القضاء التجاري / الخلع فسخ نكاح
المفاتيح
فسخ نكاح , سوء عشرة , عدم الإنفاق – غيبة الزوج ,مغادرة البلاد ,شهادة شهود عدول ,تعذر التبليغ, حكم غيابي, فسخ النكاح بلا عوض , بينونة صغرى , العدة الشرعية
السند
-قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار.
– ما جاء في شرح المنتهى 5 /313: ” وإن سافر فوق نصف سنة في غير حج أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاج إليه فطلبت قدومه لزمه، فإن أبى شيئا من ذلك بلا عذر فرق بينهما بطلبها ولو قبل الدخول“.
– المادة ذات الرقم 71/5 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
الملخص
أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة الحكم فسخ نكاح منه؛ وذلك لأنه يسيء عشرتها، ويضربها، ولا ينفق عليها، ثم غادر إلى بلده ولم يعد إلى البلاد، وقد غاب المدعى عليه، وتعذر تبليغه بالدعوى فتم سماعها ضده غيابيا، وبطلب البينة من المدعية أحضرت شاهدين معدلين شرعا فشهدا بخروج زوجها من البلاد منذ أكثر من عام؛ ونظر التضرر الزوجة من تغيب زوجها وقيام البينة على ذلك؛ لذا فقد فسخ القاضي نكاح المدعية من زوجها، وبذلك حكم، وأفهم المدعية بأنها بانت من زوجها بينونة صغرى، وأن عليها العدة الشرعية، وألا تتزوج حتى يكتسب الحكم القطعية، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ……. وتاريخ ……. ، المقيدة بالمحكمة برقم ……. وتاريخ ……. ـ ،وفي يوم الاثنين الموافق ……. افتتحت الجلسة الساعة ……. وفيها حضرت … … الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم … برفقة والدها … … الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم …، وقد حضر المترجم في هذا المحكمة، ولم يحضر المدعى عليه … ولا من يمثله بوكالة شرعية، وقد وردتنا من قسم محضري الخصوم في هذه المحكمة الإفادة التي تتضمن: تم الانتقال والوقوف على موقع المدعى عليه، وقابلت والد المدعية … وأفاد بأن المدعى عليه مسافر خارج المملكة ومن شهر رمضان؛ ولذا تعذر تبليغه، هذا حسب ما أفادوني به والد المدعية. وبسؤال المدعية عن دعواها أجابت قائلة: إن المدعى عليه زوج لي تزوجني بموجب عقد شرعي صحيح، ودخل بي الدخول الشرعي، وأنجبت منه على فراش الزوجية ابنة اسمها … وعمرها الآن عامان، و…وعمرها الآن شهران، والمدعى عليه سي العشرة، كان يسيء لي بالضرب، وعدم النفقة ،وقد خرج من شهر رمضان الماضي إلى خارج المملكة، ولا أعلم عنه شيئا حتى الآن وعند خروجه الى خارج المملكة لم يكن له رغبة بي، ولم يتصل بي ولا أعلم عن حاله شيئا حتى الآن، وقد تضررت من ذلك، أطلب الحكم بفسخ نكاحي منه، هذه دعواي؛ عليه فقد تقررت الكتابة إلى جوازات منطقة مكة المكرمة للاستفسار عن المدعى عليه، وهل خرج من المملكة؟ وتاريخ خروجه، وهل سجلت له عودة من عدم ذلك؟ والإفادة عن ذلك ،وحتى ورود الجواب فقد تقرر رفع الجلسة، وبالله التوفيق، ثم بتاريخ ……. افتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعية … برفقة والدها …. وبسؤال المدعية عن البينة على دعواها أحضرت للشهادة وأدائها …، … الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم …. وبسؤاله عن شهادته قال: أشهد بالله العظيم أن زوج المدعية …، واسمه … هاجرٌ للمدعية منذ ما يزيد عن عام كامل، هذا ما أشهد به، وقد ظهر من إقامة الشاهد أن تاريخ ميلاده هو ……. كما أحضرت المدعية للشهادة وأدائها … ،… الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم …، ويظهر من سجل الإقامة أن تاريخ ميلاده هو ……. وبسؤاله عن شهادته قال: أشهد بالله العظيم أن زوج المدعية ،… واسمه … هاجرُ للمدعية منذ أكثر من عام، لا يعلم عنهم شيئا، هذا ما أشهد به. وبسؤال المدعية: هل لديها من يشهد بعدالة الشهود؟ فأجابت قائلة: أطلب الإمهال لإحضارهم ،والمدعية ووالدها والشهود ممن يتقنون اللغة العربية تحدثا وفهما، وتقرر رفع الجلسة لذلك .وفي جلسة أخرى حضرت المدعية … برفقة والدها …، وقد وردت الإفادة من جوازات منطقة مكة المكرمة بموجب الخطاب ذي الرقم ……. والتاريخ ……. المقيد في هذه المحكمة برقم ……. وتاريخ ……. والمتضمن: إشارة إلى خطابكم المرفق ذي الرقم ……. والتاريخ ……. ،عليه نفيدكم بأنه تم الاستفسار في الحاسب الآلي، واتضح أنه خارج المملكة من تاريخ ……. والعودة النهائية في تاريخ ……. ؛ لذا نرفق لكم شريحة الحاسب الآلي التي توضح ذلك بأمل الاطلاع والإحاطة، هذا وتقبلوا تحياتي وتقديري انتهى. وبسؤال المدعية: هل أحضرت من يشهد بعدالة الشاهدين؟ فأجابت قائلة: نعم ،فأحضرت للشهادة وأدائها كلا من: …، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، و…، … الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم …. وبسؤالهما عما لديهما شهد كل واحد منهما بمفرده قائلا: أشهد أن … و… عدلان ومقبولا الشهادة؛ عليه وبناءً على ما تقدم من الدعوى؛ وحيث إن المدعى عليه قد تخلف عن حضور الجلسات مما استلزم مواصلة النظر في القضية غيابيا؛ وحيث إن المدعية ادعت غياب زوجها عنها وتضررها من ذلك، وطلبها فسخ النكاح؛ وحيث إن المدعية قد أحضرت بينة موصلة تشهد بصحة ما جاء في دعواها من شهادة الشهود المرصودة أعلاه؛ وحيث إن الإفادة من الجوازات المرصودة أعلاه تشهد بصحة ما جاء في دعوى المدعية من تغيب المدعى عليه ،وعدم رجوعه إلى المملكة منذ خروجه؛ وحيث إن من موجبات الفسخ تغيب الزوج عن زوجته. قال في منتهى الإرادات 5 /313: وإن سافر فوق نصف سنة في غير حج أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاج إليه فطلبت قدومه لزمه. فإن أبى شيئا من ذلك بلا عذر فرق بينهما بطلبها ولو قبل الدخول ؛ وحيث إن بقاء المدعية في عصمة المدعى عليه مع تغيبه عنها فيه ضرر بالمدعية، والضرر مرفوع في الشريعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار؛ وحيث إنه يظهر مما سبق ضبطه تعذر تبليغ المدعى عليه بالحكم مما يستلزم إعمال المادة ذات الرقم1٧6 /٥من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية؛ لجميع ما تقدم فقد فسخت نكاح المدعية … من زوجها …، وبذلك حكمت. وبعرضه على المدعية قنعت به، وأفهمت المدعية بأنها بانت من زوجها بينونة صغرى لا تحل له إلا بمهر وعقد جديدين، وبرضاها، كما أفهمتها بألا تتزوج حتى يكتسب الحكم الصفة القطعية، كما أفهمتها بأن عليها العدة الشرعية حسب حالها ففهمت ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في …….
الاستئناف
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثالثة للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة المكلف برقم ……. وتاريخ ……. المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ … القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ……. وتاريخ ……. المتضمن دعوى المرأة … …الجنسية ضد الغائب … …الجنسية في فسخ نكاحها من المدعى عليه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه، تقررت الموافقة على الحكم ، مع ملاحظة التنبيه المرفق، والله الموفق ،وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.