القضاء التجاري / الخلع فسخ نكاح
الملخص
أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة فسخ نكاحها منه؛ وذلك لسوء عشرته لها، وضربها، كما أنه مسجون بعد إدانته بتعاطي المخدرات، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ولم يوافق على طلب المدعية فسخ نكاحها منه، وقد ورد محضر قسم الإصلاح بالمحكمة متضمنا توصل الحكمين إلى فسخ نكاح المدعية من زوجها دون رد العوض؛ ونظرا للضرر الواقع على الزوجة لغياب زوجها في السجن؛ لذا فقد فسخ القاضي نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه دون عوض، وبذلك حكم، وأفهم المدعية بأن عليها العدة الشرعية وهي ثلاث حيض، وأنها بانت منه بينونة صغرى، فاعترض المدعى عليه ،وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
المفاتيح
فسخ نكاح , سوء عشرة , ضرب الزوجة , سجن الزوج , إدانته بتعاطي المخدرات , وجود سابقة , بعث حكمين , فسخ النكاح بلا عوض , بينونة صغرى , العدة الشرعية
السند
-قول الله تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن
-قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار
الوقائع
الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ………… وتاريخ ………… المقيدة بالمحكمة برقم ………… وتاريخ ………… ـ ،وفي يوم الثلاثاء الموافق ………… افتتحت الجلسة الساعة ………… صباحًا وفيها حضرت المدعية … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، المعرَّف بها من قبل القسم النسوي بالمحكمة، كما حضر لحضورها … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …؛ قائلة المدعية في تحرير دعواها: إن هذا الحاضر زوجٌ لي بموجب عقد نكاح صحيح في شهر محرم من عام ………… على مهر قدره خمسة وعشرون ألف ريال استلمته نقدا، وقد أنجبت منه ابنا اسمه …، وعمره 5 سنوات ونصف، وقد وقع الشقاق بيننا فكرهته، وأعيب عليه في خلقه ودينه، وقد قام ببيع أثاث بيتي، وتهجم علي بالضرب، وقد اشتكيتُ لعمي والد زوجي، ولم يساعدني وطردني من بيتي، وزوجي يستعمل المخدرات، وسُجِنَ من قَبل لمدة شهرين، وبعد ذلك قُبضَِ عليه في محافظة جدة ،وهو مسجون في سجن بريمان حتى الآن؛ لذا أطلب فسخ نكاحي منه، هكذا ادعت. ولدى عرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا: أصادق على الزواج والمهر والولد وتعاطي المخدرات وسجني ثلاث سنوات في قضية سرقة فقط؛ وأما ما طلبته من فسخ نكاحها فلا أوافق عليه، وجرى نصح الزوجة بالانقياد مع زوجها، ولكنها أصرت على طلب الخلع، وقد عادت المعاملة من قسم الإصلاح وبها تقرير وهذا نصه: فإنه في يوم الأحد ………… حضر الطرفان، وبمحاولة الصلح تعذر الإصلاح بينهما، وقد أصرت المدعية على فسخ نكاحها، وقد أحضرت المدعية حكما من أهلها، وهو أخوها الشقيق …، ومن اللجنة حكم لجهة المدعى عليه؛ وحيث إن المدعى عليه مسجون بسبب حكم قضائي مضى من سجنه ثلاث سنوات، وبقي من المدة سنة؛ وحيث إن هذا ضرر واضح واقع على المدعية؛ عليه نرى أن يفسخ نكاحها دون رد العوض. وبعرضه على الطرفين وافقت المدعية ولم يوافق المدعى عليه؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وما ورد في قرار لجنة الإصلاح، وبما أن الزوجة تطلب فسخ نكاحها، وقد أصرت على ذلك، وقد رفض الزوج ذلك، وبناء على مصادقة المدعى عليه على ما ذكرته المدعية في جوابه المذكور أعلاه؛ ولأن بقاءها طول هذه المدة ضرر عليها؛ ولقوله تعالى…. ، ولحديث: لا ضرر ولا ضرار ، وقد شُرِعَ رفع الضرر بالفرقة بين الزوجين؛ ولأن الزوج امتنع من الطلاق؛ ولأن من وجب عليه شيء وامتنع عن أدائه استوفاه عنه الحاكم؛ لذلك كله فقد فسخت نكاح المدعية … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … من زوجها المدعى عليه … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … دون عوض، وبذلك قضيت، وأفهمتها بأن عليها العدة الشرعية لهذا الفسخ ابتداء من تاريخ الحكم، وهي ثلاث حيض، فالمدعية من ذوات الأقراء بعد سؤالها، وأنها بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه وأركانه ففهمت، وبإعلان الحكم عليهما قرر المدعى عليه عدم القناعة، واستعد بتقديم لائحة اعتراضية فجرى تسليمه نسخة من الحكم ،وأفهمته بأن له الحق بتقديم اعتراضه في مدة أقصاها ثلاثون يوما اعتبارا من هذا اليوم، وإذا انتهت المدة ولم يقدم لائحته سقط الحق، واكتسب الحكم القطعية، كما أفهمتُ المدعية ألا تتزوج حتى يكتسب الحكم القطعية، وسوف يتم التهميش على عقد النكاح حال اكتساب حكمنا القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في …………
الاستئناف
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فنحن قضاة الدائرة الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة المكلف ذي الرقم 5 ………… والتاريخ ………… المشتملة على الصك ذي الرقم ………… والتاريخ ………… الصادر من فضيلة الشيخ … القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة، المتضمن دعوى/ ………… ضد/ ………… في فسخ نكاح. وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم مع التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مدونة الأحكام القضائية