المطالبة بفسخ نكاح بسبب المرض النفسي

المفاتيح

فسخ نكاح , المطالبة بفسخ نكاح من غير دخول بسبب المرض النفسي , إقرار والد المدعى عليه بمرض ابنه الزوج , إثبات التقرير الطبي مرض المدعى عليه , المرض عيب موجب للفسخ , الحكم بفسخ النكاح مع إعادة المهر 

السند

1 قاعدة إزالة الضرر .

2 ما ذكره القاضي من المبادئ العامة وقواعد العدالة الواردة في تسبيب الحكم .

الملخص

أقامت زوجة دعوى تطالب فسخ نكاحها من زوجها لمرضه النفسي وتصرفاته الغير طبيعية وعدم دخوله بها ، لم يحضر المدعى عليه وحضر والد المدعى عليه وأقر بما جاء في دعوى المدعية وأن ابنه المدعى عليه مصاب بمرض نفسي لم يستطع بسببه إحضاره إلى المحكمة وقرر والد المدعى عليه أنه لا مانع لديه من إجراء الوجه الشرعي فسألت المحكمة والد المدعى عليه عن سبب عدم توكيله له أو استخراج صك ولاية عليه فأجاب بأن ابنه مريض نفسي ويرفض الخروج لأي مكان ويرفض الذهاب إلى المستشفى ، اطلعت المحكمة على التقرير الطبي الصادر من المستشفى الرسمي المثبت لمرض المدعى عليه مرضاً نفسيا يسمى انفصام الشخصية ولأن هذا المرض عيب في الزوج يوجب الفسخ ولا يتحقق معه مقاصد النكاح في الشريعة ولأن الشريعة جاءت بإزالة الضرر لذا جعلت المحكمة للمدعية حق فسخ نكاحها من المدعى عليه ففسخت نفسها منه وأعادت له كامل المهر فأثبتت المحكمة الفسخ وأفهمت المدعية بأنها قد بانت من المدعى عليه بينونة صغرى ثم سلم والد المدعية لوالد المدعى عليه المهر ونظرا لكون المحكوم عليه مريضاً عقلياً ولم يحضر رفع هذا الإجراء لمحكمة الاستئناف وصدق الحكم .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة العامة بمحافظة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة …….. وتاريخ 15 / 03 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 15 / 3/ 1434 ه ففي يوم الإثنين  الموافق 26 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 02 وفيها حضرت …….. الجنسية …….. بموجب الإقامة رقم …….. والمعرف بها من قبل والدها …….. يميني الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. ولم يحضر المدعى عليه …….. وحضر والده …….. سعودي الجنسية بموجب …….. ووالدته …….. سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. وأفاد والداه قائلين إن ابننا في المنزل ولم نستطع إحضاره حيث إنه بعد زواجه تغير وأصبح في حالة نفسية صعبة وقد حاولنا إحضاره ولكنه يرفض الحضور وبسؤال المدعية عن دعواها قالت إن المدعى عليه/ فهو زوجي تزوجيني بموجب العقد الصحيح رقم وتاريخ 27 / 1/ 1434 ه على مهر وقدره عشرون ألف ريال ولم يدخل بي الدخول الشرعي وبعد زواجي منه اكتشفت أنه مريض نفسي وتصرفاته غير طبيعية لذا أطلب فسخ نكاحي منه هذه دعواي وبسؤال والد المدعى عليه ووالدته عما جاء في الدعوى أجابا قائلين إن ما جاء في دعوى المدعية كله صحيح وابننا المدعى عليه كان سليماً ثم تزوج وفسخ نكاحه لحالة نفسية أصابته ثم بعد زواجه بالمدعية مرض مرضاً نفسياً ولا مانع لدينا من إجراء الوجه الشرعي هكذا أجابا وبسؤالهما عن السبب في عدم توكيل ابنهما لهما أو لأحدهما أو استخراج صك ولاية على قاصر عقاً أجابا قائلين إن ابننا مرض نفسي ويرفض الخروج معنا لأي مكان بل يرفض الذهاب للمستشفى هكذا أجابا ثم جرى الاطلاع على التقرير الطبي الصادر من مستشفى الملك فهد والمترجم من مكتب للترجمة والمتضمن ما نصه الاسم تقرير طبي السيد ،عمره 29 سنة، مريض/ ذكر، أعزب يعاني من عدم الاستيقاظ لأكثر من 3 سنوات، واضطرابات نفسية وحضر مع والدته للمرة الأولى في 1432/6/23 ه وكان يشتكي من الأوهام، السلوك الغريب الذي للهلوسة السمعية وصعوبات في النوم، تم عرضه للطبيب في مستشفى جدة للأمراض النفسية وتم تشخيصها على أنها حالة انفصام في الشخصية أ.ه عليه فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن هذا المرض في الزوج يعد عيباً موجباً للفسخ ونظراً إلى أن استمرار الحياة الزوجية على هذا الوضع أمر لا تتحقق منه مقاصد النكاح في الشريعة من المودة والرحمة والسكن وتربية الأولاد والعفة مع ما 385 في ذلك من المضار النفسية والاجتماعية والجسدية على الزوجين ولأن الشريعة جاءت بإزالة الضرر فقد جعلت للمدعية/ فسخ نكاحها، فقالت: فسخت نكاحي من على أن أعيد له كامل المهر وعليه فقد ثبت لدي فسخ نكاح المدعية/ من المدعى عليه/ وبذلك حكمت وأفهمت المدعية بأنها قد بانت من زوجها بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين ثم سلم والد المدعية لوالد المدعى عليه مبلغا وقدره عشرون ألف ريال نقداً وأمرت برفع المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيقها وأغلقت الجلسة الساعة 30 : 02 وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 1434/6/26

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فلدي م القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة وتاريخ 15 / 03 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 15 / 03 / 1434 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 4/ 11 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 01،30 وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمنطقة رفق خطاب فضيلة رئيسها رقم في 22 / 08 / 1434 ه وبرفقها القرار رقم في 1434/08/16 ه وهذا نصه : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثالثة للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في منطقة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة برقم وتاريخ 29 / 07 / 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة برقم وتاريخ 26 / 06 / 1434 ه المتضمن دعوى المرأة يمينية 386 الجنسية ضد في فسخ نكاحها من المدعى عليه وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر بالأكثرية اعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي : 1- لم يصرح فضيلته هل على المدعية عدة أم لا حيث ذكرت عدم الدخول فهل حصلت خلوة توجب العدة . 2- تصحيح العبارة وعليه فقد ثبت لدي فسخ نكاح المدعية ……… من المدعى عليه ………. وصحتها من المدعى عليه …….. وتصحيح ذلك في الصك وضبطه وسجله والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،، قاضي استئناف : د. / قاضي استئناف: موافق على الحكم مع التنبيه / رئيس الدائرة موافق على ما ذكر ولي إضافة أ.ه وجوابا لما لاحظه أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الثالثة للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة بالقرار رقم في 16 / 08 / 1434 ه فبخصوص الملاحظة الأولى فليس على المدعية عدة لعدم الدخول أو الخلوة وبخصوص الملاحظة الثانية من القرار فقد أمرت بتصحيح العبارة لتصبح كالتالي : فقد ثبت لدي فسخ نكاح المدعية ……. من المدعى عليه ……. وأمرت بالحاق ذلك بصك الحكم وسجله واعادة المعاملة إلى فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة وأغلقت الجلسة الساعة 02،00 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 04 / 11 / 1434 ه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثالثة للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة وتاريخ بدون 387 المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ القاضي بالمحكمة العامة وتاريخ 26 / 6/ 1434 ه ، المتضمن دعوى المرأة يمينية الجنسية ضد في فسخ نكاحها، وبدراسة الصك وصورة ضبطه ، تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجابة على القرار والله الموفق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم