فسخ نكاح المدعية من زوجها

المفاتيح

لائحة اعتراضية 600 ريال

فسخ نكاح , طلب الزوجة فسخ النكاح بعد الدخول للتغيب , سماع الدعوى غيابيا لتعذر تبليغ المدعى عليه , شهادة الشهود العدول , من موجبات فسخ النكاح غياب الزوج عن زوجته دون عذر, الحكم بفسخ نكاح المدعية من زوجها 

السند

1. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار .

2. قال في منتهى الإرادات وإن سافر فوق نصف سنة في غير حج أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاج إليه فطلبت قدومه لزمه . فإن أبى شيئا من ذلك بلا عذر فرق بينهما بطلبها ولو قبل الدخول 313/5

3. المادة 27 /ه، 6 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية

الملخص

ادعت المدعية على المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم أنه تزوجها، ودخل بها، وأنجبت منه على فراش الزوجية ثلاثة أولاد، وأن المدعى عليه هجرها منذ أربعة أعوام دون سؤال ولا حقوق شرعية ، وهو يقيم في سوريا ولا تعلم عن عنوانه شيئا هناك، وأن أخباره انقطعت منذ ما يقارب عام كامل، وتضررت من بقائها معلقة، وطلبت الحكم بفسخ نكاحها منه ، جرى الاطلاع على عقد النكاح ، بطلب البينة منها أحضرت شاهدين، وتم تعديلهما ، المدعية ادعت غياب زوجها عنها وتضررها من ذلك وطلبت فسخ نكاحها من المدعى عليه، وقررت أن المدعى عليه خارج المملكة ولا تعرف له عنوانا فتنظر الدعوى غيابيا لتعذر تبليغ المدعى عليه عما بالمادة 27 /ه / 6 من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية ، المدعية أحضرت بينة موصلة تشهد بصحة دعواها ، من موجبات فسخ النكاح غياب الزوج عن زوجته دون عذر، وبقاء المدعية معلقة مع غياب المدعى عليه ضرر بالغ عليها والضرر مرفوع في الشريعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، لذا تم الحكم بفسخ نكاح المدعية من زوجها ، بعرض الحكم على المدعية قنعت به وأُفهمت المدعية أن عليها العدة الشرعية، وأنها بانت من زوجها بينونة صغرى لا تحل له إلا بمهر وعقد جديدين وبرضاها كما تم إفهامها بأنها لا تتزوج حتى يكتسب الحكم الصفة القطعية ، برفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة بناء على الاستدعاء المحال لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم 34395887 وتاريخ 1434/08/23 ه المقيد بالمحكمة برقم 342041382 وتاريخ 1434/8/23 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 30 / 08 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 8:30 وفيها حضرت المدعية …….. ، سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. وبسؤالها عن زوجها أجابت قائلة إن المدعى عليه …….. زوجي تزوج بي بموجب عقد شرعي صحيح ودخل بي الدخول الشرعي وأنجبت منه على فراش الزوجية بأولاد وهم …….. وعمره الآن واحد وعشرون عاما و…….. وعمره الآن تسعة عشر عاما و…….. وعمرها الآن ستة عشر عاما وقد هجرني المدعى عليه منذ أربعة أعوام دون سؤال ولا حقوق شرعية وهو يقيم في سوريا ولا أعلم عن عنوانه شيئا هنالك وقد انقطعت أخباره عنا منذ ما يقارب عام كامل لا نعرف عنه شيئا وقد تضررت من بقائي معلقة أطلب الحكم بفسخ نكاحي منه هذه دعواي وبسؤال المدعية عن عقد النكاح فأجابت قائلة أطلب المهلة لإحضاره وبسؤالها عن البينة على دعواها أجابت قائلة أطلب الإمهال لذلك فأجيب لطلبها وتقرر رفع الجلسة لذلك وتأجلت إلى يوم السبت الموافق 19 / 9/ 1434 ه الساعة 30 : 10 وبالله التوفيق ثم بتاريخ 24 / 09 / 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعية ……… وبسؤالها عن عقد النكاح أبرزت من يدها صورة من إثبات زواج صادر من المحكمة الشرعية في دمشق برقم ……….وتاريخ 1992/04/15 م وبسؤال المدعية وهل كان المدعى عليه في المملكة وخرج منها فأجابت قائلة لا وبسؤالها عما طلبت المهلة لأجله أحضرت للشهادة وأدائها ………. ، سوري الجنسية بموجب الإقامة رقم ………. ويظهر أن تاريخ مياده هو 01 / 01 / 1950 م وبسؤاله عن معلوماته المدنية أجاب قائلا إنني أسكن في حي الحمراء في مدينة جدة وأعمل في شركة …….. ومتزوج ولي أولاد والمدعية ابنة أختي وأشهد بالله العظيم أن زوج المدعية …….. وهو المدعى عليه قد هجر المدعية ما يزيد عن أربعة أعوام لا يسأل عن حالهم شيئا هذا ما أشهد به والله على ما أقول شهيد كما أحضرت المدعية للشهادة وأدائها …….. ، سوري الجنسية بموجب الإقامة رقم ………. ويظهر أن تاريخ مياده هو 01 / 01 / 1965 م وبسؤاله عن معلوماته المدنية أجاب قائلا إنني أعمل في شركة ………. وأسكن في حي الشرفية في مدينة جدة ومتزوج ولي أولاد والمدعية ابنة خلال تي وأشهد بالله العظيم أن المدعى عليه …………. زوج المدعية …………. قد هجرها من أربعة أعوام أو أكثر هذا ما أشهد به والله على ما أقول شهيد كما أحضرت المدعية كلا من ………. ، سوري الجنسية بموجب الإقامة رقم ……. و…….. ، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………. وبسؤالهما عما لديهما شهد كل واحد منهما بمفرده أن …….. و ……… عدلن مقبولي الشهادة عليه وبناءا على ما تقدم من الدعوى وحيث أن المدعية قد ادعت غياب زوجها عنها وتضررها من ذلك وطلبها فسخ نكاحها من المدعى عليه وحيث أن المدعية قررت أن المدعى عليه خارج المملكة ولا تعرف له عنوانا وحيث أنه في الحال الذي ذكرته المدعية من عدم معرفة عنوان المدعى عليه في خارج المملكة فإن الدعوى تنظر غيابيا لتعذر تبليغه عما بالمادة 27 /ه / 6 من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية . وحيث أن المدعية قد أحضرت بينة موصلة تشهد بصحة دعواها وحيث أن من موجبات فسخ النكاح غياب الزوج عن زوجته دون عذر قال في منتهى الإرادات وإن سافر فوق نصف سنة في غير حج أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاج إليه فطلبت قدومه لزمه . فإن أبى شيئا من ذلك بلا عذر فرق بينهما بطلبها ولو قبل الدخول 5/ 313 وحيث أن في بقاء المدعية معلقة مع غياب المدعى عليه ضرر بالغ عليها والضرر مرفوع في الشريعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار لجميع ما تقدم فقد فسخت نكاح المدعية ……… من زوجها …………. وبذلك حكمت وبعرضه على المدعية قنعت به وأفهمت المدعية بأن عليها العدة الشرعية حسب حالها وأنها بانت من زوجها بينونة صغرى لا تحل له إلا مبهر وعقد جديدين وبرضاها كما أفهمتها بأنها لا تتزوج حتى يكتسب الحكم الصفة القطعية ففهمت ذلك وأمرت برفع كامل أوراق المعاملة إلى محكمة الاستئناف وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 24 / 9/ 1434 ه

