القضاء التجاري / الخلع فسخ نكاح
الملخص
أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة فسخ نكاحها منه؛ وذلك لأنه يضربها ، ويسيء معاملتها، ويهددها بالقتل، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر سوء العشرة، وقرر عدم موافقته على طلاق المدعية، ثم جرى بعث حكمين من قسم الخبراء بالمحكمة فرأيا التفريق بين الزوجين دون عوض، وبطلب البينة من المدعية على ما جاء في دعواها قررت أنه لا بينة لديها؛ ونظراً لأن المدعية لم تقدم ما يثبت دعواها، ولأنه ظهر وجود الشقاق والإضرار من كلا الزوجين، ولأن التفريق بينهما والحال هذه يكون على نصف المهر، ولأن ما رآه الحكمان غير ملزم؛ لأنهما أهل خبرة فلا يؤخذ بكلامهم إذا استوجب الرد؛ لذا فقد فسخ القاضي نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه على عوض وهو نص المهر المقبوض، وأفهم القاضي الطرفين أن الزوجة بانت من زوجها بينونة صغرى، وأن على المدعية العدة الشرعية، وألا تستقبل الخطاب حتى تنتهي عدتها، ويكتسب الحكم القطعية ،فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
المفاتيح
فسخ نكاح ضرب وتهديد بالقتل , سوء عشرة , ضرب وتهديد بالقتل , عدم البينة , بعث حكمين , تقرير الفسخ بلا عوض , رأي الخبير غير ملزم , وجود ما يستوجب رده , فسخ النكاح على عوض , بينونة صغرى , العدة الشرعية
السند
-قوله صلى الله عليه وسلم خذ الحديقة وطلقها تطليقة.
الوقائع
الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بعنيزة، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بعنيزة برقم ……….. وتاريخ ……….. المقيدة بالمحكمة برقم ……….. وتاريخ ……….. حضرت … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … ، المعرَّف بها من قبل ابن عمها … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … ، ولم يحضر المدعى عليه … ، وقد تبلغ بموعد الجلسة بموجب ورقة التبليغ ذات الرقم ……….. في ……….. وقدم ورقة موقعة منه يعتذر فيها عن الحضور لظروف لديه. وبسؤال المدعية عن دعواها قالت: إن المدعى عليه زوجي تزوجني بولاية عمي … في عام 1410هـ على مهر قدره سبعون ألف ريال، وقد دخل بي، ولي منه ثمانية أولاد، وهم: … و … و … و … و … و … و … و … ، وأخلاقه معي سيئة، ويضربني ،ويحبسني في غرفة، ويهددني بالقتل، ويأخذ من أموالي بالإجبار، وهو لا يصرف علي، ولا على أولادي، ويسبني عند أولادي، ويقول عني مجنونة، وغير ذلك من الألفاظ السيئة؛ وأنا أكرهه، وأكره تعامله وخلقه، أطلب فسخ نكاحي منه، هذه دعواي. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية … وحضر المدعى عليه … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … . وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكرته المدعية من أنني تزوجتها بولاية عمها عام ……….. وأنني دخلت بها، ولي منها الأولاد الذين ذكرتهم فهو صحيح؛ وأما ما ذكرته من أنني ضربتها وحبستها، وأنني لا أصرف عليها ولا على أولادي منها فهو غير صحيح جملة وتفصيلا، ولست مستعدا بطلاقها؛ لأنني أحبها، وأريدها أن تبقى معي، ومستعد بالنفقة عليها، هكذا أجاب، ثم طلبت منه عقد النكاح فقدم العقد الصادر من هذه المحكمة برقم ٥٨ في ……….. وهو كما ذكرا. وبعرض إجابة المدعى عليه على المدعية قالت: الصحيح ما ذكرته، وهو لا يحسن عشرتي، وأطلب فسخ نكاحي منه، فجرى سؤالها: هل لديها بينة على ضرب المدعى عليه لها؟ قالت: ليس لدي سوى أولادي، هكذا أجابت، ثم جرى وعظ المرأة وتذكيرها بحرمة طلب الطلاق من غير ما بأس، ومحاولة الصلح بينهما فأصرت على طلب الخلع، ثم جرى عرض الطلاق على الزوج فامتنع وأصر على بقاء زوجته في عصمته، ثم طلبت منهما اختيار حكمين فلم يتفقا على حكمين، وطلبا أن يتم تحكيم هيئة النظر في المحكمة بينهما فأمرت بإحالتها لهيئة النظر للتحكيم بينهما. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية والمدعى عليه وقد عادت المعاملة من هيئة النظر وبرفقها قرار هيئة النظر ذو الرقم 671 /هـ في٢٥ /٥/1٤٣٤هـ، المتضمن ما نصه: أنه تم الاجتماع بالطرفين في موعدين لمحاولة الصلح بينهما ولم نتمكن من الصلح؛ وحيث إن المدعية تفيد أن المدعى عليه سيء العشرة، ولا يلتزم بمصاريف البيت والأبناء؛ لذا نرى أن الأصلح لهما أن يتفرقا دون عوض؛ حيث إن المدعية أبدت كراهيتها لزوجها بسبب سوء عشرتها الزوجية، وترفض البقاء معه، ونرى عدم إكراهها على ذلك، هذا ما تم . انتهى. ] عضو خبرة … توقيعه، وعضو خبرة … توقيعه، وعضو خبرة … توقيعه، رئيس هيئة النظر … توقيعه[. وبعرض قرار هيئة النظر على المدعى عليه قال: إنني لا أوافق على ما جاء فيه، ولا أرضى بفراق زوجتي المدعية، هكذا أجاب. وقد سألت المدعية: هل لديها بينة على أن المدعى عليه يضربها ويحبسها ويهددها بالقتل؟ قالت: ليس لدي بينة. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية … ، وحضر لحضورها المدعى … ، وقد سألت الطرفين عن المهر المسمى بينهما، فقالا: إن المهر المسمى مئة ألف ريال، وذهب عبارة عن كرسي الشباب أبو خمس دلعات، وكف ودرع الجزيرة أبو ست دلعات، وطقم المعرا ، وطقم دبي، وأربع وعشرين مجول، ومحزم تنورة، وهامة ودرم، وثلاث سباح، وعشرين خاتمًا؛ الجميع عيار واحد وعشرين، هذا هو المهر المسمى، هكذا قرر الطرفان، وقد سألت الطرفين عن الواصل من هذا المهر المسمى، فقالت المدعية: إن الواصل سبعون ألف ريال، ولم يصل من الذهب شيء، وإنما سلمنا المدعى عليه أربعين ألف ريال، وقال: اشتروا ما تقدرون من الذهب المتفق عليه فدفعنا ثمانية آلاف منها في حفل الزواج، وأغراض البيت، والباقي وقدره ثمانية وثلاثون ألف ريال اشترينا به ذهبا عبارة عن قلادة ومحزم وست حبات مجاول وأربعة خواتم وحجل، وقد أخذ هذا الذهب كله ماعدا الخواتم، وخلص به دينا عليه؛ هكذا قررت المدعية وقرر المدعى عليه بقوله: إنني سلمت من المهر سبعين ألف ريال نقدا، واتفقت معهم على أن أسلمهم أربعين ألف ريال عن الذهب المسمى، وسلمتهم الأربعين فلم يبق من المهر إلا ثلاثون ألف ريال، وقد تنازلت عنها المدعية بعد دخولي بشهرين، ولم آخذ شيئا من ذهب المدعية، هكذا أجاب المدعى عليه. وبعرضه على المدعية قالت: الصحيح ما ذكرت، ولن أتنازل عن شيء من المهر، هكذا أجابت، ثم قررت المدعية بقولها: إنني مستعدة بدفع سبعين ألف ريال مقابل أن يخالعني المدعى عليه، ولست مستعدة بدفع غيرها، هكذا قررت. وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: لن أطلق مهما دفعت لي، هكذا قرر. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية والمدعى عليه وقد جرت محاولة الصلح بين الطرفين، وجرى نقاش بين الزوجين، وكانت المدعية تطلب الطلاق، وتتحدث عن سوء عشرة المدعي لها، وتقول للمدعى عليه: لا أريدك؛ لأنك تضربني، وتسيء معاملتي، وإني أدعو عليك، وكان المدعى عليه يرد عليها، ويقول لها: لن أطلقك؛ لأني لم أسيء عشرتك، فردت عليه زوجته المدعية قائلة: إنك سيء العشرة، فأجابها الزوج المدعى عليه قائلا: ما تخافين الله انلطسي ، هكذا تلفظ عليها، ثم قال المدعى عليه: رزقني الله بنت أزين منها، وأجمل منها، هكذا تلفظ ،وكانت المدعية تلح على المدعى عليه بالطلاق، وتقول: لا أريدك؛ لأنك سيء العشرة، وأنت