فسخ عقد النكاح بسبب جلطة دماغية في الزوج

المفاتيح

فسخ نكاح , عيب في الزوج , إصابته بجلطة دماغية , صك ولاية , إقرار الولي , ثبوت الخيار بفقد العقل , اختيار الزوجة الفسخ , فسخ النكاح بلا عوض , العدة الشرعية , حكم على قاصر عقلا

السند

-قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق.

– ما جاء في الشـرح الكـبـير” القسم الثـالث مشـترك بينهما وهـو الجـذام والـبرص والجـنون سـواءً كـان مطـبقاً، أو يخنق في الأحيان فهذه الأقسام يثبت بها خيار الفسخ رواية واحدة“.

-ما جاء في الشرح الكبير  2 /512: ” وخيار العيب ثابت على التراخي لا يسقط مالم يوجد فيه ما يدل على الرضى به“.

-قول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد 5 ” والقياس أن كل عيب ينفر الزوج منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار وهو أولى من البيع“.

-ما جاء في شرح منتهى الإرادات ٣ /٢٢ : ” ولا سبيل إلى ذلك إلا بفسخ الحاكم الشرعي؛ لأنه ليس للولي فسخ نكاحأو الطلاق أو الخلع“.

الملخص

أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه بمواجهة وليه لكونه قاصرا عقلا طالبة فسخ نكاحها منه لتضررها من إصابته بجلطة في الدماغ أصبح على إثرها مقعدا ولا يدرك الزمان والمكان وذلك بعد أن تزوجها ودخل بها الدخول الشرعي، وبعرض الدعوى على ولي المدعى عليه أقر بصحتها؛ ونظراً لأن الخيار يثبت بفقد أحد الزوجين لعقله؛ ولأن المدعية اختارت الفسخ ولا سبيل إلى ذلك إلا بفسخ الحاكم الشرعي؛ لذا فقد فسخ القاضي نكاح المدعية من زوجها بلا عوض، وأفهمها أن عليها العدة الشرعية حسب حالها، ثم جرى رفع الحكم لتدقيقه من قبل محكمة الاستئناف لقصور المدعي العقلي فصدق الحكم منها.

الوقائع

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بحائل، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بحائل المساعد برقم ……. وتاريخ ……. ،  المقيدة بالمحكمة برقم ……. وتاريخ  ……. ،وفي يوم الأربعاء الم واف ق ……. فتتحت الجلسة الساعة  …….   وفيها حضرت … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … وحضر لحضورها … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … حالة كونه ولياً عن والده القاصر عقلاً … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … بموجب صك الولاية الصادر من هذه المحكمة برقم ……. وتاريخ ……. وطلبت إدخاله واستناداً للمادة الثمانين من نظام المرافعات الشرعية قررت إدخاله، وأدعت المدعية ضد الحاضر معها قائلة في دعواها: لقد تزوجت المولى عليه والد المدعى عليه … بالعقد الصحيح عام 1402هـ تقريباً، وقد دخل بي الدخول الشرعي، وأنجبت له على فراش الزوجية الأبناء … المولود عام 1403هـ، و… المولودة عام 1405 هـ، وقد أصيب بجلطة أصبح بعدها مقعداً لا يستطيع التحرك؛ وذلك في عام 1423 هـ، وقبل سنة من الآن أصيب بجلطة دماغية، وأصبح لا يدرك الزمان والمكان، وهو رجل كبير يبلغ من العمر 65 سنة، وقد تضررت بالبقاء معه، أطلب فسخ نكاحي منه. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: كل ما ذكرته المدعية صحيح جملةً وتفصيلاً، فقد تزوجت المدعية والدي المذكور بالتاريخ المذكور أعلاه، وقد دخل بها الدخول الشرعي، وهو الآن مصاب بجلطة دماغية أصبح بعدها لا يدرك الزمان ولا المكان، وأنا الولي عليه وجرى سؤال الطرفين عن عقد النكاح فأجابا بأن العقد مفقود، ولا يعلمان عنه شيئًا، هكذا أجابا؛ فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما قرره أهل العلم رحمهم الله أن فقد العقل يثبت الخيار به .قال في الشرح الكبير :القسم الثالث مشترك بينهما وهو الجذام والبرص والجنون سواءً كان مطبقاً أو يخنق في الأحيان فهذه الأقسام يثبت بها خيار الفسخ رواية واحدة، وقال في الشرح الكبير أيضا 02 /512 :وخيار العيب ثابت على التراخي لا يسقط مالم يوجد فيه ما يدل على الرضى به؛ ولما قرره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد 5 /66 في قوله: والقياس أن كل عيب يفر الزوج منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار، وهو أولى من البيع؛ وبما أن المدعية اختارت الفسخ، ولا سبيل إلى ذلك إلا بفسخ الحاكم الشرعي؛ لأنه ليس للولي فسخ النكاح أو الطلاق أو الخلع لحديث ابن عباس كما عند ابن ماجه حسنه الألباني: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. ينظر شرح منتهى الإرادات:٣ /٢٢،  وقال في الشرح الكبير: لا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم؛ ولجميع ما سبق فقد فسخت نكاح المدعية … بلا عوض من زوجها …، وبموجبه أفهمت المدعية بأن عليها العدة الشرعية لهذا الفسخ حسب حالها اعتبارا من تاريخه، وألا تتزوج إلا بعد انتهاء العدة، واكتساب الحكم القطعية بتصديقه من محكمة الاستئناف، وبذلك حكمت .وبإعلان الحكم قرر الطرفان القناعة به، وقررت رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف بمنطقة حائل لكون المدعى عليه أصالةً قاصرًا عقلاً، وبه ختمت الجلسة في تمام الساعة ……. ، وعليه حصل التوقيع، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

الاستئناف

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف بمنطقة حائل على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بحائل المساعد رفق كتاب هذي الرقم ……. والتاريخ  ……. ، المقيدة بالمحكمة برقم ……. في ……. ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ /… القاضي بالمحكمة العامة بحائل برقم ……. وتاريخ ……. الخاص بدعوى /… ضد/ … حال كونه وليا على والده القاصر عقلاً …، بشأن طلبها فسخ نكاحها منه، وقد تضمن الصك حكم فضيلته حسب ما هو موضح بالصك. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا بالأكثرية المصادقة على ما حكم به فضيلته مع تنبيه فضيلته لما يلي: أولاً/ أن الولي/… المدخل في الدعوى الأولى أن تكون الدعوى عليه بالولاية، وليس مدخلاً كما ذكر فضيلته. ثانياً/ أن يكون نسخ الصك بخط واضح. ثالثاً/ أن يخرج بدل مفقود لعقد النكاح ،ويشرح عليه بما تضمنه الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.