القضاء التجاري / الخلع صَدَاق فسخ نكاح
المفاتيح
فسخ نكاح ، طلب الزوجة فسخ النكاح بعد الدخول لعدم النفقة وعدم المعاشرة والكراهية ، رفض الزوجين الصلح ، لجنة الإصلاح ترى التفريق بن الزوجين، حلف الزوجة اليمين بعدم استلامها المهر كاملاً ، فسخ النكاح مقابل تنازل الزوجة عن المهر الذي لم تستلمه
السند
1. قال في الروض المربع وإن اختلفا في قبضه فالقول قولها أو قول وليها أو وارثها مع اليمين حيث لا بينة له لأن الأصل عدم القبض
2. قال في كشاف القناع: ويصح الخلع بالمجهول 12 / 154
الملخص
ادعت المدعية أن المدعى عليه تزوجها ودخل بها، وأنجبت منه على فراش الزوجية ستة أولاد، وأنه هجرها وتركها هي وأولادها منذ أربعة عشر عاما دون نفقة ولا معاشرة، وأنها كرهت المدعى عليه مما جعلها تتضرر ضررا بالغا في مواصلة الحياة معه ، وطلبت الحكم بفسخ نكاحها منه، واستعدت بالتنازل عن النفقة الماضية وعن مؤخر الصداق ، بعرض دعوى المدعية على المدعى عليه صادق على الزواج والأولاد، وأنكر ما سوى ذلك ، وقرر أنه لا يرغب في تطليقها ، جرى عرض الصلح على المتداعين مرارا ولم يتوصلا لشيء ، تمت الكتابة للجنة الإصلاح في المحكمة للاجتماع بالطرفين ومحاولة الإصلاح والتوفيق بينهما، وإن تعذر ذلك فيتم بعث حكمين من قبلهم أو من قبل المحكمة إن تعذر ذلك ، ورد الجواب المتضمن رأي اللجنة أن يخلال ع الزوج زوجته مقابل المهر المسمى في عقد النكاح إن استلمت الزوجة المهر ، بسؤال المدعية عن مقدار المهر قررت أن المهر عشرون ألف ليرة سورية، عشرة آلاف منها مقدم ، وعشرة آلاف مؤخر، وأنها لم تستلم منه شيئا، وأنها لا مانع لديها من فسخ النكاح مقابل تنازلها عن هذا المهر ، بعرض ذلك على المدعى عليه قرر أن لا يعلم ما ذكرته المدعية من مقدار المهر وأنه غير مسلم ، بذلت المدعية اليمين على عدم استلامها للمهر ، لجنة الإصلاح في المحكمة رأت التفريق بن الطرفين على أن تعيد المدعية المهر كاملا وقد ادعت المدعية عدم استلامها للمهر من المدعى عليه مقدمه ومؤخره والأصل عدم استلام المهر وقد أدت المدعية اليمين التي عضدت به الأصل على عدم استلامها ، يصح الخلع بالمجهول ، تم الحكم بفسخ نكاح المدعية مقابل تنازلها عن المهر كاملا ، بعرض الحكم على الطرفين قررت المدعية القناعة وقرر المدعى عليه عدمها – أفهمت المدعية أن عليها العدة الشرعية من تاريخ الحكم، وأنها بانت من زوجها بينونة صغرى لا تحل له إلا بمهر وعقد جديدين وبرضاها وأن لا تتزوج حتى يكتسب الحكم الصفة القطعية ، بعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة …….. المساعد برقم 33600507 وتاريخ 14 / 10 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331801377 وتاريخ 1433/10/14 ه ففي يوم الأحد الموافق 24 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعية …….. سورية الجنسية بموجب الإقامة رقم …….. وحضر لحضورها المدعى عليه …….. سوري الجنسية بموجب الإقامة رقم …….. وبسؤال المدعية عن دعواها أجابت قائلة إن المدعى عليه زوجا لي تزوج بي بموجب عقد شرعي صحيح ودخل بي الدخول الشرعي وأنجبت منه على فراش الزوجية ……. وعمرها اثنان وثلاثون عاما و……… وعمره تسعة وعشرون و……… وعمرها ستة وعشرون عاما و……….. وعمره الآن خمسة وعشرون عاما و……… وعمره ثلاثة وعشرون عاما و………. وعمرها ثلاثة عشر سنة والمدعى عليه قد هجرني وتركني وأولادي منذ أربعة عشر عاما بدون نفقة ولا معاشرة وقد كرهت المدعى عليه مما جعلني أتضرر ضررا بالغا في مواصلة الحياة معه لذا أطلب من فضيلتكم الحكم بفسخ نكاحي من المدعى عليه وأنا على استعداد بالتنازل عن النفقة الماضية وعن مؤخر الصداق هذه دعواي وبسؤالها عن عقد النكاح أجابت قائلة إن أصله في سوريا وصورته في الجوازات وبسؤال المدعى عليه عما جاء في دعوى المدعية أجاب قائلا ما ذكرته المدعية من شأن زواجي بها وإنجابها مني الأولاد المذكورين فذلك كله صحيح وأما ما ذكرته سوى ذلك فهو غير صحيح وأنا لا أرغب في بتطليقها بل أرغب باستمرارها زوجة لي هكذا أجاب وقد جرى عرض الصلح على المتداعين مرارا ولكنهما لم يصلا إلى شيء من ذلك عليه فقد تقرر بعث كامل أوراق المعاملة إلى لجنة الإصلاح في هذه المحكمة للاجتماع بالطرفين ومحاولة الإصلاح والتوفيق بينهما وإن تعذر ذلك فيتم بعث حكمين من قبلهم أو من قبل المحكمة إن تعذر ذلك وحتى ورود الجواب فقد تقرر رفع الجلسة وبالله التوفيق ثم بتاريخ 20 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان أصالة وقد وردت المعاملة من قسم الإصلاح في هذه المحكمة بالرقم 3318101377 وتاريخ 04 / 03 / 1434 ه والذي يتضمن أنه في يوم الأربعاء الموافق 04 / 03 / 1434 ه حضر الطرفان أصالة وجرى محاولة الإصلاح بينهما ولكن المدعية أصرت على طلب المخلال عة من المدعى عليه وقالت ايضا انني لم استلم المهر منه وبسؤاله قال أنا لا اذكر ذلك فزواجنا منذ خمسة وثلاثين سنة فنرى أن يخلال ع الزوج زوجته مقابل المهر المسمى في عقد النكاح إن استلمت الزوجة المهر والرأي لفضيلتكم أ.ه . وقرر المدعى عليه بقوله إن المدعية لم تمكنني من نفسها أكثر من ثلاثة عشر عاما وقد تضررت أنا من ذلك وهي رافضة للانقياد لبيت الزوجية والطاعة وترفض إعطائي حقوقي الزوجية وتتجاهل حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما نامت امرأة زوجها غاضبا عليها إلا ولعنتها الملائكة حتى تصبح وجميع ما ذكرته زوجتي المذكورة في دعواها غير صحيح ولا أساس له من الصحة وبعرض ذلك على المدعية قالت إنه قد تعذر الصلح بيننا ولست 378 راغبة في هذا الزوج وأنا معلقة منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما ، هكذا قررت . وبسؤال المدعية عن مقدار المهر قالت إن المهر هو عشرون ألف ليرة سورية غير مسلمة حتى الآن ولا مانع لدي من فسخ النكاح مقابل تنازلي عن هذا المهر وبعرض ذلك على المدعى عليه قال ما ذكرته المدعية من مقدار المهر وأنه غير مسلم فلا علم لي به ولا أذكر شيئا من ذلك هكذا قرر فطلبت من المدعية إحضار عقد الزوجية للاطلاع عليه والتأكد من مقدار المهر وهل هو مسلم أم لا فاستعدت بذلك في الجلسة المقررة في يوم الاثنين الموافق 1434/08/29 ه وبالله التوفيق ثم بتاريخ 29 / 08 / 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعية ………… وحضر لحضورها المدعى عليه …………. وبسؤال المدعية عن مقدار المهر فأجابت قائلة إن مقدار المهر عشرون ألف ليرة سورية عشرة آلاف منها مقدم وعشرة آلاف مؤخر ولم أقم باستلام شيء منها وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا لا أعلم عن مقدار المهر ولا أعلم عن استلام المدعية له من عدم ذلك وذلك لكون هذا قد حدث قديما قبل ما يقارب خمسة وثلاثون سنة . وبسؤال المدعية وهل لديها استعداد على أداء اليمين اللازمة على عدم استلامها للمهر منه كاملا المقدم منه والمؤخر فأجابت قائلة نعم لدي استعداد بذلك فتلفظت المعدية في مجلس الحكم قائلة والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أنني لم أستلم من زوجي المدعى عليه ……… مهر زواجي كاملا ولا جزء منه والله العظيم وقد قررت المدعية قائلة إنني أطلب الحكم بخلعي من المدعى عليه مقابل تنازلي عن المهر كاملا مقدمه ومؤخره فبناءا على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث 379 أن المدعية تطلب فسخ النكاح من المدعى عليه وحيث أن المدعى عليه دفع بعدم رغبته في ذلك وحيث أنه قد جرى محاولة الصلح بينهما ولكن لم يصلا إلى شيء من ذلك وحيث أن لجنة الإصلاح في هذه المحكمة قد رأت التفريق بينهما على أن تعيد المدعية المهر كاملا وحيث أن المدعية ادعت عدم استلامها للمهر من المدعى عليه مقدمه ومؤخره وحيث أن المدعى عليه قد دفع بعدم علمه عن ذلك فلم يدع استلام المدعية للمهر كي يطالب بالبينة وحيث أن الأصل هو عدم استلام المهر وحيث أن المدعية قامت بأداء اليمين التي عضدت به الأصل على عدم استلامها وحيث أنه يصلح الخلع بالمجهول قال في العرض المربع وإن اختلفا في قبضه فالقول قولها أو قول وليها أو وارثها مع اليمين حيث لا بينة له لأن الأصل عدم القبض قال في كشاف القناع ويصح الخلع بالمجهول 12 / 154 وحيث أن المدعية قررت طلب الفسخ مقابل تنازلها عن المهر كاملا لجميع ما تقدم فقد فسخت نكاح المدعية …….. من زوجها …………. مقابل تنازلها عن المهر كاملا وبذلك حكمت وبعرض الحكم على الطرفين قررت المدعية القناعة بالحكم وقرر المدعى عليه عدم قناعته بالحكم وأفهمت المدعية بأن عليها العدة الشرعية من تاريخ هذا اليوم حسب حالها وأنها بانت من زوجها بينونة صغرى لا تحل له إلا بمهر وعقد جديدين وبرضاها وأفهمتها بأنها لا تتزوج حتى يكتسب الحكم الصفة القطعية ففهمت ذلك وجرى تسليم المدعى عليه نسخة من صك الحكم للاعتراض عليه وجرى إفهامه بأن له ثلاثون يوما اعتبارا من تاريخ هذا اليوم لتقديم لائحته الاعتراضية وجرى إفهامه بأنه في حالة تأخره عن تقديم لائحته الاعتراضية 380 خلال المدة النظامية فإن الحكم يكتسب الصفة القطعية ويسقط حقه في الاعتراض ففهم ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 29 / 08 / 1434
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد فقد افتتحت الجلسة وقد وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة برقم 331801377 وتاريخ 1435/01/01 ه والمقيدة بهذه المحكمة برقم 331801377 وتاريخ 1435/01/09 ه والمصدقة من الدائرة الحقوقية الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة بالقرار الصادر من أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف رقم 34379480 وتاريخ 16 / 12 / 1434 ه المتضمن ما نصه : وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم مع ملاحظة التنبيه والله الموفق . أ.ه ، قاضي استئناف ختم وتوقيع ……….. الأزوري وقاضي استئناف ختم وتوقيع ………. ورئيس الدائرة ختم وتوقيع …… ، عليه فقد أمرت بإلحاق ذلك بالضبط وسجله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 11 / 01 / 1435 ه . الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ …………. القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة برقم 34308961 وتاريخ 29 / 8/ 1434 ه المتضمن دعوى/ ………. ضد/ …….. في فسخ نكاح وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم مع ملاحظة التنبيه المرفق والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم