القضاء التجاري / الخلع فسخ نكاح
ملخص الدعوى
أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة فسخ نكاح منه؛ وذلك لأنه مريض بمرض نفسي، ويقوم بالاعتداء عليها، وضربها، واتهامها في شرفها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها ثم تغيب عن حضور جلسات المحكمة، وقد وردت ًإفادة مستشفى الصحة النفسية متضمنة إصابة المدعى عليه بمرض الفصام العقلي؛ ونظرا لأن المدعى عليه رفض طلاق المدعية أو مخالعتها، ولما جاء في التقارير الطبية؛ لذا فقد حكم القاضي بفسخ نكاح المدعية من المدعى عليه دون عوض، وأفهم المدعية بأن عليها العدة الشرعية، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … مساعد رئيس المحكمة العامة بمحافظة الخرمة، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الخرمة برقم …… ، المقيدة بالمحكمة برقم ٦١٧٤٤٤٤٣ وتاريخ ٠٢/٤١٣٧٨٤٣ وتاريخ ٣٢ /٤٣٤١هـ افتتحت الجلسة الساعة ١١/ /٤٣٤١هـ، وفي يوم الاثنين الموافق ٣٠ ٠٢/٢٣ :٠١ وفيها حضرت المدعية … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم ٠٠ …، ولم يحضر زوجها المدعى عليه … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، وقد وردتنا إفادة محضر الخصوم … أنه ذهب إلى بيت المدعى عليه ولم يجده، وقد سبق أن ضبطت المعاملة بالضبط اليدوي ثلاث جلسات: الأولى في يوم الثلاثاء الموافق /٤٣٤١هـ وتضمنت حضور المدعية وعدم حضور المدعى عليه على الرغم من تبليغ ١/٦ /٦٤ على ٢٨/٣/٢٠ والده بموعد الجلسة، كما ورد في خطاب الشرطة الجوابي ذي الرقم /٤٣٤١هـ ٤/ خطابنا ذي الرقم ٥٠١٢/٣٣، والجلسة الثانية في يوم الاثنين الموافق ١ الساعة التاسعة، وتضمنت حضور المدعية وعدم حضور المدعى عليه؛ حيث لم يردنا من محضري الخصوم ما يفيد تبليغه، والجلسة الثالثة افتتحت في يوم الثلاثاء الموافق /٤٣٤١هــ الساعة العاشرة، وحضر فيها الطرفان، وأدعت الأولى بقولها: إن المدعى ٤/٢ /٥٢٤١هـ، ٢/عليه هو زوجي، وقد أنجبت منه بنت اسمها … مولودة في تاريخ ٢٢ منذ زمن لا أعلم مدته، وهو مريض نفسي بموجب التقرير الطبي ً كاملاً وقد هجرني هجرا /٣٣٤١هـ، كما أنه يقوم ٩/الصادر من مستشفى الصحة النفسية برقم … وتاريخ ٤٢ بالاعتداء علي، وضربي باستمرار، وسيئ العشرة، ويتهمني في شرفي، ويهددني بالسكين، ًكما قام بإغلاق أبواب المنزل علي؛ وحيث طابت نفسي من العيش معه، وكرهته كرها ، لا أستطيع العيش معه والقيام بحقوقه الزوجية؛ لذا أطلب فسخ نكاحي منه، هذه ًشديدا : ما ذكرته المدعية من ًدعواي. وبسؤال المدعى عليه عما ورد في دعوى المدعية أجاب قائلا الزواج والدخول فهذا صحيح، وما ذكرته من الاعتداء عليها وضربها وإساءة العشرة معها واتهامها في عرضها، وتهديدها بالسكين، وإغلاق أبواب المنزل عليها كله غير صحيح، هكذا أجاب، ثم جرى نصح الزوجة وتذكيرها بالحقوق الزوجية، وأصرت على طلبها. وبرد ذلك على الزوج ونصحه وتذكيره بأن المقصود من الزواج هو السكن والمودة وأنه قد لا يحصل ذلك في ظل الخلافات، وأصر على إبقاء زوجته وعدم الاستجابة لطلبها، وطلب عودتها إلى بيت الزوجية؛ ولضيق الوقت فقد جرى رفع الجلسة. وفي نفس اليوم الساعة ا عاد الزوجان، وقال المدعى عليه: لا تكتبوا شيئا، ولن أطلقها، ولن ًالواحدة والربع ظهر أحضر للمحكمة، والمرأة وأهلها فسقة مؤذين، وآذوني، وأخذ يتأوه، ويتكلم بكلام غير لائق، ويقوم ويجلس، ويدور في مجلس الحكم، ويأتي إلى طاولتي، ويضرب بها، ويحرك يده بوجهي، ثم يهم بالخروج أكثر من مرة دون إذن، فيرده العسكري، ويتصرف تصرفات غير لائقة، ولم يقطع حديثه طوال الجلسة، وإذا أرادت الزوجة الكلام قاطعها وأسكتها، وكان يقول: طلاقها وفراقها لي أبعد عليها من السماء، ثم استمر بالكلام طوال مدة الجلسة أكثر من نصف ساعة، ويعيد ويردد كلامه، ويقول: إن هؤلاء ظلمة كذابين فسقة؛ يقصد الزوجة وأخاها، وأنا لن أوقع على ما تكتبون. وبسؤال الزوجة عن تاريخ إصابته بما ذكرت من مرض نفسي قالت: هو مصاب به بعد زواجي به بخمس سنوات، وأنا لا أستطيع العيش على هذه الحال، وأطلب فسخ نكاحي منه؛ حيث تضررت من بقائي تحت عصمته ًمعه أبدا على ًمعلقة لا متزوجة ولا مطلقة لمدة أقل ما فيها أنها ثلاث سنوات، وأنا لم أعد أطيق صبرا هذه الحالة؛ حيث إني أخشى على نفسي من الفتنة، كما أخشى من اعتدائه علي. وبرد ذلك على الزوج، وبسؤاله مرة أخرى: هل هو مستعد بالطلاق دون عوض أو الخلع بعوض؟ قال: لن أطلق، ولن أخالع، وطلاقها مني أبعد عليها من السماء، وإن كتبتم ما كتبتم فلن أطلق ولن أخالع، ولن أحضر الجلسات بعد هذه الجلسة، ولو أدى ذلك إلى سجني، هكذا أجاب، ثم رفعت الجلسة للتأمل. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية ولم يحضر المدعى عليه على الرغم من توقيعه بالعلم بموعد الجلسة في الضبط اليدوي، وقبل انتهاء الجلسة طلبت المدعية الكتابة لمستشفى الصحة النفسية بالطائف فتمت الكتابة لهم، وجرى رفع الجلسة لطلبه للحضور لموعد جلسة هذا اليوم، فوردتنا إفادة محضر الخصوم أنه لم يستطيع ، وتم ًتبليغه لكونه غير متواجد. وعند السؤال عنه أفاد أحد أقاربه أن حالته ازدادت سوءا إدخاله لمستشفى الصحة النفسية شهار؛ لذا وحيث الحال ما ذكر فقد قررت الاستمرار للمادة الخامسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية. ًبنظر الدعوى دون حضوره استنادا وبسؤال المدعية: هل لديها بينة على قيامه بضربها وتهديدها؟ قالت: ليس لدي بينة، ويغني ما قام به من تصرفات لديكم في مجلس الحكم عن بينتي، فقد رأيتموه رأي العين، وإذا كان هذا تصرفه معكم وداخل أروقة المحكمة وفي مجلس الحكم فماذا عساني أن أقول أنا من بقائي تحت عصمته؛ لا متزوجة ًالمسكينة؛ إذ لا حول لي ولا قوة، وأنا تضررت كثيرا ولا مطلقة، ولن أعود إلى بيت الزوجية مهما كلف الأمر؛ إذ كيف أعود إلى بيت رجل على حياتي، وأطلب فسخ نكاحي منه الآن، هذه إجابتي؛ وحيث قد ًمجنون يشكل خطرا جرت منا الكتابة لمستشفى الصحة النفسية بالطائف للإفادة عن حالته بخطابنا ذي الرقم /٣٣٤١هـ فوردتنا إجابتهم بالخطاب ذي الرقم … والتاريخ ٨/ /٣٣ والتاريخ ٨٢ ١٥٦ /٣٣٤١هــ المتضمن: أنه بالاطلاع على الملف الطبي تبين أن المريض المذكور اسمه ٩/٢٤ /٢٣٤١هــ، وتقرر تنويمه في اليوم نفسه، ١١/أعلاه راجع المستشفى لأول مرة بتاريخ ١٢ ً /٢٣٤١هـ، وشخصت حالته مبدئيا ١١/ولكنه خرج ضد النصح الطبي بتاريخ ٤٢ ، وصرف له علاج لمدة أسبوعين على أن يراجع في ً نهائياً تشخيصاَ اكتئاب نفسي، ولم يعط على استقرار حالته، ولم يراجعنا منذ ذلك التاريخ … إلخ، ًالعيادات الخارجية؛ حرصا ومذيلة بتوقيع أخصائي الطب النفسي …، واستشاري الطب النفسي …، كما جرت الكتابة إلى مستشفى الصحة النفسية بالطائف بخطابنا ذي الرقم ٥٠٠٤١٣١٤٣ والتاريخ /٤٣٤١هـ بطلب التأكد من قواه العقلية، ومدى مسؤوليته عن تصرفاته الجنائية ٦/٢٠ /٤٣٤١هـ بأن المذكور أدخل ٧/فوردنا جوابهم بالخطاب ذي الرقم … والتاريخ ٥١ /٤٣٤١هـ، ولم يعد ٦/ /٤٣٤١هـ، وخرج في إجازة علاجية في ٨١ ٦/المستشفى بتاريخ ٥ للمستشفى، واعتبر خروجه ضد النصح الطبي. أما ما يخص طلبكم فنرجو التوضيح، فإن كانت عليه قضية جنائية وهو موقوف أو سجين بسبها فيجب عرضه على أعضاء اللجنة ا أو عليه قضية فنرجو توضيح الدعوى، ًالطبية النفسية الجنائية طرفنا؛ وأما إذا لم يكن سجين وتكليفه للحضور للمستشفى لمقابلة اللجنة الطبية المدنية لدينا للكشف عليه. ومذيل بتوقيع مدير مستشفى الصحة النفسية بالطائف …؛ وحيث قد تم إلحاق خطابنا السابق بخطاب /٤٣٤١هـ قبل ورود الإجابة فوردتنا ٧/إلحاقي يحمل الرقم ٦٥٦٣٣٧١٤٣ والتاريخ ٧١ /٢٣٤١هـ؛ ١١/إجابة إلحاقية أن المبين بياناته أعلاه راجعنا لأول مرة بالمستشفى في ١٢وذلك بتحويل من الشرطة ووالده؛ حيث كانت شكواه يهدد، ويعصب على الأهل، وضيق وكتمة في الصدر يتكلم مع نفسه، يتضارب مع جيرانه، وبعد الفحوصات الطبية النفسية اللازمة شخصت حالته بـفصام عقلي، وملخص تطور الحالة: بدأ المرض باضطراب في السلوك، وأدخل المستشفى لدينا مرتين، وأوصى له بعلاج عقاقيري ريسبيردال ٢ملجم ، وملخص تاريخه المرضي: سبق له أن نوم لدينا بتاريخ ً وحبتين مساءً حبوب حبة صباحا /٤٣٤١هـ، ثم ٦/ /٢٣٤١هـ، ولمدة أربعة أيام، وآخر دخول له كان بتاريخ ٥ ١١/٢١ /٤٣٤١هـ، ولم يعد بعدها، ولم يراجع العيادات الخارجية، ٧/خرج في إجازة بتاريخ ٥١ ويوصى باستمراره على العلاج الموصوف له، والمتابعة المستمرة لمواعيده؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما قرره الطرفان من عدم التوافق بينهما، وانعدام المودة والرحمة، ولما ظهر لي من تصرفات الزوج المدعى عليه التي يظهر من خلالها أن قصده هو الإضرار والمضارة بزوجته؛ حيث قال: طلاقها مني أبعد عليها من السماء، وقوله: لن أطلق، ولن إلى أن استمرار الحياة الزوجية على هذا الوضع أمر لا تتحقق منه مقاصد ًأخالع؛ ونظرا النكاح في الشريعة الإسلامية من المودة والرحمة والسكن والعفة، مع ما في ذلك من المضار مع طول المدة أمر غير ًالنفسية والاجتماعية والجسدية على الزوجين، ولكون بقاء المدعية ناشزا مع ما ينشأ من الظلم والإثم والقطيعة بين الأسر، وتوليد العداوة والبغضاء، ًمحمود شرعا ولما ورد في التقارير الطبية المرصودة أعلاه؛ ولأن بقاء المرأة على هذا الحال فيه ضرر عليها، والضرر يزال، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار ؛ لذلك كله فقد حكمت فسخ نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه دون عوض، وأفهمت المدعية بأن عليها العدة /٤٣٤١هـ، وهي ثلاثة قروء، وألا ١١/الشرعية تبدأ اعتبارا من تاريخ هذه الجلسة ٣٠ تتزوج حتى يكتسب الحكم القطعية؛ ولكون هذا الحكم قد تم دون حضور المدعى عليه فقد قررت بعث نسخة منه للمدعى عليه لتقديم اعتراضه في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ استلامه للنسخة، يتم بعدها رفع أوراق المعاملة كاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم. وبعرض الحكم على المدعية قنعت به، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا /٤٣٤١هـ. ١١/محمد. ختمت الجلسة الساعة الحادية عشرة. الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … مساعد رئيس المحكمة العامة بمحافظة الخرمة، /٥٣٤١هـ افتتحت الجلسة الساعة الواحدة، وبناء على ٠١/وفي يوم الأحد الموافق٧٠ إفادة محضر الخصوم … المتضمنة: أنه ذهب لتسليم نسخة من الحكم للمدعى عليه أكثر من مرة ولم يجده، وأنه قد تعذر عليه تبليغه؛ لذا قررت رفع أوراق المعاملة كاملة لمحكمة الاستئناف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الاستئناف
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثالثة للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة مساعد رئيس /٤٣٤١هـ، ١٢/المحكمة العامة بالخرمة الشيخ … برقم ٦١٧٤٤٤٤٣ وتاريخ ٢٢ /٤٣٤١هـ، ١١/المرفق بها الصك الصادر من فضيلته برقم ٨٣٧٨٦٣٤٣ وتاريخ ٤٢ المتضمن دعوى المرأة … ضد … في قضية زوجية. وبدراسة الصك وصورة ضبطه، تقررت بالأكثرية الموافقة على الحكم فسخ نكاح، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.