القضاء التجاري / الخلع فسخ نكاح
المفاتيح
فسخ النكاح لتعاطي الزوج المخدرات
الملخص
أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة فسخ نكاحها منه لكونه يسي عشرتها بضربها، ويتعاطى المخدرات، ولا ينفق عليها ولا على أولادها؛ وذلك بعد أن تزوجها وأنجبت منه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ودفع بتوبته من المخدرات، وعجزه عن الإنفاق عليها لفقره، وقرر استعداده بتطليقها مقابل إعادة مهرها ،وقد عرض القاضي عليهما الصلح فلم يتوصل معهما إلى نتيجة؛ ونظراً لإقرار المدعى عليه بتعاطيه للمخدرات سابقاً، وعدم إنفاقه على المدعية ولا على أولادها منذ ست سنوات ،ولأن الشريعة جاءت برفع الضرر؛ لذا فقد فسخ القاضي نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه دون عوض، وأفهمهما أنها بانت منه بينونة صغرى، وأن عليها العدة الشرعية حيضة واحدة، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ……….. وتاريخ ……….. ، المقيدة بالمحكمة برقم ……….. وتاريخ ……….. ،وفي يوم الأربعاء الموافق ……….. افتتحت الجلسة الساعة ……….. وفيها حضرت … … الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم …، وادعت على الحاضر معها في مجلس الحكم … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … قائلة في دعواها: إن المدعى عليه زوج لي تزوجني بولاية والدي، ودخل بي الدخول الشرعي بموجب وثيقة النكاح الصادرة من هذه المحكمة برقم ٢٢ في ……….. وأنجبت منه على فراش الزوجية ثلاثة من الأولاد، وهم: … وعمرها سبع سنوات، و… وعمره ست سنوات ،و… وعمره سنتان، وقد ساءت العشرة الزوجية بيني وبين المدعى عليه؛ حيث إنه يتعامل معي بالضرب، والإهانة، والإساءة اللفظية، ويتعاطى المخدرات، ولم ينفق علي ولا على أولادي منه منذ ولادتي لابني … المذكور، وقد تعذر علي العيش معه؛ لذا أطلب فسخ نكاحي منه، هذه دعواي. وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليه قال: ما ذكرته المدعية من الزوجية والدخول والأولاد وأسمائهم وأعمارهم فهذا كله صحيح، كما أن العشرة ساءت بيننا لوجود بعض المشاكل، وما ذكرته المدعية من أنني أتعاطى بعض المواد المحظورة فقد تبت من ذلك، وما ذكرته المدعية من أنني لم أنفق عليها ولا على أولادها منذ ولادتها لابني علي المذكور فهذا صحيح؛ لأنني فقير وعاطل عن العمل. وأما ما طلبت من فسخ النكاح فأنا لا أوافق على ذلك إلا إذا أعادت إلي مهري، وقدره خمسة عشر ألف ريال، هكذا أجاب .وبعرضه على المدعية قالت: أنا امرأة فقيرة، ولا قدرة لي على إعادة مهره، كما أنه لم يقم بواجبه الشرعي حيال النفقة؛ لذا فلا قدرة لي على إعادة مهره، هكذا قررت، عندها جرت محاولة الصلح بين الطرفين إلا أنه تعذر ذلك، عندها جرى الاطلاع على وثيقة النكاح المذكورة ،والمتضمنة اسمي الزوجين طرفي الدعوى، كما تضمنت أن المهر خمسة عشر ألف ريال، وأنه لا شروط بينهما؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعى عليه صادق على دعوى المدعية من الزوجية والدخول والأولاد، وبما أنه أقر بتعاطيه للمواد المحظورة، وأنه تاب بعد ذلك، وبما أنه أقر بعدم إنفاقه على المدعية ولا على أولادها منذ ست سنوات، ولما في ذلك من الضرر اللاحق بالمرأة؛ ولأن الشريعة جاءت برفع الضرر؛ ولأن هذا الضرر موجب للفسخ دون عوض؛ لذلك كله فقد فسخت نكاح المدعية … من زوجها المدعى عليه … دون عوض، وأفهمت المدعى عليه بأن المدعية قد بانت منه بينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد جديد مستوف للشروط، وأن عليه مراجعة الأحوال المدنية لإسقاط اسم المرأة من دفتر العائلة، كما أفهمت المدعية بأن عليها العدة الشرعية حيضة واحدة اعتبارا من تاريخ هذا اليوم، وأن عليها ألا تتزوج حتى تنتهي عدتها، ويكتسب هذا الحكم القطعية وفقا للنظام، وبذلك كله حكمت، وجرى تسليم نسخة من الحكم للمدعى عليه بتاريخ هذا اليوم، وأفهمته بأن مدة الاعتراض وطلب تدقيق الحكم هي ثلاثون يوما اعتبارا من يوم غد، وأنه إذا لم يقدم مذكرة الاعتراض خلال هذه المدة فسيسقط حقه في الاعتراض ،ويكتسب هذا الحكم القطعية ففهم ذلك ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الاستئناف
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فنحن قضاة الدائرة الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة ذي الرقم ……….. والتاريخ ……….. المشتملة على الصك ذي الرقم ……….. والتاريخ ……….. الصادر من فضيلة الشيخ/… القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، المتضمن دعوى … … الجنسية ضد … في فسخ نكاح. وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت بالأكثرية الموافقة، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم