القضاء التجاري / الخلع فسخ نكاح
المفاتيح
فسخ نكاح , غيبة الزوج , مغادرته البلاد , عدم الإنفاق , تعذر الاستدانة على الزوج , عقد نكاح , شهادة شهود عدول , الإذن للمدعية بفسخ نكاحها , حكم غيابي , ثبوت فسخ النكاح بلا عوض, بينونة صغرى , العدة الشرعية
السند
عما جاء عن عمـر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في أقوام غابوا عن نسائهم أن يؤخذوا بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا
قول البهوتي في الروض المربع ص٢٢ : ” من غاب عن زوجته ولم يترك لها نفقة ،وتعذر الاستدانة عليه فلها تفسخ نكاحها بإذن الحاكم“
الملخص
أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه فسخ عقد النكاح منه؛ وذلك لتضررها من غيابه عنها مدة طويلة، وعدم معرفتها بمكان إقامته بعد أن تزوجها ودخل بها الدخول الشرعي؛ ولعدم إنفاقه عليها وعلى بناته منها، ولا تستطيع الاستدانة عليه، وقد خاطب القاضي الجهات المختصة فأفادت بخروجه من البلاد منذ أربع سنوات، وعدم عودته إليها ،وبطلب البينة من المدعية أحضرت شاهدين معدلين شرعا فشهدا طبق دعواها، ثم أذن القاضي للمدعية بفسخ نكاحها من زوجها فتلفظت بالفسخ؛ ولذا فقد حكم القاضي بثبوت فسخ نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه على غير عوض، وأفهم المدعية بأنها بانت من زوجها بينونة صغرى، وأن عليها العدة الشرعية، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم …….. وتاريخ …….. ، المقيدة بالمحكمة برقم …….. وتاريخ …….. حضرت …….. الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم …، وانتظر المدعى عليه … … الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم … ولم يحضر، وأفادت المدعية بأن المدعى عليه متغيب من مدة طويلة، ولا تعلم له مكانا، ولا عنوانا، فادعت بقولها: إن المدعى عليه زوجي تزوجني، ودخل بي، ولي منه ابنتان، وقد غادر وسافر خارج المملكة، ولا أعلم مكانه؛ وذلك منذ أربع سنوات، ولا يرسل إلي نفقة، ولم يترك لنا مالا، ولا أستطيع الاستدانة؛ عليه أطلب فسخ نكاحي منه، هذه دعواي، ثم أبرزت عقد النكاح ذا الرقم …….. المؤرخ في …….. ، الصادر من هذه المحكمة، ومفاده: عقد نكاح المدعى عليه من المدعية على مهر قدرة عشرة آلاف ريال مسلمة. اهـ؛ لذا سوف تخاطب جوازات العاصمة المقدسة للإفادة عن المدعى عليه. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية وقد وردنا خطاب مدير جوازات العاصمة المقدسة برقم …….. في …….. ومفاده: أن المذكور سافر خارج المملكة بتاريخ …….. كما أحضرت المدعية معها … … الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم …، فشهد بقوله: إنني أعرف المدعى عليه …، فقد غاب منذ ما يزيد على أربع سنوات، وترك زوجته هذه الحاضرة، ولم أره من تلك المدة، وأعلم أنه لم يترك لها ولا لأولادها نفقة، ولا ما يمكن أن تأخذ منه، وحسب ما علمت أنه غادر المملكة، والمدعية لا تستطيع القيام بنفسها، وهي ساكنة حاليا في بيت والدها، هكذا شهد ،وأحضرت … … الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم …، وشهد بقوله: إنني أعرف …، وكان جارا لي بحارة … في مكة، وقد غاب منذ ما يزيد على خمس سنوات، ولا أدري أين ذهب، وسمعت من بعض الناس أنه في بنجلادش حاليا، وأعرف زوجته هذه الحاضرة، ولا أعلم له مالا أو شيئا يقوم بأولاده وزوجته، هكذا شهد، وعدل الشاهدان من قبل: … … الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم …، و… … الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم …. والمدعية والشهود يتكلمون العربية، وبعد النظر في الدعوى، وما شهدت به البينة المعدلة شرعا؛ ونظرا لما قرره أهل العلم في باب النفقة أن من غاب عن زوجته ولم يترك لها نفقة، وتعذرت الاستدانة عليه فلها أن تفسخ نكاحها بإذن الحاكم .ينظر الروض المربع للشيخ منصور البهوتي: ص622؛ وذلك لما فيه من الضرر، ولما جاء في حديث عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في أقوام غابوا عن نسائهم أن يؤخذوا بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. رواه البيهقي؛ لذلك كله فقد أذنت للمدعية في فسخ نكاحها من المدعى عليه، فقالت: فسخت نكاحي من زوجي …؛ لذلك ثبت لدي فسخ نكاح المدعية … من زوجها المدعى عليه … على غير عوض، وأفهمتها بأنها بانت منه بينونة صغرى، وعليها العدة ثلاث حيض، وليس لها أن تتزوج حتى تنتهي عدتها، ويكتسب الحكم القطعية، وأن هذا الفسخ لا يعد من الطلقات، ويعتبر هذا الحكم غيابيا، وسوف يرفع لمحكمة الاستئناف لتدقيقه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الاستئناف
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فنحن قضاة الدائرة الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة ذي الرقم …….. والتاريخ …….. المشتملة على الصك ذي الرقم ٢٢٨٨٤٢٥٣ والتاريخ …….. الصادر من فضيلة الشيخ/… القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، المتضمن دعوى/… ضد/… في فسخ نكاح. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.