لا تهمك سوى الفلوس، هكذا تلفظت، فرد عيها المدعى عليه قائلا: ما اتقيتي الله في نفسك ،وقالت له المدعية: ما تخاف الله، فقال المدعى عليه: نعم، ما خفت الله؛ لأني وظفتك ،وعزيتك، وأغنيتك، وقال لها: لو الدعوى أنتِ لأطلقك، ولكني أخاف يضيعون عيالي ،هكذا تلفظ، فارتفع النقاش بين الطرفين، وكانت المدعية تقول: إن المدعى عليه يهددها بالقتل، ويضربها، ويسيء عشرتها، وأن هذا سبب طلبها للطلاق، فقال المدعى عليه: لو الدعوى هي لأحلتها حلتة خيشة ، ولكني خائف على عيالي، هكذا قال، وقال لها أيضا: لو الدعوى أنتِ لأطلقك، ولكن أخاف يضيعون عيالي، هكذا قال، علما بأن المدعية تلفظت على المدعى عليه بقولها: يا كذاب عندما قال لها: إنني أذهب بك للعمل مجانا، فقالت: كذاب ما توديني إلا أنك مستفيد مني، وتأخذ مني ألفين شهريا، هكذا قالت، وجرت محاولة الصلح بين الطرفين، فقال المدعى عليه: أصلحنا، وأنا مستعد بألا أدخل عليها، هكذا قال ،فقد قررت المدعية أن لديها بينة على إساءة المدعى عليه لعشرتها، وطلبت المهلة. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية برفقة المعرِّف بها … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … ، وحضر المدعى عليه، وقد قررت المدعية بقولها: إنني لا أعلم لي بينة على مبررات الفسخ التي ذكرتها، وإنني مستعدة بأن أدفع له 000٥٥ خمسة وخمسين ألف ريال، وهو نصف ما دفعه لي من المهر، وأنا أبرئه من باقي المهر الذي لم يدفعه لي من ذهب وغيره مقابل فسخ نكاحي منه، هكذا قررت، وقد جرت محاولة الإصلاح بين الزوجين فأصرت المدعية على طلب الفسخ، وأصر المدعى عليه على طلب انقيادها فعرضت عليه أن يطلقها، ولعل الله أن يبدله خيرا منها، فقال: بالنسبة لها فإني قد حسيت بأنها عدوة لي؛ وذلك لأنها تلفق علي اتهامات، وتدبلج علي تسجيلات كاذبة من أجل الطلاق، ولكني أخاف أن يضيع أولادي إذا طلقتها؛ ولذلك فلن اطلقها، هكذا قرر؛ فبناء على ما تقدم من دعوى المدعية المتضمنة طلبها فسخ نكاحها من زوجها المدعى عليه بسبب ما ادعته من سوء أخلاقه، وألفاظه، وضربه لها، وغير ذلك؛ ولإنكار المدعى عليه ذلك، ورفضه طلاقها؛ ونظرا إلى أن المدعية لم تحضر بينة على ما ذكرته من مبررات الفسخ، ونظرا إلى أنه قد جرت محاولة الإصلاح بين الزوجين باستمرارهما مع بعض، أو بالطلاق فلم تحصل نتيجة؛ ونظرا إلى أنه جرت إحالة الطرفين إلى هيئة النظر للتحكيم بينهما لعدم اتفاقهما على حكمين ،وطلبهما تحكيم هيئة النظر؛ ولأن هيئة النظر بالمحكمة قررت أن الأصلح هو التفريق بينهما دون عوض، ونظرا إلى أنه يتوجه التفريق بينهما، ولكن لا يتوجه كونه دون عوض؛ لأنه لم يثبت كون الشقاق والإضرار من الزوج وحده، وإنما ظهر أن الإساءة والشقاق من الزوجين معا، وذلك من خلال النقاش الذي جرى بينهما في الجلسة السابقة، وتلفظ كل واحد منهما على الآخر؛ حيث كانت الزوجة تدعو على زوجها، وتتهمه بسوء العشرة فيرد عليها الزوج بالدعاء عليها أيضا، وبإسكاتها، كما أن الزوجة حصل منها الرفض، وطلبت الطلاق ،والزوج حصل منه ما يدل على عدم رغبته التامة فيها، وأنه إنما يمسكها من أجل أولادها ،وأنه رزقه الله غيرها، وقد ذكر أنها أصبحت عدوة له، ومن ذلك يظهر أن الإساءة والشقاق والظلم حصل من الزوجين معا، وإذا كان الأمر كذلك فتكون الفرقة بنصف المهر. ينظر التحكيم في الشريعة الإسلامية لابن خنين: ص 962، وقرار هيئة النظر بكون التفريق بدون عوض لا وجه له وليس بملزم لأنهم أهل خبرة ولا يؤخذ بكلامهم إذا استوجب الرد. ينظر التحكيم في الشريعة الإسلامية لابن خنين ص 199؛ ونظرا إلى أن الزوجة وافقت على دفع