القضاء التجاري / الخلع فسخ نكاح نشوز الزوجة
المفاتيح
فسخ نكاح , انقياد زوجة , طلب الانقياد لبيت الزوجية , الاختيار بين الحكمين أو قسم الخبراء للتحكيم , قرار مكتب الصلح بالتفريق بينهما بالعوض الذي سلمه الزوج , الحكم بـ فسخ النكاح بعوض
السند
قول الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها
قول الله تعالىومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار
قول الرسول صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس أتردين عليه حديقته قالت نعم فردت عليه فأمره بفراقها
عن ابن عباس قال بعثت أنا ومعاوية حكمن قال معمر: بلغني أن عثمان بعثهما وقال إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا
الملخص
ادعى زوج على زوجته يطالبها بالرجوع إلى بيت الزوجية، صادقت المدعى عليها على عقد النكاح ورفضت طلب المدعي لأنها كرهته بسبب سوء عشرته وذكرت أنه يضربها ويشتمها ولا ينفق عليها وطلبت فسخ نكاحها منه با عوض، رفض المدعي فسخ النكاح، فعرضت المحكمة الصلح بن الطرفين فأصر كل واحد منهما على طلبه فقررت تحكيم حكمن فاختار المدعيان قسم الخبراء لتحكيمه بينهما، فورد قرار مكتب الصلح والخبراء أنه بعد الاجتماع بالطرفين ونصحهما رأى قسم الخبراء التفريق بينهما بعوض هو المهر وقدره خمسة الآف ريال رفض المدعى قرار مكتب الصلح ووافقت عليه المدعى عليها وأبرزت عقد النكاح وقرر المدعي أنه سلم المدعى عليها ذهباً بقيمة ثمانية عشر ألف ريال واشترط إذا أرادت المدعى عليها الطاق أن تعيد له ما سلمها من قيمة الذهب وان تتنازل له عن حضانة ابنته منها، أنكرت المدعية أن قيمة الذهب ثمانية عشر ألف ريال وقررت أن قيمته خمسة الآف ريال فقط كما رفضت التنازل عن ابنتها، طلبت المحكمة من المدعى البينة على أن قيمة الذهب الذي سلمه للمدعى عليها كما ذكر واستعد بإحضار البينة وابرز فواتير شراء ذهب وبعرضها على المدعى عليها أنكرت علاقتها بها وذكرت أن زواجها بالمدعى كان قبل تاريخ هذه الفواتير، فسألت المحكمة المدعى هل لديه زيادة بينة فأقر بأنه لا بينة له سوى الفواتير التي قدمها، فأفهمته المحكمة بأن له يمين المدعى عليها على أن قيمة الذهب لا تتجاوز خمسة الآف ريال فرفض، واستعدت المدعى عليها باليمين وطلبت المحكمة منها شيكاً مصدقاً باسم المدعى بمبلغ خمسة الآف ريال فأحضرته المدعية، وحيث جرى تحكيم حكمن قررا الفراق بن الطرفين على عوض قدره خمسة الآف ريال ولما جاء في حديث امرأة ثابت بن قيس حن ردت عليه حديقته فأمره النبي بطلاقها ونظرا لان استمرار الحياة الزوجية مع وجود الخاف بن الطرفين لا يحقق مقاصد النكاح لذا حكمت المحكمة بفسخ نكاح المدعى عليها من زوجها على عوض قدره خمسة الآف ريال وأفهمتها بوجوب العدة عليها وأفهمت المدعي أن له يمين المدعى عليها على نفي أن قيمة الذهب تبلغ ثمانية عشر ألف ريال، اعترض المدعي، صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا 0000 القاضي في المحكمة العامة بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة وتاريخ 21 / 1/ 1432 ه المقيدة وتاريخ 21 / 1/ 1432 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 17 / 4/ 1432 ه حضر المدعي 0000 ولم تحضر المدعى عليها 0000 ووردنا من محضر خصوم خطاب التبليغ رقم 000 في 23 / 1/ 1432 ه وقد تضمن عدم تسليمه بسبب عدم وجود رقم بطاقة المدعى عليها. وفي يوم السبت الموافق 11 / 6/ 1432 ه حضر المدعي هويته سابقاً