فسخ نكاح اشترطها بكرا فبانت ثيبا

المفاتيح

فسخ النكاح , عيب في الزوجة , اشترطها بكرا فبانت ثيبا , إنكار الدعوى , عدم البينة , معاشرة الزوجة بعد العلم بالعيب , دلالة على الرضا به , صرف النظر

السند

-قول البهوتي في شرح المنتهى٣ /5٢: ” ويسقط خيار في غير عنة بما يدل على رضا من وطء أو تمكين مع علم به أي العيب“.

الملخص

أقام المدعي دعواه ضد زوجته المدعى عليها طالباً فسخ نكاحها منه لكونه اشترطها بكرا فبانت بعد الدخول ثيبا، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أنكرت صحتها، ودفعت بأن زوجها المدعي هو من فض بكارتها بعد عقد النكاح؛ ونظراً لأن المدعي لم يقم بينة على صحة دعواه؛ ولأنه أقر بدخوله بزوجته المدعى عليها ومعاشرته لها لمدة أربعة أشهر بعد علمه بالعيب الذي ادعاه؛ لذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن دعوى المدعي ضد زوجته المدعى عليها، وأخلى سبيل المدعى عليها من الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٤٧٥6٢٥٣ وتاريخ 11/01/1٤٣٥هـ، المقيدة بالمحكمة برقم 9٨96٢1٥٣ وتاريخ11 /01/1٤٣٥هـ ،وفي يوم الثلاثاء الموافق٣0 /01/1٤٣٥هـ افتتحت الجلسة الساعة٣0 : 01 وفيها حضر المدعي وكالة … …الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم … الوكيل عن … بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بشمال جدة برقم٣٥٣6011 في 0٨/01/1٤٣٥هـ، التي تخوله المرافعة والمدافعة وحضور الجلسات وإقامة الدعاوى … إلخ، ولم تحضر المدعى عليها … ولا من يمثلها شرعا ولم يردني ما يفيد إبلاغها بموعد الجلسة؛ لذا ولإبلاغ المدعى عليها فقد جرى رفع الجلسة. وفي الموعد المحدد افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة المثبتة هويته ووكالته مسبقاً والمدعي أصالة … …الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم …، كما حضرت لحضوره المدعى عليها … …الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم …، المعرَّف بها من قبل والدها … … الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم …، وادعى المدعي أصالة على المدعى عليها الحاضرة في مجلس القضاء قائلاً في تحرير دعواه عليها: لقد عقدت على المدعى عليها الحاضرة بمجلس القضاء العقد الشرعي ذا الرقم ٤1٢ بتاريخ1٧ /09/1٤٣٤هـ، الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بجدة ،ودخلت بها بعد العقد ولم تنجب لي أولادًا، وقد تزوجتها على أنها امرأة بكر، فظهر لي بعد الدخول أنها ثيّب، وسألتها عن ذلك، فأخبرتني بأنها كانت على علاقة مع أحد الأشخاص ،وطلبت مني الستر عليها؛ لذا فإني أطلب من فضيلتكم فسخ نكاحي منها، هكذا ادعى .وبعرض الدعوى على المدعى عليها أجابت بأن ما ذكره المدعي من العقد والدخول وعدم إنجاب الأولاد فصحيح، وما ذكره من كوني امرأة ثيّب، وأني قد أخبرته بأني على علاقة مع أحد الأشخاص فغير صحيح، والصحيح أن المدعي هو من قام بفضّ بكارتي بعد عقد النكاح، هكذا أجابت. وبسؤال المدعي: هل عاشر زوجته وجامعها بعد أن أخبرته بأنها كانت على علاقة مع شخصٍ آخر قبل نكاحه لها؟ أجاب بأنه قد عاشرها لمدة أربعة أشهر بعد العقد، ولانتهاء الوقت المحدد للجلسة فقد جرى رفعها. وفي الموعد المحدد افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي أصالة وحضرت المدعى عليها أصالة المذكورة هويتاهما مسبقا .وبسؤال المدعي عن عقد النكاح قال: لم أحضره في هذه الجلسة، وأنا مستعد بإحضاره في الجلسة القادمة. وبسؤال المدعي البينة على دعواه أجاب: لا بينة لدي سوى ما علمته من حالها حال دخولي بها، وما أخبرتني به المدعى عليها، وطلبها مني الستر عليها، هكذا أجاب. وبسؤال الطرفين: هل لديهما مزيد مرافعة؟ فأجابا: ليس لدينا سوى ما تم ضبطه ،ونطلب من فضيلتكم سرعة الحكم في القضية، هكذا قررا؛ فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة وما أدلى به الطرفان، ولما أن المدعي قد طلب الحكم بفسخ نكاح زوجته المدعى عليها لكونه اشترطها بكرا فبانت ثيبا، ولما أن المدعى عليها قد دفعت بأن زوجها المدعي هو من فض بكارتها في ليلة دخوله بها، وأنكرت جميع ما جاء في دعوى المدعي، ولما أن المدعى عليه لم يقم البينة على صحة ما جاء في دعواه، ولكون المدعي قد أقر بدخوله بزوجته المدعى عليها، ومعاشرته لها لمدة أربعة أشهر بعد علمه بالعيب الذي ادعاه في دعواه، ونظرا لما قرره الإمام البهوتي رحمه الله في كتابه شرح المنتهى:٣ /٢٥ في قوله: ” ويسقط خيار في غير عنة بما يدل على رضا من وطء أو تمكين مع علم به، أي: العيب“. اهـ؛ لذا فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي … ضد زوجته المدعى عليها …، وأخليت سبيل المدعى عليها من هذه الدعوى، وبه حكمت، وأفهمت المدعي إن لم يكن راغبا بزوجته المدعى عليها فإن الطلاق بيده؛ …… ، وأنه يحرم عليه الإمساك بزوجته المدعى عليها للإضرار بها؛ لقوله تعالى………….. . وبإعلام الحكم قرر المدعي عدم قناعته بالحكم والاعتراض عليه بلائحة فأفهمته بالمراجعة يوم الاثنين بتاريخ19 /0٣/1٤٣٥هـ لاستلام نسخة من صك الحكم للاعتراض عليه خلال المدة النظامية، وهي ثلاثون يوماً من تاريخ استلامه لنسخة صك الحكم، فإن لم يعترض خلالها سقط حقه في الاستئناف، واكتسب الحكم القطعية. جرى النطق بالحكم في تمام الساعة٣0 : 11، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الاستئناف

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ/… القاضي بالمحكمة العامة بجدة برقم 1٥٧1٨1٥٣ وتاريخ19 /٣/1٤٣٥هـ، المتضمن دعوى … ضد … في قضية فسخ نكاح. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.