نصف ما دفعه له زوجها، وإبرائه من باقي المهر مقابل الفسخ؛ ونظرا إلى أنه ظهر أن الزوجة لا تريد زوجها، وطال أمد النزاع بينهما وبقاء الزوجة هذه المدة دون فسخ نكاحها، وجعلها ناشزا فيه ضرر عليها، والضرر مرفوع في الشريعة، وقد نهى الله عز وجل عن إمساك النساء ضرارا، فقال: ولا تمسكوهن ضرارا ، وقد دلت السنة على مشروعية رفع هذا الضرر بالفرقة لقوله صلى الله عليه وسلم في قصة ثابت بن قيس بن شماس مع امرأته: خذ الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. والأصل في الأمر الوجوب وقد امتنع المدعى عليه عن الطلاق، وهو واجب عليه ومن وجب عليه شيء وامتنع من أدائه استوفاه عنه الحاكم؛ لذلك كله فقد فسخت نكاح المدعية … من زوجها المدعى عليه … على عوض، وهو خمسة وخمسون ألف ريال تدفعها له مع إبرائه من باقي مهرها عليه الذي لم يدفعه لها، وبذلك قضيت، وقد سلمت الزوجة المبلغ وقدره خمسة وخمسون ألف ريال بموجب الشيك المصرفي ذي الرقم ……….. في ……….. المسحوب على مصرف … لأمر المدعى عليه، وأبرأت المدعية المدعى عليه من باقي مهرها قائلة: أبرأتُ المدعى عليه من باقي مهري الذي لم أستلمه من ذهب وخلافه؛ وذلك مقابل هذا الفسخ، هكذا قررت، وقد أفهمت الطرفين بأن الزوجة بانت من زوجها بينونة صغرى فلا يحل له الرجوع إليها إلا بعقد جديد مستوف أركانه وشروطه الشرعية، وأن عليها العدة الشرعية حسب حالها ابتداء من تاريخ اليوم، وهي في ذوات الحيض ثلاث حيض، وأفهمت الطرفين ألا يقربا بعض بعد هذا الفسخ، وألا تستقبل المدعية الخطاب حتى تنتهي عدتها، ويكتسب الحكم القطعية، وأفهمت المدعى عليه أن بإمكانه استلام المبلغ إذا اكتسب الحكم القطعية، وإذا لم يستلمه فسوف يودع في بيت مال المحكمة لحين حضوره واستلامه. وبعرض الحكم على الطرفين قررت المدعية القناعة به، وقرر المدعى عليه عدم القناعة، وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف، واستعد بتقديم لائحة اعتراضية فجرى تسليمه صورة من الصك هذا اليوم، وأفهم بأن عليه تقديم اللائحة الاعتراضية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اليوم، فإن لم يقدم اللائحة خلالها سقط حقه في الاستئناف، واكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بعنيزة، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بعنيزة برقم ……….. وتاريخ ……….. المقيدة بالمحكمة برقم ……….. وتاريخ ……….. وفي يوم الاثنين الموافق ……….. افتتحت الجلسة وقد عادت إلينا المعاملة من محكمة الاستئناف بالقصيم، وبرفقها القرار ذو الرقم ٢99٤٤٣٤٣ في ……….. ،المتضمن ما نصه بعد المقدمة: وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ بالأكثرية الآتي: أولا/ لم يرفق فضيلته صورة موثقة من عقد النكاح، ويفهم الطرفين بأنه سيجري التهميش على الوثيقة بما تضمنه الحكم بعد اكتسابه القطعية. ثانيا /لم نجد أن فضيلته عرض على المدعى عليه أن يفارق زوجته على العوض الذي أحضرته ، وعرض العوض عليه لاستلامه فإن رفض فيصار إلى إيداعه في بيت المال. ثالثا/ أفهم فضيلته المدعية بأن عليها العدة بقوله: إن عليها العدة حسب حالها ابتداءً من تاريخ اليوم، وهي من ذوات الحيض ثلاث حيض ، وهو لم يسألها عن حالها: هل هي حائل وتحيض أم ماذا ؟ فعلى فضيلته ملاحظة ما ذكر، وإلحاق ما يجريه في الضبط والصك وسجله، ثم اعادة المعاملة لإكمال لازمها. انتهى، وعليه أجيب أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف عن الملاحظة الأولى بأنه جرى إكمال اللازم، وسوف يهمش على الوثيقة بما تضمنه الحكم بعد اكتسابه القطعية، وعن الملاحظة الثانية أجيب بأنه جرى عرض الفراق على المدعى عليه بعوض أو دون عوض فرفض مرارا، وأصر على طلب الحكم عليها بالانقياد، وأصرت هي على طلب الفسخ، وتم إفهام المدعى عليه أنه بإمكانه استلام العوض، وأنه إذا لم يستلمه فسوف يودع في بيت المال حتى حضوره واستلامه وهذا كاف وواف بالمقصود؛ وعن الملاحظة الثالثة أجيب بأنه تم إفهامها بأن العدة على حسب حالها والعمل على ذلك في غالب صكوك إثبات الطلاق؛ لأن المرأة هي المخاطبة بالعدة، وجرى إفهامها بعدة غالب النساء وهي الحيض ،هذا ما أجيب به، ولم يظهر لي خلاف ما أجريته، وأمرت بإعادة المعاملة إلى محكمة الاستئناف لإكمال لازمها، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بعنيزة، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بعنيزة برقم ……….. وتاريخ ……….. المقيدة بالمحكمة برقم ……….. وتاريخ ……….. وفي يوم الأربعاء الموافق ……….. ـ، افتتحت الجلسة وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته على القرار آنف الذكر لوحظ ما يلي، أولاً: لم نجد أن فضيلته ألحق في الضبط والصك قرار الدائرة ذا الرقم ……….. والتاريخ ……….. كما أن فضيلته ذكر في الضبط والصك رقم قيد وتاريخ المعاملة، وهو للمعاملة وقت إحالتها إليه وليس لقيدها بعد عودتها من محكمة الاستئناف. ثانياً: جواب فضيلته على الملاحظة الثالثة وهو قوله: أنه جرى إفهامها بعدة غالب النساء وهي الحيض ، فغير مستقيم، ولا وجه له ،فكيف لو كانت حاملاً أو لا تحيض؟ فهل ستعتد بالحيض حسب إفهام فضيلته؟ والمتعين أن يكون إفهامها بنوع عدتها بعد معرفة حالها. فعلى فضيلته ملاحظة ما ذكر، وإلحاق ما يجريه بالضبط والصك وسجله، ثم إعادة المعاملة لإكمال لازمها، والله الموفق. انتهى. وقد جرى الاطلاع على قرار الدائرة ذي الرقم ……….. في ……….. ، المشار إليه، فإذا هو يتضمن أن المعاملة أعيدت من فضيلة رئيس محكمة عنيزة لكوني في إجازة حين ورودها وقرار الدائرة بالأكثرية أن على حاكم القضية الإجابة عن قرار الدائرة بعد عودته من الإجازة. انتهى، كما أن المعاملة قيدت لدينا بعد ورودها أول مرة من محكمة الاستئناف برقم ……….. في ……….. ثم قيدت بعد ورودها من الاستئناف للمرة الثانية برقم ……….. في ٤ /12/1٤٣٤هـ، ثم قيدت بعد ورودها من الاستئناف للمرة الثالثة برقم ……….. في ……….. هذا ما يتعلق بالملاحظة الأولى ،وأما ما يتعلق بالملاحظة الثانية فقد حضرت المدعية في هذه الجلسة وأفادت بقولها: إنني من ذوات الحيض، ولست حاملا، وقد فهمت عدة ذوات الحيض التي جرى إفهامي بها، هكذا قررتُ، وجرى إلحاقه حتى لا يخفى، وما زلت على ما حكمت به، وأمرت بإعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف بالقصيم لإكمال لازمها، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الاستئناف
الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة عنيزة برقم ……….. وتاريخ ……….. هـ ،المقيدة لدى المحكمة برقم ……….. وتاريخ ……….. الخاصة بدعوى/ … ضد/ … ؛ بشأن طلب المدعية فسخ نكاحها من زوجها المدعى عليه، المنتهية بالصك الصادر من فضيلة الشيخ/ … القاضي بالمحكمة؛ المسجل برقم ……….. وتاريخ ……….. والمتضمن حكم فضيلته بفسخ نكاح المدعية من المدعى عليه على عوض، على النحو المفصل فيه، وقد سبقت منا دراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة. وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته وألحقه بالضبط والصك بناءً على قرارنا ذي الرقم ٣٧٧٧٨٣٤٣ والتاريخ ……….. قررنا المصادقة على ماحكم به فضيلته بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.