وادعى على الحاضرة معه الجنسية رخصة مطابقة بطاقتها بواسطة مفتشة النساء حسب المحضر المرفق بملف الدعوى قائلا في دعواه : إن المدعى عليها زوجتي بموجب وثيقة عقد زواج وتاريخ 5/ 8/ 2009 م صادرة من مأذون أنكحة بكفر سليم التابع لمحكمة بندر كفر الدوار بجمهورية مصر العربية على مهر قدره عشرة آلاف جنيه مصري مؤخرة وذهب بمبلغ ثمانية آلاف ريال ودخلت بها وأنجبت لي بنت 000 المولودة في تاريخ 22 / 6/ 2010 م وفي شهر ذي الحجة لعام 1431 ه خرجت من بيتي وسكنت في سكن خاص بالممرضات تابع ولازالت كذلك بدون اذني وموافقتي لذا أطلب الزامها بالرجوع إلى بيتي والدخول في طاعتي هذه دعواي وبعرضها على المدعى عليها أجابت قائلة : ما ذكره المدعي في دعواه أنني زوجته بموجب العقد المذكور على المهر المسمى فصحيح وأما الذهب فمبلغه خمسة الآف ريال فقط وأخذه مني بعد الدخول وقد أنجبت منه كما ذكر وما ذكره أنني خرجت من بيته فغير صحيح والصحيح هو أن ذلك البيت الذي يزعم أنني خرجت منه هو بيتي أنا وهو عبارة عن شقة في حي 000 استأجرتها باسمه ودفعت أجرتها وتكلفة تأثيثها وسكناها سويا وعندما قدمت والدتي من جمهورية مصر للزيارة سكنت عندي في الشقة فخرج المدعي من الشقة وسكن مع والدته ووالده وهجرني وابنتي وبعد أن سافرت والدتي بعد ثلاثة أشهر سلمت الشقة وانتقلت للسكن في سكن الذي ذكره لأنني أعمل ممرضة في المدينة الطبية المذكورة وسبب ذلك أنني لم استطع أن استمر في سكن الشقة لوحدي وأرفض الحكم بما طلب المدعي لأنني كرهته بسبب سوء عشرته فهو يضربني ويشتمني ويسب الدين ولا يقوم بالنفقة الواجبة عليه ولم يستأجر لي سكن كما أنه خدعني عند عقد النكاح حيث ذكر لي أنه طلق زوجته الأولى وتبن لي أنه يكذب وأنه لازالت في ذمته حتى الآن لذا أطلب فسخ نكاحي منه با عوض هكذا أجابت وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا : ما ذكرته المدعية في جوابها أن الذهب قيمته خمسة آلاف ريال وأنني أخذته منها وأنها من دفع أجرة الشقة وأثلاثها وأنني خرجت من الشقة إلى شقة والدي ووالدتي وأنني أشتمها وأضربها ولا أقوم بالنفقة وأنني خدعتها بأنني طلقت زوجتي فهذا كله غير صحيح بل أنا من استأجر الشقة وأثثتها من مالي الخاص وهي التي خرجت منها إلى سكن الممرضات بدون أذني ولا زالت الشقة مستأجرة باسمي وعلى حسابي وأما عن زوجتي الأولى فقد أخبرتها أنها لا زالت في ذمتي عند عقد النكاح والنفقة الواجبة علي قمت بها ولدي البينة على جميع ذلك وأرفض فسخ النكاح هكذا أجاب ثم جرى عرض الصلح بن الطرفين فأصر كل منهما على طلبه ولقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها لذا أفهمت الطرفين بتعين حكمن من أهلهما أو إحالتهما إلى قسم الخبراء للتحكيم بينهما فاختارا الثاني لذا أمرت بإحالتهما إلى قسم الخبراء وفي يوم السبت الموافق 02 / 09 / 1433 ه حضر المدعي والمدعى عليها ووردنا خطاب رئيس المحكمة رقم 000 وتاريخ 09 / 06 / 1433 ه و برفقه قرار مكتب الصلح بدون رقم وتاريخ ونصه بعد المقدمة ما يلي : بناء على خطاب فضيلة القاضي المتعلق بدعوى ضد من أجل التحكيم بينهما. عليه نفيد فضيلته أنه تم الاجتماع بالزوجين أكثر من مرة ومناصحتهما مراراً وتكراراً وتذكير كل واحد منهما بالله تعالى وترك الشقاق وإزالة النزاع ونبذ الفرقة ولكن الزوجة أصرت على فسخ النكاح وأفادت بإقرارها المرفق بأنها لا ترغب في استكمال حياتها مع زوجها المدعى عليه وبأنها تكرهه وتبغضه ولا تطيق العيش معه وأنه يبخل ويضرب ولا مانع لديها من إرجاع قيمة الذهب الذي سلمه لها وقدره خمسة آلاف ريال مع أنه أخذه منها هكذا أفادت كما أن الزوج أفاد بإقراره المرفق أنه متمسك بزوجته وأنه يحبها وغير مستعد بطلاقها حفاظا على ترابط الأسرة وعدم تفككها وبعد التأمل في حالهما والنظر في واقعهما وبقاء الزوجية متعذر ورجوعها لا يخدم الحياة الزوجية ويتنافى مع قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة كما أن رجوع الزوجة وهي كارهة يترتب عليه ضرر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فإننا نرى التفريق بينهما بالعوض الذي سلمه الزوج لها في عقد النكاح و قدره خمسة آلاف ريال هذا ما لدينا و الله يحفظكم ا.ه وبعرضه على المدعي أجاب قائلا : أرفض قرار مكتب الصلح و أطلب إلزامها بالانقياد معي هكذا أجاب وبعرضه على المدعى عليها أجابت قائلة : لا مانع لدي أن أعيد له مبلغ خمسة آلاف ريال هكذا أجابت وبطلب عقد النكاح بن الطرفين أبرز المدعي وثيقة عقد زواج صادرة من جمهورية مصر مكتب تصديقات البحيرة وتاريخ 06 / 08 / 2009 م والمتضمن عقد النكاح بن الطرفين على صداق قدره عشرة آلاف وواحد جنيه مصري الحال منه واحد جنيه والمؤجل منه عشرة آلاف جنيه. ا.ه وقرر المدعي بقوله الجنيه الواحد المذكور هو عبارة عن رسم يدفع للحكومة ولم أسلم لها عشرة آلاف جنيه لأنها مؤخر وإنما سلمت لها ذهبا بقيمة ثمانية عشر ألف ريال سعودي وإذا أرادت الطاق أطلب أن تعيد لي قيمة ذلك المهر وتتنازل لي عن حضانة بنتي هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت قائلة : أما الذهب الذي ذكره فقيمته خمسة آلاف ريال فقط ولا مانع لدي من سدادها له وأما البنت فأرفض التنازل عنها هكذا أجابت وبسؤالها عما جاء في قرار مكتب الصلح من أنه أخذ الذهب أجابت قائلة: لما انتقلت من شقته إلى سكن عملي تركت الذهب ولم آخذه وكنت وضعته داخل شنطة ولما أحضرها لي لم أجد الذهب فيها هكذا أجابت وبعرضه على المدعي أجاب قائلا : لم آخذ الذهب هكذا أجاب وبعرضه على المدعى عليها أجابت قائلة : أطلب يمينه أنه لم يأخذ الذهب هكذا أجابت وبعرضه على المدعي استعد باليمين فأذنت له وحلف قائلا : والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني لم آخذ ذهب المدعى عليها الذي تذكره بل هو معها هكذا حلف وبسؤاله عن بينته أن قيمة الذهب المسلم لها تبلغ ما ذكره أجاب قائلا : نعم لدي بينة وأطلب مهلة لإحضارها هكذا قرر . وفي يوم الإثنين الموافق 29 / 11 / 1433 ه حضر المدعي والمدعى عليها وبسؤال المدعي هل أحضر بينته على أن قيمة الذهب المسلم لها تبلغ ما ذكره أبرز فاتورة على مطبوعات محلات 000 لذهب والمجوهرات وتاريخ 1/ 5/ 1431 ه والمتضمن شراء المدعي طقم ذهب من عيار 21 بمبلغ 6000 ريال وأبرز فاتورة ثانية من المحل نفسه برقم 15306 وتاريخ 02 / 06 / 1430 ه والمتضمن شراء المدعي نصف طقم من عيار 18 بمبلغ 600 ريال وفاتورة ثالثة من المحل نفسه برقم 15311 وتاريخ 05 / 06 / 1430 ه المتضمن شراء المدعي حلق ذهبي عيار 18 بمبلغ 270 ريال وفاتورة رابعة من المحل نفسه برقم 23304 وتاريخ 01 / 05 / 1431 ه والمتضمن شراء المدعي غوايش ذهب من عيار 21 بمبلغ 11280 ريال وبعرض ذلك على المدعية أجابت قائلة: تلك الفواتير لا تخص الذهب الذي استلمته وهي تخص والدته ولم أستلم منه شيئا ويدل على هذا أن الفاتورة 000 والفاتورة رقم 000 كلها في عام 1431 ه بينما زواجنا في 10 / 07 / 