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فقد افتتحت الجلسة وقد وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة برقم 2041382 / 34 وتاريخ 1434/12/01 والمقيدة بهذه المحكمة برقم 2041382 / 34 وتاريخ 1434/12/22 ه والمصدقة من الدائرة الحقوقية الثالثة للأحوال الشخصية والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة بالقرار الصادر من أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف رقم 34367203 وتاريخ 24 / 11 / 1434 ه المتضمن ما نصه : وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم مع ملاحظة التنبيه المرفق وبالله التوفيق . أ.ه ، قاضي استئناف موافق على الحكم وموقع في الأصل ومجاز ……….. وقاضي استئناف ختم وتوقيع ……… ورئيس الدائرة ختم وتوقيع وله وجهة نظر ………. ، عليه فقد أمرت بإلحاق ذلك بالضبط وسجله وبالله  التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 23 / 12 / 1434 ه . الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثالثة للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جده برقم 2041382 / 34 وتاريخ بدون المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ  ……. القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جده برقم 34325443 وتاريخ 24 / 9/ 1434 ه ، المتضمن دعوى ………. ضد ………. في فسخ نكاح ، وبدراسة الصك وصورة ضبطه ، تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم ، مع ملاحظة التنبيه المرفق ، والله الموفق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .

 

فسخ النكاح 300 ريال