فسخ النكاح للاخلال بشروط الزوجة

الملخص

ادعى زوج على زوجته يطالبها بالانقياد إلى بيت الزوجية، صادقت المدعى عليها بالنكاح وقررت أنه لا مانع لديها للرجوع إلى بيت الزوجية إذا نفذ المدعي شروط عقد النكاح وهي: 1-إكمال الدراسة 2- تأمن بيت مستقل 3- شراء ذهب عبارة عن اثنتي عشر حبة غوايش وطقم بحريني كامل 4- إقامة وليمة الزواج في قاعة وافق المدعي عليه على الشرط الأول والثاني ورفض الرابع وأما الشرط الثالث فذكر أنه لا يستطيع توفير الذهب الموصوف وأنه سوف يوفر لها ذهباً حسب استطاعته ، عرضت المحكمة الصلح بن الطرفين  فامتنعت المدعى عليها وطالبت بفسخ نكاحها من المدعي إذا لم يوفر لها الشروط التي ادعت بها ولان الخلاف الحاصل بن الزوجين إنما هو خلاف على تفويت شرطٍ في النكاح ولا يدخله الإلزام ببعث الحكمين  وبما أن المدعي اقر أن المدعى عليها اشترطت عليه الذهب المذكور وقرر عدم استعداده بتنفيذه وطلبت المدعية فسخ نكاحها لأجل ذلك ولأن المدعي قد أخل بشرط صحيح لازم يوجب فسخ النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى ما استحللتم به الفروج قررت المحكمة فسخ نكاح المدعى عليها من المدعى وأفهمت المدعى عليها بأن عليها العدة الشرعية، اعترض المدعي فلاحظت محكمة الاستئناف أن العقد المكتوب بن الطرفين  ليس فيه سوى شرطين إكمال الدراسة وبيت مستقل وعلى المحكمة التأكد من وجود الشرط الثالث والرابع بن الطرفين  فسألت المحكمة المدعي عن تاريخ حصول شرط الذهب والوليمة فذكر أن الشرطين وقعا قبل عقد النكاح، صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

 المفاتيح

طلب الانقياد لبيت الزوجية , موافقة الزوجة بعد تنفيذ شروط العقد , رفض تنفيذ بعض شروط العقد لعدم القدرة , إفهام الزوج أن عليه تطليق الزوجة لعدم وفائه بالشروط , طلب الزوجة فسخ النكاح , أحق الشروط أن يوفى ما استحللتم به الفروج , عدم توفيه شرط من شروط النكاح , الحكم بفسخ النكاح دون عوض

السند

  1. قول الله تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن

  2. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار

  3. في الأثر إن أحق الشروط أن يوفى ما استحللتم به الفروج

  4. قال عبدالرحمن بن غنم قال كنت مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فجاءه رجل فقال: يا امير المؤمنين تزوجت هذه واشترطت لها دارها، وإني لأجمع لأمري أو لشأني أن انتقل إلى أرض كذا وكذا فقال: لها شرطها، فقال الرجل: هلك الرجال إذ لا تشأ امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت، فقال عمر رضي الله عنه: المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم قال الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين ]ينظر: إرواء الغليل، وهو برقم:  1893

  5. قول ابن قدامة رحمه الله الثاني شرط تنتفع به المرأة كزيادة على مهرها .. أو أن لا يسافر بها ولا ينقلها عن دارها وبلدها، فهذا صحيح يلزم الوفاء به .. ولأنه شرط لها فيه نفع ومقصود لا ينافي مقصود النِّكاح فصحَّ كالزِّيادة في المهر، فإن لم يفي به فلها فسخ النكاح؛ لأنه شرط لازم في عقد فثبت حقّ الفسخ بفواته كشرط الرهن في البيع. ]ينظر: الكافي 3/ 39 ، الشرح الكبير 7/ 526 ، شرح الزركشي 5/ 139

  6. قول عمر رضي الله عنه إذا أجيف الباب وأرخيت الستور فقد وجب المهر البيهقي

  7. قاعدة من وجب عليه شيء وامتنع عن أدائه أداة عنه الحاكم الشرعي.

  8. أمر النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها وهو مذهب جمع من الصحابة كأمير المؤمنين عثمان وابن عباس رضي الله عنهما رواه النسائي.

  9. قول ابن تيمية رحمه الله المختلعة يكفيها الاعتداد بحيضة واحدة، وهي رواية عن أحمد ومذهب عثمان بن عفان وغيره، والمفسوخ نكاحها كذلك أومأ إليه أحمد في رواية صالح الاختيارات 282 .

10 . قول ابن القيم هو مقتضى قواعد الشريعة فإن العدة إنما جعلت ثلاث  حيض ليطول زمن الرجعة في تروي الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة، فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل وذلك يكفي فيه حيضة للاستبراء زاد المعاد 5/ 199 .

الوقائع

الحمد لله وحده، وبعد: فلدي أنا  0000 ، الملازم  القضائي لدى فضيلة الشيخ:  0000  ، القاضي في المحكمة العامة بالرياض، والقائم بعمله فترة انتدابه لمدينة الطائف بموجب الكتاب رقم: في: 1433/7/2 ه وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة مساعد رئيس المحكمة العامة بالرياض رقم: وتاريخ: 13 / 02 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم: وتاريخ 13 / 2/ 1433 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق: 1433/07/08 ه حضر: ،  0000  سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم:  00000  وحضرت لحضوره:  0000 ، سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم:  00000  والمعرف بها من قبل والدها:  0000 ،سعودي الجنسية وادعى الأول قائلا : إن هذه الحاضرة زوجة لي؛ فقد عقدت عليها بتاريخ 12 / 6/ 1431 ه وأصدقتها: خمسة وثلاثون ألف ريال، وقد رفضت أن أدخل بها، وإلى الآن لم أختلي بها وأنا راغب بها، أطلب إلزامها بالانقياد لبيت الزوجية، هذه دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت قائلة: ما ذكره المدعي من العقد وتاريخه والصداق وقدره فكله صحيح، وأنا قد استلمت كامل الصداق، وأما ما ذكره من أنني رافضة بالدخول عليه فغير صحيح، وأماما ذكره أنني لم أختلي به فغير صحيح فقد اختليت به مراراً في السيارة وذهبنا للمطعم وجلس معي في منزل والدي مرات كثيرة، وأنا ليس لدي مانع بالانقياد معه لبيت الزوجية إذا نفذ شروطي، وهي:

1 – أن يوافق على إكمال دراستي.

2-  أن يؤمن لي بيت مستقلا.

3 –  أن يشتري لي ذهباً وهو عبارة عن :12 حبة غوايش، وطقم بحريني كامل أسوة بغيري من النساء.

4-  أن يقيم وليمة زواج في قاعة، هكذا أجابت.

وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا : ما ذكرته المدعى عليها في جوابها فكله صحيح جملة وتفصيا عدا الشرط الرابع، وأنا غير مستعد بتنفيذ الشرط الرابع إطلاقا، ولا مانع لدي أن أقيم الحفل في استراحة، أما الشرط الثالث فلا أستطيع توفير هذا الذهب الموصوف إطلاقا، وسوف أوفر لها ذهباً حسب استطاعتي، هكذا أجاب. وبسؤال المدعى عليها عن بينتها في ذلك أجابت قائلة: ليس لدي بينة على ذلك، وأطلب يمينه على نفي دعواي ومستعدة بعدها للانقياد معه، هكذا أجابت. وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا : لن أحلف اليمين إطلاقاً، هكذا قرر. ثم جرى عرض الصلح  الذي هو خير على الطرفين  فامتنعت المدعية وقررت قائلة: إذا لم يوفر شرطي الثالث المذكور أعاه فأنا غير راغبة فيه، وأطلب فسخ نكاحي منه، هكذا قررت. ونظرا لوصول القضية لهذا الحدّ أفهمت المدعي بتطليق زوجته المدعية فقرر قائلا : لن أطلقها إطلاقاً، وأنا غير قادر أن أوفر لها الذهب الموصوف أعاه ولا أن أقيم الحفل في قاعة، وأطلب انقيادها لبيت الزوجية، هكذا قرر. فبناء على ما سلف، ولأن الخلاف الحاصل بن الزوجين إنما هو خلاف على توفية شرطٍ في النِّكاح ولا يدخله الإلزام ببعث الحكمين ، وبما أن  المدعي قد أقرّ أن المدعى عليها قد اشترطت عليه: أن يشتري لها ذهباً وهو عبارة عن: 12 حبة غوايش، وطقم بحريني كامل، وقرر عدم استعداده بتنفيذ شرطها المذكور آنفاً لعدم قدرته، وقررت المدعية طلبها فسخ نكاحها لأجل ذلك، ولأن المدعى عليه قد أخلَّ بشرط صحيح لازم يوجبُ  الإخلال به  فسخ النِّكاح، لما روى البخاريّ ومسلم واللفظ له من حديث عقبة بن عامر  رضي الله عنه  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  إن أحق الشروط أن يوفى ما استحللتم به الفروج، ولما روى البيهقي وسعيد بن منصور واللفظ له، عن عبدالرحمن بن غنم قال : كنت مع عمر بن الخطاب  رضي الله عنه  فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين  تزوجت هذه واشترطتْ لها دارها، وإني لأجمع لأمري  أو لشأني  أن انتقل إلى أرض كذا وكذا فقال: لها شرطها، فقال الرجل: هلك الرجال إذ لا تشأ امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت، فقال عمر  رضي الله عنه  : المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم، قال الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين. ]ينظر: إرواء الغليل، وهو برقم:  1893 [، ولما قرره الفقهاء في ذلك؛ يقول ابن قدامة  رحمه الله  الثاني: شرط تنتفع به المرأة كزيادة على مهرها . . . أو أن لا يسافر بها ولا ينقلها عن دارها وبلدها، فهذا صحيح يلزم الوفاء به . . . ولأنه شرط لها فيه نفع ومقصود لا ينافي مقصود النِّكاح فصحَّ كالزِّيادة في المهر، فإن لم يفِ به فلها فسخ النكاح؛ لأنه شرط لازم في عقد فثبت حقّ الفسخ بفواته كشرط الرهن في البيع. ]ينظر: الكافي 39/3 ، الشرح الكبير 7/ 526 ، شرح الزركشي 5/ 139 [،ولأن الإخلال  بالشرط المذكور ليس بسبب من جهة المدعية حتى يتعنّ إعادتها للمهر، بل هو مبنيّ على إخلال  المدعى عليه بالقيام بشرط لازم من الشروط التي اشترطت عليه في النِّكاح، وهذه جناية منه على نفسه، ولأن من شُرط عليه شرط صحيح حال العقد واختلى بزوجته ولم يفِ به وجب المهر كاملاً  بالفسخ؛ لما روى البيهقي عن عمر رضي الله عنه  أنه قال: إذا أجيف الباب وأرخيت الستور فقد وجب المهر، ولا نترك المدعية معلَّقة  والحال هذه  ضررٌ بالغ، والضرر يزال، وقد شُرع رفع الضرر بالفرقة بن الزوجين، ولقول الله  تعالى  :ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ولقول النبي  صلى الله عليه وسلم  : لا ضرر ولا ضرار، ولأن من وجب عليه شيء وامتنع عن أدائه أدّاه عنه الحاكم الشرعيّ؛ لذلك كله فقد فسخت نكاح المدعى عليها: سجل المدني رقم: من زوجها المدعي: بدون عوض، وبذلك قضيت. وبإعلان  الحكم عليهما قررت المدعية قناعتها بالحكم، أما المدعى عليه فقرر اعتراضه على الحكم واستعدَّ بتقديم لائحة اعتراضيّة، فأعطي نسخة من الحكم، وأفهم بأن له الحق في تقديم اعتراضه لمدة ثلاثين  يوماً اعتباراً من تاريخ هذا اليوم، وأنه إذا لم يقدم اعتراضه خلال  هذه الفترة سقط حقّه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعيّة. وأفهمت المدعية بأنه لا يحل  لها أن تتزوج إلا بعد اكتساب الحكم القطعية، وتبن من سؤالي لها أن ذات أقراء فأفهمتها بأن عليها عدّة شرعيّة لهذا الفسخ وهي: حيضة واحدة في أصح قولي العلماء؛ لما روى النسائي أن النبي  صلى الله عليه وسلم  أمر امرأة ثابت بن قيس أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها، وهو مذهب جمع من الصحابة كأمير المؤمنين  عثمان وابن عباس رضي الله عنهم، قال ابن تيمية  رحمه الله تعالى: المختلعة يكفيها الاعتداد بحيضة واحدة، وهي رواية عن أحمد ومذهب عثمان بن عفان وغيره، والمفسوخ نكاحها كذلك أومأ إليه أحمد في رواية صالح . ا.ه ]ينظر: الاختيارات 282 [، وقال ابن القيم  رحمه الله تعالى: وهي مقتضى قواعد الشريعة فإن العدة إنما جعلت ثلاث  حيض ليطول زمن الرجعة في تروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة، فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل وذلك يكفي فيه حيضة للاستبراء. ا.ه ]ينظر: زاد المعاد 199 / 5[، كما أفهمتهما بأنهما بانا بينونة صغرى لا يحل أحدهما للآخر إلا بعقد جديد مكتمل الشروط والأركان. هذا وسوف يتم التهميش على عقد النكاح  بما طرأ عليه  بعد اكتساب الحكم القطعيّة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في: 8/ 7/ 1433 ه

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا في المحكمة العامة بالرياض وفي يوم السبت الموافق 10 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشر والنصف وفيها حضر الطرفان وقد وردنا قرار محكمة الاستئناف رقم 33454251 في 14 / 11 / 1433 ه المرفق بخطاب فضيلة مساعد رئيس محكمة الاستئناف في 24 / 11 / 1433 ه والمتضمن تكليفي بإكمال ما يلزم نحو ملاحظات الاستئناف دون التعرض للحكم وبالاطلاع على قرار محكمة الاستئناف السابق وجدته في 4/ 9/ 1433 ه والمتضمن الملاحظة بأن فضيلة حاكم القضية لم يتحقق من أن الشرط الذي بنى عليه الفسخ لإخلال  المدعي به بمضمون شروط عقد النكاح أو أنه شرط حصل بعد العقد والعقد المرفق لم يتضمن سوى شرطين هما إكمال دراستها حسب رغبتها وبيت مستقل فعلى فضيلته التحقق من ذلك ومناقشته بحضور الطرفين  وإجراء ما يلزم وعليه فقد سألت المدعي عن تاريخ حصول هذا الشرط فقال إن التاريخ كان في 2/ 6/ 1431 ه وبعرض ذلك على المدعى عليها صادقت عليه وبالنظر إلى عقد النكاح وجدته مبرما في 12 / 6/ 1431 ه برقم 173 ومصدره المأذون الشرعي هذا ما لزمت الإفادة به من قبلي كمستخلف دون التعرض للحكم وعليها ختمت الجلسة الساعة 11.45 وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 10 / 1/ 1434

 الحمد لله وحده وبعد ففي يوم السبت الموافق 21 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 11.15 وقد وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بالخطاب رقم وتاريخ 2/ 3/ 1434 ه مشفوعا به قرار التصديق رقم في 20 / 2/ 1434 ه والمتضمن وحيث سبق دراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة وبالإطلاع  على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالصك بناء على قرارنا رقم 33100972 وتاريخ 4/ 9/ 1433 ه تقرر الدائرة المصادقة على الحكم بعد الجواب الأخير قاضي استئناف توقيعه قاضي استئناف توقيعه رئيس الدائرة توقيعه وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 21 / 3/ 1434

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية المختصة بنظر قضايا الأحوال الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف على المعاملة الواردة بخطاب فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض المساعد وتاريخ 2/ 2/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الملازم  القضائي بالمحكمة الشيخ/ 0000  وتاريخ 8/ 7/ 1433 ه الخاص بدعوى 0000  ضد  0000  بشأن انقياد الزوجة وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وحيث سبق دراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة وبالإطلاع  على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالصك بناء على قرارنا وتاريخ 4/ 9/ 1433 ه تقرر الدائرة المصادقة على الحكم بعد الجواب الأخير، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد و على آله وصحبه وسلم .