1430 ه هكذا أجابت وبسؤال المدعي هل لديه بينة على الذهب الذي أبرز فواتيره أجاب قائلا : ليس لدي بينة هكذا أجاب فأفهمته أن له يمينها على نفي استلامها الذهب وأن قيمة الذهب الذي أعطاها لا يتجاوز خمسة آلاف ريال فرفض واستعدت المدعى عليها باليمين على ما ذكر لذا أفهمت المدعى عليها بإحضار شيك مصدق باسم المدعي مناولة رئيس هذه المحكمة بالعوض الذي استعدت به وقدره خمسة آلاف ريال لذا رفعت الجلسة . وفي يوم السبت الموافق 16 / 2/ 1434 ه حضر المدعي والمدعى عليها وقدمت المدعى عليها الشيك المصدق المسحوب على مصرف 000 وتاريخ 17 / 12 / 2012 م ممثل لمبلغ خمسة آلاف ريال لأمر رئيس المحكمة فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وما تم من وعظهما وتوجيههما ولإصرار كل منهما على رأيه ولعموم قوله تعالى: « وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما » ولما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته قالت: نعم فردت عليه فأمره ففارقها » ولما رواه النسائي وعبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثت أنا ومعاوية حكمن قال معمر: بلغني أن عثمان بعثهما وقال إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا » ونظراً إلى أن استمرار الحياة الزوجية مع هذا الخاف لا يحقق مقاصد النكاح في الشريعة من المودة والرحمة والسكن وتربية الأولاد والعفة ونظراً لبقاء المدعى عليها ناشزاً مع طول المدة أمر غير محمود شرعاً وما قرره مكتب قسم الخبراء من التفريق بينهما على عوض قدره خمسة آلاف ريال ويمين المدعي على نفي أخذ الذهب وعدم بينته على ما أنكرته المدعى عليها من مبلغ الذهب واستعدادها بذل اليمين على ذلك ورفض المدعي قبول يمينها لذا فقد حكمت بفسخ نكاح المدعى عليها من زوجها المدعي على عوض قدره خمسة آلاف ريال وأفهمت المدعى عليها بأن عليها العدة الشرعية وهي ثلاث حيض اعتباراً من اليوم الموافق 16 / 2/ 1434 ه وأن لا تتزوج إلا بعد انقضائها واكتساب الحكم القطعية وأفهمت المدعي أن له يمين المدعى عليها على نفي أن قيمة الذهب تبلغ ثمانية عشر الف ريال متى طلبها وبعرض ذلك على الطرفين قررت المدعى عليها القناعة وقرر المدعي المعارضة وطلب الاستئناف فأجيب إلى طلبه وسلم صورة الحكم لتقديم لائحة اعتراضية خلال ثلاثين يوماً فإن مضت المدة ولم يقدم لائحة اعتراضه خلالها سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية وقررت حفظ العوض في بيت المال لصالح المدعي وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرر في 16 / 2/ 1434
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد .. فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الأولى لتمييز قضايا الأحوال الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة المساعد…….. وتاريخ 20 / 4/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ 00000 وتاريخ 16 / 2/ 1434 ه الخاص بدعوى 000 مصري الجنسية ضد 0000 مصرية الجنسية بشأن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بالرجوع لبيته والإنقياد له، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بفسخ نكاح المدعى عليها من المدعي على عوض قدره خمسة آلاف ريال … إلخ . وبدراسة الصك وصورة ضبطه مع اللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لم يظهر ما يوجب الاعتراض . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .