ، الجنسية ميانمار بموجب الإقامة رقم ……. وشهد كل واحد منهما بمفرده أن كلا من ……. و………… عدول ومقبولين الشهادة فبناءا على ما تقدم من الدعوى وحيث أن المدعية قد ادعت مرض زوجها مرضا مزمنا وتضررها من ذلك حيث أنه قد بقي مدة طويلة وطلبها فسخ النكاح وحيث قد ورد التقرير الطبي يشهد بصحة ما جاء في دعوى المدعية من مرض زوجها لمدة طويلة وحيث أن المدعية كذلك قد أحضرت بينة موصلة تشهد لصحة دعواها من شهادة الشهود وحيث أن المرض الواقع على زوج المدعية يذهب مقصد الاستمتاع الذي هو من مقاصد الزوج والزوجة وحيث أ، في بقاء المدعية في عصمة زوجها مع مرضه وفي هذه المدة الطويلة ضرر على المدعية وحيث أن المرض الواقع بالمدعى عليه مما يثبت به الخيار للمدينة قال في كشاف القناع  ويثبت الخيار في فسخ النكاح بجذام أو برص أو جنون ولو أفاق أحيانا لأن النفس لا تسكن إلى من هذه حاله 11 / 404 وحيث أن الضرر يزال في الشريعة بقول الله تعالى ولا تضاروهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وحيث أن الواقع من خلال ما دون أعاه يظهر أنه يتعذر تبليغ المدعى عليه بالحكم لجميع ما تقدم فقد فسخت نكاح المدعية …………. من زوجها ………… وبذلك حكمت وأفهمت المدعية بأن عليها العدة الشرعية حسب حالها وأنها بانت من زوجها بينونة صغرى لا تحل له إلا بمهر وعقد جديدين ورضاه كما أفهمتها بأنها لا تتزوج حتى يكتسب الحكم الصفة القطعية وأمرت بالتهميش على عقد النكاح بما انتهى إليه الطرفان بعد تصديق الحكم من محكمة الاستئناف وبعثه إلى مرجعه لنقله في سجله وأمرت برفع كامل أوراق المعاملة إلى محكمة الاستئناف وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 7/ 6/ 1434 ه.

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فقد افتتحت الجلسة وقد وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة برقم 701310 / 33 وتاريخ 1434/07/11 ه والمقيدة بهذه المحكمة برقم 701310 / 33 وتاريخ 1434/07/15 ه والمصدقة من الدائرة الثالثة للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة بالقرار الصادر من أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف رقم 34262527 وتاريخ 09 / 07 / 1434 ه المتضمن ما نصه : وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر الموافقة على الحكم بفسخ النكاح ملاحظة التنبيه المرفق وبالله التوفيق . أ.ه ، قاضي استئناف ختم وتوقيع …………… وقاضي استئناف ختم وتوقيع …………. ورئيس الدائرة ختم وتوقيع ………. ، عليه فقدأمرت بإلحاق ذلك بالضبط وسجله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 23 / 07 / 1434 ه . الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثالثة للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جده المساعد برقم 701310 / 33 وتاريخ 1434/7/2 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ ……….. القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جده برقم 34234714 وتاريخ1434/6/7 ه ، المتضمن دعوى المرأة …….. بنقاليه الجنسية ضد ……….. الجنسية في فسخ نكاحها من المدعى عليه ، وبدراسة الصك وصورة ضبطه ، تقررت الموافقة على الحكم بفسخ النكاح ، مع ملاحظة التنبيه المرفق ، والله الموفق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم