فسخ نكاح إقرار الزوج بضرب الوجه

المفاتيح

فسخ نكاح , سوء عشرة , ضرب الزوجة , إقرار الزوج بضرب الوجه , عدم موجب بعث حكمين , إقامة وكيل في الجلسة , ثبوت الضرر , فسخ النكاح بلا عوض , بينونة صغرى , العدة حيضة واحدة

السند

-حديث معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه قالل قلت يا رسول الله ما حق أحدنا على زوجته، وما حق زوجته عليه؟ قالل أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت ،ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت.
-ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة ثابت بن قيس أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها .
– قول ابن تيمية في الاختيارات ص٢ ل٢ ” المختلعة يكفيها الاعتداد بحيضة واحدة وهي رواية عن أحمد ومذهب عثمان بن عفان وغيره والمفسوخ نكاحها كذلك أومأ إليه أحمد في رواية صالح“.
– قول ابن القيم في زاد المعاد5 /رر1: ” العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة فيتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل وذلك يكفي فيه حيضة للاستبراء“.
-ما جاء في مواهب الجليل٤ /17: ”قال خليل ولها التطليق للضرر، وشرحه الحطّاب بقوله قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجبل من الضرر قطع كلامه عنها ،وتحويل وجهه في الفراش عنها، وإيثار امرأة عليها، وضربها ضرباً مؤلما“.
-القاعدة الفقهية ” من وجب عليه شيء وامتنع عن أدائه أداه عنه الحاكم الشرعي“.

الملخص

أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة فسخ نكاحها منه؛ وذلك لأنه يضربها ضربا مبرحا، ويتهمها في عرضها بعد أن تزوج بها ودخل بها الدخول الشرعي مما دفعها إلى الخروج من بيت الزوجية، والامتناع عن العودة إليه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بضربه لها على وجهها، وأنكر اتهامه لها في عرضها، وطلب إلزامها بالعودة إلى بيت الزوجية؛ ولأن المدعى عليه أقر بضرب المدعية على وجهها وهو ضرر منهي عنه؛ ولأنه لا حاجة لبعث حكمين مع ثبوت الضرر؛ لذا فقد فسخ القاضي نكاح المدعية من المدعى عليه دون عوض، وأفهمهما أنها بانت من زوجها بينونة صغرى، وأن عليها العدة الشرعية، وهي حيضة واحدة، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٧٥166٥٣ وتاريخ 0٣/01/1٤٣٥هـ، المقيدة بالمحكمة برقم 6٤6٣٢٣٥٣ وتاريخ٣0 /01/1٤٣٥هـ ،وفي يوم الأربعاء الموافق0٨ /0٢/1٤٣٥هـ حضرت … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، المعرَّف بها من قبل والدها … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، ولم يحضر المدعى عليه … ولا من ينوب عنه، وقد وردنا كتاب مدير مركز شرطة … ذو الرقم٧٤1 /٤1 في٧ /٢/1٤٣٥هـ، ونص الحاجة من:
نفيدكم بأنه تم إبلاغ المذكور بالموعد حسب الإجراء المرفق. اهـ، ثم جرى الاطلاع على المرفقات فوجدنا إجراء عمدة حي … شرحا على كتاب مدير شرطة … هذا نصه: تم التردد على المذكور، وتم طرق الباب لأكثر من أربع مرات، ولم يتم التجاوب. اهـ، كما جرى الاطلاع على محضر الاتصال المؤرخ في٧ /٢/1٤٣٥هـ، الصادر من شرطة مركز ،… ونص الحاجة منه: جرى الاتصال على الهاتف الموضح أعلاه؛ وذلك لإبلاغ الشخص الموضح بعاليه بالمراجعة؛ وذلك لوجود أوراق يتطلب الإجراء عليها حضوره، وكانت نتيجة الاتصال إبلاغ المذكور شخصيا. اهـ، ثم ادعت المدعية قائلة: إن المدعى عليه زوج لي فقد عقد علي في عام٤٢6 1هـ على مهر قدره خمسون ألف ريال مستلم بالكامل، ودخل بي الدخول الشرعي بتاريخ1٨ /6/1٤٢6هـ، ولم يحصل بيننا ولد، وقد ساءت عشرته لي، فهو يضربني ضربا مبرحا، ويتهمني في عرضي وأنا في بيت أهلي منذ تاريخ1 /1٢/1٤٣٤هـ ،وأصبحت الحياة معه جحيم لا يطاق، أطلب فسخ نكاحي منه، هكذا ادعت. وبسؤالها عن بينتها في ذلك أجابت قائلة: ليس لدي بينة، واطلب يمينه على نفي دعواي، هكذا أجابت؛ ونظرا لوصول القضية لهذا الحد فقد أمرت بإبلاغ المدعى عليه بموعد الجلسة القادمة، وأن اليمين بهذه الصيغة: أقسم بالله العظيم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أنني لم أضرب المدعية ضربا مبرحا، ولم أتهمها في عرضها توجه عليه، وإذا لم يحضر لأدائها قضي عليه بنكوله، ثم قررت المدعية قائلة: إنني أقمت والدي المعرف بي وكيلا ينوب عني في هذه القضية، وله حق المرافعة والمدافعة وسماع الدعوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل وطلب الخلع وطلب فسخ النكاح وتعيين الخبراء والمحكمين والقناعة بالأحكام والاعتراض عليها، هكذا قررت. وفي جلسة أخرى حضر … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … الوكيل عن: … بموجب الوكالة المثبتة لدينا في ضبط الجلسة السابقة، والمخول له فيها حق المرافعة والمدافعة وسماع الدعوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل وطلب الخلع وطلب فسخ النكاح وتعيين الخبراء والمحكمين والقناعة بالأحكام والاعتراض عليها، وحضر لحضوره … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …. وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكرته المدعية من أنني عقدت عليها في عام٤٢6 1هـ على مهر قدره خمسون ألف ريال مسلم بالكامل، وأنني دخلت بها الدخول الشرعي1٨ /6/1٤٢6هـ، وأنه لم يحصل بيننا ولد فكل ذلك صحيح. أما ما ذكرته أنني أضربها ضربا مبرحا فغير صحيح، والصحيح أنني ضربتها على وجهها أربع مرات؛ آخرها اليوم الذي خرجت فيه من منزل الزوجية لبيت أهلها بتاريخ1 /1٢/1٤٣٤هـ، وكان ضربي لها بسبب أنها قالت لي: لعن الله هذا الوجه. وأما ما ذكرته من أنني أتهمها في عرضها فغير صحيح، بل هي التي تتهمني في عرضي، وأطلب رد دعوى المدعية، وإلزامها بالرجوع لبيت الزوجية، هكذا أجاب، ثم قرر المدعي وكالة قائلا: موكلتي لن ترجع ما دامت السماوات والأرض، ومتضررة من ضربه ،وسوء عشرته، هكذا قرر، ثم قرر المدعى عليه قائلا: أنا أحب المدعية، وبيننا عشرة دامت عشر سنوات، ولن أطلقها، هكذا قرر؛ فبناء على ما سلف، ولأن المدعى عليه قد أقر أنه ضرب المدعية على وجهها، وهذا ضرر منهي عنه لحديث معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله ما حق أحدنا على زوجته، وما حق زوجته عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أبو داود؛ ولأن من وجب عليه شيء وامتنع عن أدائه أداه عنه الحاكم الشرعي؛ لذلك كله فقد فسخت نكاح … من المدعى عليه … دون عوض، وبذلك قضيت ،وأفهمت وكيل المدعية أن على موكلته العدة الشرعية لهذا الفسخ، وهي حيضة واحدة في أصح قولي العلماء؛ لما رواه النسائي أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمر امرأة ثابت ابن قيس أن تتربص حيضة واحدة، وتلحق بأهلها، وهو مذهب جمع من الصحابة، كأمير المؤمنين عثمان وابن عباس رضي الله عنهم، قال ابن تيمية: المختلعة يكفيها الاعتداد بحيضة واحدة ،وهي رواية عن أحمد ومذهب عثمان بن عفان وغيره، والمفسوخ نكاحها، كذلك أومأ إليه أحمد في رواية صالح. اهـ ]الاختيارات: ٢٨٢[، وقال ابن القيم: وهي مقتضى قواعد الشريعة، فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة، فيتروى الزوج، ويتمكن من الرجعة في مدة العدة، فإذا لم تكن عليها رجعة، فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل ،وذلك يكفي فيه حيضة للاستبراء. اهـ ]زاد المعاد:٥ /991[، وأفهمت المدعى عليه بأن المدعية قد بانت منه بينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد جديد مستوف الشروط والأركان ،كما أفهمت وكيل المدعية ألا تستقبل الخطاب إلا بعد اكتساب هذا الحكم القطعية، وسوف يهمش على عقد النكاح بما طرأ عليه بعد اكتسابه القطعية. وبإعلان الحكم عليهما قرر المدعي وكالة قناعته به، وقرر المدعى عليه اعتراضه دون لائحة، عند ذلك أمرت برفع كافة أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم حسب التعليمات، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الاستئناف

الحمد لله وحده، وبعد، ففي يوم الخميس الموافق60/0٤/1٤٣٥هـ، وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة وبرفقها قرار دائرة الأحوال الشخصية الأولى ذو الرقم ٥٣1٥٧٥٤٧ في1٢ /٣/1٤٣٥هـ، ونص الحاجة منه: وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت بالأكثرية إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة أن فضيلته لم يفهم الزوجين باختيار حكمين من أهلهما، ولم يتم إحالتهما إلى لجنة الإصلاح، ولم يعرض على الزوجة إعادة المهر أو بعضه، ولم يظهر ما يمنع من ذلك كله. اهـ؛ عليه أجيب صاحبي الفضيلة ـ وفقهم الله ـ فأقول: جاء في مواهب الجليل:٤ /1٧ قال خليل: ولها التطليق للضرر، وشرحه الحطّاب بقوله: قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: من الضرر قطع كلامه عنها، وتحويل وجهه في الفراش عنها، وإيثار امرأة عليها، وضربها ضرباً مؤلما. اهـ، ويدخل في ضربها ضرباً مؤلما ما قام المدعى عليه من ضرب المدعية في وجهها أربع مرات، وقد نهى النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ من الضرب في الوجه، وما دامت الفرقة سببها من الزوج فلا يستحّق مهرا ،ولا يحتاج ـ والحال ما ذكر ـ إلى بعث حكمين لثبوت الضرر الموجب للتفريق؛ وحيث أجبت صاحبي الفضيلة فإنه لم يظهر لي سوى ما أجريته. وللبيان جرى إثباته، وأمرت بإلحاقه بالصك والسجل، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، نحن قضاة الدائرة الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة المكلف ذي الرقم٣٢٣6٤6 /٥٣ والتاريخ1٧ /٤/1٤٣٥هـ ،المشتملة على الصك الصادر من فضيلة الشيخ/… القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٥٢٨٨٤1٥٣ وتاريخ1٥ /٢/1٤٣٥هـ، المتضمن دعوى/… ضد …/في فسخ نكاح. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت بالأكثرية الموافقة على الحكم بعد الإجابة، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.